انا كنت اكتب الوصية انا عايشة في امريكا لو توفاني الله عز وجل ولدي زوج وولد وبنتان ولدي ام ما نصيب امي في التركة بعد وفاتي الام نصيبها في هذه الحالة السدس واحد من ستة والزوج له في هذه الحالة الربع لوجود الفرع الوارث والباقي بين البنين والبنات من الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين الله جل وعلا يقول نعم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها او دين فاذا ماتت الزوجة وكان هناك فرع وارث الزوج ياخد الايه؟ الربع الام السدس الباقي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين