﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.350
ومع نوازل الطهارة والصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن علي المشيقة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:22.400 --> 00:00:43.400
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاحبة

3
00:00:43.500 --> 00:01:14.400
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا ويسددنا وان يفقهنا في ديننا انه ولي ذلك والقادر عليه. اذ ان الفقه في الدين عنوان الفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والاخرة. نشكر الله عز وجل الذي من علينا بمثل هذه المجالس

4
00:01:14.900 --> 00:01:40.850
التي يتفقه فيها ويتعلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشكر الاخوة القائمين على هذا الجامع المبارك على ترتيب مثل هذه الدروس. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. انه ولي

5
00:01:40.850 --> 00:02:05.650
ذلك والقادر عليه ايها الاحبة في هذين الدرسين اللذين سنقوم بهما هذا الدرس وبعد العصر سنتناول جملة من النوازل المتعلقة باحكام الطهارة واحكام الصلاة. وهذه هي النوازل في الحقيقة كثيرة جدا. وانا جمعت

6
00:02:05.850 --> 00:02:26.000
جملة منها وسنطرح ان شاء الله ما نستطيعه في خلال هذين الدرسين وما بقي من النوازل الذي لا نتمكن منه فانني سأدفعها هذه الاوراق للاخوة فمن اراد ان يستفيد منها

7
00:02:26.200 --> 00:02:49.100
اه فليستفد فقد جمعت جملة من النواسل سبق ان القيت مثل هذه الدروس في ازمنة متفاوتة سواء كان ذلك في نوازل الطهارة او في الصلاة او في بقية العبادات او

8
00:02:49.100 --> 00:03:21.900
في شيء من احكام المعاملات ونوازل آآ الطب هو نحو ذلك وكما اسلفت ايها الاحبة النوازل متجددة ومتتابعة ومترادفة بسبب ترقي العلم ووجود هذه الصناعات الهائلة يستجد علينا يوميا شيء من النوازل

9
00:03:21.900 --> 00:03:52.700
سواء كانت متعلقة بالعبادات او بالمعاملات او ببقية ابواب الفقه كأحكام  الاوقاف واحكام الوصايا وغير ذلك. وكما اسلفت ايها الاحبة هناك نوازل كثيرة وساتطرق لما اه يسمح به الوقت ونكمل ان شاء الله بعد العصر كما اسلفت ان شاء الله لن يفوت الاخوة اه

10
00:03:52.700 --> 00:04:17.800
اه شيء كثير فما لم نتمكن منه سيجدونه مكتوبا باذن الله عز وجل. اه نبدأ الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الاقذار. واما في سلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث

11
00:04:17.850 --> 00:04:47.850
فالطهارة مشتملة على هذين الامرين. الامر الاول رفع الحدث. والحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والخبث عين مستقذرة شرعا خبث عين مستقذرة شرعا اشترط الشارع ازالتها

12
00:04:47.850 --> 00:05:10.750
عند الصلاة الطهارة شرط من شروط صحتك الصلاة. وعند جمهور العلماء تشترط الطهارة بصحة الطواف وايضا تشترط الطهارة عند مس المصحف. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

13
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
اغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. من النوازل

14
00:05:30.750 --> 00:06:02.200
المتعلقة بالطهارة الماء الذي تغير بالصدأ. او بالمنظفات مستجدة الماء الذي تغير بالصدأ او تغير بالمنظفات المستجدة كالذي تغير بالصابون او وتغير بالكلور ونحو ذلك فهل هذا الماء طهور يرفع الحدث او نقول

15
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
بانه لا يرفع الحدث. وهل يزيل الخبث او لا يزيل الخبث الى اخره؟ لكي نعرف حكم هذه المسألة ذكر العلماء رحمهم الله او قسم العلماء رحمهم الله الماء الى اقسام

16
00:06:22.200 --> 00:06:52.200
بعدة اعتبارات. فقسم العلماء رحمهم الله تعالى الماء الى عدة اقسام. القسم اول الماء الطهور. اما القسم الاول الماء الطهور. والماء الطهور ضابطه هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم المأوى

17
00:06:52.200 --> 00:07:22.200
المطلق هذا الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. الذي لم يتغير بنجاسة. فان تغير بنجاسة فهو ماء نجس بالاجماع. كذلك ايضا ان تغير بطاهر ينقله عن بالماء المطلق بحيث لا يسمى ماء عند الاطلاق فهذا لا يأخذ احكام الماء

18
00:07:22.200 --> 00:07:42.200
فمثلا لو كان عندك ماء واظفت اليه شيئا من الحبر او شيئا من الزعفران او شيئا من الحنة ونحو ذلك او شيء من الاسباط ونحو ذلك. فتغير هذا الماء بحيث لا نسميه

19
00:07:42.200 --> 00:08:02.200
ماء عند الاطلاق وانما يسمى بماء زعفران او بماء حبر لا يسمى ماء عند الاطلاق وانما يسمى ماء مضافا كماء حبر او ماء زعفران ونحو ذلك. هذا القسم الاول من اقسام المياه. القسم الثاني

20
00:08:02.200 --> 00:08:23.850
القسم الثاني وهذا القسم الماء كما ذكرنا الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولم تغير طاهر ينقله عن اسم الماء المطلق هذا طهور باجماع العلماء يرفع الحدث ويزيل الخبث

21
00:08:24.300 --> 00:08:51.450
القسم الثاني القسم الثاني الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. كالماء الذي تغير بالاواني التي وضع فيها هذا الماء. فلو انك وظعت هذا الماء في اناء او قدر

22
00:08:51.450 --> 00:09:16.850
نحو ذلك ثم بعد ذلك تغير هذا الماء  هذا القدر او بهذا الاناء. فهذا الماء ايها الاحبة ايضا طهور. باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى يرفع الحدث ويزيل الخبث. القسم الثالث القسم الثالث

23
00:09:17.250 --> 00:09:55.200
الماء الذي تغير بنجاسة فهذا حكمه نجس بالاجماع. تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فهذا حكمه نجس بالاجماع القسم الرابع القسم الرابع. الماء الذي تغير باحد الطهورين كالذي تغير بتراب ونحو ذلك. فهذا ايضا طهور باتفاق العلماء. فلو ان هذا الماء وظع فيه شيء من التراب

24
00:09:55.200 --> 00:10:15.200
فهذا طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وكذلك ايضا لو كان عندك بركة من الماء وخضت في هذا الماء وتغير لون هذا الماء واصبح اصفر اللون فان هذا طهور باتفاق العلماء يرفع الحدث ويزيل القبر

25
00:10:15.200 --> 00:10:41.600
القسم الخامس والاخير الماء الذي تغير بشيء طاهر. كالذي تغير زعفران او بحبر او بشيء من الاسباب ونحو ذلك فهذا ايها الاحبة اذا نقله عن اسم الماء المطلق فهذا لا يرفع الحدث

26
00:10:42.150 --> 00:11:07.150
ما دام انه لا يسمى ماء عند الاطلاق. وانما يسمى ماء مضافا. فهذا ايها الاحبة لا يرفع الحدث اذا عرفنا اقسام الماء التي ذكرها العلماء رحمهم الله هذه الاقسام الخمسة يأتينا حكم هذا الماء المتغير بالصدأ الذي

27
00:11:07.150 --> 00:11:31.050
بمواسير المياه. اذا فتحت هذه المواسير تجد ماء متغيرا. تجده اصفر اللون فهذا الماء الذي يكون اصفر اللون حكمه هل هو طهور يرفع الحدث؟ او نقول بانه ليس طهورا الى اخره

28
00:11:31.250 --> 00:11:51.250
ذكرنا من اقسام الماء الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. كالذي تغير بالقدور والاواني. هذا الماء الذي يمر بهذه المواسير تغير بشيء لا ينفك عنه. وحينئذ نفهم ان هذا ما حكمه انه ماذا

29
00:11:51.250 --> 00:12:11.250
طهورا وليس طهورا نقول بانه طهور. وعلى هذا هذا الماء الذي تغير بهذه المواسير نقول بانه طهور لماذا؟ لانه تغير بشيء لا ينفك عنه. والعلماء يقولون بان الماء اذا تغير بشيء لا ينفك عنه

30
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
كالذي يتغير بالقدور والاواني ونحو ذلك التي يحفظ بها والقرط ونحو ذلك. هذا يقولون لا يخرجه ذلك عن كونه طهورا. فنفهم ان هذا الماء انه طهور. يرفع الحدث ويزيل الخبث. مع ان مسألة

31
00:12:31.250 --> 00:12:48.550
ازالة الخبث كما سيأتينا ان شاء الله اوسع من رفع الحدث. رفع الحدث يشترط له الماء عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واما ازالة الخبث فعند الحنفية رحمهم الله تعالى

32
00:12:48.550 --> 00:13:11.500
لا يشترط له الماء وانما يطهر الخبث تطهر النجاسة بكل ما يزيل هذا القبر القدر والاذى كما سيأتينا ان شاء الله ايضا ما يتعلق بالماء الذي تغير بمثل هذا الصابون وكذلك ايضا بمثل هذا

33
00:13:11.500 --> 00:13:35.700
الى اخره هل هو طهور يرفع الحدث او يزيل الخبث؟ على اي شيء ننزله؟ هذا هذا الماء المتغير من اقسام المياه الخمسة التي ذكرنا نغيره ننزله على ماذا؟ على الماء الذي تغير بشيء طاهر. نعم بشيء طاهر فنقول

34
00:13:35.700 --> 00:14:05.700
بالنسبة لهذا الماء المتغير بالصابون ان كان لا يسمى ماء عند الاطلاق. تغير كثير لونه وكثير رائحته وكثير آآ طعمه بهذا الصابون بحيث انه عند الاطلاق لا يسمى ماء فهذا حكمه انه طاهر لا يرفع الحدث. نقول بانه لا يرفع الحدث لكن يأتينا ان شاء الله ان

35
00:14:05.700 --> 00:14:27.650
انه يسيء الخبث وعلى هذا نقول بان هذا الماء المتغير بهذه المنظفات المستجدة نقول ان كان التغير يسيرا ان هذا لا يضر ويرفع الحدث. وان كان التغير كثيرا بحيث لا يسمى ماء عند الاطلاق فنقول بانه

36
00:14:27.650 --> 00:14:57.650
لا يرفع الحدث ولا يزيل ويزيل الخبث كما سيأتينا ان شاء الله. طيب ايضا من المسائل المستجدة ايها الاحبة ما يتعلق برفع الحدث بغير الماء. بمشتقات النفط التي استجدت كالبنزين والكروسين ونحو ذلك هل هذه الاشياء ترفض

37
00:14:57.650 --> 00:15:22.900
الحدث او نقول بانها لا ترفع الحدث جماهير العلماء على ان رفع الحدث سواء كان حدثا اصغر او كان حدثا اكبر انه يشترط له الماء كما قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. ولم يحفظ عن النبي صلى الله

38
00:15:22.900 --> 00:15:42.900
عليه وسلم انه رفع حدثه بغير الماء. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

39
00:15:42.900 --> 00:16:02.900
صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يتوضأون به؟ انهم يركبون البحر ويحملون القليل من الماء؟ هل يتوضأون بماء فقال وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل ذلك على ان الذي يطهر انما هو الماء. وايضا الله عز وجل

40
00:16:02.900 --> 00:16:27.050
يقول فلم تجدوا ماء. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جماهير العلماء الله تعالى على ان على ان الذي يرفع الحدث انما هو الماء خلافا للحنفية فان رحمهم الله يرون ان الحدث

41
00:16:27.150 --> 00:16:56.400
يرتفع بالنبي وكذلك ايضا يرتفع بما يعتصر من الاشجار فلو اعتصر من الاشجار سائل ثم توظأ به او بالنبيذ ثم توظأ به يرون انه يرفع الحدث وعلى كل حال على كل حال الصواب في هذه ويستدلون على هذا بحديث آآ ابن مسعود وان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بالنبيذ لكنه لا

42
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله وان يشترط لرفع الحدث وعلى هذا نقول بان هذه المشتقات المستجدة من مشتقات النفط

43
00:17:16.400 --> 00:17:49.800
انها كلها لا ترفع الحدث. ايضا ما يتعلق ازالة اه او قبل ذلك الماء المسخن بالطاقة الشمسية. الماء المسخن بالطاقة الشمسية. هل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث الطاقة الشمسية هي طاقة مستمدة من اشعة الشمس قادرة على توليد الحرارة مباشرة طاقة

44
00:17:49.800 --> 00:18:15.150
شمسية هي طاقة مستمدة من اشعة الشمس قادرة على توليد الحرارة مباشرة. هذا الماء المسخن بالاشعة الشمسية. هل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث؟ وهل يكره الوضوء به والغسل به؟ او نقول بانه لا يكره. باتفاق الائمة

45
00:18:15.150 --> 00:18:35.150
انه يرفع الحدث. لانه ما والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء وهذا ماء. وقال سبحانه وتعالى انزلنا من السماء ماء طهورا. لكن هل يكره الوضوء به والغسل به؟ او لا يكره

46
00:18:35.150 --> 00:19:05.150
جمهور العلماء ان هذا الماء المسخن بالطاقة الشمسية انه لا يكره الوضوء به استلوا على ذلك بان عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ بالحميد يعني بالماء وكذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولان الاصل في ذلك الاصل

47
00:19:05.150 --> 00:19:35.150
لذلك الكراهة الاصل في ذلك عدم الكراهة. لان الاصل في ذلك عدم الكراهة الرأي الثاني رأي الشافعية يقولون بان الماء المسخن بالشمس الماء المسخن بالشمس يرون انه مكروه. يعني يكره الوضوء او الغسل بالماء المشحن المسخن بالشمس

48
00:19:35.150 --> 00:19:55.150
لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سخنت ماء بالشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي. وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره. وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:55.150 --> 00:20:25.150
وعلى هذا نقول على هذا نقول بان الماء المسخن بالطاقة الشمسية نقول بانه طهور يرفع الحدث ويزيل القبث باتفاق الائمة وايضا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يكره خلافا للشافعي. ايضا من المسائل التنظيف الجاف. نعم. التنظيف الجاف هو عبارة عن

50
00:20:25.150 --> 00:20:51.150
ازالة الاوساخ بمزيل سائل غير الماء. التنظيف الجاف عبارة عن ازالة الاوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استخدام بخار الماء. مع استخدام بخار الماء. هذا التنظيف كل جاف هل يكتفى به

51
00:20:51.200 --> 00:21:20.100
في ازالة الخبث او نقول بانه لا يكتفى به في ازالة الخبث هذا هذه المسألة فيما يتعلق بالتنظيف الجاف. هذه المسألة تنبني على مسألتين. تكلم عليهما العلماء رحمهم الله تعالى. المسألة الاولى هل يشترط الماء لازالة الخبث

52
00:21:20.100 --> 00:21:43.750
او نقول بان الماء لا يشترط لازالة الخبث. والمسألة الثانية نعمل آآ وهي متفرعة عن المسألة الاولى المسألة الثانية وهي ان تطهير كل شيء من الخبث مما يليق به وبحسبه

53
00:21:44.350 --> 00:22:15.700
ان تطهير كل شيء من الخبث ومن النجاسة بحسبه وبما يليق به. فهاتان مسألتان المسألة وهي هل يشترط الماء لازالة الخبث او نقول بان الماء لا يشترط لازالة  للعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة رأيان الرأي الاول الرأي الاول ان الماء يشترط لازالة

54
00:22:15.700 --> 00:22:39.350
وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله في الجملة. يعني يشترطون الماء لازالة الخبث. وان الخبث لا يزول الا بالماء في الجملة. نعم في الجملة. واستدلوا على ذلك. نعم استدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة

55
00:22:39.350 --> 00:23:07.950
وحديث انس رضي الله تعالى عنهما في قصة الاعرابي لما بال في المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما وصبه على بوله. لو كان يكتفى بالشمس وبالريح لا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس وبالريح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:23:08.050 --> 00:23:27.650
دعا بذنوب من ماء وصبه عليه. نعم صبه عليه. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله وذهب لي ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ان الماء لا يشترط في ازالة الخبث

57
00:23:28.000 --> 00:23:53.800
الخبث عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل فان المحل فان المحل واستدلوا على ذلك بالسائر ادلة الاستجمار. سائر ادلة الاستجمار. تدل على ان الماء لا يشترط في ازالة الخبث

58
00:23:53.950 --> 00:24:13.950
سائر ادلة الاستدل لان المستجمر اذا انتهى من حاجته فانه سيمسح هذه النجاسة بالمناديل او بالحجارة او بالتراب ونحو ذلك. ويكتفى بهذا عن الماء. فهذا دليل على ان اه على ان

59
00:24:13.950 --> 00:24:39.750
وهذه ادلة على ان الماء لا يشترط لازالة الخبث. وكذلك ايضا من الادلة حديث اسمى رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض تصلي فيه فقال النبي وسلم تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه

60
00:24:39.750 --> 00:24:59.750
نعم ثم تنضحه فقول تقرصه الى اخره آآ قول تحده الى اخره آآ هذا يظهر والله اعلم انه اكتفي بالحج لكن اتى الماء بعد ذلك زيادة في التنظيف. وكذلك ايضا

61
00:24:59.750 --> 00:25:23.150
مما يدل لذلك حديث ابي سعيد وفيه ان طهارة الخفين انما يكون بدعكهما بالتراب وكذلك ايضا ما جاء في ليل المرأة يطهره ما بعده. وكذلك ايضا اجماع العلماء على ان الخمر

62
00:25:23.600 --> 00:25:54.300
تطهر بالاستحالة بمعنى ان الخمر اذا انقلبت بنفسها دون فعل ادمي فانها اذا انقلبت بنفسها خلل بدون فعل فاعل فانها تطهر وهذا العلماء رحمهم الله تعالى وبهذا يتبين لنا ان الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وان

63
00:25:54.300 --> 00:26:14.300
الخبثة لا تشترى لا لا تشترط لازالته او لا يشترط لازالته الماء وانما يطهر بكل مطهر وعلى هذا ما يتعلق بهذا التنظيف الجاف الى اخره الذي تنظف به الملبوسات نقول بانه

64
00:26:14.300 --> 00:26:38.050
يكتفى به عن الماء. والمسألة الثانية التي اشرنا اليها وانها متفرعة على المسألة الاولى ان تطهير كل شيء بحسبه فنص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاشياء التي يؤثر فيها الماء انه لا حاجة الى الماء في تطهيرها

65
00:26:38.050 --> 00:26:58.050
مثلا اذا كان عندك مستندات واصابها شيء من النجاسة فهنا تطهيرها انما يكون بالمسح والتنشيف اذا مسحتها ونشفتها طهرت. لان لو قلنا بانك تغسلها بالماء ادى ذلك الى اتلافها. ونص شيخ الاسلام

66
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
رحمه الله على مثل ذلك في اثواب الحرير. اثواب الحرير هذه لو غسلتها بالماء ادى ذلك الى الحرير الطبيعي لو غسلته بالماء ادى ذلك الى فساده فيكتفى بالتنشيف والمسح ونحو ذلك

67
00:27:18.050 --> 00:27:38.050
مثل ذلك ايضا الاشياء الثقيلة مثل هذه الطاولة ونحو ذلك نقول بان تطهيرها انما يكون انما يكون انما يكون بالمسح ونحو ذلك. فتطهير كل شيء يكون بحسبه وبما يليق به. وهذا

68
00:27:38.050 --> 00:27:58.050
يدلك على ان مثل هذا التنظيف الجاف انه يكتفى به عن الماء وكما ذكرنا عندنا قاعدة وهي ان اه النجاسة عين مستقذرة شرعا وانها اذا زالت باي مزيل فان المحل

69
00:27:58.050 --> 00:28:30.900
كذلك ايضا من المسائل ما يتعلق تركيبة الاسنان او الاسنان المركبة. فهل يجب على من اتخذ مثل هذه التركيبة هل يجب عليه اثناء الوضوء او اثناء الغسل ان يخلع هذه التركيبة او قد يكون له بعض الاسنان قد يكون له تركيبة كاملة للاسنان وقد يكون

70
00:28:30.900 --> 00:29:00.900
له بعض الاسنان. فهل يجب عليه اذا اراد ان يتوضأ او ان يغتسل ان يخلع هذه او نقول بانه لا يجب عليه. هذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى وهي ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. هل المضمضة فرظ من فروظ الوضوء

71
00:29:00.900 --> 00:29:20.900
او ان المضمضة ليست من فروض الوضوء. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان مضت من فروض الوضوء كذلك ايضا الاستنشاق وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعند ما لك والشافعي

72
00:29:20.900 --> 00:29:50.900
ان المضمضة سنة. وليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان ان المضمضة والاستنشاق يجب ان في الغسل ولا يجب الثاني في الوضوء. هل ارى في هذه المسألة ثلاث اراء؟ والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا يتبين لنا

73
00:29:50.900 --> 00:30:10.250
عند مالك والشافعي هل يجب خلع هذه الاشياء او لا يجب خلعها؟ ها لا يجب خلع لانهم يرون ان المضمضة والاستنشاق ها حكمها انها انها سنة. نعم انها سنة. فلو انه ترك المضمضة بالكلية فان هذا جائز ولا بأس به. لكن

74
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
انا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق ان كلا منهما فرظ من فروظ الوظوء هذا يظهر والله اعلم هو الصواب. وهو الذي دلت له الادلة. من الادلة على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

75
00:30:30.250 --> 00:31:00.250
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومما يدخل في غسل الوجه الفم. الفم في حكم الظاهر في دليل ان الصائم يتمضمض ومع ذلك لا ينتقض عليه صيامه ويستنشق ذلك لا ينتقض عليه صيام. ومن الادلة على ذلك ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:31:00.250 --> 00:31:24.400
ما يقرب من اثنين وعشرين صحابيا لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة والاستنشاق. ومن الادلة ايضا ما جاء في الصحيحين عن ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. قال لي اجعل هذا امر ثم ليجعل

77
00:31:24.400 --> 00:31:44.400
في انفه ماء ثم لينتثر. وهذا امر ومن الادلة على ذلك ايضا حديث لقيط في سنن ابي داوود. وان كان فيه اه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض لا لكن كما ذكرت يكفينا في ذلك

78
00:31:44.400 --> 00:32:04.400
قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خل بهذه المضمضة. فمثل هذه التركيبة كما ذكرنا عند المالكية والشافعية الامر في ذلك سهل عندهم. لانهم

79
00:32:04.400 --> 00:32:24.400
يرون ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء وليست من واجباته. لكن اه عند الحنابلة رحمهم الله الذين يرون الذين يرون ان المضمضة واجبة. هل يجب عليه ان يخلع هذه التركيبة؟ او

80
00:32:24.400 --> 00:32:49.900
اقول بانه لا يجب عليه ان يخلع التركيبة نقول الذي يظهر والله واعلم ان الذي يظهر والله اعلم انه لا يجب على المسلم ان يخلع هذه التركيبة. ونص الشافعية على شيء من هذا. الشافعي

81
00:32:49.900 --> 00:33:21.100
نصوا على ان الانسان اذا قطع انفه ثم اتخذ بدل هذا الالف  انفا من ذهب او من ورق ونحو ذلك انه لا يجب عليه ان يخلع هذا الانف عند الوضوء او الغسل. ومثل ذلك ايضا قالوا لو قطع منه شيء من بدنه. مثلا قطع

82
00:33:21.100 --> 00:33:51.100
قطعت الانملة من اصبعه. واتخذ مكان هذه الانملة انملة من في ذهب او من ورق فضة او نحو ذلك قالوا بانه عند الوضوء لا يجب عليه ان يخلع هذه الانملة. ويدل لذلك نعم يدل لذلك حديث اه عرفجه ابن اسعد رضي الله تعالى عنه. عرجة

83
00:33:51.100 --> 00:34:19.400
ابن اسعد رضي الله تعالى عنه قطع انفه يوم الكلاب. فاتخذ انفا من ورق فارشدا فانتن عليه. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخدع هذا الانف عند الوضوء وعند الغسل

84
00:34:19.500 --> 00:34:39.500
وايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة يعني اتخذ خاتما ان ورق من فضة المسلم يباح له ان يتخذ خاتما من ورق او

85
00:34:39.500 --> 00:35:02.300
له يعني اذا كان خاتمه آآ يحتاج اليه في الختم به اتخاذ الخاتم له سنة. ما عدا ذلك اتخاذ الخاتم له مباح واذا اتخذ هذا الخاتم من الورق فان هذا الخاتم سيحجب شيئا من الماء اثناء غسل

86
00:35:02.300 --> 00:35:23.500
ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع خاتمه عند الوضوء او عند الغسل. نعم لم يرد ذلك او وما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركه فهذا ضعيف. يعني لم يرد النبي وسلم انه كلما توضأ وكلما اغتسل

87
00:35:23.500 --> 00:35:43.500
خلع خاتمه الى اخره مع ان هذا الخاتم سيحجب شيئا من الماء فدل ذلك دل ذلك على ان مثل هذه الاشياء انه يعفى عنها. وعلى هذا نعم على هذا اذا اتخذ مثل هذه التركيبة ونحو ذلك

88
00:35:43.500 --> 00:36:13.700
ذلك تركيبة هذه الاسنان فانه لا يجب عليه نعم لا يجب عليه آآ ان يخلعها عند الوضوء او عند الغسل وانه آآ يعفى آآ عن وجودها في فم ومثل ذلك ايضا ما تتخذه النساء اليوم. يعني بعض النساء تضع في اسنانها شيئا من المجملات

89
00:36:13.700 --> 00:36:43.800
اه اه شيء تضعه في اسنانها اه قطعة من الكريستال او نحو ذلك. وتلصقها على اسنانها فاذا اتخذت مثل هذه القطعة ونحو ذلك اه اه مثل هذه القطعة اه هي تلتصق بالسن ولا آآ او يشق نزعها ويصعب نزعها. فهل يجوز للمرأة ان تتخذ

90
00:36:43.800 --> 00:37:03.800
مثل هذه القطعة وتضعها في اسنانها واذا اتخذتها ونحو ذلك ثم توضأت وتمضمضت فهل نقول بان هذا مجزئ كما تقدم لنا نقول يظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به ولا يجوز للمرأة آآ نعم

91
00:37:03.800 --> 00:37:23.800
يجب على المرأة ان تخلع مثل هذه القطعة اذا اتخذتها في اسنانها لاننا كما ذكرنا من الادلة حيث اتخاذ النبي سلم للخاتم. ومما يؤيد ذلك ان مسألة المضمضة هي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. يعني

92
00:37:23.800 --> 00:37:43.800
المالكية والشافعية يرون انها من سنن يرون انها من سنن الوضوء فهذا مما يؤيد ان مثل هذه الاشياء ان اتخاذها انه جائز وانه لا يجب ايضا عند الوضوء ان تخلع. كذلك ايضا من المسائل

93
00:37:43.800 --> 00:38:10.300
اه الاغتسال الشامبو الذي دخل تركيبه شيء من الاطعمة كالبيض والعسل وبعض الفواكه هنا الان يستجد عندنا بعض الشامبوات التي تجد انها دخل فيها شيء من او دخل في تراكيبها شيء من الاطعمة

94
00:38:10.350 --> 00:38:36.750
كالبيض او العسل او الفواكه ونحو ذلك. هذه المسألة تنبني على مسألتين مسألة فقهية ومسألة اصولية. اما المسألة فقهية نعم ومسألة اه من القواعد الفقهية. نعم مسألتين. مسألة فقهية وعلى قاعدة فقهية

95
00:38:36.850 --> 00:39:06.350
اما المسألة الفقهية فان الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على جواز غسل اليد بالقوت على جواز غسل اليد بالقوت. بالدقيق ونخالة القمح ونخالة الشعير نصوا على ذلك. البهوتي رحمه الله تعالى والامام مالك رحمه الله صرح بالجواز. يعني انه لا بأس ان تغسل يدك

96
00:39:06.350 --> 00:39:36.350
بالدقيق ولا بأس ان تغسل يدك بنخالة الشعير وبنخالة القمح. نعم البهوتي رحمه الله تعالى يقول في كشاف القناء ويكره غسل يديه بطعام وهو القوت. قال يكره يفيد ذلك انه جائز مع الكراهة. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الاداب الشرعية بن مفلح ينقل

97
00:39:36.350 --> 00:40:02.800
عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاداب الشرعية قال قال الشيخ تقي الدين يستدل على كراهة الاغتسال بالاقوال بان ذلك يفضي الى خلطها بالادناس والانجاس وذلك منهي عنه. فقالوا استدلوا على كراهة الى اخره. فيؤخذ من هذا يؤخذ من هذا ان التنظف

98
00:40:02.800 --> 00:40:31.100
بمثل هذه الاقوات انه جائز لكنه مع الكراهة هذه المسألة الفقهية. واما القاعدة الفقهية فان الاصل في الاعيان الحل والطهارة. هذي قاعدة فقهية الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه وتعالى والارض وضع

99
00:40:31.100 --> 00:40:51.100
للانام الارض وضعها يعني لمصالحهم. نعم لمصالحهم. وقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الجميع ما في ارض خلقه الله سبحانه وتعالى لمصالحكم. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

100
00:40:51.100 --> 00:41:21.100
اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته ما دام ان الاصل في هذه الاعيان الحل والصحة. وانها مخلوقة لمصالح الادميين في ظهر والله اعلم ان مثل هذه الشامبوات التي استخدمت في تراكيبها شيء من هذه الاطعمة ان استخدامها جائز

101
00:41:21.100 --> 00:41:41.100
ومما يؤيد ذلك ان هذه الاطعمة يهم العلماء كرهوا بالقوت ونحو ذلك اذا كان الطعام خالصا اما مثل هذه الشامبوات فالطعام فيها ليس خالصا وانما دخل في تراكيبها دخل في تراكيبها

102
00:41:41.100 --> 00:42:04.700
من هذه شيء من هذه الاطعمة وقد تكون هذه الاشياء قد تكون يسيرة ليست كثيرة. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان اتخاذ مثل هذه الاشياء انها انه جائز ولا بأس به وانه لا بأس ان يغسل البدن في مثل هذه

103
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
الاشياء لا بأس ان يغسل البدن في مثل هذه الاشياء لما تقدم ان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وانا اذكر ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل. نعم سئل

104
00:42:24.700 --> 00:42:54.700
عن ما تستقدمه بعض النسا مما يسمى بالحلاوة. نعم التي تستخدم لازالة الشعر. وقد تستخدم الشعر الموجود في السبيلين. نعم الشعر الموجود في السبق وهذه الحلاوة اه تستخدم بعض الاطعمة من الليمون ونحو ذلك الى اخره. فافتى بالجواز واستدل بقول الله عز وجل هو الذي

105
00:42:54.700 --> 00:43:14.700
خلق لكم ما في الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. نستفيد من آآ كما تقدم ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله وايضا كونه ايضا آآ الاغتسال في مثل

106
00:43:14.700 --> 00:43:34.700
هذه الاشياء في دورات المياه ونحو ذلك ايضا نقول بان هذا جائز لانها خرجت عن كونها طعاما عرفا عرفا هي ليست طعاما عرفا خرجت عن كونها طعاما عرفا. وايضا ليس لها جرم. نعم ليس لها جرم. فما دام انها عرفا انه

107
00:43:34.700 --> 00:44:03.900
طعاما وايضا هذا ليس له جرم الى اخره. جرم الطعام ليس موجودا. فذهابه مع آآ في في بيت الخلاء ان هذا جائز ولا بأس به. ايضا من من المسائل اه طلاء الاظافر ببعظ المواد الكيميائية كالمناكير ونحو ذلك الى اخره

108
00:44:03.900 --> 00:44:34.050
هذا ينبني على ينبني على آآ وجوب آآ غسل الاعضاء الاربعة والعلماء رحمهم الله يتفقون على وجوب غسل الاعضاء الاربعة الوجه وكذلك ايضا اليدان والرجلان واما الرأس فيمسح ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها

109
00:44:34.050 --> 00:44:54.050
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. وفي حديث عائشة وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى آآ عنهم المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل

110
00:44:54.050 --> 00:45:14.050
للأعقاب من النار. فدل ذلك على ان استخدام مثل هذه مثل هذا الطلع في وقت الصلاة انه لا يجوز لان النبي قال ويل للاعقاب من النار والعقب هو مؤخر القدم. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد

111
00:45:14.050 --> 00:45:38.350
العقب لان المتوضئ قد يتساهل نعم ولا يحرص على مؤخر قدمه فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد بان استخدام مثل هذه هذا الطلة اه في وقت الصلاة يقول بانه لا يجوز ويجب على المرأة

112
00:45:38.350 --> 00:45:58.350
ان تزيله ولو انها نسيت ان تزيله او انها نسيت ان تزيله فانه يجب عليها ان تزيله ان تعيد الصلاة وكذلك الغسل الا اللهم اذا كان الفاصل قريبا فان الغسل يكفي ان تغسل

113
00:45:58.350 --> 00:46:26.450
الاظافر نعم لانه لا يشترط الترتيب في الغسل. الغسل لا يشترط فيه الترتيب بخلاف الوضوء فانه يشترط فيه ترتيب الغسل البدن آآ عضو واحد لا يشترط فيه الترتيب  بعض النساء تستخدم مثل هذا ثم تزيله ويبقى شيء من الاثر. نعم يبقى شيء من الاثر

114
00:46:26.450 --> 00:46:46.450
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اه اه المانع اليسير يعفى عنه. فيرى ان المانع اليسير اذ يعفى عنه فلو كان في البدن شيء من الدم او شيء من الطين او شيء من العجين الى اخره

115
00:46:46.450 --> 00:47:16.450
كان يسيرا فانه يعفى عنه. فعلى هذا المرأة اذا اجتهدت وازالت مثل هذا الطلاء. وبقي شيء من هذا الاثر فان هذا لا يظر. آآ آآ ايظا من المسائل استخدام الصحف والمجلات في الاستجمار. نعم استخدام الصحف والمجلات

116
00:47:16.450 --> 00:47:39.250
في الاستجمار من حيث الاستقراء نجد ان هذه الصحف والمجلات آآ والجرائد انها لا تخلو من ثلاث حالات لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ان يكون المكتوب فيها معظما

117
00:47:39.250 --> 00:48:09.250
ان يكون المكتوب فيها معظما اسماء لا وصفاته الحسنى او احد نبوية او ايات قرآنية او اه ان يكون المكتوب علما شرعيا. كعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم الحديث ونحو ذلك الى اخره. فالاستجمار بمثل هذه الاشياء هذا محرم

118
00:48:09.250 --> 00:48:30.950
لا يجوز اذا كان المكتوب في مثل هذه الاشياء معظما كما ذكرنا كالايات او الاسماء الله او الاحاديث او كان من العلم الشرعي لان ذلك آآ فيه استخفاف شيء بحرمة الشريعة والله عز

119
00:48:30.950 --> 00:48:52.150
وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه  القسم الثاني ان يكون المكتوب فيها ليس معظما شرعا وانما هو من قبيل الامور

120
00:48:52.150 --> 00:49:29.250
المباحة كالعلوم الدنيوية ونحو ذلك. او القصص المهم انها خلت عن الامور المعظمة شرعا وكانت الكتابة باللغة العربية. نعم الكتابة باللغة العربية وهو المكتوب ليس معظما شرعا كما تقدم لو كتب فيها معادلات رياضية ونحو ذلك او نظريات هندسية ونحو ذلك وكانت الكتابة

121
00:49:29.250 --> 00:49:49.250
اللغة العربية. فهل يجوز الاستجمار بها او لا يجوز؟ جمهور العلماء انه لا يجوز الاستجمار تعظيما لاي شيء للغة احسنت تعظيما للغة العربية اذ ان اللغة العربية هي لغة القرآن

122
00:49:49.250 --> 00:50:09.250
وهي لغة اهل الجنة. فلما لها من حرمة؟ قالوا لا يجوز. وعند الشافعية نعم الشافعية قالوا بان هذا جائز ولا بأس به ويظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه احوط ويحتاط المسلم

123
00:50:09.250 --> 00:50:29.250
لا يستجمر بمثل هذه الاشياء ما دام انه مكتوب باللغة العربية احتراما لغة القرآن القسم الثالث اما القسم الثالث ان يكون المكتوب في هذه الصحف من الامور المباحة وليس في اللغات وليس

124
00:50:29.250 --> 00:50:49.250
من اللغة العربية ومن باب اولى اذا كان مكتوبا من الامور المحرمة ونحو ذلك المهم انه ليس اه اه من اللغة في اللغة العربية كاللغة الانجليزية والاوردية ونحو ذلك. فيكون

125
00:50:49.250 --> 00:51:09.250
مكتوبا بغير العربية ويكون ايضا من الامور المباحة. ليست من الامور المعظمة شرعا فهذا جائز ولا بأس به. ايضا من المسائل المستجدة ان بعض الكتب الشرعية بعض الكتب الشرعية ومثله ايضا

126
00:51:09.250 --> 00:51:37.050
بعض الصحف وبعض المجلات التي كتب فيها بعض الصحف بعض المجلات التي كتب فيها امور معظمة كتب فيها امور معظمة شرعا. هذه تعجن. يعني تؤخذ وتعجن ويعاد تصنيعها مرة اخرى على شكل آآ مناديل ورقية

127
00:51:37.450 --> 00:51:57.450
فاستخدام مثل هذه المناديل هذا جائز ولا بأس به لان الحكم يدور مع علته وجودا والعلة ما فيها من الاحترام اه اه سواء كان مما يتعلق باللغة العربية او كان مما يتعلق

128
00:51:57.450 --> 00:52:27.450
مكتوب فقد زال نعم زال ذلك. كذلك ايضا من المسائل جدة ما يتعلق بتركيبة الاظافر الصناعية. نعم تركيبة الاظافر الصناعية اه الاظافر الصناعية او اه نعم هي نوع من الاظافر البلاستيك البلاستيكية. الاظافر

129
00:52:27.450 --> 00:53:00.800
هي نوع من الاظافر البلاستيكية تشبه الاظافر الخلقية. تأخذها المرأة وتصبغها اه متنوعة اولا حكم لبس هذه الاظافر واثر هذه الاظافر على الطهارة اما لبس هذه الاظافر في ظهر والله اعلم ان هذا لا يجوز. نعم يظهر الله اعلم ان لبس مثل هذه

130
00:53:00.800 --> 00:53:22.500
الاظافر انه لا يجوز لامرين الامر الاول التشبه بالكفار والامر الثاني التشبه بالسباع. لا التشبه بالسباع وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس

131
00:53:22.700 --> 00:53:47.450
وذكر منها اه الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط. فقال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منها هذه الاشياء. الذي يلاحظ على هذه الاظافر انها طويلة نعم انها طويلة فهي تشبه مخالب السباع

132
00:53:47.600 --> 00:54:10.250
وتشبه ايضا نعم ماذا تشبه اه مخالب السباع وتشبه اظافر الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس. وش معنى الفطرة؟ الفطرة السنة القديمة. والشريعة  التي اتفقت عليها الانبياء

133
00:54:10.300 --> 00:54:30.300
فتقليم الاظفار من الشرائع القديمة للانبياء التي اتفقت عليها شرائع السمع الشرائع النبوية فكون الانسان يطيل اظافره هذا يخالف لاي شيء مخالف لاي شيء للفطرة مخالف للسائر الانبياء مخالف لسائر الانبياء

134
00:54:30.300 --> 00:55:00.300
اتخاذ مثل هذه الاظافر الى اخره هذا مخالف لهذه الفطرة. يعني مخالف هذه الفطرة. فالفطرة هي السنة القديمة والشريعة التي اتفقت عليها الانبياء. فهذه الاشياء الخمسة جاءت بها الانبياء واتفقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان هذه السنن

135
00:55:00.300 --> 00:55:20.300
لها ثلاث اوقات لها ثلاث اوقات الوقت الاول يعني ازالة هذه السنن ذكر العلماء رحمهم الله بان لها ثلاثة اوقات الوقت الاول وقت الاستحباب متى يستحب ازالة مثل هذه السنن؟ قالوا يستحب ازالتها

136
00:55:20.300 --> 00:55:41.850
كلما طالت كلما طالت دون التقيد بوقت لان هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان ورد عن بعض السلف نعم ورد عن بعض السلف انها تتفقد من الجمعة الى الجمعة. المهم السنة ماذا؟ ان ان تزال متى

137
00:55:41.850 --> 00:56:07.650
كلما طالت كلما طالت واحتيج الى ازالتها فانها تزال. هذه السنة الاولى. السنة هذا الوقت الاول. الوقت الثاني وقت الكراهة وذلك ان تترك فوق اربعين يوما ويدل لذلك حيث انس في صحيح مسلم قال وقت لنا في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظهار الا ندع ذلك

138
00:56:07.650 --> 00:56:37.650
فوق اربعين يوما. هذا وقت كراهة. الوقت الثالث وقت حرمة. وذلك ان يتركها حتى تكثر وتتفاحش فيكون متشبها بالسباع والمشركين. اذا ترك ترك اظافره حتى طالت وتفاحشت او ترك شاربه حتى طال وتفاحش الى اخره او ترك ابطه او ترك عانته حتى طالت هذه

139
00:56:37.650 --> 00:56:57.650
الاشياء وتفاحشت فان هذا ماذا؟ هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من التشبه بالمشركين والسباع فمثل هذه الاشيا آآ هذه آآ كما لو تركت الاظفار لان هذه آآ يلاحظ عليها انها طويلة

140
00:56:57.650 --> 00:57:17.650
آآ التشبه بالمشركين والسباع واما اثرها على الوضوء فلا شك انها تحجب لانها هذه الاظفار الغالب انه يحتاج الى آآ مادة لاصقة لكي تثبت على الظفر يحتاج الى مادة لاصقة

141
00:57:17.650 --> 00:57:37.650
فاذا كانت تحجب الماء فنقول بان هذا نقول بان هذا غير جائز وتقدم لنا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذه لم تقصد يدها وايضا مما

142
00:57:37.650 --> 00:57:57.650
لذلك ايضا ما تقدم من حديث عائشة وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. ومثل ذلك ايضا ايها الاحبة اه الرموش الصناعية. نعم الرموش

143
00:57:57.650 --> 00:58:17.650
الصناعية. اولا اتخاذ مثل هذه الرموش الصناعية. هذا لا يجوز. نعم هذه الرموش الصناعية اتخاذها هذا لا يجوز انه داخل في اي شيء داخل في الوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة. لعن الواصل

144
00:58:17.650 --> 00:58:40.500
والمستوصلة لكن بالنسبة اثر الوظوء على هذه الرموش الذي يلاحظ ان هذه الرموش لا تمنعوا وصول الماء. لانها تتحلل. نعم هذه الرموش عند غسل الوجه نجد ان الماء يتخللها. وكذلك ايضا

145
00:58:40.500 --> 00:59:07.800
هذه الرموش نعم هذه الرموش ايضا لها فتحات لبسها هذا لا يجوز هذا اللي يظهر. واما بالنسبة للوضوء اثر الوضوء على مثل هذه الرموش نقول انه ماذا الوضوء صحيح. نعم نعم لان مثل هذه الاشياء تحلل. ومثل ذلك ايضا ما يسمى اليوم بالكحل السائل. الكحل السائل

146
00:59:07.800 --> 00:59:27.800
اتخاذه جائز ولا بأس به لكن ما يتعلق بالوضوء والغسل نقول يظهر والله اعلم انه لا اثر له على لان مثل هذا الكحل يتحلل. ومثل ذلك ايضا من النوازل ما تستخدمه بعض النساء اليوم بعض المشابك

147
00:59:27.800 --> 00:59:43.900
نعم بعض مشابك النسا يكون عليه شعر. يعني بعض مشابك النسا يكون عليه شعر. نعم اه اه اتخاذ اه هذا المشبك لبس هذا المشبك ما دام ان عليه شعر هذا نوع من الوصل

148
00:59:43.950 --> 01:00:03.950
هذا نوع من الوصل لا يجوز للمرأة ان تلبس مثل هذا لكن بالنسبة للوضوء نعم بالنسبة للوضوء يظهر والله اعلم ان الوضوء صحيح ولا بأس به ولا اثر لهذا المشبك لماذا؟ لان

149
01:00:03.950 --> 01:00:33.000
الماء جوهر سليان يتخلل الشعر. يعني يتخلل وايضا نفهم قاعدة وهي ان عبادة المسح اخف من ماذا؟ من عبادة الغسل صح احسنت ولهذا العلماء ينصون ينصون ان الرأس كما مذهب مالك والامام احمد انه يجب مسح جميع الرأس لكن لا يجب ان يستوعب كل شعرة بعينها

150
01:00:33.200 --> 01:00:54.050
اتخاذ مثل هذا المشبك هذا نقول بانه لا يجوز. لكن فيما يتعلق بالوضوء والغسل ها وش الحكم هنا  يقول لا اثر له. ومثل ذلك ايضا بعض النسا تحشوا شعرها شعرا. هو اذا حشت الشعر اذا حشت الشعر

151
01:00:54.050 --> 01:01:15.750
شيء من القطن اه ونحو ذلك يعني الحشو اما ان يكون شعرا واما ان يكون شيئا يشبه الشعر فهذان في حكم الوصل ان تحشوه بشيء لا يشبه الشعر فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. لكن لو حشته بشعرة شيء يشبه الشعر الذي

152
01:01:15.750 --> 01:01:35.750
يظهر والله اعلم ان هذا في حكم الوصل لكن يظهر لكن فيما يتعلق بطهارة الوضوء والغسل يظهر والله واعلم ان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا اه اه من المسائل ايضا ما يتعلق

153
01:01:35.750 --> 01:02:05.750
عروكة ولبس الباروكة واثر ذلك على الغسل. الباروكة هي نوع من الشعر نعم هي نوع من آآ الشعر آآ آآ الصناعي وقد يكون شعر حيوان الى اخره المهم قد يكون شعرا لحيوان وقد يكون شعرا صناعيا. لبس هذه الباروكة يقول بانه ينقسم

154
01:02:05.750 --> 01:02:24.000
الى قسمين لبس هذه الباروكة نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون لازالة عيب. نعم ان يكون لازالة عيب. فهذا لا بأس به كما لو كانت المرأة صلعة. او كان

155
01:02:24.000 --> 01:02:44.000
اه الرجل اصلع اه الشعر ونحو ذلك فهذا ما دام انه عيب عرفا يعني في عرفهم انه عيب فلا بأس من لبس مثل هذه الباروكات. القسم الثاني ان يكون لا لازالة عيب. وانما

156
01:02:44.000 --> 01:03:03.650
تحصيل كمال وجمال. فنقول نقول بان هذا لا يجوز. لان لان الوصف اذا كان بشعر او بما يشبه الشعر لا يجوز. اذا كان بشيء لا يشبه الشعر فان هذا جائز ولا بأس به

157
01:03:03.950 --> 01:03:28.950
فتلخص الان لبس هذه الباروكة انه ينقسم الى هذين القسمين. لكن فيما يتعلق بالطهارة. اثر هذه الطهارة على الوضوء هل يجب خلعها او يجوز المسح عليها نعم هل يجب خلوة عند الوضوء عند الغسل؟ او او يجوز المسح عليها؟ اما بالنسبة للوضوء فهذا ينبني على مسألة ذكرها

158
01:03:28.950 --> 01:03:47.650
العلماء رحمهم الله وهي المسح على خمار المرأة المسح على خمار المرأة. وكذلك ايضا المسح على البرانس. البرانس هذه نوع من البسة الرأس ابن تيمية رحمه الله اجاز المسعى البرنس

159
01:03:47.850 --> 01:04:07.850
وان كان كثيرا من الفقهاء لا يجوز ذلك لكن ابن تيمية جلس لانه يشق نزعه. وعلى هذا نقول هذه الباروكة اذا كان يشق نزعها ها يجوز ماذا؟ المسح عليها. قياسا على ماذا؟ على على المسح على الخمار. كما جاء في حيث

160
01:04:07.850 --> 01:04:41.450
كما ايضا آآ جوز ابن تيمية رحمه الله المسح آآ ابن تيمية رحمه الله جوز المسح على البرنس اذا كان يشق نزعه نقول يمسح عليها لان للرجل المرأة لكن اذا كان لا يشق نزعه فهذا ينزعه. هذا اذا كان في الطهارة الصغرى. اما اذا كان في الطهارة

161
01:04:41.450 --> 01:05:03.450
كبرى فانه لابد من الغسل. لان الخمار يجب على المرأة ان تخلعه. وكذلك ايضا البرنس الى اخره يجب ان يخلع. اه طيب ايضا من المسائل ما يتعلق اصباغ الشعر يعني من المسائل ما يتعلق باصباغ

162
01:05:03.450 --> 01:05:29.250
الشعر اصباغ الشعر هذه الاصباغ التي تستخدم على الشعور من حيث الاستقراء نجد ان هذه الاصباغ تنقسم الى ثلاثة اقسام هذه الاصباغ نجد انها تنقسم الى ثلاثة اقسام. اصباغ الشعر

163
01:05:29.550 --> 01:06:04.800
اولا  نباتية مثل نباتية مثل الحنة. هذه اصباغ نباتية. القسم الثاني اسباغ معدنية. وهذه عبارة عن مركبات معدنية تحتوي على الكبريت. والرصاص والنحاس وتجدها في الصيدلية تباع  في محلات التجميل الى اخره. هذه اصبغ ماذا؟ اصباغ معدنية

164
01:06:05.450 --> 01:06:40.450
القسم الثالث القسم الثالث مبيضات او مشقرات للشعر مبيضات او مشقرات للشعر هذه يستخدم فيها ماء الاكسجين. او البروكسيد. يستخدم فيها ماء الاكسجين او البروكسيد هذا البقصيد او ماء الاكسجين يقوم بتكسير الطبقة العليا

165
01:06:40.450 --> 01:07:08.900
للشعرة فتبدو الشعرة بشكل مقارب للبياض او بشكل اصفر يعني هذا البروكسيد او ماء الاكسجين يقوم تكسير الطبقة العليا للشعر ثم بعد ذلك يكون هذا اللون لهذه الشعرة. ما يقارب من البيظات او الاصفرار. ثم تقوم المرأة

166
01:07:08.900 --> 01:07:38.850
هذا الشهر بما تريد من احمر وابيض واصفر وغير ذلك. دام  هذه اما الاصباغ النباتية فهذه اتخاذها اذا كانت المرأة متزوجة هذا سنة. لان هذا من حسن العشرة للزوج. الله عز وجل يقول

167
01:07:39.150 --> 01:08:11.050
نعم آآ وعاشروهن بالمعروف هذا من حسن عشرة الزوج الصبغ مثل هذه الاشياء واما بالنسبة معدنية او هذه المشقرات والمبيضات الى اخره. فالقصر عندنا قاعدة الاصل في الزينة الحل والصحة. الحلم. لانها من قبيل عادات. نعم من قبيل العادات. والاصل في العادات الحلم

168
01:08:11.050 --> 01:08:33.650
الاصل في الزينة الحل. لانها من العادات والاصل في العادات الحلم نعم هذا الاصل في العادات  اه اه دليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وفي البخاري

169
01:08:34.050 --> 01:08:50.300
اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته وفي الصحيحين ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنا فقال النبي ان الله جميل يحب يحب الجمال. ان الله جميل يحب الجمال

170
01:08:50.450 --> 01:09:10.150
فنقول هذا الاصل لكن اذا ترتب على ذلك ظرر للمرأة. يعني اذا كان يترتب على ذلك ظرر للمرأة فانه  لا يجوز. الله عز وجل او عندنا قاعدة فقهية انه لا ضرر ولا ضرار

171
01:09:10.350 --> 01:09:24.250
والله عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا من حيث الحكم التكليفي. لكن بقينا من حيث الحكم الوضعي يعني اثر ذلك على الوضوء. نعم اثر ذلك على الوضوء وعلى الغسل

172
01:09:24.300 --> 01:09:48.250
من حيث الاستقراء يعني انا نظرت الى هذا الشعر الذي تصبغه كثير من النساء الى اخره يلاحظ ان هذه الصبغات الغالب انها لا تمنع وصول الماء الى الشعرة. هذا من حيث الاستقراء يعني الذي يظهر والله اعلم ان هذه الصبغات سواء كانت معدنية

173
01:09:48.250 --> 01:10:08.250
او آآ نباتية نعم او هذه المشقرات انها لا تمنع وصول الماء الى الشعر لكن او فرض انها كونت طبقة فان هذا لا يجوز لكن اه وفرق قد يكون قد يقول بعض الناس المرأة لها

174
01:10:08.250 --> 01:10:32.150
تضع في شعرها الحنة فرق بين الحنة وبين مثل هذه الاشياء لان الحنة ها يتخلل الماء. الماء سواء جوهر سيئة. لكن مثل هذه الاشياء هذه لا يتخلف في ظهر والله اعلم ان مثل هذه الصبغات هذه لا اثر لها على الوضوء والغسل لانها مجرد لون نعم

175
01:10:32.150 --> 01:10:58.900
تجعل لي الطبقة لا تضع طبقة على الشعر والله اعلم. طيب ايضا ايضا من المسائل لعلي ما اطيل اختم عليكم ايضا ما يتعلق باستخدام الدهونات والكريمات والمساحيق الى اخره. نعم هذه اه اه هذه

176
01:10:58.900 --> 01:11:17.050
اه الدهونات والكريمات والمساحيق التي توضع على البدن هذه تنقسم الى قسمين القسم الاول اه دهونات وكريمات ونحو ذلك لا تكون طبقة على البدن وهذا هو الغالب. يعني الذي يوجد الان

177
01:11:17.200 --> 01:11:43.650
يضع الرجل او تضعه المرأة على بدنه وعلى جلده. الغالب انه مجرد رطوبة او دسومة هذه الرطوبة والدسومة لا تمنع وصول الماء الى البشرة ومثل ذلك ايضا كما قلنا الكحل السائل ونحو ذلك. القسم الثاني ان تكون آآ له طبقة يمنع وصول الماء

178
01:11:43.650 --> 01:12:03.650
الى البشرة فانا اقول بان هذا لا يجوز كما لو اه اه بالغت المرأة في وضع طبقة كبيرة من اه اه الكريمات او مثل ما قلنا فيما يتعلق بصبغة اه المناكير ونحو ذلك. اه نقول بان مثل هذه

179
01:12:03.650 --> 01:12:23.650
الاشياء التي يكون لها طبقة هذه نقول بانها لا تجوز لكن الغالب كما ذكرنا الغالب ان مثل هذه الاشياء المساحيق الالوان توضع في الشيخ نايف او توضع على الخدين او آآ المرطبات او الدسومات التي توضع على البدن الى اخره هذه القالب

180
01:12:23.650 --> 01:12:43.650
الغالب انها لا تمنع وصول الماء الى البشرة. واما حكمها تكليفي فالاصل في ذلك الحل كما تقدم لان هذه من قبيل نعم من قبيل العادات. لكن ان احتاط المسلم هذا احسن المسلم والمسلم ان يحتاط اثناء الوضوء واثناء الغسل

181
01:12:43.650 --> 01:13:03.650
اه فرج فرك يده كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى اه هذا احبط لكن اذا كان له طبقة فان هذا هذا لا يجوز. اه لعلي اختم بهذه المسألة وهي ما يتعلق نعم هذه المسألة وهي ما يتعلق

182
01:13:03.650 --> 01:13:25.150
بالقسطرة او ومثل ذلك ما يسمى بالشرج الصناعي. واثر ذلك على الطهارة القسطرة وما يسمى في الشرج الصناعي. القسطرة هي ان يوضع للمريض في مجرى البول قسطار. يعني يوضع للمريض في مجرى

183
01:13:25.150 --> 01:13:45.850
البول قسطار ماسور بلاستيكي. هذا القسطار يسبب اخراج البول دون ارادة المريض هذي قسطرة انت اذا ذهبت الى بعض المرضى تجد ان الطبيب وضع في فرجه هذا الانبوب ويخرج البول

184
01:13:45.850 --> 01:14:05.850
وتجد انه يحمل هذا البول لما ان هذا الكيس اما ان يكون معلقا او يكون اسفل السرير ونحو ذلك الى اخره. هذا ما يسمى بالقسطرة. كذلك ايضا ما يسمى بالشرج الصناعي. الشرج

185
01:14:05.850 --> 01:14:33.050
هو ان بعض الناس نسأل الله العافية بمنه وكرمه يبتلى بسرطان القولون يعني بسرطان القولون فلا يتمكن من اخراج الفضلات. فضلات الغائط لا يتمكن من اخراجها اخراجا طبيعيا فيحفر له الطبيب

186
01:14:33.350 --> 01:15:08.250
في جدار البطن ويضع انبوبا تخرج هذه الفضلات وتجتمع في هذا الانبوب. نعم تخرج هذه الفطنات وتجتمع في هذا الانبوب. فالقسطرة هي ما يتعلق كما ذكرنا بهذا الكيس الذي يوضع في فرج المريض ويسبب ادرار البول الى اخره. فعندك الان ما يتعلق بحمل

187
01:15:08.250 --> 01:15:26.950
بالمريض وعندك ايضا ما يتعلق خروج البول. نعم خروج البول فما اثر ذلك على الطهارة؟ ومثلها ايضا هذا الذي صنع له الشرك الصناعي ها سيكون حاملا لاي شيء لهذا الاجر

188
01:15:26.950 --> 01:15:49.150
يعني هو سيخرج هذا الاذى ويتجمع هذا الاذى ثم بعد ذلك يزيل ثم يأتي بكيس اخر ونحو ذلك فما اثر ذلك على الطهارة الى اخره. فنقول هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى

189
01:15:49.150 --> 01:16:20.600
وهي في تكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق اه من حدثه دائم. هل هذا الحدث ينقض الطهارة او لا ينقض الطهارة؟ من حدثه دائم العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بان الحدث الدائم اه

190
01:16:20.600 --> 01:16:46.100
نعم هل هو ناقض للطهارة وليس ناقضا للطهارة الامام مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان هذا الحدث لا ينقض الطهارة وعلى هذا لا يجب عليه ان يتوضأ الا متى؟ نعم لا يجب عليه ان يتوضأ

191
01:16:47.050 --> 01:17:10.050
لا هذا رأي الحنابلة حتى يأتي حدث طبيعي هذا الحدث  غير الطبيعي هذا لا ينقصنا لا يجب حتى يأتي حدث طبيعي. فمثلا اذا كان يدر البول لا يجب حتى يخرج ريح. او يخرج حائط

192
01:17:10.100 --> 01:17:37.800
هذا الرأي الاول الرأي الثاني المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو رأي ابي حنيفة انه يجب عليه الوضوء بوقت كل صلاة يعني اذا توضأ له ان يصلي فاذا دخل وقت الصلاة الاخرى فانه يجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى

193
01:17:38.300 --> 01:18:03.250
الرأي الثالث وهو اشد الاقوال ومذهب الشافعية. يعني مذهب الشافعية انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة مفروضة. لفرض كل صلاة كل صلاة فريضة يجب عليه ان يتوضأ. فلو فرض انه سيصلي في هذا الوقت فريضتين ثلاثا يجب عليه ان يتوضأ لكل فريضة

194
01:18:03.250 --> 01:18:22.600
والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا هو رأي مالك رحمه الله تعالى وان خروج مثل هذا الخارج انه لا ينقض الوضوء

195
01:18:22.750 --> 01:18:47.750
ويدل لذلك حديث المستحاضة كما في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة كما في حديث عائشة في الصحيحين قال انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

196
01:18:48.250 --> 01:19:07.300
قال اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة اذا ادبرت قال اغسلي عنك الدم وصلي تنظفي واغتسلي وصلي. الحيض واغتسل يصلي ولم يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتوضأ لكل صلاة

197
01:19:07.400 --> 01:19:24.350
وما جاء نعم توضئي كل صلاة هذا مدرج لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري انه مدرج لا يهبط. وعلى هذا نقول هذا الذي له شرج صناعي

198
01:19:25.200 --> 01:19:45.700
يقول اذا توضأ ثم خرج منه شيء ها هل ينتقض وضوءه؟ نقول بان وضوءه لا ينتقض. وكذلك ايضا هذا الذي عنده قسطرة جعل له هذا الانبوب الذي يجتمع فيه البول نقول بان وضوءه لا ينتقض

199
01:19:45.950 --> 01:20:07.700
واما بالنسبة لحمل النجاسة فهذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حمل النجاسة قالوا بان حملة النجاسة اذا كان محتاجا لذلك فانه يعفى عنه اذا كان محتاجا لذلك فانه يحفى عنه. ويدل لذلك حديث المستحاضة

200
01:20:07.800 --> 01:20:29.700
المستحاضة تتلجم ومع ذلك تحمل الدم معها. فهذا معفو عنه فتبين لنا ان ما يتعلق بحمل النجاسة ومصاحبتها للمصلي انه لا اثر لذلك وكذلك ايضا ما يتعلق آآ هذه القسطرة نقول بانه لا اثر لذلك

201
01:20:30.000 --> 01:20:35.300
نواصل ان شاء الله بعد العصر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك