﻿1
00:00:04.850 --> 00:00:24.850
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.850 --> 00:00:54.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا في الدرس السابق جملة من النوازل المتعلقة باحكام الطهارة وسنتعرض لهذا الدرس الى جملة اخرى من النوازل

3
00:00:54.850 --> 00:01:24.850
المتعلقة باحكام الصلاة. وقبل ان نبدأ هو الحقيقة بقي عندنا جملة لكن الان نقتصر على مسألتين تتعلقان باحكام الطهارة ثم بعد ذلك ننتقل الى احكام الصلاة. آآ المسألة الاولى ما يتعلق بمس الهاتف النقال الذي حمل فيه

4
00:01:24.850 --> 00:01:54.850
كتاب الله عز وجل وهذه المسألة تنبني على مسألتين تكلم عليهما العلماء رحمهم الله الله المسألة الاولى مس المصحف للمحدث حكم مس المصحف للمحدث المسألة الثانية ما الذي يحرم مسه من المصحف؟ اذا قلنا بان المحدث ليس له ان يمس

5
00:01:54.850 --> 00:02:24.850
فما الذي يحرم مسه من المصحف؟ اما المسألة الاولى وهي مس المصحف المحدث للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول انما الرأي الاول انه يحرم على المحدث ان يمس المصحف وهذا قول جمهور اهل العلم

6
00:02:24.850 --> 00:02:54.850
رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه يجوز للمحدث ان يمس المصحف وهو قول الظاهري الجمهور استلوا بحديث عمرو ابن حزم وان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه والا يمس القرآن الا والا يمس المصحف الا طاهر. وهذا الحديث اعل بالارسال

7
00:02:54.850 --> 00:03:14.850
لكن ورد متصلا عند النسائي رحمه الله تعالى قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه اليه. وكذلك ايضا ورد عن جمع من الصحابة. ورد عن

8
00:03:14.850 --> 00:03:44.850
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم مس المصحف للمحدث كسلمان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة. واما الظاهرية وهم يرون الجواز اذ ان ابن حزم رحمه الله تعالى لا يثبت كتاب النبي

9
00:03:44.850 --> 00:04:04.850
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم والصواب في هذه المسألة هو ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله ما تقدم من حديث عمرو ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف

10
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
وما الذي يحرم مسه من المصحف؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك ريان المشهور من المذهب من مذهب الحنابلة ان جميع المصحف يحرم مسه حتى جلده. يقول حتى الجلد وحتى حواشيه البياض الذي ليس فيه كتابة. يقول

11
00:04:24.850 --> 00:04:54.850
حتى الجلد وحتى الحواشي. لا يجوز للمحدث ان يمسه. والرأي الثاني ان المحرم وما مسه هو الحروف فقط. وما عدا ذلك فانه يجوز لك ان تمسه. وعلى هذا نقول بالنسبة لهاتف لهذا الهاتف النقال الذي توجد فيه ايات القرآن الكريم هل للمحدث ان يمسه

12
00:04:54.850 --> 00:05:14.850
اوليس له ان يمسه. ان قلنا بانه ملحق بالمصحف ان الهاتف النقال هذا ملحق بالمصحف هل له ان يمس الجهاز دون ان يمس الايات؟ او نقول لا يمس الجهاز بالكلية على كلام

13
00:05:14.850 --> 00:05:34.850
قنابلة ها اذا قلنا بانه ملحق بالمصحف ما الحكم؟ اذا ظهرت الايات على الشاشة يعني على كلام الحنابلة انه ليس لك ان تمس جميع الهاتف حتى يغلق الهاتف او تستبدل هذه الايات بشيء اخر. والذي يظهر والله

14
00:05:34.850 --> 00:06:04.850
الله اعلم ان ان الهاتف النقال انه لا يلحق بالمصحف. لان حروف المصحف ظروف ثابتة لا تتغير بخلاف الحروف الموجودة على الهاتف النقال فهي عبارة عن ذبذبات كهربائية. توجد عند فتح الهاتف. وتذهب عند اغلاق الهاتف. او

15
00:06:04.850 --> 00:06:34.850
تبديل البرنامج ببرنامج اخر الى اخره. ففرق بين هذه الحروف الموجودة على شاشة الهاتف اذ انها مجرد ذبذبات كهربائية وبين حروف المصحف. مع اننا ذكرنا ان العلماء الله اختلفوا ما الذي يحرم مسه؟ فقيل بان الذي يحرم مسه انما هو الايات فقط واما ما عدا الجلد والحواشي فانه يجوز

16
00:06:34.850 --> 00:06:54.850
مسها. وعلى هذا يظهر والله اعلم ان مس الهاتف النقال اه اذا وجدت على شاشته اية القرآن للمحدث ان هذا جائز ولا بأس به من وجهين. الوجه الاول ان الحروف

17
00:06:54.850 --> 00:07:14.850
موجودة على الهاتف النقال ليست كالحروف الثابتة الموجودة على المصحف. اذ انها مجرد ذبذبات كهربائية تذهب ففرق بينهما. الوجه الثاني ان بعض العلماء قال بان الذي يحرم مسه انما هو انما هو

18
00:07:14.850 --> 00:07:44.850
الحروف واما الجلد والحواشي فلا بأس. وعلى هذا لو انه حمل هذا الهاتف بيده دون ان يمس الشاشة فلا شك ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله ايضا بقينا في مسألة ننتقل الى الصلاة وهي ما يتعلق وجوب الغسل

19
00:07:44.850 --> 00:08:14.850
على من ولدت بعملية قيصرية. العملية القيصرية هي عملية الولادة اذا كانت عن طريق شق البطن. عملية الولادة اذا كانت عن طريق شق البطن. وسميت هذه العملية بالعملية القيصرية. لان اول من عملت له هذه العملية

20
00:08:14.850 --> 00:08:44.850
هو قيصر احد ملوك الروم. فنسبت هذه العملية اليه. اذا اجري للمرأة عملية قيصرية ثم اخرج الجنين من بطنها. فهل يجب عليها ان تغتسل؟ او نقول بانه لا يجب عليها ان تغتسل. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هذا ينبني على مسألة وهي

21
00:08:44.850 --> 00:09:06.650
ما هو الموجب للغسل؟ هل الموجب للغسل هو الولادة؟ او الموجب للغسل هو الدم الذي يخرج مع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الموجب للغسل هو الدم

22
00:09:07.100 --> 00:09:27.050
الدم الذي يخرج عند الولادة. هو على هذا لو ان امرأة ولدت دون ان يخرج منها دم وهذا نادر. لو ان امرأة ولدت دون ان يخرج منها دم وهذا نادر فانه لا يجب عليها غسل

23
00:09:27.150 --> 00:09:51.350
وهذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية والشافعية ان الموجب هو الولادة حتى وان لم يخرج دم. وعلى هذا يقول هذا هذه التي اجريت لها عملية قيصرية

24
00:09:51.350 --> 00:10:11.350
ان خرج منها دم وجب عليها الاغتسال. عند الجميع. لان الجمهور يقولون الولادة وهي الان تعتبر والدا والحنابلة يقولون خروج الدم والان خرج منها خرج منها دم. فان لم يخرج دم

25
00:10:11.350 --> 00:10:31.350
هذا النادر فعلى المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله اذا لم يخرج منها دم فان هذه الولادة صريح لا توجب الغسل. وعلى رأي الجمهور انها توجب الغسل والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابل

26
00:10:31.350 --> 00:11:01.350
رحمهم الله تعالى وان الموجب للغسل هو خروج الدم. قياسا للنفاس لان الحيض هو الموجب خروج الدم هو الموجب للغسل. فكذلك ايضا في النفاس خروج الدم هو الموجب للغسل اه الان بقية النوازل ان شاء الله نعطيكم اياها باذن الله. الان ننتقل الى الصلاة لا علينا

27
00:11:01.350 --> 00:11:31.350
نختار بعض النوازل من هذه النوازل ما يتعلق باعتبار الحساب بمواقيت الصلاة وتحديد مواقيت الصلاة عن طريق الالات والتقاويم فهل هذا سائق شرعا؟ وما اصله او انه ليس سائغا الى اخره

28
00:11:31.350 --> 00:11:51.350
اه الوقت في الصلاة هو اعظم شروط الصلاة. قال الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى قسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. واحاديث المواقيت كثيرة منها حديث عبدالله بن عمرو في مسلم وهو قوله

