السلام عليكم. المتقرر في القواعد ان نفي القبول ان كان لترك مأمور فيراد به نفي الصحة ان كان لفعل محظور فيراد به نفي الثواب والاجر. وعلى ذلك فروع. الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اي لا تصح صلاته لان نفي القبول معلق بترك المأمور وهو الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة اربعين يوما اي لا ثواب له فيها لكنها في ذاتها تصح فهي صحيحة ولكن لا ثواب ولا اجر له فيها. لان نفي القبول علق بفعل المحظور وهو المجيء الى الكهان والسحرة الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي لا تصح صلاتها الا بخمار. لان نفي القبول معلق بترك مأمور وهو الخمار. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابقى من مواليه لم تقبل له الصلاة حتى حتى يرجع اليهم اي لا ثواب له في صلاته. ولكنها صحيحة في ذاتها. فصلاة الابق صحيحة في ذاتها ولكن لا ثواب له فيها. لان نفي القبول علق بفعل المحظور. فمتى ما رأيت الشارع ينفي عبادة. فانظر الى السبب. فان كان سبب النفي ترك فاعلم انه يقول لا تصح. واذا كان السبب فعل المحظور فاعلم ان الشارع يقول لا ثواب له فيها. والسلام عليكم