﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الصلاة لها نوازل آآ كثيرة من آآ نوازل الصلاة مسألة الاذان بالمسجل. ومسألة الاذان بالمسجل هذه منتشرة في دول كثيرة منتشرة في دول كثيرة فهل يجوز ويشرع الاذان في المسجل ام لا؟ الظاهر والله اعلم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
انه اعتبار الاذان بالمسجل كالاذان الشعيرة كالاذان كاذان الشعيرة المشروع المعروف انه غير صحيح بناء عليه لا يجوز جعل الاذان آآ اذان الشعيرة لا يجوز جعله عن طريق المسجل الاذان عبادة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
هذا وهو عبادة توقيفية ولها شروط فكما لا يصح ايضا الاهتمام بالمسجل فلا يصح الاذان آآ آآ في الاذان فرض كفاية يجب القيام به ولا يتحقق قيام لكونه عبر الة من

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
الالات لا سيما وهو يحتاج الى نية وانما الاعمال بالنيات وهذا لا يتبين تحققه من غير اذان آآ آآ حقيقي واجاز بعض الفقهاء الاذان بالمسجل اذا كان حيا ينقل الى الى مسجد اخر اذا كان حيا ينقل الى مسجد اخر وفي الحقيقة ليس اذان آآ مسجل بمعنى انه

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
يعني يؤذن في الوقت نفسه بل اذن في الوقت نفسه ونقل الى الى مسجد اخر بطريق او عبر الالات حديثة وهذا ما يسمى او ما يمكن ان ينقل او يقرر او يخرج على مسألة اذان والمؤذن في مسجدين. قد كرهها بعض

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
الفقهاء كما اشار الى ذلك النووي ان يؤذن في مسجد ثم يخرج الى مسجد الى مسجد اخر لان هذا فرض آآ كفاية يقوم به آآ كل بحسب والاصل ان يكون في كل مسجد من يؤذن ويقوم هذه الشعيرة وهذا هو ايضا ما كان عليه

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
عصر التشريع فلم ينقل ان اه مؤذن واحد يتنقل بين المساجد فظلا ان اه عن ان اه يعني يسجل هذا الاذان. طيب لو سمعنا هذا الاذان بالمسجل هل نردد معه؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ام لا؟ ان كان حيا

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
من قول مثل ما ينقل الان في الرياض مثلا اذان الجامع الكبير او مثل ما ينقل اذان الحرم. فان كان في وقته وكان حيا مؤذنه فيردد معه لانه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فقولوا مثل

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
يقول هذا الاصل وهو ذكر. بل لو استمع الى اكثر من اذان. لو استمع الى اكثر من اذان كما اشار اليه شيخ الاسلام هي ايضا فتوى كثير من الائمة الاعلام بانك لو استمعت الى الاذان الاول ثم استمعت الى الاذان الثاني ثم الثالثة تردد مع الجميع لعموم النص ولانها

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
هذا ذكر من الاذكار. طيب اذا كان هذا الاذان مسجلا يعني ليس حيا وانما عبارة عن تسجيل فالظاهر الله اعلم انه لا يردد معه لانه كما ذكرنا غير مشروع ولا يعد ولا يعد اذانا شرعيا. واذا

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
كما تقدم بانه ليس اذانا شرعيا فلا تترتب عليه احكام الاذان الشرعي ومن هذه الاحكام الترديد مع المؤذن. ومن لطيف الامر هنا ان الترديد مع المؤذن لعله والله اعلم نوع من اشراك المتابع في الاجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
مثلما يقول المؤذن فيكون عندئذ المرء كأنما قد اذن بهذا نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. هنا مسألة وهي مسألة مهمة جدا يسأل عنها البعض وهي مسألة الصدأ سواء كان ذلك في الاذان او في الصلاة

13
00:04:10.150 --> 00:04:33.350
هل هو جائز ام لا؟ الان اتكلم معكم والصدأ يعني آآ واظح. يقال بالنسبة للصدا لا سيما فيما يتعلق بالصلاة وشأنها اعظم آآ من حيث كونها فرض عين يقال فيها ان الصدأ اذا ترتب عليه زيادة حروف كما هو الحال في بعض

14
00:04:33.350 --> 00:04:53.350
انواع الصدف الشديد فانه غير جائز. غير جائز لانه يحيل الكلام سواء كان تكبيرا او كان قرآنا يحيبه عن الشرعية. اما اذا كان الصدى نوع من التحسين للصوت سواء كان ذلك بتفخيم او تعنية او نحو ذلك. فالظاهر جواز

15
00:04:53.350 --> 00:05:13.350
الاصل الجواز ان الاصل الجواز ونحن عندنا قاعدة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دال على ان الاشياء الاصل فيها الطهارة والحلم ما لم يدل دليل على المدى ما لم يدل دليل على المنع. من لطيف مسائل الاذان هل يلتفت المؤذن

16
00:05:13.350 --> 00:05:33.350
عند اذانه يمينا وشمالا للحديث يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا كما جاء في صفة اذان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هذه المسألة يفصل فيها على النحو التالي. اولا كان الاذان كما هو من قول

17
00:05:33.350 --> 00:05:53.350
في اه اذان بلال وغيره كان على اعلى مكان حتى كان يؤذن على اعلى اه بيت في اه اه مجاور المسجد وايضا جاء في الفرق بين الاذانين بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا في الاماكن فالمراد من

18
00:05:53.350 --> 00:06:13.350
الاذان ابلاغ الناس هذه الشعيرة ودعوتهم الى الصلاة. الالات الحديثة مثل هذه الاجهزة اللاقطة الميكروفونات ونحوها هذه تساعد في ابلاغ الناس. المراد من الاذان يمينا وشمالا تعرفون يقول حي على الصلاة

19
00:06:13.350 --> 00:06:36.500
يمينا حي على الفلاح شمالا ولم يستدر. واصله في الصحيحين ثم حي على الفلاح يمينا حي على الفلاح شمالا كل واحدة يقولها مرت يمينا وشمالا هذا متصور مع علو المكان وعدم وجود لاقط. لكن اذا وجد لاقط اذا وجد لاقط فنفصل ونقول ان كان التفات المؤذن

20
00:06:36.500 --> 00:06:56.500
يمينا وشمالا يذهب يذهب بصوته يعني مثل لو انا الان قلت مثلا حي على الصلاة لاحظت صوت ذهب اذا كان يذهب بصوته ولا يحصل منه المقصود من الابلاغ فانه عندئذ لا يشرع. مع كونها سنة ثابتة لكن هذه السنة

21
00:06:56.500 --> 00:07:16.500
يمكن ان نعقل معناها هناك علة مستنبطة وان لم تكن منصوصة. فالحكم يدور مع علته كما قلنا وجودا وعدما. العلة هنا هي الابلاغ. الابلاغ لا يتحقق الان مع الالتفات اذا نقول المشروع له الا يلتفت. ان كان كما هو الحال احيانا في بعض يعني اللواقط تكون عريضة او يكون

22
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
اللاقط لو التفت لا يتغير صوته ولا مداه شيئا يذكر. فنقول الاصدقاء هذه السنة الاصل بقاء هذه السنة لانها سنة ثابتة بيقين بينما العلة مستنبطة بظن. من المسائل المتعلقة ايضا بالصلاة ما يتصل بحساب اوقات

23
00:07:36.500 --> 00:07:56.500
الصلاة وهي مسألة تتعلق بشروط الصلاة حسابها بالتقاويم الاجهزة والبرامج الان الموجودة في الاجهزة الذكية اللي تبين لك القبلة وتبين لك وقت الصلاة متى يدخل ونحو ذلك هل يجوز ان نعتمد عليها؟ ام لا

24
00:07:56.500 --> 00:08:16.500
لان اوقات الصلاة لها علامات كونية. اوقات الصلاة وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هناك حلل كونية واضحة. وحديث جبريل

25
00:08:16.500 --> 00:08:46.500
ايضا واصله في احمد فيه بيان لمثل تلك الاوقات بدقة واضحة. ولكن اذا كان مثل تلك كانت مثل تلك الاجهزة تورث ظنا غالبا. وخطأها نادر فانه يجوز المصير اليها في تحديد الوقت. من غير ان ننظر زالت الشمس اصفرت غربت او لا. اذا حضر الوقت بهذه الاجهزة

26
00:08:46.500 --> 00:09:06.500
التي يغلب على الظن دقتها ولم يعني يعرف خطؤها فانه يجوز للمرء ان يفطر يجوز له ان يصلي ويجوز له ان يمسك. وهكذا وهذا من ادلته اه حديث اسماء في البخاري لما اه اه ذكرت ان

27
00:09:06.500 --> 00:09:26.500
انهم افطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يقضوا. لانه غلب على ظنهم في هذا اليوم ان الشمس غربت فلما غلب على ظني مال الشريعة تراعي كثير غلبة الظن والاحكام الشرعية لا تبنى على اليقين فحسب بل الاحكام

28
00:09:26.500 --> 00:09:46.500
مبنية على غلبة الظن اكثر من الاحكام المبنية على اليقين. ومن المعلوم ان الدرجات اربع. درجة وهم وهي اقل من يعني آآ الشك وهي درجة الظن الضعيف. ثم درجة الشك وهو استواء الامرين ثم درجة

29
00:09:46.500 --> 00:10:06.500
غلبة الظن وهو رجحان احد الجانبين ثم درجة اليقين. وهي التي لا تحتمل الخطأ ابدا. هذا مثل طلوع الشمس هذا يقين. غروب الشمس امامك هذا يقين. يقال عندئذ ان الشريعة راعت غلبة الظن

30
00:10:06.500 --> 00:10:36.500
هذا مجوز اعتبار الحساب في الصلاة ونحوه. من المسائل في هذا الباب ما يتعلق بمسألة آآ لبس البناطيل في آآ الصلاة. هل هي جائزة؟ وهل الستر لان شروط الصلاة كما لا يخفاكم شروط الصلاة منها دخول الوقت قد تحدثنا عنه ومنها ايضا ستر العورة ومنها استقبال القبلة

31
00:10:36.500 --> 00:11:06.500
منها ايضا الطهارة ومنها ايضا ما يتعلق بالنية سيأتي ان شاء الله تعالى اشارة اليها نازلة تقريبا تتصل بشرط من الشروط. الاصل في البنطال ان لبسه جائز من حيث العصر ما لم يكن ما لم يكن سمة من سمات الكفار التي اختصوا بها. يعني الان بعض

32
00:11:06.500 --> 00:11:26.500
مأخوذة من بلاد الغرب والشرق لكنها شاعت عند المسلمين حتى صارت من لباسهم. فعند اذ لا يقال بان لبسها من قبيل التشبه. لكن لو كان بعض الاهل لبسها لم تشع عند المسلمين ولا زال يصطفي بها الكفار يعني يتميز بها الكفار وعن غيرهم فانه والحالة هذه لا

33
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
ذنوب صغرى لانه من قبيل التشبه. هناك مسألة اخرى في البنطال وهو كونه ظيقا فان كان ظيقه مسببا لفتنة فانه عندئذ لا يجوز لبسه لاجل هذا المعنى. اما الصلاة فيه فمسألة اخرى. الصلاة فيه

34
00:11:46.500 --> 00:12:06.500
الاصل ان تكون جائزة ولا بأس بها كما ذكرنا لما جاء من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب ان كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. والحديث في الصحيح هو دال على جواز لبس الظيق في الصلاة ما لم

35
00:12:06.500 --> 00:12:26.500
يصف العورة فان وصف العورة فانه عندئذ يعني ان تبينت العورة مثل ما كان شفاف او نحو ذلك في نوع ليل لا يجوز لبسه هنا مسألة تتعلق بتحديد القبلة بالاجهزة الحديثة وحمل المصلي للصور. وايضا الصلاة في الطائرة. كثير من الاشكالات

36
00:12:26.500 --> 00:12:46.500
الصلاة في الطائرة وساتحدث عنها ان شاء الله تعالى. اه ونوازل تتعلق بصلاة الجماعة. وايضا هناك نوازل تعلق بصلاة الجمعة واخرى في الجنائز هذه كلها فيما يتعلق في الصلاة فقط. ثم ننتقل ان شاء الله تعالى للصيام ثم الزكاة ثم الحج. امل ان

37
00:12:46.500 --> 00:13:06.500
بعد العشاء والا نطيل عليكم ان شاء الله تعالى حين اه ذاك والان نقف لانه الحقيقة اه ثم ساعة اجابة ولم يبقى الا عشر دقائق او ربع ساعة. آآ فادعكم فيها الدعاء والراحة. ونواصل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. آآ

38
00:13:06.500 --> 00:13:26.500
مباشرة وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى وجعل هذا المجلس مجلس علم وخير حجة لنا لا علينا تغفر به ذنوبنا وآآ ترفع به درجاتنا يتقبله منا ربنا اللهم تقبل انك انت السميع العليم وتب انك انت

39
00:13:26.500 --> 00:13:47.700
التواب الرحيم وجود انك انت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد. نواصل ايها الاخوة في الله ما يتصل

40
00:13:47.700 --> 00:14:07.700
يا نوازل الصلاة وقضاياها المعاصرة. كنا قد وقفنا على ما يتصل حمل المصلي للصور حمل المصلي للصور كثير من الناس الان يصلي ومعه صور سواء كانت هذه الصور صور بطاقات شخصية او نقود

41
00:14:07.700 --> 00:14:27.700
او نحو ذلك هل هذا مؤثر في صلاته؟ هل هو جائز؟ ام ان فيه حرجا؟ الظاهر والله اعلم هو ما به اللجنة الدائمة من حمل هذه الصور بالنسبة للمصلي جائز حملها جائز ولا يؤثر في صحة الصلاة ينبغي للمرأة

42
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
يظهرها ويلاحظ ان بعض الموظفين احيانا تكون معه بطاقات معلقة فيها اه صورته فكلما كان اه ابعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا غرامك هذا فانه لا تزال تصاويره يقول لعائشة تعرظ لي في صلاتي فكل ما كان يشغل المرء

43
00:14:47.700 --> 00:15:07.700
كم صورة او غيرها فانه ينبغي ازالته. ما يتصل بالصلاة في الطائرة وقد ذكرت لكم الناس ان شاء الله تعالى سنعرض لها هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها تطبيق الناس اختلافا عريضا فرأيتهم وبين متوسع ومضيق

44
00:15:07.700 --> 00:15:27.700
بين متوسع ومضيق واكثر الناس الحقيقة يتوسع في هذا الامر حتى لا يكاد يقوم الواجب الشرعي في شأن الصلاة اما الصلاة في الطائرة فالاصل صحتها ويمكن ان نقول ان هذا محل آآ يعني اتفاق بين

45
00:15:27.700 --> 00:15:47.700
تقريبا المعاصرين لا سيما فيما لم اه اه يمكن اداؤه على اه الارظ قبل قبل يعني قبل ان تطير الطائرة او بعد طيرانها لان الوقت يكون قد خرج حين ذلك. النووي رحمه الله تعالى اشار

46
00:15:47.700 --> 00:16:07.700
المجموع الى هذه المسألة فقال وتصح الصلاة صلاة الرجل المحمول على سرير في الهواء. فالفقهاء هذه ما يسمى بالفقه الافتراضي حتى المسائل التي يمكن ان تقع ولذلك ذكر الفقهاء بان هذه الصورة قد آآ يعني سطرها فقهاؤنا

47
00:16:07.700 --> 00:16:37.700
المتقدمون وفي الفقه ما يسمى بالفقه التراثي يعني الفقه القديم من المسائل الافتراظية والمسائل والمسائل المتوقعة والنوازل ما هو في حقيقة الامر كنز آآ لمن ابتغاه فيها كثير من الثراء والاثراء ذلك لانها تستمد من الوحيين المطهرين وبعض الناس يتساهل في كتب الفقهاء وفي متونهم

48
00:16:37.700 --> 00:16:57.700
ردها شيئا من ضرب الماظي وآآ يزهد في محتواه هذا خطأ لان هذه الكتب انما صيغت آآ يعني آآ اقلام فقهاء الاجلاء وهم انما يصدرون عن الوحيين. وهم انما يصدرون عن الوحيين لا يأخذون من توراة ولا من انجيل. ولذلك اه

49
00:16:57.700 --> 00:17:17.700
هذه المسألة لاحظ انها من المسائل التي لم تفوت على فقهائنا الاجلة. طيب بناء عليه نقول ان الاصل في من قبيل الناس الى ان يؤدى على اي حال كان عليها الانسان سواء كان متجها الى القبلة او لم يكن سواء كان

50
00:17:17.700 --> 00:17:33.900
قائما او كان جالسا في كرسيه او مقعده في الطائرة. طيب ما كان فريضة وهذا محل الاشكال. بعض الطائرات كما طائرات الخطوط عندنا السعودية وهذا يشكر لهم عندهم مصلى خاص

51
00:17:33.950 --> 00:17:53.950
ويمكن للمرء عندئذ ان يستقبل القبلة وان يصلي قائما لكن اكثر الطيران الدولي بشكل عام ليس فيه مصلى بل ولا مكان يمكن ان تؤدى فيه الصلاة بيسر. وبناء عليه يقال ما يلي انه اذا امكن اداء الصلاة قائما فيجب

52
00:17:53.950 --> 00:18:13.950
على المرء ان يصليها قائما ولا يجوز له ان يجلس في كرسيه ويصلي على حاله التي هو عليه كما لاحظت وقوع هذا من من آآ الناس وانما نقول يصلي وهو قائم مستقبل القبلة. اذا لم يوجد مكان اذا لم

53
00:18:13.950 --> 00:18:33.950
يوجد مكان لاداء الصلاة فيصلي وهو قائم في مكانه. يعني في كرسيه ما يجلس ما دام يستطيع ان يقف يقف. فاذا فجاء الى الركوع فانه يومئ بقدر ما يستطيع وهكذا الشأن في السجود ويكون وجهه الى القبلة ما امكن

54
00:18:33.950 --> 00:18:53.950
ما الذي يمنع ان يستدير اذا قدر الامر فيصلي عكس اتجاه الكرسي فلو كان هذا الكرسي وكانت القبلة من وراءه كما لو كان مثلا متجه الى جهة اخرى معاكسة للكعبة متجه الى جهة الغرب فانه يصلي الى الكعبة ولو كان كرسي

55
00:18:53.950 --> 00:19:13.950
وبين يديه ان لا يلزم ان يكون كرسيه خلفه ما استطاع الى ذلك سبيلا. اه اه قيامه كما متيسر لكن ركوعه وسجوده يكون بحسب قدرته حتى يفرغ من صلاته ان تيسر له ان يؤديها في آآ يعني

56
00:19:13.950 --> 00:19:33.950
من جهات من الطائرة تسع لاداء الصلاة فهذا حسن فهذا حسن لا شك بل هو الواجب في حقه لم يتيسر لكل ذلك ممنوع مثلا او لكونه شاق عليه بسبب آآ استخدام هذا الممر او هذا المكان آآ حاجات اخرى فانه يصلي على

57
00:19:33.950 --> 00:19:53.950
حاله التي هو عليها على حاله التي هو عليها متطهرا مستقبلا القبلة ما امكن كما ذكرنا هذا ممكن وقيامه وقعوده يكون بحسب آآ يعني حاله التي هو عليها فيقوم في اثناء

58
00:19:53.950 --> 00:20:13.950
القراءة ثم يركع ويسجد ايماء بقدر استطاعته. هذا اذا كان سينزل بعد خروج الوقت. اما ان كان سينزل قبل خروج الوقت فانه لا يسوء له ان يسقط تلك الاركان ولا يعني يترك تلك الشروط

59
00:20:13.950 --> 00:20:33.950
هو سيصلي مثلا الرجل مسافر الى دولة والى او الى مدينة وسيصل آآ بعد صلاة العصر وان كان وقت الظهر سيخرج لكن ما تجمع اليه وهو مسافر يشرع له ان يجمع لن يخرج وقته فيجوز له عندئذ بل يجب عليه ان يؤدي

60
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
الصلاة كاملة باركانها وشروطها. لكن لو كان سيصل طائرته مثلا الساعة عشر صباحا. وسيصل اه اه الساعة عشر مساء فسيذهب عليه حتما وقت الظهر والعصر فلا يجوز له ان يؤخره الى وقت وصوله لان شرط الوقت هو اهم الشروط. ولاجله

61
00:20:53.950 --> 00:21:13.950
ولاجله يمكن ان تسقط بعض الشروط كاستقبال القبلة. مثلا بل حتى اجاز الفقهاء لاجله ان تسقط الطهارة بالماء لانه الوقت سيفوت فيتطهر حيثما كان ويصلي ويصلي في الوقت. لكن لو صلى مع انه يعلم انه سوف

62
00:21:13.950 --> 00:21:33.950
انزل قبل خروج الوقت فالاصل صلاته صحيحة اذا اتى بها على اركانها وشروطها فان لم يكن فالواجب عليه الحقيقة ان يصلي عند عند وصوله. وبنحو هذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بشأن الصلاة في

63
00:21:33.950 --> 00:21:53.950
طائرة اه في صلاة الجماعة مسائل معاصرة متعددة ابرزها مثلا ما يتعلق بصلاة من يشرب الدخان في المسجد. هل اه يجوز وهو يصلي في المسجد ولا يجب عليه ان يجتنب ذلك للايذاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة

64
00:21:53.950 --> 00:22:13.950
تتأذى مما يتأذى منه بنو بنو ادم وهذه العلة وهي تأذي الملائكة من تأذي بني ادم موجودة في الدخان. فالدخان يتأذى منه وكل من لم يكن مدخنا وهذا الاصل وهذه هي الفطرة وبناء عليه فانه ينهى من شرب دخانا

65
00:22:13.950 --> 00:22:33.950
وكانت له رائحة مؤذية ان يقرب المسجد في تلك الحال. والحقيقة نهيه عن قربان المسجد ليس ترخيصا له بل هو عقاب ونوع من العقاب لانه سيحرم من فضل الجماعة وسيكون المأثم عليه مجتمعا من كونه شرب ماء يحرم عليه

66
00:22:33.950 --> 00:22:57.250
شربه وهو ضار به وهو الدخان وايضا كان ذلك حائلا دون اتيانه الى الجماعة الواجب وهذا كما ذكرنا هذا كما ذكرنا انما يكون في حال الايذاء اما اذا كانت رائحته غير مؤذية او استطاع ان يتغلب عليها ببعض يعني المزيلات لمثل تلك

67
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
في الاصل الاصل وجوب سعيه وصلاته في آآ المسجد وهذا هو الراجح كما لا يخفاكم وجوب الصلاة في المسجد وهو اختيار شيخ الاسلام لحديث من لقد هممت ان امر حديث ابي هريرة في الصحيحين واقوى دليل على وجوب صلاة

68
00:23:17.250 --> 00:23:37.250
الجماعة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيقوم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا تشهد الصلاة. من قال لا يصلون جماعة في بيوتهم او لا يصلون قال لا يشهدون. وهالشهود يكون في محل الصلاة لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم

69
00:23:37.250 --> 00:23:57.250
نار والحديث في الصحيح في البخاري وهذا دال على النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بمحرم لانه قال لقد هممت وانما يهم بامر مشروع وهو دال ايضا على وجوب وفرضية صلاة الجماعة. المسألة الثانية وهي مسألة متابعة الامام

70
00:23:57.250 --> 00:24:17.250
متابعة الامام في صلاة الجماعة عبر وسائل الاعلام. آآ سواء كانت هذه الوسائل مرئية او مسموعة. مثلا مشاهدة الان الحرم في التلفاز على سبيل مثال او سماعه في الاذاعة هل يجوز للمرء ان يصلي ولو كان في الرياض ويأتم بامام الحرم لعله يصيب المئة الف صلاة مثلا؟ ومثله كذلك من كان في

71
00:24:17.250 --> 00:24:37.250
وكان يسمع يعني مكبرات الصوت. وهو بعيد او كان يسمع عبر الاذاعة هذه الصلاة. هل يجوز له ان يتم بها ام لا؟ طبعا الظاهر من هذا انه الائتمام انما انما يكون في حال

72
00:24:37.250 --> 00:24:57.800
الصفوف في حال كون الانسان في المسجد المصلي في المسجد هذه القاعدة في المسجد ولو لم تتصل الصفوف. يعني لو صلى في اخر المسجد مع الامام الاقرب انا لا نقول بكون ذلك مشروعا لكنه قد لا يبطل الصلاة

73
00:24:57.800 --> 00:25:17.800
قد لا يبطل الصلاة لكونه في المسجد. لكن لو تم به خارج المسجد لو اتم به خارج المسجد فان كانت الصفوف متصلة فنعم لانه يحصل معنى الائتمان فان لم تكن متصلة كما هو الحال مثلا في احيانا العمائر المحيطة بالحرام

74
00:25:17.800 --> 00:25:37.800
تجد انه هناك مساحات شاسعة بينها وبين الحرم وهذه المساحات عبارة عن طرق وربما يكون فيها مباني لتجد البعض يعني ذوي تلك العمائر يصلون عند الابواب كما هو حال الحراس بل بعض الساكنين. يصلون عند الابواب ويصلون في شققهم ويأتمون بالحرم. الاقرب من هذا الاهتمام آآ

75
00:25:37.800 --> 00:26:07.800
غير مجزئ وذلك لانه لا يتحقق به معنى الاهتمام الذي يقوم على الاتصال والرؤية وكون آآ يعني المأموم متابعا امامه. وهذا يمكن تقسيمه على النحو الاتي كما ذكرنا اذا كان القريب من المسجد كلامنا كله على من لم يكن في المسجد اذا كان جارا للمسجد ملاصقا وبينه وبين المسجد منفذ فيكون في حكم من كان

76
00:26:07.800 --> 00:26:27.800
المسجد يكون في حكم من كان في المسجد وهذا من ادلته ما جاء عن عائشة كما في مصنف عبد الرزاق رضي الله تعالى عنها انها كانت تصلي في بيتها صلاة الامام لان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متصلة في المسجد فكان لتلك البيوت حكم المسجد وايضا كان

77
00:26:27.800 --> 00:26:47.800
بعض بيوت الصحابة ملاصقة للمسجد ولها فتحات الى المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تسد كل خوخة الا خوخة ابي بكر كما في الحديث المتفق عليه رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وهذا يدل على ان لها حكم المسجد. لكن المشكلة الان في البيوت غير المتصلة

78
00:26:47.800 --> 00:27:07.800
غير الملاصقة اه اه المسجد وذكرنا اه يعني مثالا على هذا واظحا وهي البيوت اه او العمائر المجاورة للحرم الشريفين فهل لاصحاب تلك البيوت وسكانها ان يصلوا؟ ام لا ما ذكرناه قبل قليل من ان الائتمام والجماعة لها هيئة شرعية

79
00:27:07.800 --> 00:27:27.800
وهي توقيفية وهي تقوم على الاجتماع في مكان واحد وزمان واحد. ولكن اذا اتصلت الصفوف فان هذا المكان يكون الحكم فيه واحدا لمن كان فيه او كان متصلا به عبر تلك الصفوف فيجوز عندئذ

80
00:27:27.800 --> 00:27:47.800
اما اذا انفصلت فان الظاهر والله اعلم ان الائتمان عندئذ لا يتحقق وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله تعالى ورحم علماءنا اجمعين. اذا تقرر وجوب صلاة الجماعة كما تقدم وجوب آآ ايضا اداءها في المسجد

81
00:27:47.800 --> 00:28:07.800
ان هذا قد يعذر منه من كانت له حاجة آآ معتبرة شرعا مثل طبيب مثلا يعالج مريضا لاسيما اذا كان في عملية لا يمكنه تأخير مثل هذا العلاج او مثل الرجل المطافئ على سبيل المثال او اذا كان هناك حريق

82
00:28:07.800 --> 00:28:27.800
اول حارس الذي يحتاج اليه للقيام بمهمة الحراسة. او احيانا المتعلم الذي يفوت اه اه عليه او تفوت عليه صلاة الجماعة ولا يمكنه ترك مثل هذا النوع من التعليم. يعني لابد له من ان يتعلم او يدرس مثل هذه

83
00:28:27.800 --> 00:28:47.800
عندئذ يجوز له او يعذر بتركه آآ الجماعة في المسجد لهذه الحالات وقد ذكر الفقهاء اعذارا من هذا القبيل ويتصل بهذا ما يتعلق بجمع الصلاة لمن احتاج اليها. فان احتاج المريض الى جمع الصلاة

84
00:28:47.800 --> 00:29:07.800
في جمع كما في حديث المرأة المستحاضة لانها مريضة وقد اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بان تجمع بين الصلاتين والاصل في الجمع ان يكون لعذر ان يكون لعذر وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والظهر والعصر والمغرب

85
00:29:07.800 --> 00:29:27.800
والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر. فلما سئل ابن عباس عن هذا قال اراد الا يحرج امته اراد ان لا يحرجهم الا يلحق بها المشقة. فلذلك لو كان المطر مثلا آآ يعني كما في الايام

86
00:29:27.800 --> 00:29:47.800
المطر يهطل فان للناس ان تجمع لا سيما اذا كان هذا المطر معتبرا وليس يسيرا يعني يبل الثياب. كما يقول العوام ترقص الثياب عندئذ اما اذا كان يسيرا فان الاصل اتيان المسجد والصلاة فيها والحقيقة ان السنة

87
00:29:47.800 --> 00:30:07.800
آآ التي تسبق سنة الجمع بالنسبة للمطر اذا كان المرء في بيته ان يصلي في رحله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ان ينادي عند المطر فقال فصلوا في رحالكم. وصلاته في رحله لا تعني ان يصلوا فرادى بل يصلي جماعة. وقد نقل النووي الاجماع على ان صلاة الرجل مع امرأته

88
00:30:07.800 --> 00:30:27.800
جماعة وهذا فيه تنبيه بعض الناس احيانا تفوته صلاة الجماعة في المسجد فيصليها فيصليها مفردا يصليها مع اه اه اي احد في البيت ممن تصح منه الصلاة رجلا كان او امرأة ليحصل فظل اذا فاته فظل السعي

89
00:30:27.800 --> 00:30:57.800
الى المسجد. وبنحو هذا في جواز الجمع بالنسبة لمن كانت حاله كحال رجل ونحوه افتت ايضا اللجنة الدائمة. اه فيما يتعلق بالجمعة ونحن في يوم جمعة الان في هائل ونوازل متعددة منها مثلا مسألة الحديث اثناء خطبة الجمعة من قبل بعض القائمين على المسجد او القائمين على الخطبة او

90
00:30:57.800 --> 00:31:17.800
ونحو ذلك الاصل ان هذا ان الحديث محرم من قال لصاحبه انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد آآ لغى وهذا فيه تأكيد على استماع الخطبة وعدم الانشغال عنها. لكن لو كان هناك حاجة مثل بعض الناس اللي ينظمون احيانا

91
00:31:17.800 --> 00:31:37.800
ينظمون المصلين ينظمون السير آآ يقومون على شؤون المسجد على شؤون الخطبة ونحو ذلك. فان الاصل ان تكون او ان يكون مثل هذا الحديث لمصلحة الصلاة والخطبة ولذلك اجازته ايضا اللجنة الدائمة وهذا تلاحظونه مثلا في الحرمين الشريفين واضحا كثير

92
00:31:37.800 --> 00:32:07.800
الناس يعملون على تنظيم المسلمين الخطيب يخطب. وكذلك هذا في يعني من يقوم بالتسجيل تسجيل هذه الخطبة ونحوها فالعصر ايضا يعني جواز عمله هذا وان كان الحقيقة العمل اخف من القول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وجلس آآ وهو حديث سليك الغطفاني لما دخل الى المسجد ولم يعني يصلي ركعتين

93
00:32:07.800 --> 00:32:26.000
قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين فهو يصلي اثناء الخطبة وهذا دال على ان العمل لا يمنع الانسان من استماع الخطبة لا سيما اذا كان هذا العمل مشروعا او كان لمصلحة او كان لمصلحة مشروعة

94
00:32:26.850 --> 00:32:46.850
اه ايضا يتصل بهذا ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن اه يعني يحتاج الى مثل هذه الترجمة. الاصل ان الخطبة تكون بالعربية. الاصل ان الخطبة تكون بالعربية ولو ان الامام خطب بالعربية ابتداء الخطبة فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اية من

95
00:32:46.850 --> 00:33:06.850
وخلط ذلك اه كلمات غير عربية يفهمها الناس الاصل جواز ذلك. لان المراد من الخطبة هي في حقيقة توجيه الناس ولا يتصور ان يكون التوجيه بغير لغتهم وليس من دليل على اشتراط ان آآ لا تجزئ الخطبة اذا كان فيها

96
00:33:06.850 --> 00:33:26.850
كلمة غير عربية وانما لابد ان تستفتح الخطبة يعني اه بما اه يمكن ان يحقق هذا فيها حيث اشترط بعض اهل العلم ان تشتمل على آآ الحمد وعلى الصلاة وعلى آي من

97
00:33:26.850 --> 00:33:48.450
القرآن ذهب بعضهم كما اشار الى هذا ايضا السعدي وغيره رحمهم الله اجمعين الى عدم وجود دليل على اشتراط ذلك هذا في الخطبة لكن في ما اذا كانت الخطوة بالعربية وكان هناك من يحتاج الى الترجمة بعد الصلاة كمثل ان تكون هناك بعض الجاليات غير العربية

98
00:33:48.450 --> 00:34:08.450
فلا بأس عندئذ بترجمة الخطبة لهم بعد الصلاة لمن اه لا يتكلم اه العربية سواء كانت هذه مباشرة او كانت عبر اه اوراق ما مكتوبة وهذا كما ذكرنا لا اشكال فيه لانه يحقق المقصود. ننتقل بعد هذا

99
00:34:08.450 --> 00:34:28.450
نوازي العجلة مختصرة تتعلق بالجنائز ونوازل الجنائز كثيرة. وقد اه يعني تركت اه اكثرها وانما ذكرت فيما ارى اهمها ومن ذلك النعي في وسائل الاعلام كالجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك

100
00:34:28.450 --> 00:34:48.450
يعني في تويتر الان اذا توفي شخص مثلا هل اعلان وفاة هذا الشخص او الترحم عليه او ذكر بعض مآثره؟ هل هو من النهي النعي المنهي عنه ام لا؟ النعي يراد به الاخبار بموت الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات

101
00:34:48.450 --> 00:35:07.800
فيه وخرج بهم الى المصلى صلى بهم وكبر آآ اربعا يقال ان النعي اذا اريد به الاخبار عن وفاة الميت وكان ذلك قبل الصلاة عليه قبل الصلاة عليه و آآ قصد من هذا حث الناس على الصلاة عليه فان

102
00:35:07.800 --> 00:35:27.800
هذا حث على امر مشروع والاصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. وبناء عليه فان هذا جائز فان هذا جائز سواء كان عبر وسائل الاعلام او كان عبر غيرها. وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة. القسم

103
00:35:27.800 --> 00:35:47.800
الثاني وهو المشكل النعي بعد الصلاة عليه. بعد الصلاة عليه اذا انتهت الصلاة هل يجوز ان يخبر عن موته؟ ام لا؟ هذا في حقيقة الامر اه لا يخلو من حالين ان كان هناك مصلحة من الاخبار كأن يكون اه طلب

104
00:35:47.800 --> 00:36:07.700
ديون من له ديون على الميت. يعني قال ذوو الميت او محبوه ان فلان آآ توفي انتقل الى رحمة ونمن عليه دين من له دين على فلان فاننا نستقبل ذلك لسداد تلك الديون او نحو ذلك

105
00:36:08.100 --> 00:36:28.100
هذا لا ينبغي ان يكون فيه اشكال لان فيه مصلحة شرعية واضحة. الحالة الثانية وهي النعي بعد الوفاة والصلاة اذا لم تكن هناك مصلحة شرعية آآ في قضاء حقوق الميت وسداد ديونه ونحو ذلك

106
00:36:28.100 --> 00:36:55.200
هذا مما ذهب كثير من الفقهاء الى منعه الى منعه والاقرب الحقيقة في مثل هذا الجواز وهو الاصل وهو الاصل آآ لانه نوع من التعزية نوع من التعزية ما لم يكن فيه مبالغة. سواء كانت المبالغة مثلا اظهار الحزن الشديد لانه ينتقل عندئذ الى ان يكون في حكم النيابة

107
00:36:55.200 --> 00:37:20.350
او كانت المبالغة بالتعظيم والغلو اه او كانت المبالغة بنوع من التسخط مثلا على موته او نحو ذلك اما مجرد انه اه يعني اه فلان اسرة كذا تعزي في وفاة فلان بن فلان نسأل الله ان يرحمه الاصل فيه الجواز وان كان الحقيقة

108
00:37:20.350 --> 00:37:38.400
الاموال في هذا والمبالغة فيه قد يعد من السرف الممنوع ايضا. ولذلك نحن نقول ان هذا الاصل فيها الجواز ما لم يشتمل على محظور. من هذه المحاذير اظهار تسخط. منها مبالغة في مدح واقرار. منها اسراف في بذل المال ونحو ذلك

109
00:37:39.000 --> 00:37:59.000
هنا مسألة بمسألة ايضا يسأل عنها خاصة من الاطباء ذوي يعني الاموات وهي مسألة تشريح اه جثة الميت. التشريح لا يخلو من ثلاث حالات. اما ان يكون لاجل التعلم او يكون التشريح لاجل

110
00:37:59.000 --> 00:38:19.000
آآ اكتشافي الحقيقة يكون قد قتل ولا يعلن سبب قتله او مات ولا يعرف سبب موته. او يكون التشريح لاجل آآ معالجة المرض في غيره من الاحياء. اذا هي ثلاث حالات. الحالة الاولى لاجل التعلم الاصل ان هذا

111
00:38:19.000 --> 00:38:47.600
تشريح غير جائز. اذا كان كانت الجثة لمسلم. لان المسلم يجب آآ يجب المحافظة على حرمته حيا وميتا والتشريح. لا يتصور معه هذا وايضا مما يعني يشار فيه هذه المسألة يشار اليه في هذه المسألة ان الفقهاء

112
00:38:47.600 --> 00:39:02.150
اجاز التشريح لاجل التعلم اذا كان في الجثة لكافر وذكروا ان هذا له اسباب السبب الاول ان ان ان جثة الكافر ليست كجثة المسلم ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا

113
00:39:02.150 --> 00:39:32.150
اولا وثانيا من جثة الكافر لا آآ يعني يمتنع عادة آآ عليها وقوع مثل هذا التشريح لان الجثث عند الكافرين ليست كالجثث عند المسلمين فعندهم يبيعون الجثة احيانا ربما ارخص الاسعار وهم لا يحترمون ابدانه

114
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
وجثثهم كما يحترمها المسلمون. ولذلك يجوز عندئذ لكن بالضغط التالي لا تكون الجثة لمسلم ان يكون ذلك لقدر الحاجة ايضا او بقدر الحاجة فلا يتوسع في هذا التشريح وانما لاجل التعلم فاذا حصل فانه عند

115
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
يكتفى آآ آآ به وآآ ان آآ يعني تدفن هذه الجثة بعد آآ الفراغ من آآ اه تشريحها وهنا نشير الى مسألة ان هذه الجثة اذا كانت لرجل فيشرحها رجل واذا كانت امرأة فتشرحها امرأة

116
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
الحالة الثانية من حالات التشريح ما يسمى بالتشريح الجنائي او التشريح لاجل التحقيق الجنائي وهو الذي يتبين فيه حالة حالة يعني الجثة يعرف هل جثة ماتت بسبب طبيعي او بسبب غير طبيعي وما هو هذا السبب؟ تحديدا وهذا كما ذكرنا يكون عادة

117
00:40:32.150 --> 00:40:56.500
عندما يكون الموت غير غير طبيعيا اه اكثر الفقهاء المعاصرين على جواز التشريح الجنائي لان فيه مصلحة ظاهرة لان فيه مصلحة ظاهرة بل هذه المصلحة التي في عامة. هذه مصلحة عامة فيها يعني المحافظة على الامن فيها احياء القصاص ان كان ثم قصاص والله يقول ولكم في القصاص

118
00:40:56.500 --> 00:41:16.500
حياة يا اولي الالباب وهذه هي فتوى هيئة كبار العلماء وهي ايضا فتاوى لعدد من المجامع والدور اه في مختلف البلدان منها دار الفتيا المصرية. لكن اشترطوا لهذا التشريح الجنائي شروطا. الشرط الاول الشرط الاول

119
00:41:16.500 --> 00:41:36.500
في ان يكون هناك متهم لابد ان يكون هناك متهم او تهمة من خلال هذا التشريح يتبين حقيقة يعني وطريقته و سببه الثاني ان تكون هناك ضرورة او حاجة داعية الى مثل هذا التشريق مثل الادلة

120
00:41:36.500 --> 00:41:56.500
لا تكفي لكن اذا كانت الادلة كافية من غير قيام بالتشريع فلا حاجة عندئذ بالفلان مسوغة شرعا لوجود تشريع لان التشريع تعرفون انه اذا كان جنائيا على المسلم وعلى وعلى الكافر ايضا لابد ان يكون هناك طبيب آآ ماهر يتمكن من معرفة حالة الجناية عند تشريحها باقل

121
00:41:56.500 --> 00:42:16.500
قدر ممكن لان كل ما اه اجيز للضرورة فانه يكون بقدرها. يكون بقدرها ايظا من الظوابط لا بد من اذن قاضي الشرعي يعني ما يصار الى التشريح لمجرد رأي المحقق مثلا آآ بل انه القاضي اذا رأى جواز التشريح وهذا نوع

122
00:42:16.500 --> 00:42:36.500
التسويق الشرعي فعندئذ يصار يصار اه اليه. اه القسم الثالث من اقسام التشريح المرئي. ويراد بالتشريح المرضي احيانا يموت بمرظ غريب. هذا المرظ الغريب يتكرر لكن لا يعرف لا يمكن ان يعرف حقيقة هذا المرض الا بتشريح الجثة. فعند

123
00:42:36.500 --> 00:42:56.500
اذا والله اعلم يجوز آآ التشريح لوجود مثل هذا الغرض آآ الصحيح فان كان يمكن ان يكون التشريح لجثة غير مسلم او لجثة غير انسان ويعرف آآ حال المرض عندئذ فلا يجوز ان يصار الى تشريح جثة

124
00:42:56.500 --> 00:43:17.500
المسلم فاذا لم ينكر هذا ولا ذاك فعندئذ هناك ما يبرر لمثل هذا التشريح المرضي طيب ننتقل بعد هذا معكم الى مسألة في الجنائز مهمة. تكثر عند كثير من الناس وهي مسألة الاجتماع للعزاء. الجلوس للعزاء. وهذه

125
00:43:17.500 --> 00:43:37.500
مسألة مسألة الجلوس للعزاء هي معروفة ومشهورة منذ آآ زمن قديم وباعث هذه آآ الحالة وهي اجتماع الناس في العزاء هو مواساة ذوي الميت اه بعظهم لبعظ وايظا اه التسهيل

126
00:43:37.500 --> 00:43:57.500
على المعزين في اه تعزية ذوي الميت في مكان واحد. ولذلك انتشرت هذه اه اه يعني الظاهرة في البلدان. وانا اشير هنا الى قضايا الاولى ان الاصل في العادات هو الحلم. الاصل في العادات وهذه هي احد العادات

127
00:43:57.500 --> 00:44:18.800
ما لم تتحول الى عبادة. ولذلك وجود هذا الاجتماع في مسجد لا يجوز. لانه ينقل العادة من ان تكون عادة الى ان المسجد محل للعبادة فقد لابست الان محلا للعبادة فاذا نمنع منها. وجود قارئ وجود قارئ

128
00:44:18.800 --> 00:44:38.800
في هذا الاجتماع يقرأ القرآن ويدعو ونحو ذلك ايضا لا يجوز. للاتخاذ هذا هو في حقيقة كما ذكرنا تحول من عادة الى عبادة. وهذه العبادات الاصل فيها التوقيف مات كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم متى آآ

129
00:44:38.800 --> 00:44:55.350
ابناء وبنات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد هذا عنهم على سبيل التعبد ويبقى حالتنا وهي ما اذا لم يكن ذلك في المسجد وما لم يلابس عبادة وكان الاجتماع كما هو يحصل الان عند كثير من

130
00:44:55.350 --> 00:45:15.350
الناس في بيوتهم يزارون ويعزون ونحو ذلك. هذا اختلف فيه الفقهاء على قولهم. قل اول عدم جواز آآ الاجتماع للعزاء الجواز الاجتماعي للعجزاء هذا يعني هو المنقول آآ عن الشافعية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله قال

131
00:45:15.350 --> 00:45:35.350
تلقى في المسجد وفي الطرقات وفي الاسواق. وهذا صدرت بين فتوى اللجنة الدائم انه لا يشرع الاجتماع العزاء اه لانه اه لم ينقل. وهذا ايضا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اه حتى انه اوصى بهذا واشتهر عنه

132
00:45:35.350 --> 00:45:55.350
بعد وفاته فلم يجتمع ابناؤه لاستقبال المعزين وانما كان الناس يتصلون عليهم او يبحثون عنهم. رحم الله اجمعين. الرأي الثاني الجواز قالوا لا بأس بالاجتماع للعزاء لان المقصد هو التعزية وهذا يسهل على

133
00:45:55.350 --> 00:46:15.350
آآ هذا المقصد وهذا الحقيقة يمكن ان يكون هو المذهب عند الحنابلة لان الامام احمد سهل في الجلوس للعزاء وممن اخذ بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن جبرين ايضا رحمهم الله اجمعين. وهذا قوي وهو الجواب

134
00:46:15.350 --> 00:46:23.353
اذا خلا من المحاذير الشرعية التي اشرت اليها قبل آآ قليل