رياض العلم واسعى في سبيلك. فان تجهل فهوى والفضيلة شموسا والفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الاكرم محمد بن عبد الله عليه وعلى اله افضل صلوات وتسليم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا الجامع المبارك. واسأل الله جل وعلا ان يجزي الاخوة القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء وان يوفقنا واياهم تحقيق المقصود ورضا المعبود سبحانه وتعالى ثم الشكر موصول لكم انتم هنا واسأل الله جل وعلا ان يكون مجلس ذكر تغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة ويذكره الله جل وعلا فيمن عنده تحفه الملائكة مجلس من مجالس العلم يتقبله ربنا منا انه ولي ذلك وهو السميع العليم وكذلك الشكر موصول للاخوة والاخوات المتابعين عبر البث الان في كل مكان وفي اي في زمان وانه لا يخفى عليكم ايها الفضلاء فضل العلم وتعلمه والجلوس له فمن لك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام فمجرد سلوك الطريق الوصول للجنة وتسهيل الدرب لها كيف اذا كان مع ذلك تحصيل للعلم اذا كان مع ذلك تحصيل للعلم كان الفضل اتم والجزاء اعم. وانه من مسائل العلم التي تشتد الحاجة اليها ويتبين هذا من سؤالات كثير من الناس واتصالاتهم واشكالاتهم ما يستجد من الوقائع والنوازل المعاصرة التي تعترض للناس في حياتهم بسبب تطور وسائل الحياة وتغير المجريات ولذلك كان فقه النوازل وهو فقه القضايا التي تستجد للناس كان من ابواب العلم الظرورية كونه يجيب على تلك المسائل ويبين الحلال والحرام نقصد بهذه النوازل ما اشرت اليه مما يستدعي حكما شرعيا من الوقائع المستجدة او الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص او اجتهاد وتطلق النوازل ايضا على ما يتجدد او تتجدد الحاجة له ولو كان قديما اسطورا في كتب الفقهاء وهذا يجعلنا يتبين المراد بالنازلة وخصائصها وان من ابرز خصائص النازلة كونها ان من ابرز خصائص كونها اه شيء حادث جديد على الناس ربما يستشكلون فهمه ولا يتصورونه ولذلك كان في بيانها من الاهمية ما يتبين معه الحكم الشرعي ويتحقق معه المقصود من تعليم الناس وبيان طريق الحلال والحرام ولذلك كان في ذلك من الاجر والمثوبة لمن تعلم وعلم مثل تلك النوازل وبين احكامها ايضا ما لا يخفى وفيه من تأدية الامانة و ميثاق الذي اخذه الله جل وعلا على اهل العلم وطلابه بان يبينوا للناس ما يحتاجون من تلك الاحكام ويجيب على ما يتساءلون عنه من تلك النوازل. الا ان الذي يتصدق للنوازل ويفتي بها يجب عليه ان يستحذر ما هو من شروط ذلك ومما يختص بالنوازل سعيه لتحصيل الملكة والكفاءة الفقهية من حيث تدربه على آآ اصطلاحات العلماء ومعرفته بكلامهم تخريجاتهم وتقريراتهم ومقاصدهم واستدلالاتهم تدربه ايضا على الفتوى والاستنباط والتخريج وذلك انما يكون بعد التأصيل العلمي والفقهي والامر لا يقوم على مجرد حفظ المسائل والقائها لاني ارى انه ربما استعجل البعض بتقرير احكام النوازل وبيان آآ مخرجها وفي ذلك من الخطر ما فيه ومما يعين على ذلك ايضا الاطلاع على كلام اهل العلم في تلك النوازل وتخريجها وتأصيلها وبيان قيودها وضوابطها. ومن اهم ما يشترط في المتصدي للنازلة ولبيانها دقة التصور لها ومعرفة حقيقتها واحوالها وحال الناس معها اذ للنازلة احوال تتفاوت من حال الى حال ولها تصور معين. قد يكون لهذا التصور ولادراكه اثر كبير في الحكم المترتب عليه وهذا اصل عظيم يحتاج اليه فقيه النوازل والمتعامل معها ذلك مما ايضا ربما يقصر فيه بعض المتعاملين مع النازلة ومع الحكم فتراه لا يستجمع صورها ولا يتصور دقة حالها ويمكن ان نقول ان هذا الاصل وهو التصور الدقيق للنازلة وفهمها وفهم احوالها وحالات الناس معها يمكن كما هو ظابط وشرط للمتصدي النوازل هو مرحلة ايضا وهي المرحلة الاولى في التعامل مع النازلة هي لهذه المرحلة اعني مرحلة التصوف الدقيق وفهم حالة النازلة يليها مرحلة التكييف الفقهي. والتكييف الفقهي يقوم على هذا التصور ثم اعادة هذا التصور الى الاصل الذي الذي تنتمي اليه. اذا التكييف يقوم اولا على فهم الواقعة ثم ثانيا على اعادة هذه الواقعة الى الى الاصل الشرعي الذي يمكن استنباط منه وهذا كما قال ابن القيم او اشار اليه ابن القيم في الاعلام اعلام الموقعين وقال ان الحاكم والمفتي لا يمكن يمكنه ان يحكم او يفتي بالحق الا الا بامرين. الامر الاول ان يفهم الواقع. ان يفهم الواقع. الامر الثاني ان يفهم الواجب في هذا الواقع. اذا لابد له من ان يفهم الواقع وان يفهم الواجب في هذا الواقع وفهم الواقع هو بالتصور كما ذكرنا ومعرفة حالات تلك القضية او المسألة وفهم الواجب في هذا الواقع هو بتنزيل حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم الشرع على تلك الحادثة وهذه الواقعة المستجدة ثم ثالثا من مراحل التعامل مع النازلة مرحلة الاستدلال مرحلة الاستدلال ونعني بالاستدلال الاستدلال بالكتاب بالقرآن وبالسنة وايضا بالاجماع اجماع اهل العلم على المسألة ان كانت مجمعا اليها وبالقياس اذا كانت المسألة ليس فيها دليل من نص ولا اجماع فانه ينظر في انطباق القياس الشرعي وهو احد الادلة المقررة في الشريعة. بان يلحق او تلحق هذه المسألة المستجدة. لمسألة منصوصة في الشريعة اذا كانت علتهما وهو المعنى الذي يجمعهما واحدا فانه عندئذ يلحق حكم هذه بحكم وتلك المسألة المنصوصة وهذه من يعني وسائل طرائق الاستدلال في الشريعة ويستفاد في النوازل او في الاستدلال للنوازل يستفاد من القواعد الفقهية التي تجمع فروعا كثيرة وان لم تكن دليل الا انها من ما يعين على الاستدلال ويضبط الفروع والامثال كما ايضا يستفاد من المقام المقاصد الشرعية التي تجمع كثيرا من الادلة والقواعد والمسائل وهذه المقاصد تقوم على تحقيق العدل وعلى نفي وعلى غير ذلك من ما هو مقرر في كتب المقاصد معروف لمن اشتغل بها وبحث عنها المرحلة الرابعة والاخيرة في التعامل مع النوازل هي مرحلة التنزيل تنزيل هذا الحكم كما اشار ابن القيم قبل قليل تنزيل هذا الحكم على هذه الواقعة وهو ما يسمى عند الاصوليين تحقيق المناط بتحقيق المناط بحيث ننزل الحكم ننزل الدليل والحكم على الواقعة التي نتعامل معها ايا كانت هذه المراحل الاربعة التصور والتكييف والاستدلال التنزيل هذه المراحل يمكن ان نقول انها مراحل التعامل مع النازلة وبين هذه المراحل نوع من التداخل والتنزيل يمكن آآ الاستغناء او جمعهما في مرحلة آآ واحدة بعد هذا يمكن ان اشير الى انه من اهم ما يفيد في النوازل النظر في الكتب والقرارات الصادرة من المجامع والهيئات المتخصصة ومن ذلك مثلا ما يصدر عن هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة عندنا في هذه البلاد و هذه القرارات او الفتاوى قد جمعت في كتب تشملها وتشمل سائر المسائل يسأل عنها ولذلك في تتبع قرارات وفتاوى مثل تلك المجامع خير كثير وفي ذلك ايضا نشير هنا الى مجمعين مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي المسماة سابقا بالمؤتمر الاسلامي وهي تضم اكثر من خمسين دولة وقد صدر عنها اكثر من واحد وعشرين اه او واحد وعشرين مؤتمرا كل مؤتمر فيه عشرات الابحاث فثم مئات الابحاث التي عالجها هذا المجمع ويعتبر اكبر المجامع الفقهية التي تصدت للنوازل وقررت احكامها واصدرت قرارات في شأنها من ومتخصصين وهي مفيدة جدا يشبه هذا المجمع المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقر الأول جدة والمقر الثاني مكة وكلا هذين المجمعين مجمعان دوليان اخواني كثيرا من الفقهاء والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات في الافادة لا شك من مثل هذه المجامع فيها خير كثير وتختصر على الشيء سنحاول ان نستعرض في هذه آآ الدورة المختصرة الحقيقة ما يمكن الاتيان عليه من النوازل المستفادة كما ذكرت من ما يقع للناس ومما هو مدون في تلك الكتب والابحاث المتخصصة لا يمكننا ان نأتي على كل ما هو مدون او مستشكل كما لا يمكننا ايضا ان نأتي على تفاصيل ما يذكر اذ سنختصر في العرض كما سنختصر في اختيار ما يمكن ان يعرض وما بين يديكم من اوراق هي عبارة عن مسودة جمعها اخوانكم في المركز العلمي وذلك لتسهيل المتابعة لكنها لا تكفي ولا تفي ولا يعتمد عليها بشكل المحرر اذ هي مادة تقريبية لا اكثر ولا اقل والمرجو منكم ان ايضا آآ تستفيدوا من المتابعة من خلالها ومن ايضا التعليق او النقد او الاقتراح حولها و قد رسم فيها او كتب فيها ما لا يقل عن مئة وعشرين نازلة. فلو خصصنا لكل نازلة دقيقتين احتجنا الى اربع ساعات هذا اذا كانت الساعات خالصة غير مشهوبة. كيف والحال لا يخفاكم بناء عليه فانه يعني سنضطر الى نوع من الاختصار وارجو الا يكون معه اخلال وانما من القلادة ما احاط بالعنق والقصد هو اشارات ينتفع بها باذن الله تعالى. من كانت لديه همة ورغبة ويجيب فيها عندئذ على ما قد يرد عليه من اشكالات. نبدأ في كتاب الطهارة نبدأ في كتاب الطهارة حيث ان الكلام على الطهارة و آآ الصلاة ايضا مما يمكن ان يحظى بمزيد عناية وذلك لان الطهارة والصلاة يتكرران في اليوم والليلة عدة مرات بخلاف ما يكون من شأن الصيام الذي يكون في العام مرة ومثله الزكاة والحج في العمر مرة ولذلك سنجتهد والمعين هو الله سائلينه المعونة والتوفيق ان يجزل للجميع الاجر والفظل باب المياه فيه نوازل متعددة في في نوازل متعددة هذه النوازل كما ذكرنا تنشأ عن بعض الاستعمالات الحديثة هذا اه يعني مما يتعلق بالمياه اه التطهر بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها هذه المياه في اصلها نجسة. فيعاد تنقيتها وتكريرها وتتم معالجتها وهذا موجود في كثير من الاماكن والازمان هل هذه التنقية تنقل هذه المياه من كونها نجسة الى كونها طاهرة. هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء والمعاصرون على قولين الا ان المجمع الفقهي التابع للرابطة الذي اشرت اليه قبل قليل اجاز اجاز التطهر بهذه المياه التي تم معالجتها وتنقيتها وذلك لان الحكم يدور مع علته هدى وعدما والعلة في النجاسة تغير هذه المياه في النجس والماء طهور الا ان تغير ريحه او ماء لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي روايته ان كانت ظعيفة لكن وقع الاجماع عليها الا ان تغير ريحه او او لونه بنجاسة تحدث فيه. فاذا كان الماء خالصا من تلك النجاسات سواء كان في اصله او ذلك بعد تنقيته ومعالجته فانه عندئذ يأخذ حكم الماء الطهور وقد اشترط المجمع الا يبقى للنجاسة اي اثر من طعم او لون او ريح وهذا كما ذكرنا هو آآ ما يمكن تخريجه على كلام الفقهاء المتقدمين في مسألة استحالة النجاسة الى ظاهرة يعني تحولها الى شيء طاهر والارجح في ذلك ان الاستحالة عندئذ اذا لم يبق للنجاسة اثر انها الشيء من كونه نجسا الى كونه قاهرا وبهذا صدرت واللجنة الدائمة ايضا. تغير الماء احيانا بالصدأ وبالمنظفات. وهذا يحصل كثيرا الان لا سيما في الاستراحات والمزارع تجد ان الماء قد يتغير احيانا لونه آآ بسبب نفس الصنابير او المواسير وقد يتغير لونه بسبب الصدى احيانا او بعوامل اخرى الجامع في هذه العوامل انها عوامل طاهرة. ليست نجسة. هنا يمكن ان اشير الى تقسيم سريع للمياه ربما يفيد. ان الماء على اقسام وهذه الاقسام ليست حاصرة لكنها مقربة. القسم الاول اذا كان الماء طهورا باقيا على خلقته لم يتغير بشيء لا بطاهر ولا بنجس. فهذا قد اتفق الفقهاء على كونه طاهرا مطهرا. يعني يرفع الحدث ايضا ويزيل النجس. القسم الثاني اذا كان الماء طوقا تغير بنجس قد تغير بنجس تغير ريحه او لونه او طعمه بشيء نجس كالبول ونحوه فان ان هذا ايضا مما اتفق الفقهاء على كونه نجسا. القسم الاول اتفقوا على طهارته والثاني اتفقوا على القسم الثالث اذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه كما يقول الفقهاء من نابت فيه ونحو ذلك تغير الماء مثلا احيانا البعض المزروعات الموجودة فيه تجدون بعض السواقي يميل لونها الى الخضرة فتكون كما يسميه العوام عندنا غربة. هذه السواقي التي تتغير بما ينبت فيها وبما يشق صون عنها اه من الطاهرات قد اتفق الفقهاء ايضا على طهارتها. قد اتفق الفقهاء على طهارة يلحق بهذا ايضا اذا كان الماء قد تغير بالتراب. وهذا يحصل في ماء الوديان ونحن الان مررنا بايام مضت في سيول ونحن البعض يتطهر من هذه السيول او الوديان ويلاحظ ان الماء لونه صار اه اه كلوني التراب. فهل هذا مؤثر؟ يكاد يتفق الفقهاء ايضا على ان هذا القسم من الماء طاهر مطهر لا يتأثر بتغير لونه بالتراب. لانه مما يشق صونه عنه ولان التراب احد الطهورين او المطهرين فالماء يتوضأ به كما ان التراب يتيمم به ولذلك يقال ان هذا ايضا مما يمكن ان ينزل عليه اتفاق الفقهاء فهو طاهر مطهر. من اقسام الماء واختم ويمكن ان يكون القسم الخامس اذا تغير الماء اه اه بشيء طاهر خارج عنه لا يشق صومه منه مثل ما لو تغير مادة اخرى اه كما لو تغير مثلا عصير او يا ربي شاي او غير ذلك من المواد التي ليست ملازمة او ملاصقة آآ في الماء اسمنت ونحو ذلك. هذا الحقيقة انه لا يخلو اما ان يكون هذا التغير غالبا على الاجزاء الماء. بحيث حيث لا يسمى ماء وانما يسمى عصيرا او شايا او نحو ذلك. فهذا ليس من الماء اصلا. ولذلك لا يرفع الحدث وان ازال النجس. لان ازالة النجس كما سيأتي تكون بكل ما يحصل به التنقية من نجاسة. اذا هذا لا يعد ماء اذا غلب على اجزائه. اما الحالة الثانية وهي اذا لم يغلب على اجزاء الماء بان كان وجود عصير او اه غيره من تلك المكونات يسيرا. فان هذا والله اعلم لا يؤثر على كون ما في هذه الحالة طاهرا مطهرا وهو الماء الطهور الذي انزله الله جل وعلا من السماء آآ انزلنا ما طهورا. وهو الاصل ان الماء يرفع الحدث ويزيل النجس ما لم يكن احد امرين هذه الخلاصة الامر الاول الامر الاول ان يتغير بنجس الامر الثاني ان تتغير حقيقته الى الى صفة اخرى غير صفة الماء باستثناء ما ذكرنا مما هو آآ ملاصق للماء ممارس له كما ينبت فيه او يكون من ترابه ونحو ونحو ذلك من نوازل الطهارة التي يسأل عنها كثيرا ما يتعلق بالتوظيف الجاف. التنظيف الجاف وهو ازالة النجاسات وهذه الازالة تكون عادة من غير استعمال الماء. وهذا يعرف ايضا للتنظيف بالبخار بالتنظيف بالبخار ونحوه. والحكم فيه يقوم على قاعدة وهي هل يشترط في ازالة الماء ان عفوا في ازالة النجاسة ان تكون بالماء. الراجح وهو خيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان نجاسة تزول بكل ما يزيلها. تزول بكل ما يزيلها. لان العلم في وجوب ازالتها ووجود النجاسة. فاذا زالت هذه العلة وجود جرم النجاسة فان الحكم عندئذ يزول بزوالها فحكم النجاسة يزول لانه قد زالت عين النجاسة. ولان ايضا الادلة قد دلت على هذا فقد كانت الصحابيات احداهن تقرص ماء الحي تقرص دم الحيض وهو بظفرها حتى تزيله حتى تزيله من ثوبها وايظا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن او لم تكن تخلو من نجاسة وقد كانت نجاستها تطهر بالشمس والريح ونحوها. يتبين من هذا كله انه لا يلزم عند ازالة النجاسة بالماء وانما تزول بكل ما ازالها وان كان الاصل الاصل لا شك هو ازالتها بالماء وهو امثل ما تكون معه الازالة الا ان بعض الوسائل الحديثة اصبحت معها ازالة النجاسة بها ربما ابلغ من ازالتها بالماء كما هو الحال في تلك الابخرة ونحوها ولهذا يمكن ان نقول ان التنظيف الجاف اذا ترتب عليه ازالة النجاسة فانه عندئذ يجزئ ولا اشكال فيه في اه الطهارة ايضا نوازل تتعلق بالانية وهي كثيرة. وقد اقتصرت فيها على نازلة واحدة لان الوقت لا يسع كما ذكرنا لتتبعها وهذه النازلة هي الملاعق المطلاة بالذهب والفضة وهذه للاسف وجدتها منتشرة في الاونة الاخيرة تجد ان هناك ملاعق مطلية بالفظة هي اشمل من ملاعق النحاس التي لكنها تلمع وهي تعد عندهم اكثر فخامة وانسب واليق بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا اشربوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في اه اه الاخرة والذي يشرب في اناء الفضة انما جرجروا في بطنه نار جهنم والحديثان في الصحيحين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما دالان على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفظة ومن ذلك استعمال تلك الملاعب وهذه الملاعق سواء كانت خالصة من ذهب او فضة او كانت مطلية بهما اذا كان فيها شيء من الذهب او الفضة. اما اذا كانت مطلية باللون مموهة باللون من غير ان يكون فيها شيء من ذهب او فضة. فهذا لا يظر اه تحريم استعمال تلك الملاعق صدرت فتوى ايضا اللجنة الدائمة. ولذلك ينبغي بل يجب على المسلم والمسلمة ان يكف عن استعمال هذه الملاعق في مثل تلك الحفلات ولو اضطر الى ان يأكل بيده او الا يأكل حتى لا يقع في الوعيد الشديد المذكور في الاحاديث السابقة من ما يتعلق بنوازل الطهارة ايضا المنظفات التي يكون في تركيبها شيء من النجاسات وهذا يكون احيانا في بعظ آآ يعني في بعظ آآ ما يمكن ان نسميه بالصابون او اه الشامبو او نحوها يكون فيها شيء من دهن خنزير او من كحول او نحو ذلك المنظفات يمكن ان نقول انها لا تخلو من حالات. الحالة الاولى اذا ذابت في تلك آآ المواد ولم يكن لها عين ولا جرم فانها في مثل تلك الحالة آآ تأخذ حكمها لان العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك لا حكم لها وبناء عليه يكون الحكم لاصلها فتكون عندئذ طاهرة وان تحولت الى عين اخرى ان تحولت هذه المركبات النجسة الى عين اخرى فهذه مسألتنا التي اشرنا اليها في اول الكلام وهي مسألة الاستحالة والراجح بالاستحالة انها تصير الاعيان النجسة الى اعيان وعندئذ لا اشكال ايضا فيها. الحالة الثالثة اذا كانت لا يزال لها نوع من والتأثير لا يزال لا تزال هناك عين فان هذا مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون. وقد افتت اللجنة الدائمة عندنا عدم جواز اه استعمال تلك المنظمات التي تشمل على مواد آآ نجسة. وذلك لان الشرع امر بالتوقي من هذه النجاسات فكيف اه يجيز استعمالها للتطهر بها وفاقد الشيء لا لا يعطيه هذا ايضا الكلام ينسحب على ادوات التجميل. ادوات التجميل التي تستخدمها بعض الاخوات آآ يقال فيها يقال في مثل تلك المواد والمنظفات يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى آآ المسائل المتعلقة بصفة الوضوء هي كثيرة ايضا جدا منها مثلا مسألة تركيبة الاسنان الصناعية في بعض الناس قد يكون له تركيبة هذه التركيبة هل يجب عليه اذا تطهر او توظأ وتمظمظ ان يزيلها؟ لان المظمظة وانا اشير هنا الى معنى مهم في المظمظة المضمضة هي ادارة الماء في الفم. ادارة الماء في الفم. ادخال الماء ثم ادارته في الفم لتنظيفه هذه الاسنان الباقية في الفم سواء كانت طقما كاملا او كانت سنا او سنين تحول دون وصول الماء الى بعض اجزاء الفم فهل هذا مؤثر في صحة المظمظة لا سيما عند القول بوجوب المظمظة وهو مذهب الحنابلة عندنا وهو الراجح لان الفم داخل في المواجهة فيجب غسله عندئذ اه او لا تؤثر ومما يشار اليه هنا ان بعض الناس للاسف لا يكاد يتمضمض او يستنشق فتجده مثلا يغسل فمه من الخارج فان الماء فربما لامس اسنانه فقط. ثم يغسل انفه من الخارج. بينما الاستنشاق جذب الماء بالنفس الى داخل بالامس لتنظيفه بل جاء في حديث لقيط الامر وهو على سبيل الاستحباب بالمبالغة في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا الذي يغسل انفه من الخارج لا يتحقق له والحقيقة معنى المظمظة ولا الاستنشاق. سؤالنا صاحب التركيبة هل يزيلها ام لا ام لا يزيلها؟ اذا اراد الوضوء او حتى اراد الغسل الظاهر في هذا والله اعلم انه لا يجب عليه ان يزيلها في كل مرة. لا يلزمه ان يخلع هذه التركيبة ثم يتمضمض ثم يلبسها وهذا يدل عليه ادلة منها حديث عرفج بن اسعد رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتخذ انفا من ذهب. وهذا الانف لا شك سيحجب شيئا من مواضع الوضوء ولكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيل هذا الانف عند الوضوء او عند الغسل. قد يكون من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل ثاني على عدم ازالة مثل تلك آآ التركيبات النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من حديث كما جاء ذلك في الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما ومع ذلك لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ازالته لهذا الخاتم عند وضوءه ولم يأمر بذلك ايضا اصحابه مما يدل على انه لا يجب ازالة مثل تلك التركيبات لا سيما التركيبات التي كما ذكرنا تكون من آآ يعني من من مظهر الانسان او من حقيقة العضو نفسه فعظو او في الفم الان قد تركب من هذه الاسنان وغدت بديلة عن عن ما كان قبلها ثم ينضاف الى آآ الدليل الاول والثاني التعليل بان هذا يترتب نوع من المشقة وهذه المشقة تزال من النوازل المتعلقة ايضا بالوضوء استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق. وهذه الدهونات والكريمات التي تستعمل تكون من قبل الرجال والنساء فهل يجب ازالتها عند ام لا يجب يمكن ان نقول ان هذه آآ الكريمات او الدهونات او المساحيق تنقسم قسمين. القسم الاول ان تكون عبارة عن لون فقط. ان تكون عبارة عن لون فقط. او تكون رطوبة او نحو ذلك بمعنى ان المرأة او الرجل اذا وضع هذا على جسده لا يتشكل معه حاجز. يحول دون الماء ودون الوصول للبشرة. فاذا كان ذلك فانها لا تؤثر على الوضوء ولا تلزم ازالتها في الغسل. وان كان هذا النوع وهذا القسم ليس غالبا هو القسم الثاني وهو اذا كان لها كثافة وكان لها حاجز او حائل وكان هناك طبقة هذه الطبقة من وصول الماء الى البشرة فعندئذ لا يجوز استخدام هذه يعني الدهونات او الكريمات ويجب ازالتها عند الوضوء. عند الوضوء. اما اذا لم يكن ثم وضوءا فالاصل فيها الجواز وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة ويمكن يمكن ايضا ان نشير هنا الى ما يسمى بالمناكير المناكير وهو ايضا نوع من تلك المساحيق التي توضع على الاظفار فيقال ان هذا في حقيقة الامر اه في غالبه يحول دون وصول الماء الى الظفر والظفر من الجسد الذي يجب بالغسل وبناء عليه تزال تلك اه اه المساحيق المسماة بالمناكير عند الوضوء وهنا اشير الى طريفة من الطرائف وهي ان البعض بعض الاخوات من المفتيات وهذا كما ذكرنا من اثار عدم احيانا استجماع اسباب الحكم على النازلة جعلت لتلك المناكير حكم الخفين واجازت المسح عليها. فقررت عندئذ جواز غسل الجسد ومسح تلك الاظافر وهذا غريب والقياس فيه فاسد ولا يسوء وهوى قول شاذ لا ينبغي ان يقال به المتعلق بهذا ايضا مسألة اصباغ الشعر. والاصباغ يقال فيها ما قيل في المساحيق والدهون بشكل عام ان كانت مجرد لون لا تكون طبقة عازلة يجوز عندئذ الاصطباغ بها ما لم يكن ثم مانع اخر. اذا كلامنا نحن الان في الوضوء عما يتعلق باجزاء الوضوء وصحته. والا ان بعض الاصباغ قد تكون مثلا ممنوعة لامر اخر. وهو ما يكون على سبيل مثلا التشبه او الشهرة او نحو ذلك لكن الاصل اذا اردنا ان نقرر الاصل الجواز ما لم يكن هناك مانع شرعي. هل يجوز لها ان تستخدمها؟ هل يجوز ان تمسح وقد صبغت مثلا بلون اخر ان تمسح على هذه الصبغة اذا لم تكن هذه الصبغة ذات حائل فعلي له جرم على شعر نفسه فانه عندئذ يجوز لها ان تمسح على شعر رأسها والا فانه عندئذ لا يجوز. اذا كان بهذه الصبغة جرم وطبقة تمنع وصول الماء الى الشعر فهذا الاصل استخدامه اه اه آآ لا يجوز لان فترته تطول الا وهذا استثناء ما كان بمعنى التلبيد الا ما كان بمعنى التلبيس فقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعره والتلبيد هو وظع الصمغ مع العسل على آآ الرأس نفسه ان المرأة مثلا حنت شعر آآ رأسها او نحو ذلك فالاصل الحقيقة انه يجوز المسح عليه من هذا القبيل. ويستدل لهذا بامور. الاول التلبيد من النبي صلى الله عليه وسلم وكونه قد لبذ شعر رأسه يعني انه لابد ان يمر بحالات وضوء او غسل ومع ذلك لم ينقل انه كان يزيل هذا التلبيد. ثانيا ان المسح الرأس فيه شيء من التسهيل ولذلك جاز المسح على العمامة. جاز المسح على العمامة. مما يعني ان الامر فيه نوع من السعة فيمسح على ناصيته وعلى عمامته وعندئذ لا يعم الشعرة بمباشرة المسح. فيكون هذا في حكمه ايضا في مثل تلك الحالة ممكن ننتقل بعدها الى ما يتصل بالمسح على الشراء والكنادر والجزم ونحوها الاصل في المسح على الخفين ثابت النص كما هو ثابت ايضا بالاجماع ويلتحق بذلك ما كان من جنس الخف ما كان من جنس الخف مثل تلك الشراب والجزم والكنادر الموجودة عندنا وفي حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاصابهم برد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين حديث عند ابي داود وهو صحيح هذا دال وهو اصل في المسح على مثل تلك الانواع مما هو ملحق بالخفاف وان لم يكن بنفس آآ مسماه لكن هل يمسح على شماغه مثلا؟ او على غترته وطاقيته؟ الظاهر انه لا يمسح عليها او انها ليست في بحكم العمامة لانه لا يشق نزعها بينما العمامة يشق نزعها وعندئذ يجوز المسح عليها هنا ايضا مسألة وهي المسح على اللفائف واللصقات الطبية. الفقهاء يقررون جواز المسح على الجبيرة بالاتفاق. ويلحق به ما يسمى الان بالجبس. بل هو في معنى الجبيرة ان لم يكن في الامر ابلغ ومثله ايضا اللصقات الطبية التي تغطي العضو عضو الوضوء فانه يجوز المسح عليها وكذلك في الغسل يمسح عليها ولا ينزعها بقيدين. الا تكون قد جاوزت قدر الحاجة والا هنا ثم ضرر من نزعها. فاما اذا جاوزت قدر الحاجة مثل شخص مكسورة اه مثلا كفه او يده الى يعني في في حدود الاصابع فان انه لا يجوز له ان ان يجبر ذراعه كله. بل يجب عليه ان يزيل ما زاد على قدر الحاجة. لو افترضنا ان يده للشفاء ايضا لا يجوز ان يمسح يجب ان يزيل هذه الجبيرة ويغسل محقه الغسل ويمسح محقه المسح اه من المسائل ايضا اه المثارة هنا ما يتعلق اه المسح على الجزم او العسكرية او نحوها. وهذه في حقيقة الامر يقال انها اذا كانت لا تغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليها وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومما يستدل له على هذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح اذا قطع دون الكعبين فلا يسمى عندئذ آآ خفا فلا يسمى عندئذ خفا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قام قال في الحج من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فقطع الخف اسفل من الكعبين يخرجه عن مسمى يخرجه عن مسمى الخف كما اشار اليه شيخ الاسلام وهي فتوى ايضا الدائمة اه عندنا المسح على الشعر الملبد اشرت اليه قبل قليل آآ في الكلام على وظع الدهونات او الاصباغ على الشعر وآآ نحوها. ولذلك يمكن ان انتقل الى مسألة آآ اه المسح على لصقة منع الحمل. هذه اللصقة توضع في الكتف اه او في الورث وتقوم بمنع الحمل ويشترط عادة بقاؤها مدة تصل الى شهر او اه اكثر وقد تغير اه اكثر من مرة اذا جوزنا استعمالها لضرورة او حاجة معتبرة لضرورة او حاجة معتبرة مثل ما اذا كانت المرأة تتضرر بالحمل ونحوه فلا للمرأة عندئذ ان تمسح عليها للمرأة عندئذ ان تمسح عليها ويجب الا تضعها في موضعها الا طهارة من الحدث الاصغر والاكبر من آآ النوازل ايضا ما يتعلق بنواقض الوضوء ما يتعلق بنواقض الوضوء وهي كثيرة الحقيقة من اشهرها مسألة غسيل الكلى. اسأل الله جل وعلا ان يشفي مرظى المسلمين. وان يعافينا اجمعين الغسيل غسيل الكلى له اكثر من حالة من هذه الحالات قيام الطبيب بسحب دم المريض عن طريق ابرة توضع في احد الاوردة ثم بعد ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه. من السموم والفضلات السائلة والاملاح الزائدة. وآآ هو ويعمل عمل الكلية الطبيعية ويضاف الى هذا الجهاز ايضا اثناء عمله شيء من الادوية والعلاجات والاغذية التي يحتاجها المريض هذا النوع هذا النوع من الغسيل لا ينقض الوضوء آآ وذلك تقعيدا على القول بان الدم ليس ناقضا للوضوء. خلافا للجمهور اهل العلم وهو مذهب المالكي. يكون الدم لا ينقض الوضوء بعدم الدليل على نقضه لعدم الدليل على نقضه والاصل الطهارة الاصل بقاء الطهارة ما لم يكن هناك ناقض وقد كان الصحابة يصلون في جراحاتهم في المعارك ولم يبين لهم وجوب تطهرهم اثر ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا لا يجوز وهذا وايضا ما افتت به اللجنة الدائمة ان هذا النوع هذا النوع من الغسيل لا ينقض الوضوء والنوع الثاني ما يسمى بالغسيل البروتيني. وهذا النوع عبارة عن انبوب يوضع في جوف بطن المريض ويعطي المريض بعض السوائل والادوية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات. آآ لانه كما لا يخفاكم الكلية في هذه الحالة تتعرظ عن القيام بهذه المهمة وهي التخلص من تلك الزوائد والاملاح السموم والفضلات ولذلك يقوم هذا الغسيل بمحاولة تعويض عمل هذه الكلية فتظل تجتمع في الانبوب وما يقارب من ثمان ساعات هذه الاملاح والسموم والفضلات ويباشر المريض حياته بطريق معتاد ثم بعد اجتماعها يقوم المريض لتفريغ هذا الانبوب في كيس خارجي. ثم بعد ذلك يؤتى بكيس اخر وهكذا قد يستخدمها المريض آآ احيانا ثلاث مرات في اليوم في اكثر من يوم في الاسبوع وهذا يختلف من مريظ الى اخر وحسب حاجة كل مريظ نسأل الله ان يشفي مرظى المسلمين وهذه المسألة وهي الغسيل البروتيني ذهب بعض الفقهاء الى انه ناقض للوضوء لان هذا الخارج من المريظ من السموم والفضلات والاملاح لا يأخذ حكم الدم وانما يأخذ حكم البول لان فيه صفات البول من الفضلات والاملاح والسوائل. فيقال ان هذا النوع قد يكون من ما هو ناقض للوضوء وسيأتي ايضا ان هذا النوع من الغسيل اذا كان معه مثل تلك الادوية التي ايضا تساعد المريض على التخلص من تلك الاملاح وهي اشبه بالمغذي تكون ايضا ناطرة صوم فيفطر بها المريض فليس كل غسيل للكلية ينقض الطهارة والصوم مما يتعلق بالنوازل في الوضوء آآ ما يتصل بالتيمم. والتيمم فيه نوازل متعددة من اطرافها ما ذكرناه قبل قليل حول المسح على تلك المساحيق على الاظفار ونحوها. لكن المسألة المهمة في هي مسألة المسح على الجدران المدهونة بالبويات وعلى ايضا يعني آآ الجدر المسلحة ونحو ذلك هذه المسألة منشأ الخلاف فيها هي هل يشترط في المسح ان يكون على تراب؟ او يكون بكل ما كان على وجه الارض سبب الخلاف فيها الحديث. وهو اعطيت خمسا حديث في الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وفيه وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا. فالنص على التربة هنا جعلوه شرطا او قيدا في المتيمم به. وهذا يمكن ان يكون قولا كثير من الفقهاء وبعضهم ينسبه للجمهور. القول الثاني ان التيمم يحصل بكل ما كان على وجه الارض وذلك لانه جاء ايضا في الحديث آآ جاء فيه رواية اخرى وهي الصعيد او جاء في عفوا الحديث الاخر الصعيد طهور وان لم يجد الماء عشرا سنين النظر الادلة يؤكد على ان اشتراط التراب دون غيره من رمل وحجر ونحوه ليس مقصودا للشارع وذلك لان التراب لا يتوفر في كل مكان والمقصود من اثبات حكم التيمم هو التيسير والتيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج كما في اية آآ حكم الوضوء والتيمم. ونفي الحرج انما يكون بجعل التيمم مشروعا لكل ما تصاعد على وجه الارض. حجرا كان او رملا او ترابا ثم قوله الصعيد والصعيد كما ذكرنا يكون بما تصاعد وقد جاء غير وجعلت تربتها لنا طهورا قد جاءت رواية غير هذه الرواية تفيد بان الصعيد وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا. والارض تشمل التراب وتشمل الحجر والرملة ونحو ذلك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذان تجعله الدليل الرابع والخامس كان يسافر في الصحاري والخفار ولم يكن ينقل عنه انه ينقل معه التراب. فايما رجل ادركته من امتي الصلاة تصل لفعنده مسجده وطهوره. ثم انه جاء في البخاري وهذا هو ما يمكن ان نختم به الادلة جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار وعليه فيجوز المسح على الاسمنت والبلاط لانه ويتكونان من احجار وتراب وغيره مما هو على وجه الارض. ولا يجوز المسح على الفرش هذي الموكيت مثلا ولا على ما ظرب آآ بالدهانات بالبويات ونحوها الا اذا كان عليه غبار فاذا كان عليه غبار فيجوز لان الغبار من الصعيد وهو من الارظ وله حكم وله حكمة وبهذا ايضا جاءت فتوى اللجنة الدائمة او قريبا منه. يمكن ان ننتقل بعد ذلك الى ختام ما يتعلق بنوازل الطهارة وهي مسائل متصلة الحيض. وربما ايضا كان بعض الاخوات ممن وهذا يهمهن كما انه يهم الرجال لان الرجل آآ له بنت واخت وام وزوجة كلهن يستشكلن كثيرا من مسائل الحيض لا سيما المستجد. الحيض كما لا يخفاكم ودم يخرج من قعر الرحم وهذا الدم دم طبيعة وجبلة وليس كالاستحاضة لان الاستحاضة دم مرض. وبناء عليه فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجد حكم متى وجدت صفة دم الحيض ودم الحيض دم اسود يعرف دم اسود يعرف ويمكن ان نقول ان دم الحيض له سمات كونه اسود يعني يميل الى السوال وكونه ايضا من اهله يعني طبيعة ثقيلة بخلاف دم الاستحاضة خفيف وايضا له رائحة تختلف عن دم الاستحاضة فرائحته كريهة. هذا يفيدنا في يعني حكم الحيض. حكم الحيض قد يكون اه الحيض طويلا وقد يكون قصيرا بحسب وجود هذه الصفات والمرأة تعرف هذا وقد يشكل على النساء في هذا الباب كما ذكرنا اضطراب الدورة فنقول اذا اضطربت الدورة فالمرأة تميز ما كان من دم الحيض وما لم يكن فاذا وجد بصفاته امسكت عن الطهارة عن الصلاة والصيام واذا انتفت صفاته فانه عندئذ يجوز لها ان تصوم وان تصلي. ومثله مما هنا وهذا نوع من الاستطراد لكنه مهم الصفرة والكدرة. فاقول قاعدة يسيرة في الصفرة والقدرة وهي ان كل سفرة وقدرة كانت اثناء الحيض او متصلة به. صفر الكدرة ولون قاتم ليس من لون آآ يعني يميل الى صفرة او اه قدرة وهو كما ذكرنا نوع من التغير في السائل وليس في حكم الدم نفسه لكنه يكون في حكمه شرعا اذا كان في اثنائه يعني في اثناء دم الحيض او كان قبله او بعده متصلا به. اما اذا وقعت الصفرة والكدرة منفصلة عن دم الحي فانها لا شيء. كما في حديث ام عطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر. يعني اذا طهرنا شيئا يعني ما لها اثر وهذا يقاس عليه ما كان قبل الطهر اذ انفصاله عن الحيض دال على كون الاصل فيه غير مؤثر في الطهارة ومن ذلك ايضا الصلاة طيب هل يجوز المرأة وهذا السؤال يأتي عند كثير من الاخوات اذا ارادت ان تعتمر او ارادت مثلا انها لا تفوت العشر الاواخر او كانت في الحج ان تستخدم ما يمنع نزول دم الحيض فنقول ان هذا وهو استخدام ما يمنع نزول دم الحيض جائز بشرط الا يكون عليها فيه ضرر. بشرط الا يكون عليها فيه ظرر. فان كان ثم ظرر فانه لا ظرر ولا ظرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز استعمال هذه الحبوب. آآ المانعة لدم الحيض. طيب من يقرر الضرر؟ الطبيب او الطبيبة. الطبيبة الثقة هي التي تقرر في شأن آآ امكانية استخدام هذه القوة انه لا تتأثر المرأة بها ولا يلحقها بذلك ضرر ام ام لا؟ وكذلك ايضا يجب ان يكون ذلك باذن الزوج لا سيما ان كان لذلك تعلق به ان كان لذلك تعلق اه اه به وهذا يكون في اه حالات ومن تلك الحالات ما اذا كانت المرأة في العدة لانه اذا استخدمت الحبوب التي تمنع الحيض ستطول العدة. يعني تكون العدة تكون طويلة قد يكون هذا ملحقا لضرر بالزوج ولذلك لابد في مثل تلك الحالة ان تستأذنه والا في الاصل انه لا يلزمها استئذان وما لم يترتب عليها يعني عليه ضرر من استخدامها لتلك الحبوب. ولا شك ان الاولى عدم استعمال منع اه دم الحيض الا للحاجة لان ترك الشيء على طبيعته اولى واسلم اصح وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة وهي جواز استخدام تلك الحبوب ما لم يكن هناك آآ ظرر طيب العكس لو ان المرأة ارادت ان تستخدم الحبوب التي تنزل الدم. تنزل الدم فيقال ان هذا ايضا فيه الجواز ما لم يكن هناك ظرر على المرأة او ما لم اه اه ترد به اسقاط حق واجب عليها سواء كان هذا الحق الواجب من الخالق مثل امرأة اقبل رمظان فما تريد تصوم فتقول استخدم الحبوب التي آآ يعني تمنعني من صيامه وان كانت ستقضي او آآ يعني جاءت الصلاة فقالت لا اريد ان نسأل الله العافية ان اصلي استخدمت هذه الحبوب فيقال عندئذ هذا تحيل لاسقاط واجب فلا فلا يجوز مثل ما لو كانت ارادت ان تحرم زوجها من ان يستمتع آآ آآ فاستخدمت تلك الحبوب فهذا ايضا لا يجوز الاصل الجواز كما ذكرنا ما لم يكن هناك ظرر وما لم تكن وسيلة لاسقاط حق واحد اه هناك اه مسائل الحقيقة متعددة في الحيض لكن لعلي اختم بهذه المسألة وهي مسألة مهمة هل يجوز للمرأة الحائض هل يجوز المرأة الحائض ان تقرأ القرآن عبر الجوال مثلا آآ او في اذا كانت معلمة على اللوحة نحو ذلك. فنقول اولا القرآن الموجود في الجوال لا يأخذ حكم المصحف. فيجوز للمحدث ان يمسه يعني يجوز المحدث ان يقرأ من الجوال آآ المشتمل على مصحف وذلك لاختلاف حكمه من وجهين الوجه الاول انه غير ثابت يزول. هو غير ثابت يزول بخلاف المصحف الذي امامك ثابت لا يتغير. الوجه الثاني ان بينك وبينه حايل بينك وبينه حائل وهي الزجاجة هذه ونحوها بينما المصحف لا حائل بينك وبينه ولذلك لا يجوز من محدثي ان يمس المصحف لكن يجوز له ان يقرأ او يمس الجوال الذي فيه فيه مصحف. وان كان هذا لا يعني ان المرء مثلا يدخل به الخلاء وهو مفتوح على وجه المصحف لان تكريم القرآن ان اه اه لا يكون عندئذ البرنامج مفتوحا في مثل تلك الحالات. يعني التفريق بينه وبين المصحف لا يعني انه لو كان مجرد كتاب عادي بل يراعى. في هذا الا يفتح في الاماكن التي لا تليق بكتاب الله سبحانه وتعالى طيب السبورة ايضا هناك من يسأل عنها هل يجوز للمرأة ان تقرأ منها؟ نعم يجوز للمرأة المعلمة ان تقرأ من هذه السبورة على الطالبات وكذلك لو مست تلك الاحرف او مسحتها لان كما ذكرنا ليس لها حكم. المصحف لا سيما مع وجود الحاجة. حاجة التعليم او حاجة القراءة او حاجة مراجعة الحفظ. ونحو ونحو ذلك وبعض اهل العلم منع من مس المصحف مسا مباشرا لان هذا المكتوب في حقيقة الامر هو من القرآن هو من القرآن ولذلك يقال بان الاحتياط آآ جواز قراءتها مع عدم آآ مسها لهذا المكتوب لانه شيء شيء من كتاب الله. هذه ابرز النوازل المتعلقة بالطهارة والنوازل كثيرة جدا ومتعلقة بالطهارة لكني حاولت اختار آآ ابرزها وربما ايضا آآ الاوراق التي معكم هي مختصرة اكثر واكثر. ولذلك سيكون هناك بعض الزيادات كما سيتبين هذا اكثر في الصلاة والصيام والزكاة والحج ان شاء الله