29
00:11:51.350 --> 00:12:11.350
حديث بريدة حديث ابن موسى وحديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك جابر وابن عباس الله تعالى عنهم الى اخره. المهم ان حيث الموقيت كثيرة. والشارع

30
00:12:11.350 --> 00:12:41.350
ربط مواقيت الصلاة بعلامات كونية افقية يدركها الجميع. الحاضر والبدوي والعالم والجاهل. فصلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. هذه علامة افقية صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس عند انتصاف النهار الى ان يصير ظل كل شيء

31
00:12:41.350 --> 00:13:01.350
له سوى في الزوال فهذا الشاخص اذا صار ظله كطوله سوى فئ الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ثم وقت العصر الى اسبرار الشمس. ثم بعد ذلك وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. الحمرة تكون في الافق

32
00:13:01.350 --> 00:13:21.350
بعد سقوط الشمس يستمر وقت المغرب الى ان تغيب هذه الحمرة. ثم بعد ذلك وقت العشاء الاخرة الصواب انه يمتد الى نصف الليل. فنلاحظ ان مواقيت الصلاة ربطت بعلامات كونية افقية وهذا من تسهيل

33
00:13:21.350 --> 00:13:51.350
الشريعة لكي يدركها الجميع. هذه هذا من من حيث الاصل. وان الشارع ربطها لكن هل الحساب معتبر في هذه العلامات؟ بمعنى اننا اذا ظننا عن طريق الحساب ان الشمس قد غربت يصلي المغرب. وان الحمرة قد غربت نصلي الى اخره. هذه المسألة

34
00:13:51.350 --> 00:14:11.350
نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى وقالوا بان وقت الصلاة يعرف عن طريق الحساب بالاوراد وبالصبر فاذا كان هناك شخص له ورد يقرأه من كتاب الله. واذا انتهى من ورده دخل وقت الصلاة. فهذا

35
00:14:11.350 --> 00:14:31.350
امن معتبر فله ان يصلي. ايضا اذا كان له صناعة واذا انتهى من صناعته على المعتاد فان وقت الصلاة يكون وقد دخل او خرج ونحو ذلك قالوا هذا ظن معتبر في الشريعة. ومما يؤيد على ان الحساب معتبر في

36
00:14:31.350 --> 00:15:01.350
مواقيت الصلاة حديث الدجال وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان يومه كسنة انه يمكث اربعين يوما وان اليوم الاول كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة اسبوع. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:15:01.350 --> 00:15:21.350
عن كيفية الصلاة. فقال النبي اقدروا له قدره. هذا الحساب. يعني اليوم الذي طوله كسنة قالوا يا رسول الله تكفى فيه صلاة يوم واحد قال لا يعني خمس صلوات قال النبي سلم لا. اقدرونه قدره فنقدر اليوم الاول ونصلي خمس صلوات

38
00:15:21.350 --> 00:15:41.350
ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث وهكذا. وتصلى فيه خمس صلوات. فقال اقدروا له قدره. وهذا اصل في معرفة الحساب. وعلى هذا على هذا اذا ظن عن طريق الحساب. اما بالاوراد او بالصنائع او باي

39
00:15:41.350 --> 00:16:01.350
عمل من المهن الى اخره ان الوقت قد دخل فله ان يعمل بهذا الحساب. ومما يدل لذلك حديث اسمى في صحيح البخاري انها قالت اخطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس

40
00:16:01.350 --> 00:16:18.750
هنا افطروا على على اليقين والا على الظن. ها افطروا على اليقين ولا على الظن؟ على الظن. لو كان على اليقين رأوا الشمس قد غربت ما ما طلعت مرة اخرى. لكنهم افطروا على الظن

41
00:16:18.750 --> 00:16:38.750
ظنوا ان الشمس قد قربت ثم بعد ذلك افطر. نعم ثم بعد ذلك افطروا. فهذا دليل على اختبار الحساب والحساب يورث الظن ولهذا يتفق عليه العلماء رحمهم الله وعلى هذا ما يعمله المؤذن

42
00:16:38.750 --> 00:16:58.750
ديننا اليوم من النظر الى التقاويم والبناء عليها هذا يورث ظنا آآ دخول الوقت فنقول بانه معتبر شرعا وذكرنا الدليل على اعتبار الحساب كما في حديث آآ خروج الدجال الى اخره. من ايضا من المسائل المتعلقة

43
00:16:58.750 --> 00:17:18.750
بهذه آآ المسألة بعض البلدان التي يطول فيها النهار او يطول فيها الليل فبعض البلدان يكون النهار فيها قدر ستة اشهر. والليل قدر ستة اشهر الى اخره. كيف يصلي هؤلاء؟ كيف

44
00:17:18.750 --> 00:17:38.750
دون الصلوات الخمس المرجع في ذلك الى الحساب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتروا له قدره. وكيف الى اخره هذا موضع بين المتأخرين رحمهم الله عفا الله عنهم ورحم من سبقهم

45
00:17:38.750 --> 00:18:08.750
الصواب من اقوال المتأخرين انهم ينظرون اقرب البلدان اليهم من البلدان التي يتمايز فيها الليل والنهار خلال اربعة وعشرين ساعة. فالبلدان التي يكون فيها الليل والنهار خلال اربعة وعشرين ساعة هنا يعتبرون حسابهم بالنسبة لمواقيت الصلاة. كذلك ايضا نأخذ من

46
00:18:08.750 --> 00:18:38.750
نوازل آآ ما يتعلق بالصلاة بالبنطال. البنطال هذا نوع من الا انه يتميز عن السراويل انه ضيق وانه سميك. نعم انه ضيق وانه سميك وبالنسبة للصلاة في البنطال هذا اه يعتريه مسألتان. المسألة الاولى ما يتعلق بحكم لبسه. والمسألة

47
00:18:38.750 --> 00:19:08.750
ما يتعلق بحكم الصلاة فيه. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ذكر ان هذا هذه عاطلة يلبسها كثير من المسلمين اليوم قال فيها مصيبتان. المصيبة الاولى التشبه بالكفار. والمصيبة ثانية انها تحجم العورة. اما مسألة التشبه بالكفار فهذه قد مضت لان هذا

48
00:19:08.750 --> 00:19:28.750
الان اصبح منتشرا بين المسلمين. والامام مالك يعني ما اصبح من خصائص الكفر يعني متى يكون التشبه؟ يكون التشبه اذا كان اللباس او كانت الهيئة من خصائص الكفار. اما اذا لم يكن

49
00:19:28.750 --> 00:19:48.750
من خصائص الكفار وليس فيه محظورا شرعيا الا التشبه فقد زال التشبه اذا انتشر بين المسلمين. ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى سئل عن لبس البرنس فافتى بالجواز فقيل يلبسه

50
00:19:48.750 --> 00:20:08.750
الكفار قال هو يلبس هو يلبس عندنا. قال هو يلبس عندنا مما يدل على انه اذا انتشر اللباس ولم يكن فيه محظورا شرعيا اما اذا كان فيه محظور شرعي مثلا لباس فيه صور هذا لا عبرة به. نقول بان المنع من لبسه لا لكونه

51
00:20:08.750 --> 00:20:28.750
مشبه لكن لوجود الصور الصور منعها الشارع او كونه لبس مسبلا الى اخره. على كل حال اذا انتشرت بين مسلمين زالت خصيصة التشبه بالكفار ما لم يكن فيه محظور اخر غير

52
00:20:28.750 --> 00:20:48.750
مسألة التشبه. واما بالنسبة تحجيم العورة فهذا صحيح. فيه تحجيم للعورة. وهذا كرهه العلماء رحمهم الله فلبسه اذا كان فيه هذا التحجيم للعورة بحيث انه يحجم العورة الى اخره فنقول بان

53
00:20:48.750 --> 00:21:18.750
مكروه. واما بالنسبة لحكم الصلاة فيه. فالعلماء رحمهم الله ذكروا من شروط ستر العورة الا يصف البشرة. ولم يذكر من شروط ستر العورة الا يحجم العضو قالوا من الشروط الا يصل البشر. بمعنى ان يكون خفيفا يصف البشرة من اسوداد او احمرار

54
00:21:18.750 --> 00:21:38.750
ونحو ذلك. واما ما يتعلق الحجم فهذا لم يذكره العلماء رحمهم الله من شروط الساتر. ويد لذلك ايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله

55
00:21:38.750 --> 00:21:58.750
عليه وسلم قال في الثوب الضيق قال اذا كان ظيقا فاتزر به وان كان واسعا فالتحف به. فقوله اذا كان ضيقا فاتزر به. وان كان واسعا فالتحف به هذا يدل على ماذا؟ يدل على صحة

56
00:21:58.750 --> 00:22:18.750
الصلاة بالثوب الضيق ومن ذلك هذا السروال. فتلخص لنا ان الصلاة في هذه السراويل البناطيل الضيء ان الصلاة صحيحة. لكن ما يتعلق بلبسها فهذا اقل احواله الكراهة. ومن ابتلي بلبس هذا

57
00:22:18.750 --> 00:22:45.100
هذا البنطال الى اخره عليه ان يجتهد في ان يوسعه اه اه كذلك ايضا من المسائل حمل المصلي للصور. نعم حمل المصلي للصور آآ الان اغلب الناس ان لم نقل اكثر آآ كل الناس

58
00:22:45.100 --> 00:23:15.100
ابتلوا بحمل الصور. اما بحمل الصور في النقود والبطاقات. واما بتعليق البطاقات كبعض الموظفين يعلق البطاقة التي تكون فيها صورة له كنظام من سواء كانت حكومية او كانت اهلية من المؤسسة التي يعمل فيها. فكونه يصلي وقد حمل هذه البطاقة او

59
00:23:15.100 --> 00:23:35.100
علق هذه البطاقة الى اخره. آآ هل يكره ذلك بالنسبة له او نقول بان هذا ليس مكروها الى اخره. فحمل هذه الصور الى اخره. هل الصلاة مكروهة او ان الصلاة ليست مكروهة؟ للعلماء

60
00:23:35.100 --> 00:23:55.100
رحمهم الله في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول انه تكره الصلاة مع حمل السورة انه تكره الصلاة مع حمل الصورة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد

61
00:23:55.100 --> 00:24:15.100
رحمه الله واستلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها اميطي عنا قرامك فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. قالوا اذا كان هذا في الستر اذا كان هذا في الستر وفي

62
00:24:15.100 --> 00:24:35.100
النبي وسلم كره الصلاة في الستر الى الستر الذي فيه الصورة او البيت الذي علقت فيه الصورة الى فكونه يكون المسلم مصاحبا للصورة هذا من باب اولى. الرأي الثاني اما الرأي الثاني عدم

63
00:24:35.100 --> 00:24:55.100
الكراهة وهذا قول الحنفية والمالكية يعني كونه يصلي وهو مستصحب للصورة ان هذا جائز ولا ولا بأس به ان شاء الله. يدل لذلك يدل لذلك ان السلف رحمهم الله تعالى

64
00:24:55.100 --> 00:25:25.100
حملوا النقود الافرنجية. وكانت النقود الافرنجية في جاءتهم من الافرنج هذه النقود. يعني الدينار والدرهم مصكوكة من الذهب ومن الفضة وكانت هذه النقود تحمل فيها صور اولئك اولئك الملوك وصور بعض الحنب الحيوانات. فالسلف رحمهم الله تعالى حملوا هذا هذه آآ

65
00:25:25.100 --> 00:25:45.100
النقود وايضا مما يؤيد ذلك مما يؤيد ذلك ان ان العلة هي المنع من مصاحبة الصورة هي التشبه باهل الاوثان. قال بعض العلماء ان مثل هذه الصور صور صغيرة. اهل الاوثان

66
00:25:45.100 --> 00:26:15.100
انما يعبدون الصور الكبيرة. ولا يعبدون مثل هذه الصور الصغيرة. فان المشابهة. فالمشركون انما يعبدون الصور الكبيرة. ولا يعبدون مثل هذه الصور الصغيرة وكذلك ايضا مما يدل لذلك ان هذه الصور ممتهنة بالاخذ والاعطاء والناس لا يقصدونها

67
00:26:15.100 --> 00:26:35.100
نعم. ومما يؤيد ذلك ايضا ان هذه الصور ايضا تكون مستورة في الجيوب. تكون مستورة في الجيوب. وعلى هذا والله اعلم ان الصلاة في مثل هذه الصور جائزة ولا تكره لكن من كانت الصورة في بطاقة ونحو ذلك

68
00:26:35.100 --> 00:26:55.100
فالاحوط له عند الصلاة ان يدخل هذه البطاقة في الجيب وان يسترها. من يسترها في الجيب لكي يكون ابعد عن الشبهة. ولان ايضا مثل هذه الصور مما عمت به البلوى. ايضا من المسائل الصلاة في الكنائس

69
00:26:55.100 --> 00:27:15.100
وهل تجوز الصلاة في الكنائس؟ نقول خلاصة في ذلك ان الصلاة في الكنائس لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون فيها نعم ان تكون هذه الكنائس فيها صور وهذا هو الغالب. نعم هذا هو الغالب على كنائس ومعابد

70
00:27:15.100 --> 00:27:35.100
اليهود والنصارى انه يوجد فيها صورة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله تعالى عنهم لما ذكرك كنيسة رأينها في الحبشة وما فيها من الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود

71
00:27:35.100 --> 00:27:55.100
اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت كنائس فيها الصور فهذا يكره او تكره الصلاة فيها. ومما يدل ذلك قول عمر

72
00:27:55.100 --> 00:28:15.100
رضي الله تعالى عنه ان لا ندخل كنائسكم من اجل التماثيل التي فيها والصور. وايضا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل او صور. القسم

73
00:28:15.100 --> 00:28:35.100
الثاني ان تكون هذه الكنائس والمعابد ليس فيها شيء من الصور فالصلاة فيها جائزة. ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهذا في الصحيح حديث ابي سعيد في مسند احمد وغيره

74
00:28:35.100 --> 00:29:05.100
الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. ايضا من المسائل المتعلقة بالاذان الاذان عن طريق الة التسجيل نعم الاذان عن طريق الة التسجيل بان يوضع الة تسجيل سجل فيها الاذان ويفتح عند دخول وقت. نعم يفتح عند دخول الوقت. هذا العمل هذا العمل

75
00:29:05.100 --> 00:29:35.100
اقرب الى البدعة وهو ينبني ينبني على ما ذكره العلماء رحمهم الله آآ ان من شروط العبادة النية. والاذان تشترط النية عند ادائه. ومثل هذا التسجيل مثل هذا التسجيل ليس فيه نية. فالذي سجل اذانه لا ينوي لان هذا مجرد تسجيله قد مضى. والعبادات

76
00:29:35.100 --> 00:29:55.100
توقيفية فمثل هذا العمل اقرب الى البدعة. لعدم وجود النية. وهذا يفوت شعيرة الاذان. والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاذان حكمه فرض كفاية خلافا لمالك والشافعي فانهم يريان فانهما يريان انه سنة

77
00:29:55.100 --> 00:30:15.100
ما ذهب اليه الحنابلة وان الاذان فرض كفاية. وايضا العبادات توقيفية. نعم العبادة الله عز وجل يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس

78
00:30:15.100 --> 00:30:45.100
عليه امرنا فهو رد. وايضا هذا التسجيل يفوت منصب الاذان. ويفوت كثيرا من السنن الكثير من السنن من السنن استقبال قبلة للمؤذن الطهارة. الالتفات يمنة ويسرة ان يتولى الاذان من يتولى الاقامة الى اخره. هناك سنن واداب ذكرها العلماء رحمهم الله فمثل

79
00:30:45.100 --> 00:31:15.100
هذا يفوت هذه الاداب وهذه السنن. كذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا ايضا هل يشرع آآ متابعة الاذان المنقول عبر وسائل الاعلام؟ الاذان المنقول عبر وسائل نعم هل يشرع متابعته؟ او نقول بانه لا يشرع متابعته. هذا موضع خلاف بين المتأخرين والصواب في هذه المسألة ان هذا الادب

80
00:31:15.100 --> 00:31:45.100
ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون منقولا نقلا مباشرا. يعني حيا حيا على الهواء مباشرة ينقل فنقول بان متابعته سنة. حتى وان كان قد صلى. لان بعض العلماء كان صلى لا يتابعه الى حتى وان كان قد صلى لان هذا ذكر لان هذا ذكر من من الاذكار وقد ذكر شيخ الاسلام

81
00:31:45.100 --> 00:32:05.100
رحمه الله قال يتابع مؤذنا ثانيا وثالثا. بمعنى انك اذا تابعت المؤذن الاول ثم اذن مؤذن ثاني ايضا يشرع لك ان تتابعه. ولو اذن مؤذن ثالث ايضا يشرع لك ان تتابعه. لان هذه عبادات وجد

82
00:32:05.100 --> 00:32:35.100
في شرع تشرع عند وجود سببها. فنقول اذا كان منقولا نقلا مباشرا فان سنة. وان كان مسجلا فان متابعته غير مشروعة. لاننا لان هذا الاذان مسجل اصلا نقول انه غير مشروع وانه اقرب الى البدعة. وعلى هذا ايضا بث هذا الاذان المسجل في وسائل الاعلام او هذا

83
00:32:35.100 --> 00:32:55.100
الخطأ يعني بث هذا الاذان المسجل او في الاسواق يعني بثه في الاسواق او في وسائل الاعلام او في المستشفيات او غير ذلك هذا كله من الخطأ. لان العبادات توقيفية ولابد من النية. وهذا ليس فيه نية. فهذا اقرب الى ان يكون هذا الاذان اقرب الى

84
00:32:55.100 --> 00:33:15.100
ان يكون بدعة فلا يشرع ان يبث مثل هذا. بل اذا اريد ان ينبه مثلا يقال دخل وقت الصلاة او نحو ذلك الى اخره اه ايضا من المسائل نعم اه ما يتعلق ارسال

85
00:33:15.100 --> 00:33:45.100
الاذان الى عدة مساجد. بان يؤذن في مسجد ثم بعد ذلك عن طريق هذه الاجهزة تلتقط الاجهزة في او يوضع اجهزة في مساجد اخرى وتقوم بالتقاط هذا كما يوجد في بعض البلاد العربية يؤذن في مسجد واحد ثم بعد ذلك ينتشر هذا الاذان

86
00:33:45.100 --> 00:34:05.100
في كل مساجد البلد. نعم في كل مساجد البلد. فهل هذا العمل مشروع؟ او نقول بانه مشروع هل هذا اجزئ عن الاذان او ليس مجزئا الى اخره لان الاذان فرض كفاية. نعم الاذان فرض كفاية

87
00:34:05.100 --> 00:34:25.100
هو يسقط الفرض عن كل من سمع الاذان. لكن اذا كان هناك اطراف في بقية البلد. لان بقية البلد لا هذا الاذان لا بد من اذان تحصل به الكفاية بالنسبة له. فهل هذا يكتفى هل يكتفى بهذا الاذان اذا

88
00:34:25.100 --> 00:34:45.100
ارسل او نقول بان هذا لا او انه لا يجزئ الى اخره. نقول اما بالنسبة لهذا الاذان فالصواب انه مجزئ. اذا ارسل الى عدة مساجد يقول بانه مجزئ. لان الاعلام

89
00:34:45.100 --> 00:35:05.100
الاذان هو الاعلام والاعلام حصل وكونه يوجد في هذا المسجد كون المؤذن في هذا المسجد يكتفى به عن المسجد الاخر. وكما ذكرنا ان العلماء رحمهم الله يقولون اذا اذن يعني اول واحد

90
00:35:05.100 --> 00:35:25.100
المؤذن في البلد كل من يسمعه من المساجد سقط عنهم فرض الكفاية ويبقى الاذان في حقهم ماذا؟ سنة وهذا الان نقل هذا الاذان. الاذان الان ينقل الان حيا وتوفرت فيه شروط صحة الاذان. فيسقط

91
00:35:25.100 --> 00:35:45.100
الفرض عن جميع المساجد. ويكون هذا الاذان يكون مجزئا. يعني يكون مجزئا ويسقط به الفرض اذا ارسل الى بقية المساجد. لكن يظهر والله اعلم المسألة الثانية ان مثل هذا الاذان انه مكروه

92
00:35:45.100 --> 00:36:05.100
او ان هذا العمل نعم ان هذا العمل يظهر والله اعلم انه مكروه. لعدة امور. الامر الاول انه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ان من اذن فهو يقيم

93
00:36:05.100 --> 00:36:25.100
انا اذا ارسل الاذان سيكون هناك من يقيم للجماعة الحاضرين غير المؤذن والسنة السنة ان من اذن لنا فهو يقيم. ولهذا بلال رضي الله عنه كان يتولى الاذان والاقامة. فنقول بان هذا يخالف ايضا

94
00:36:25.100 --> 00:36:45.100
مما يؤيد ذلك ثانيا ان بعض العلماء بعض العلماء كره ان يؤذن الرجل في مسجديه بعض العلماء كره ان يؤذن الرجل في مسجدين. نعم نصوا على ذلك كما نص عليه

95
00:36:45.100 --> 00:37:15.100
علماء الحنفية اه العلماء المالكية. كذلك ايضا انه اه مما يؤيد انه يضيع منصب الاذان لكل مسجد. السنة ان يكون لكل مسجد مؤذن مستقل وعلى هذا جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي هذا تضييع

96
00:37:15.100 --> 00:37:35.100
منصب الاذان. كذلك ايضا مما يؤيد الكراهة ان مثل هذه الاجهزة الاجهزة قد تتعطل. ومما يؤيد ذلك انه المشاهد في هذه البلدان الذين يستخدمون هذه الاجهزة انه اذا انه اذا تخلص

97
00:37:35.100 --> 00:37:55.100
المؤذن الذي يؤذن في اه المسجد الاول ثم يرسل الى بقية المساجد انه اذا تخلف المؤذن فانه يلجأ الى التسجيل. والة في التسجيل كما تقدم لنا انها اقرب ما تكون الى اي شيء الى البدعة. نعم. وحينئذ

98
00:37:55.100 --> 00:38:15.100
الإشكال فجميع البلد لا يكون به اذان. وهذه مشكلة كبيرة. فنقول اما الايدز فإنه مجزئ واما الكراهة فيظهر والله تعالى اعلم انه يكره. كذلك ايضا من المسائل المتعلقة ما يتعلق بالالتفات

99
00:38:15.100 --> 00:38:35.100
في مكبرات الصوت هل يشرع الالتفات في مكبرات الصوت او نقول بانه لا يشرع الى اخره هذا موضع خلاف بين المتأخرين والصواب في هذا انه ينظر لان الصواب انه ينظر ان كان الالتفات

100
00:38:35.100 --> 00:38:55.100
يخل بصوت المؤذن. فانه لا يلتفت. وان كان الالتفات لا يخل بصوت المؤذن فانه يلتفت يقول ان كان يخل بصوت المؤذن فانه لا يلتفت وان كان لا يقل بصوت المؤذن فانه

101
00:38:55.100 --> 00:39:25.100
لان الاصل هو ماذا؟ الاصل نقول هو الالتفات. كما دل له حديث ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه. كذلك ايضا من المسائل ما يتعلق بالصدأ. الذي يجعل في مكبرات الى اخره ويجعل في الاذان وفي القراءة ونحو ذلك. هل هذا الصدأ جائز؟ يقول الخلاصة فيه بان

102
00:39:25.100 --> 00:39:55.100
هذا الصدأ ينقسم الى قسمين. القسم الاول صدأ فيه تكرار الحرف. يعني اذا حصل آآ هذا الصدأ فانه يقوم بتكرار الحرف. يجعل الراء مثلا راء حرفين وهكذا فهذا لا يجوز. هذا محرم ولا يجوز. وقد يحيل المعنى حينئذ. وفي هذا

103
00:39:55.100 --> 00:40:15.100
ايضا اه يعني هو يحيل القراءة ويحيل المعنى واه ايضا في هذا شيء من عدم تعظيم شعائر الله. والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند

104
00:40:15.100 --> 00:40:45.100
والقسم الثاني صدأ لا يحصل معه هذا التكرار. فان هذا جائز لا بأس به اذ ان تحسين الصوت في القراءة الى اخره هذا مطلوب زينوا اصواتكم بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود

105
00:40:45.100 --> 00:41:05.100
اه السيد ابن حضير تنزلت الملائكة لقراءته الى اخره وابو بكر رضي الله تعالى عنه كان اذا قرأ القرآن اه التف اليه او استمع لقراءته المشركون الى اخره. اه اه فاقول اه هذا ينقسم الى هذين القسمين وايضا

106
00:41:05.100 --> 00:41:35.100
ينبغي ايضا بالنسبة للامام ومن يقرأ الى اخره الا يتكلف مثل هذه الاشياء لان كونه يتكلف الظاهر يكون هذا على حساب الباطل. والله سبحانه وتعالى امره على ما يتعلق بالباطل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. افلا يتدبرون القرآن

107
00:41:35.100 --> 00:42:05.100
وكون آآ القارئ او الامام او نحو ذلك يعني بمثل هذه الاشياء هذا يشغله آآ من ان يلتفت قلبه الى الباطن. ايضا مما يتعلق من المسائل الصلاة في الطائرة فينا ونحو ذلك. الصلاة في مثل هذه المراكب المستجدة. من السفينة

108
00:42:05.100 --> 00:42:25.100
والطائرة والسيارة ونحو ذلك. فنقول بان الصلاة تنقسم الى قسمين. اما ان تكون نافلة واما ان تكون فان كانت نافلة فالامر فيها واسع. حديث عامر بن ربيع وحديث ابن عمر وحديث انس وغير ذلك. النبي

109
00:42:25.100 --> 00:42:45.100
النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستقبال يعني يجوز ان تترك الاستقبال صلي حيثما توجهت بك سيارتك. السيارة حيثما توجهت بك لا لا يجب عليك ان تقوم. تومئ بالركوع والسجود. فمثل هذه المراكب ان كان فيها

110
00:42:45.100 --> 00:43:05.100
واسع تستطيع ان تؤدي النافلة كاملة اديها نافلة كاملة. اذا ما كان فيها مكان واسع مثل السيارة ومثل الطائرة الطائرة قد لا يكون فيها مكان واسع وانت في مجلسك في مكانك احرم بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عامر بن ربيعة ايدي بن عمر حيث انس

111
00:43:05.100 --> 00:43:35.100
كان يصلي حيثما توجهت به راحلته. فانت تصلي ويسقط عنك الاستقبال وايضا تومئ بالركوع والسجود. القيام لا يجب في النافلة. والاستقبال يسقط. وتومئ بالركوع السجود تومئ بالركوع والسجود. هذا بالنسبة للنافلة. وان كان يوتر على راحلته فاذا سافرت اوتر

112
00:43:35.100 --> 00:43:58.450
يعني المسافر المسافر تشرع له كل النوافل الا ثلاث صلوات بس كل النوافل تشرق للمسافر الا ثلاث صلوات سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب سنة العشاء. ما عدا ذلك كله مشروع المسافر. يصلي صلاة الضحى يوتر يقوم الليل

113
00:43:58.450 --> 00:44:18.450
اه ركعة الوضوء تحية المسجد صلاة الكسوف الخسوف الاستسقاء. جميع التراويح جميع النوافل الا ثلاث صلوات. نعم ثلاث صلوات هي التي لا تشرع للمسافر. وعلى هذا نقول اذا كان الانسان في السيارة فان

114
00:44:18.450 --> 00:44:38.450
يصلي يصلي الضحى اذا توضأ يصلي ركعتي الوضوء اه توتر الى اخره اذا كنت في الطائرة الى اخره. هذا اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة نافلة. فان كانت الصلاة فريضة فان هذا لا يخلو من امرين. اذا

115
00:44:38.450 --> 00:44:58.450
كانت الصلاة فريضة نقول بان هذا لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون هناك هناك مكان واسع. انما الامر الاول ان يكون هناك مكان واسع. يتمكن فيه المصلي

116
00:44:58.450 --> 00:45:18.450
من الاتيان بشروط واركان الصلاة. يقوم ويركع ويسجد الى اخره. فنقول هنا له ان يصلي. نعم له ان يصلي في هذه الراحلة. مثل السفينة ومثل بعض الطائرات يكون فيها مصلى. نعم يكون فيها مصلى. فاذا

117
00:45:18.450 --> 00:45:48.450
كان هناك مكان واسع يتمكن معه المصلي من ان يأتي بشروط الصلاة واركانها كاملة فان انه يصلي ويأتي بشروطها واركانها. القسم الثاني الا يكون هناك مكان واسع الا يكون هناك ما يعني ما يكون المكان ضيقا كما في السيارات كما في الطائرات ونحو ذلك يكون مكان ضيقا

118
00:45:48.450 --> 00:46:08.450
فهذا اذا كان سينزل في الوقت فينتظر الى ان ينزل ثم بعد ذلك يصلي. وان كان لم ينزل في الوقت فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اذا كان ينزل في الوقت نقول انتظر هذا الاحسن. ويظهر والله

119
00:46:08.450 --> 00:46:28.450
الله اعلم انه لو بادر بالصلاة له ذلك. نعم اذا بادر بالصلاة له ذلك. لكن اذا كان ينزل في الوقت هذا الاحسن ان ينتظر وان كان لن ينزل في الوقت فانه يجب ان يصلي الصلاة على حسب حاله ولا يؤخره

120
00:46:28.450 --> 00:46:51.750
عن وقتها لان كما اسلفنا ان الصلاة هي اعظم ان شرط الوقت هو اعظم شروط الصلاة. نعم شرط الوقت هو اعظم شروط الصلاة فان كان سينزل في الوقت الاحسن ان يؤخر اذا كان لم ينزل في الوقت حتى تطلع الشمس او حتى ينتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء او

121
00:46:51.750 --> 00:47:11.750
او حتى يغيب الشفق الاحمر بالنسبة لصلاة المغرب نقول ادي الصلاة في وقتها. ان كنت تستطيع القيام قم ما اجلس الركوع والسجود اذا كان لا يستطيع ان يركع ولا ان يسجد نقول يومئ بالركوع ويؤمن بالسجود ويجعل سجوده

122
00:47:11.750 --> 00:47:31.750
اخفض من ركوعه. ايضا من المسائل آآ حضور آآ صلاة الجماعة لمن ابتلي شرب الدخان نعم من ابتلي بشرب الدخان هل له ان يحضر صلاة الجماعة الى اخره؟ الدخان او التبغ هو نبات

123
00:47:31.750 --> 00:48:01.750
كن من الفصيلة الباذنجانية نبات من الفصيلة الباذنجانية تشتمل على اكثر النباتات السامة كالبلدون ونحو ذلك. تشتمل على اكثر النباتات السامة كالبالادونا ونحو ذلك. وهذه في هذا الدخان كان موجودا في بلاد الغرب. لم يعرفه المسلمون الا في نهاية القرن العاشر

124
00:48:01.750 --> 00:48:31.750
وادخله الانجليز. ادخله الانجليز على المسلمين في عهد الدولة العثمانية ان اول من ادخله في بلاد المغرب رجل يهودي. ادعى الطب. نعم رجل يهودي ادعى الطب فادخله في المغرب ثم بعد ذلك انتقل الى بلاد مصر ثم انتقل الى بلاد الحجاز ثم بعد ذلك انتشر

125
00:48:31.750 --> 00:48:51.750
في سائر بلاد المسلمين. وهذا الدخان يعني شربه لا اشكال انه محرم ولا يجوز وقد ثبت. اه في الطب الضرر ومن القواعد الخمسة الكلية قاعدة لا ضرر ولا ضرار والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله

126
00:48:51.750 --> 00:49:21.750
بكم رحيما وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا شك انه على امراض آآ خطيرة جدا مهلكة يعني يعني سرطان الرئة والحنجرة كثير من السرطانات يشتملها عليها هذا الدخان. فشربه محرم هذا من حيث تناوله. طيب من حيث

127
00:49:21.750 --> 00:49:41.750
حضور صلاة الجماعة من حضر صلاة اه هل له ان يدخل المسجد وان يصلي مع الناس؟ او نقول بانه ليس له ذلك. نقول ينظر ان كان يؤذي برائحته فانه ليس له ذلك. اذا كان يؤذي المصلين برائحته

128
00:49:41.750 --> 00:50:01.750
او بضرره. يعني ربما ايضا ينفث هذا النفس الى اخره ويضر الاخرين ممن لم يتناول هذه المادة فاذا كان كذلك نقول لا يجوز له ان يحضر. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين

129
00:50:01.750 --> 00:50:31.750
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وفي الحديث القدسي من عاد لي فقد اذنته بالحرف وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال اه نهى من اكل ثوما او بصلا ان يقرب المسجد قال ليعتزلن ولا اه اه يقربن مسجدنا

130
00:50:31.750 --> 00:50:51.750
وهذا في الثوم والبصل الذي اه مباح اكله فكيف بهذا الدخان الذي يحرم شربه على هذا نقول ليس له ان يحضر جماعة المسلمين. وليس هذا من باب التخفيف عليه وانما

131
00:50:51.750 --> 00:51:11.750
هذا من اي شيء؟ من باب التعزير له. لاننا كوننا نحرمه هذا الفضل العظيم المرتب على صلاة الجماعة سبع وعشرون درجة هذا لا شك انه تعذير له. ردعا بامثاله وتنكيلا

132
00:51:11.750 --> 00:51:41.750
له اه ايضا من المسائل ما يتعلق بفصل مصلى النساء عن مصلى الرجال. نعم فصل مصلى النسا عن مصلى الرجال. النسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يشهدن صلاتين. نعم كن يشهدن صلاتين. صلاة

133
00:51:41.750 --> 00:52:01.750
الفجر كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره قالت كن نساء المسلمات يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلسعات بمروطهن لا يعرفهن احد من الغلس. وايضا الصلاة الثانية هي صلاة العشاء الاخرة. كما

134
00:52:01.750 --> 00:52:31.750
في صحيح مسلم ايما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة. النساء المؤمنات كنا يشهدن هاتين الصلاتين الحكمة من هذا ظاهرة لان هاتين الصلاتين تأتيان في وقت ماذا في وقت الظلام وهذا استر للمرأة. نعم هذا استر للمرأة. وحضور المرأة للمساجد قسمه العلماء

135
00:52:31.750 --> 00:52:51.750
الى ثلاثة اقسام. القسم الاول حضور مسنون. سنة ان تحظر المسجد. وهذا متى؟ ها احسنت في العيد في صلاة حضور المرأة للمسجد بضوابطه في صلاة العيد هذا سنة. ولهذا في حيث ام عطية قالت

136
00:52:51.750 --> 00:53:11.750
امرنا ان نخرج انحاء العواتق والحيض وذوات الخدوع. يشهد لنا خير ودعوة المسلم. حتى الحائط تخرج. هذا سنة. والقسم الثاني مكروه وهو خروج الشابة لصلاة الاستسقاء. خروج الفتاة الشابة ستسقى. نص العلما على كراهة

137
00:53:11.750 --> 00:53:41.750
ما عدا ذلك مباح. كونها تخرج تصلي الفجر العشاء التراويح الظهر الى اخره. هذا قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بان هذا مباح. طيب الان كما سمعنا ان ان خروج المرأة ان خروج المرأة للصلوات انه مباح ما عدا صلاة الاستسقاء فانه

138
00:53:41.750 --> 00:54:01.750
يكره خروج الشابة. فصل مصلى النسا عن مصلى الرجال. وكلن كن النساء يشهدن مع النبي وسلم كما تقدم الفجر والعشاء. ولم يكن هناك فصل لمصلى النسا بل كنا النسا يصلين خلف

139
00:54:01.750 --> 00:54:21.750
ولهذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها خير صفوف النساء اولها وشره. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. نعم وشرها اول

140
00:54:21.750 --> 00:54:41.750
الان ما يوجد الان في وقتنا من فصل آآ مصليات النساء عن مصليات الرجال هل هذا جائز او نقول بان هذا ليس جائزا. نقول بان هذا جائز وهذا مشروع. ويدل لذلك ما تقدم من ذكرنا

141
00:54:41.750 --> 00:55:01.750
ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يشهدن ماذا؟ صلاتين فقط. لانه يأتي في وقت الستر. لان هاتين الصلاتين تأتيان في وقت الظلام وقت الستر. فدل ذلك على ان الستر للمرأة معتبر. واذا كانت في مصلى

142
00:55:01.750 --> 00:55:21.750
قاص لها هذا دل على انه ابعد عن الشر وابعد عن الفتنة. وايضا مما يدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا للنساء لو تركنا هذا الباب للنساء في ابي داوود

143
00:55:21.750 --> 00:55:41.750
قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر. قال لو تركنا هذا الباب للنساء يعني تخرج منه النسا خاصة. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر وعليه بوب ابو داوود في سننه باب اعتزال النسا في المسجد عن الرجال. ابو داوود قال باب

144
00:55:41.750 --> 00:56:01.750
واعتزال النسا في المسجد عن الرجال. ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من الصلاة لبث قليلا يعني مستقبل القبلة او السنة للامام اذا انتهى من الصلاة ان

145
00:56:01.750 --> 00:56:21.750
ان يلبث بقدر استغفر الله ثلاث مرات. وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبث قليلا من اجل ماذا؟ من اجل النسا. نعم من اجل النسا. فاذا قامت

146
00:56:21.750 --> 00:56:41.750
النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ولهذا قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري قالت كان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سلمنا من المكتوبة قمنا. اذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت

147
00:56:41.750 --> 00:57:01.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله وسلم قام الرجال. فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم اختلاط الرجال بالنساء

148
00:57:01.750 --> 00:57:31.750
ويدل ما ذكر ذكرنا ان فصل آآ مصلى النسا عن مصلى الرجال انه مشروع ومن ذلك ايضا اذا لم يكن هناك فصل ظرب ساتر بين الرجال والنساء ضرب ساتر بين الرجال والنساء. الادلة السابقة تدل لمثل هذا نعم لمثل هذا الساتر. ولهذا الغزالي

149
00:57:31.750 --> 00:57:51.750
رحمه الله تعالى في كتابه احياء علوم الدين قال ويجب ان يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر. نعم ويجب ان يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر

150
00:57:51.750 --> 00:58:21.750
فيأخذ حكم ما تقدم. اه كذلك ايضا من المسائل المتعلقة الصلاة متابعة الامام عبر وسائل الاعلام الموجودة اليوم. نعم متابعة الامام عبر وسائل الاعلام سواء كانت هذه الوسائل مسموعة او اه مرئية. فالان

151
00:58:21.750 --> 00:58:51.750
لا يخفى ان وسائل الاعلام تقوم بنقل شعائر الصلاة لبعض المساجد. فما حكم الصلاة خلف هذه الوسائل. هل للمسلم وللمسلمة ان يتابع هذه الوسائل؟ او نقول بان هذا او نقول بانه ليس له ذلك. هذه موضع خلاف بين المتأخرين. هذا موضع خلاف بين

152
00:58:51.750 --> 00:59:21.750
المتأخرين علماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. نعم. اكثر العلماء ان هذا غير جائز اكثر العلماء ان هذا غير جائز. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بان اداة توقيفية. صلاة الجماعة لها هيئة. ما هي هيئة صلاة ما هي هيئة صلاة الجماعة؟ هيئة صلاة الجماعة ان

153
00:59:21.750 --> 00:59:51.750
يجتمع الامام والمأمومون في مكان واحد. هيئة. وهذه الهيئات يعني كيفيات العبادات وهيئات العبادات توقيفية. ولهذا قال النبي وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال خذوا عني مناسككم. وقال من توضأ نحو وضوءي هذا. فالعبادات لها هيئات ولها كيفيات. وكيفياتها وهيئاتها ماذا؟ توقيفية

154
00:59:51.750 --> 01:00:11.750
وكونه يصلي في المشرق والامام في المغرب هذا ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف الهيئة التي جاءت في صلاة الجماعة. وايضا مما يدل لذلك

155
01:00:11.750 --> 01:00:31.750
يدل لذلك ان هذا يترتب عليه تعطيل المساجد. لان كل انسان يرغب ان يصلي خلف الحرم او خلف المسجد النبوي ونحو ذلك. هذا يؤدي الى تعطيل المساجد عن اه رسالتها

156
01:00:31.750 --> 01:00:51.750
ونفوت المصالح الكثيرة المترتبة على صلاة الجماعة وايضا مما ذلك لمثل هذه الحالات ربما يحصل لها شيء من التعطل. الرأي الثاني ذهب لي بعض المتأخرين ان هذا جائز. ولا بأس به. والغمار

157
01:00:51.750 --> 01:01:21.750
اعمل غماري له رسالة اسمها الاقناع فيما جاء في صلاة الجمعة خلف المذياع. الاقناع وذكر ادلة يعني ذكر ادلة آآ بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع خلف الراديو نعم وذكر ترى هذه له هذه الرسالة. من الادلة التي استدل بها قال بان الصلاة

158
01:01:21.750 --> 01:01:41.750
تصح في البيوت المجاورة للمسجد. نعم في البيوت المجاورة في المسجد. وهذا نعم هذا غير مسلم نعم هذا غير مسلم. يقول نعم تصح الصلاة في البيوت المجاورة للمسجد اذا امتلأ

159
01:01:41.750 --> 01:02:01.750
المسجد واتصلت الصفوف مثلا في الحرم المكي اذا امتلأ الحرم المكي مثل في رمضان وفي الحج وامتلأت الصفوف وصل الناس الى هذه العماير والفنادق الى اخره. صح ان يصلي اهل هذه البيوت في بيوتهم

160
01:02:01.750 --> 01:02:21.750
لانهم اخذوا حكم المسجد باتصال الصفوف. دام اخذوا حكم المسجد لاتصال الصفوف. اما اذا كانت الصفوف ليست متصلة فلا بد ان يصلوا مع الامام لانه كما استثنى ان هذه الصلاة

161
01:02:21.750 --> 01:02:51.750
او صلاة الجماعة لها هيئة ولها كيفية. لا بد ان تكون عليها وهيئات العبادات وكيفياتها انها توقيفية. نعم. انها توقيفية. وايضا مما استدلوا به قالوا بان نعم قالوا بان المقصود هو الاقتداء بالامام. وقد حصل الان الاقتداء بسماع صوته عن طريق المذياع او عن طريق الجهاز

162
01:02:51.750 --> 01:03:11.750
المرء هو نحو ذلك لكن الصحيح هنا الاقتداء كما ذكرنا وايضا لابد ايضا من اتصال قال الصفوف لابد ان تكون الصفوف متصلة لما ذكرنا ان هيئات العبادات هيئات توقيفية نعم

163
01:03:11.750 --> 01:03:31.750
اه وعلى هذا يكون الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان الصلاة خلف المذياع او خلف انها غير مشروعة. ولا تحصل بذلك صلاة الجماعة. ولا يدرك بذلك فضلها. نعم

164
01:03:31.750 --> 01:04:01.750
اذا من المسائل لعلي اختم بهذه المسألة نعم والباقي تجدونه ها حكم استخدام مكبرات الصوت للصلوات داخل المسجد. داخل المسجد وخارج المسجد. الخلاصة في هذه مسألة نقول بان هذه المسألة تنقسم الى اقسام. ام هذه المسألة تنقسم الى اقسام. القسم الاول

165
01:04:01.750 --> 01:04:21.750
ان يكون هناك حاجة لمكبر الصوت. نعم ان يكون هناك حاجة لمكبر الصوت. كما يوجد اليوم في وقتنا الحاضر المساجد كبيرة وتمتلئ بالناس وخصوصا في صلاة الجمعة والعيدين وآآ في صلاة

166
01:04:21.750 --> 01:04:41.750
القيام في رمضان فيحتاج الى مكبرات الصوت. فنقول بان هذا مشروع. ويدل لذلك كل ذلك اه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس

167
01:04:41.750 --> 01:05:01.750
لما كان مريضا في مرض موته فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا خرج دام خرج واما الناس وكان آآ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يبلغه

168
01:05:01.750 --> 01:05:21.750
عنه تكبيرة كان يبلغ عنه تكبيره. فدل ذلك على انه اذا كان هناك حاجة فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. اه القسم الثاني الا يكون هناك حاجة كما لو كان المسجد صغيرا

169
01:05:21.750 --> 01:05:51.750
والمأمومون قليلين. نعم والمأمومون قليلين فالاولى عدم استخدام نعم الاولى عدم استخدام مكبرات الصوت لعدم الحاجة الى ذلك ولهذا بعض العلماء قال قال بان بان التبليغ بان التبليغ في المسجد الصغير. نعم. تبطل به صلاة المأموم

170
01:05:51.750 --> 01:06:21.750
لان المأموم سيأخذ عدم الحاجة المأموم سيأخذ بصلاة من؟ بتبليغ المبلغ وحين اذ يكون اقتدى بغير امامه. والواجب عليه ان يقتدي بالامام. لان الواجب عليه ان يقتدي بالامام فاذا كان مسجد صغيرا والمأمومون قليلين فالاولى الا يستخدم نعم مكبر الصوت

171
01:06:21.750 --> 01:06:41.750
طيب القسم الثالث اما القسم الثالث اه ان يكون استخدام مكبر الصوت لاقامة الصلاة مع من يكون استخدام مكبر صوت لاقامة الصلاة في ظهر والله اعلم ان هذا مشروع كما يوجد اليوم في وقتنا

172
01:06:41.750 --> 01:07:01.750
الحاضر يظهر ان هذا مشروع ويدل لذلك حديث ابن عمر في سنن ابي داوود نعم قال فاذا الاقامة توضأنا ثم خرجنا الى الصلاة. قال اذا سمعنا الاقامة توظأنا ثم خرجنا الى الصلاة. هذا مما يدل على ماذا

173
01:07:01.750 --> 01:07:21.750
على ان الاقامة تسمع من خارج المسجد. نعم تسمع وعلى هذا لو رفعت الاقامة في مكبرات الصوت فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة. اذا سمعتم الاقامة فامشوا

174
01:07:21.750 --> 01:07:51.750
وعليكم السكينة والوقار. ولا تسرعوا. قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا خرجه في الصحيحين. هذا مما يدل على ماذا؟ يدل على ان الاقامة تسمع خارج مسجد القسم الرابع نعم القسم الرابع ان يكون الرفع

175
01:07:51.750 --> 01:08:21.750
لقراءة الامام خارج المسجد. ان يكون الرفع لقراءة الامام خارج المسجد. القسم الاول استخدام عند الحاجة داخل المسجد. القسم الثاني عدم الحاجة داخل المسجد. القسم الثالث للاقامة برفع الاقامة. القسم الرابع اما القسم الرابع اذا كان لرفع الصلاة خارج المسجد. بمعنى

176
01:08:21.750 --> 01:08:41.750
انه يرفع في مكبرات الصوت ما يتعلق بقراءة الامام التكبيرات ونحو ذلك. فهذا هل ترفع الصلاة على مكبرة الصوت خارج المسجد او نقول بانها لا ترفع. هذا موضع خلاف بين المتأخرين. فذهب بعض

177
01:08:41.750 --> 01:09:11.750
المتأخرين الى المنع من ذلك. لان رفع القراءة والتكبيرات يترتب عليه مفاسد من هذه المفاسد التشويش على المساجد الاخرى ومنها التشويش على جيران المسجد فقد يكون هناك مريض وقد يكون هناك نائم لا صلاة عليه. وآآ نحو ذلك. وايضا من

178
01:09:11.750 --> 01:09:31.750
مفاسد قالوا انه قد ترفع قراءة القرآن وهناك من جيران المسجد من لا يستمع القراءة كما هو ظاهر او ربما يمر في الشارع وهو لا يستمع. لا يستمع القراءة. نعم لا يستمع القراءة. والله عز وجل يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا

179
01:09:31.750 --> 01:09:51.750
وانصت. فقالوا هذه مفاسد تترتب على رفع الصلاة خارج المسجد. الرأي الثاني قالوا بان هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من رفع الاقامة وايضا قالوا لما في ذلك من اظهار الشعيرة نعم لما

180
01:09:51.750 --> 01:10:21.750
في ذلك من اظهار الشعيرة ولعل الاحوط في هذه المسألة الا ترفع وان اضطر فانه لا ترفع في الاماكن العالية وانما تكون في اماكن آآ نازلة نحتاط عدم الرفع هذا يظهر والله اعلم انه احوط اه نقتصر على هذه المسائل يقول اه اه ما

181
01:10:21.750 --> 01:10:41.750
ما معنى لا يستبرئ من بوله؟ وما المقصود بالعانة؟ وهل يدخل شعر الخصية؟ في العانة. لا استبرئ من من بوله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال انهما

182
01:10:41.750 --> 01:11:01.750
يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. يعني انه لا يتنظف من بوله. ولا ايتقي من بوله من من البراءة وهي القطع والخلو فهو اه يظهر والله

183
01:11:01.750 --> 01:11:21.750
الله اعلم ان مثل هذا قبل نهاية البول يقوم اه يصيبه شيء من اثر النجاسة وهذا يدل على وجوب التنزه من النجاسات. نعم في الصلاة يجب ان يتنزه المسلم عن النجاسات. العانة

184
01:11:21.750 --> 01:11:41.750
شعر العانة هو الشعر الذي يكون فوق الفرج. هذا الشعر واما الشعر الذي يكون على الدبر او في الخصيتين ونحو ذلك فهذا موضة خلاف هل هو داخل في العانة او ليس داخلا في العانة يعني

185
01:11:41.750 --> 01:12:01.750
اه الاستحداد نعم هذا موضة خلاف فكثير من العلماء لا يرى انه داخل في العالم. وعلى كل حال اخذ مثل هذه الاشياء مباح. نعم لان الشعور تنقسم ثلاثة اقسام. شعر يحرم اخذه شعر اللحية. وشعر يشرع اخذه

186
01:12:01.750 --> 01:12:21.750
كشاعر العانة والابط وقص الشارب وشعر يباح اخذه كشعر الساقين والفخذين والصدر ونحو ذلك دبر نعم يقول ادهن بزيت الزيتون لقوله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به. هل اتوضأ مباشرة ام يشرب طرف

187
01:12:21.750 --> 01:12:41.750
ازالة وغسل بقايا الزيت. حنا قلنا مثل هذه الدهون الذي يظهر والله اعلم انها لا تمنع وصول الماء لانها مجرد دسومة ورطوبة لكن اذا احتاط المسلم وفرك يده فهذا احسن. قال من احس اثناء الصلاة بخروج شيء من بول او غيره

188
01:12:41.750 --> 01:13:01.750
كمد فهل يقطع صلاته ام يكملها يكرر على ذلك كل يومين احيانا نقول حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه

189
01:13:01.750 --> 01:13:21.300
انه احدث في الصلاة ولم يحدث. فقال وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا كون الانسان يحصل له شك في صلاته فانه لا ينظر لذلك لان عندنا قاعدة مأخوذة

190
01:13:21.300 --> 01:13:41.300
من هذا الحديث الشريف وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فعندنا يقين وهو الطهارة. وشك وهو الحدث فما دام الانسان يشك لا تخرج. حتى تتيقن تماما انه خرج منك حدث. نعم وفي الحديث

191
01:13:41.300 --> 01:14:01.300
وان كان في ضعف ولكن معناه صحيح اخبر ان الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة احدكم حتى تخيلوا اليه انه احدث ولم يحدث. وهذا شيء مشاهد. يعني بعض الناس يتلاعب به الشيطان. نعم يتلاعب به. وفي

192
01:14:01.300 --> 01:14:21.300
حديث ابي هريرة في البخاري ان انه اذا اقيمت الصلاة ادبر الشيطان وله اذا ثوب اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله فاذا ثوب ان اقيمت الصلاة اقبل اقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا اذكر كذا لكي يوسوس لك

193
01:14:21.300 --> 01:14:41.300
في صلاتي قال ما حكم تشقير الحاجب للمرأة؟ نعم هل لها الوضوء به؟ اما الوضوء تكلمنا عليه هذه الالوان هذه ما تضر. تكلمنا على صبغات الشعر وان يظهر ان صبغات الشعر هذه لا اثر لها على الوضوء

194
01:14:41.300 --> 01:15:01.300
وبقينا في حكم التشكيل انا اذكر اول ما خرج التشكير سألت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عنه فقال لا بأس به اول ما خرج التشغيل سألت الشيخ رحمه الله قال لا بأس لانه كما تقدم ان هذا يعني ان امور التزين انها من امور العادات

195
01:15:01.300 --> 01:15:21.300
والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. قال البعض بمجرد دخوله في المسجد الحرام في صلاة الفريضة يصف على الصفوف الخلفية مع وجود فراغ كبير بينه وبين الصفوف التي امام فم حكم ذلك. ما حكم ذلك جاء

196
01:15:21.300 --> 01:15:41.300
لكن الافضل يعني عندنا يعني لابد ان ننتبه الى مسألة وهي ان ما يتعلق بالامام ما يتعلق بالامام والمأموم امرهما لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون المكان واحدا. فصل حيثما شئت

197
01:15:41.300 --> 01:16:01.300
اذا كان المسجد واحد صل باخذ الصف هناك لا بأس. صل فوق صل تحت. لكن لابد ان يكون معك من يزيل فديتك اذا كنت رجل اما اذا كنت اذا كانت امرأة فلا بأس ان تصلي وحدها او تصلي في السطح لوحدها. صل في السطح صل اسفل الى اذا

198
01:16:01.300 --> 01:16:21.300
كان مكان واحد لكنك تركت ماذا؟ تركت الفضيلة. الفضيلة تقدم. حيث ابو هريرة في الصحيحين يقول النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا فاتموا

199
01:16:21.300 --> 01:16:41.300
يهتم بكم من خلفكم. نعم. يقول هل يجوز البول واقفا؟ نقول نعم يجوز في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو اقف لكن اشترط العلماء شرطان اشترط العلماء شرطان الشرط الاول ان يأمن الناظر لا يكون هناك

200
01:16:41.300 --> 01:17:01.300
هناك احد ينظر الى عورته. والشرط الثاني ان يأمن النجاسة. والا في حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى سباطة يعني موضع كناسة فبال عليه الصلاة والسلام قائما قال لا ينتقض وضوء من حدثه دائم الا اذا اتى بحيث الطبيعة

201
01:17:01.300 --> 01:17:21.300
هو ضابط الحيث الطبيعي هو ما عدا الحديث الدائم ما عدا الحديث الدائم فهو حياة طبيعي. يقول في السنن الرواتب هل اذا كان المصلحة مساء هل تلزمه الصلاة؟ وخاصة ركعتي المغرب والعشاء والظهر

202
01:17:21.300 --> 01:17:41.300
وحتى ولو طال السفر اي نعم ايه نحن قلنا نعم قلنا بان جميع السنن تفعل الا ثلاث صلوات سنة المغرب والعشاء والفجر الا جميع السنن تفعل. يقول نريد الحكم في اقامة في اقل مدة القصر والجمع

203
01:17:41.300 --> 01:18:01.300
وماذا عن قول سمعناه لكم في ان المسلم ينقسم الى ثلاثة اقسام ثلاث حالات مسافر مقيم شبه مقيم والصحيح ان انه اما مسافر واما مستوطن لكن الذي يظهر والله اعلم هو موضع

204
01:18:01.300 --> 01:18:21.300
ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ الائمة الثلاثة يقول اربعة ايام. لكن المالكية الشافعية لا يحسبون يومي الدخول والخروج يعني الحنابلة اربعة. والمالكية والشافعية اربعة ايام الا انهم يقولون لا يحسب

205
01:18:21.300 --> 01:18:39.350
لا تحسب يوم الدخول ويوم الخروج. يوم الدخول والخروج لا تحزن. الحنفية يقول خمسة عشر يوما. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ما دام انه لم ينوي اقامة مطلقة. ولم ينوي استيطانا فانه يترخص

206
01:18:39.400 --> 01:18:59.400
ما الذي يظهر والله اعلم ان ان هذا المسافر الذي اطال الاقامة انه اذا تشبه بالمقيمين وتهيأ كما يتهيأ المقيمون واستأجر السكن آآ استقر ونحو ذلك انه ليس له ان يترخص هذا الذي يظهر والله

207
01:18:59.400 --> 01:19:17.850
اما التحديد بايام يعني كاربعة ايام كما يقول الجمهور او كما يقول الحنابلة الحنفية خمسة عشر يوما فيظهر والله اعلم ما عليه دليل لكن اذا طال الاقامة تشبه بالمقيمين فالذي يضحك والله اعلم انه انه خرج عن حد السفر

208
01:19:17.900 --> 01:19:37.900
قال بما يكون ادراك صلاة الجمعة بالاتفاق ان صلاة الجمعة تدرك بادراك ركعة. فاذا ادرك الركوع من الركعة الثانية ادرك الجمعة. يقول اذا كان الشخص في طائرة مثلا او خشي فوات الفرض فكيف يصلي على حاله؟ اذا

209
01:19:37.900 --> 01:19:57.900
اراد ان يصلي معه احد من اجل حصول اجر جماعة. اي نعم يصلي. من عن يمينه يصلي هو من عن يمينه يكون هو الامام وهذا المأموم العلماء يقولون يصح يصلي عن يمينه يعني يقولون يصح ان ان يكون المأمومون عن يمين الامام وعن يسار الامام

210
01:19:57.900 --> 01:20:17.900
او يكون هو المتقدم والصف الذي خلفه يصلي خلفه الى اخره المهم يكون عن يمينه او عن يساره كله جائز عن اليمين عاليسار خلفه هذا كله جائز تدرك فيه صلاة الجماعة. قال هل يجوز الصلاة خلف النسا مثل ما

211
01:20:17.900 --> 01:20:37.900
يعني هذا جائز لكن كرهه الحنفية. الحنفية نصها على الكراهة. والا فان هذا جائز ويظهر والله اعلم ان وضع الحرم انه يختلف لان وضع الحرم من كثرة الناس ومشقة الزحام ونحو ذلك ولهذا استثناه العلماء رحمهم الله قالوا المصلي

212
01:20:37.900 --> 01:20:57.900
يرد المار بين يديه. كيف ترد المار في هذا الزحام؟ وايضا لو مرت المرأة ما تقطع الصلاة. الوضع الحرم يختلف اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول

213
01:20:57.900 --> 01:21:16.850
فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية. بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته