﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.050
قوله وتعطوا الخمس من المغنم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطاء الخمس من المغانم مع انها ليست من اركان الاسلام وانما هي من الواجبات لمن توفرت فيه. لعلمه انهم

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.400
اه سيحتاجون للقتال اخبروه انهم ان بينهم وبينهم اهل مضر وهم كفار وسيردونهم وسيكون بينهم وبينهم قتال فهم متصدون لقتال الكفار فاحتاجوا ان يعرفوا شيئا من من احكام القتال. ومن هنا اخذ العلماء ان النبي صلى الله عليه

3
00:00:38.400 --> 00:00:57.300
وسلم كان في اجاباته وتعليمه ينظر حاجة السائلين وحاجة الوافدين. فان كانوا اهل قتال بين لهم احكام القتال. وان كانوا اه وان كانوا اهل اه لزوم لبيت الله الحرام بين لهم

4
00:00:57.350 --> 00:01:18.950
حاجة اه الوافدين كما قال يا بني عبدي مناف اه لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار انهم اهل اهل بيته الحرام. وان كانت امرأة متزوجة اخبرها باحكام زوجها. واحكام العشرة وان كان رجلا عند

5
00:01:18.950 --> 00:01:41.950
ام او اب كبير كبيران اخبرهم احكام البر وهكذا وهذا من فقه العالم والمعلم ان ان ان يتكلم عن الجوامع لكن يخص كل ان ويخص كل قوم بما يحتاجونه من احكام. فلا اه يفيض في احكام المعاملات عند اناس

6
00:01:41.950 --> 00:02:02.400
فقراء لا يتعاملون ولا يبيعون ولا يشترون ولا يحتاجون الى هذا الامر. ويفرط في احكام العبادات او غيرها  يفيض في احكام آآ مثلا العتق في زمان لا يوجد فيه عتق او يفيض في احكام القضاء عند

7
00:02:02.400 --> 00:02:20.600
النساء وهن لا يحتاجن هذا امر وعلى هذا فقس لكن آآ الكلام المجمل الكلام المتقن هذا امر يبين. واذا كان هناك سعة فالعلم كله محمود. العلم كله محمود الا ما خشي

8
00:02:20.600 --> 00:02:31.801
ان ينفتن به المتعلم فهذا يأتي معنا باب من خص بالعلم آآ قوما دون قوم كما سيأتي في حديث معاذ رضي الله الله عنه