حق الايتام من الورث رجل توفي له ولد وبنت توفيت ابنته قبله ولها ولد وبنت هل يرثوا احفاد الرجل اذا توفيت امهم قبل ابيها كيف يحفظ حق يتيمين البنت والولد في حصة من عقار او سيارة ان كان لا يمكن التسجيل الا باسم شخص واحد وخال هذين اليتيمين وهو احد الورثة الاصل انه لا ميراث للاحفاد لحجبهم بالاولاد اولاد الاولاد محجوبون بالاولاد الاولاد اقرب درجة الى المتوفى من الاحفاد والقاعدة في الميراث الاقرب يحجب لكن من اهل العلم من يرى اعطاء هؤلاء مصيبة اصلهم المتوفى في حياة والده وصية واجبة بشرط الا تزيد على الثلث وقد اخذت بهذا بعض قوانين الاحوال الشخصية في كثير من بلاد المسلمين اما حفظ حق هذين اليتيمين عندي تسجيلي حقن باسم خالهم تلك قضية قانونية نناقش مع المحامين والمستشارين القانونيين اتخاذ التدابير القانونية المناسبة التي تكفل المحافظة على حقهم وعدم جور الوصي عليه والتي تؤكد ان هذا الخال مجرد وصي او قيم على هذا المال وانه ليس له منه الا الاشراف المتابعة اذكر بقول الله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا اثما عظيما وقول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا