﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.400
ننتقل بعد ذلك الى الصيام ولعلي اختصر ان شاء الله تعالى اكثر اه اه واكثر. الصيام فيه نوازل كثيرة لن اتعرض الا لما يتعلق بالمفطرات الا لما يتعلق بالمفطرات والمفطرات المعاصرة هذه يعني من يعني الحقيقة اجود من كتب فيها الدكتور احمد الخليل في بحثه المفطرات

2
00:00:24.400 --> 00:00:44.400
المعاصرة موجود على الشبكة ومطبوع ايضا. ونريد بالمفطرات هنا او ظابط المفطرات وهذا يعني يمكن ان يسهل كثير من الاعتبارات ما حصلت به التغذية للجسد او ما وصل الى الجوف واقرب ما يكون صدقا

3
00:00:44.400 --> 00:01:04.400
في الجوف او على الجوف المعدة. وما عدا المعدة فهو محل خلاف لان المعدة هي محل الطعام والشراب وبها يحصل اه الانتفاع ولذلك نأتي الى عدة مفطرات منها مثلا بخاخ الربو وبخاخ الربو يسأل عنه كثيرا وهو اه علبة فيها دواء سائل

4
00:01:04.400 --> 00:01:24.400
العلبة تعرفونها فيها علبة دواء سائل هذا هذا الدوام يشتمل على اكسجين وفيه شيء من الماء وبعض المستحضرات الكيميائية وعادة يتم استعماله باخذ شهيق مع الضغط عليه في نفس الوقت فهل الرذاذ هذا الذي يدخل رذاذ يدخل الى الجوف الى عبر البلعوم ثم

5
00:01:24.400 --> 00:01:43.450
ويصل الى الرئتين. هل هو مفطر ام لا؟ اكثر الفقهاء المعاصرين على انه لا يفطر وهو ما يفتي به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله آآ اجمعين وذلك لانه في حقيقة الامر شيء يسير لا يذكر

6
00:01:43.450 --> 00:02:03.450
ما يدخل لا يذكر حتى يحصل به الفطر آآ بل ان ما يبقى من مضمضة واستنشاق احق منه بالافطار ان كان هذا ان كان هذا مفطرا ولذلك يقاس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. ومن المعلوم ان المضمضة والاستنشاق لا تفطر بل يجب على الصائم ان يتمضمض

7
00:02:03.450 --> 00:02:20.800
نستنشق لوضوءه عند آآ صيامه. وايضا دخول شيء الى المعدة وقد قلنا ان الجوف هو المعدة مشكوك فيه. والاصل ان لا يكون ذلك في في الاصل سلامة يعني الصيام والبراءة مما يشغل آآ الذمة

8
00:02:21.050 --> 00:02:41.050
ثم انه السواك يعفى عنه والسواك يحتوي على ايضا يعني مواد آآ متعددة وقد جاء في البخاري من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي آآ وقد اخرجه البخاري معلقا وهذا كما

9
00:02:41.050 --> 00:03:01.050
هنا ليس بخاخ الربو باولى منه في الحكم وهو الحقيقة الذي يحصل به التيسير على الناس لان كثير من الناس تأتيهم حالات اختناق وضيق في التنفس فلو قلنا لا تستخدموا هذا البخاخ ربما ترتب عليه مضرة ولو قلنا استخدموه واقضوا

10
00:03:01.050 --> 00:03:16.100
كذلك ايضا ترتب عليهم نوع من المشقة في اقراص توضع تحت اللسان. هذه الاقراص تعالج الازمات القلبية. استخدمها نسأل الله العافية والسلامة. اسأل الله ان يعافينا واياكم مرظى المسلمين بعظ اه امراظ

11
00:03:16.100 --> 00:03:35.950
امراض القلوب هل آآ يحصل بها التفطير؟ ام لا يحصل بها التفطير؟ لان هذه الاقراص تذوب. ثم تذهب يعني يتم امتصاصه من قبل الجسد ويحملها الدم الى القلب وتؤثر في وقف الازمات المفاجئة لمن تحصل له ازمة مفاجئة

12
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
الظاهر ان هذه الاقراص ايضا لا يحصل بها الفطر لانه لا يصل آآ منها شيء الى الجوف وهو المعدة كما انها ليست اكلا ولا شربا ونحن قلنا ان ظابط المفطر ما يكون اكلا او شربا او يصل الى الجوف او تحصل به

13
00:03:56.250 --> 00:04:17.350
تغذية منظار المعدة هذا ايضا من اه ما يسأل عنه كثيرا وهذا الجهاز يدخل عبر الفم الى البلعوم ثم المريء ثم الى المعدة نفسها وقد قلنا ان المعدة هي محل التفطير والاصل ان ما يصل اليها يحصل به التفطير لكن هل كل

14
00:04:17.350 --> 00:04:33.950
يصل اليها او ما كان طعاما او شرابا او كان في معناهما فقط الحقيقة انه على القول بان كل ما يدخل الى المعدة مغذيا كان او غير مغذي يفطر فالمنظار في هذه الحالة يفطر وهذا يمكن ان نخرجه

15
00:04:33.950 --> 00:04:53.950
وهو على مذهب جمهور اهل العلم ان المنظار في هذه الحالة اذا وصل الى المعدة عادة يصل المعدة ليصورها مثلا لاجل العملية ونحو ذلك نسأل الله السلامة العافية فانه عندئذ يفطر وذهب بعض الفقهاء الى عدم التفطير آآ به الى عدم

16
00:04:53.950 --> 00:05:13.950
تفطير به لانه في حقيقة الامر ليس اكل ولا شربا ولانه لا يستقر والقول في اه اه يعني بانه اه اه لا يفطر هو اه قول له قوة واختاره الشيخ ابن عثيمين

17
00:05:13.950 --> 00:05:36.900
رحمه الله تعالى وان كان الاحتياط القول او الاحتياط والحقيقة اعتباره مفطرا لوصوله الى المعدة وهكذا هو حال الاكل والشرب ولذلك عند الفقهاء لو ابتلع حصاة لو ابتلع حصاة مع ان الحصاة لا يحصل بها لا اكل ولا شرب لا يحصل بها معنى الاكل والشرب هي التغذية

18
00:05:36.900 --> 00:05:54.850
مع ذلك عندهم يفطر بلا بلا اه اشكال يكاد يكون عامة الفقهاء عليه لانه كما ذكرنا يعد اكلا ابتلاع هذه الحصاد يعد آآ اكلا وهي تصل الى المعدة في مثل تلك الحال

19
00:05:55.050 --> 00:06:15.050
طبعا هذا من المهم ان نشير فيه الى انه لو كان مع المنظار مادة دهنية فننظر ان كانت هذه المادة الدهنية مغذية فانه ينبغي ان يكون مفطر على قولا واحدا. اما ان لم تكن مغذية فيبقى القول بحسب التفصيل السابق والاحتياط ان يكون اذا وصل

20
00:06:15.050 --> 00:06:35.300
والى المعدة الاحتياط ان يكون مفطرا ممكن ننتقل بعد ذلك الى ما يدخل الى الجسم عبر الانف. وهذا من امثلة القطرة القطرة بالنسبة للصائم وهذه المسائل تعلمون انها ليست فقط في رمضان تكون مع كل صيام صيام التطوع لا ينقضي

21
00:06:35.350 --> 00:06:55.350
الانف عند الفقهاء منفذ الى الحلق. وهذا معلوم ولذلك في حديث لقيط قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما واختلفوا في التفطير بالقطرة فمن قائل انها تفطر وهذا قول مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين

22
00:06:55.350 --> 00:07:12.050
وغيرهم رحمهم الله اجمعين وذلك لحديث لقيط لما قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما مما يدل على ان المبالغة مع الصيام وصول شيء ان المبالغة مع الصيام مظنة وصول شيء الى الجوف. ولذلك منعه

23
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
من ذلك وهذا الحقيقة هو الاحتياط ان لا يقطر الصائم في انفه وثم قول اخر بعدم التفطير قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق ولانما يصل من هذه القطرة قليل جدا

24
00:07:32.050 --> 00:07:50.400
ولان هذه القطرة لا تغذي وعلة التفطير هي التقوية. وقطرة الانف ليست اكلا ولا شربا لا لغة ولا عرفا. والله علق الفطر بالاكل والشرب وهذا القول له قوة. والاول كما ذكرنا كانه اقوى

25
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
احيانا بعض المرضى يحتاجون الى ما يسمى الاكسجين. هذا الغاز غاز الاكسجين والذي يعني يكون في مستشفيات واحيانا في البيوت وهو شبيه بالبخاخ المتقدم قبل قليل. هل يفطر ام لا يفطر؟ الاقرب انه غاز الاكسجين

26
00:08:10.800 --> 00:08:30.650
هذا ليس مفطرا كما هو الحال فيما لو تناول آآ او تنفس بالهواء آآ الطبيعي وانما يكون يفطر فيما اذا احتوى على مغذي وغالبا هو لا يحتوي على على مغذي وانما يحتوي على ادوية تساعد على آآ التنفس

27
00:08:30.950 --> 00:08:50.950
هناك ايضا مسائل تتعلق بالتخدير وهو البنج آآ سواء كان منها ما يكون عن طريق الانف مثل بعض المرضى يشم شيئا ثم ثم يتخدر جسده وهذا لا يظهر لي انه يفطر لانه ليست مادة اهلها جرم معين ولا تصل الى

28
00:08:50.950 --> 00:09:10.950
معدة ولا يحصل بها الاكل والشرب ولا معناهما. اما اذا كان التخدير بالحقن لا يخلو ان كان تخدير موضعيا فالظاهر انه ايضا لا لا يفطر مثل ما يكون احيانا في بعض اجزاء الجسد يحقن بابرة يخدر بهذه الابرة هذا

29
00:09:10.950 --> 00:09:30.950
ليس منفذا ولا يعد طعاما وشرابا الاصل انه لا يكون عندئذ مفطرا. اما اذا كان تخديرا كلي بحقل الوريد يحقن الوريد يعني لانه تعرفون انتم بعض مثل الان اللي يراجع عند طبيب الاسنان ممكن يخدر موضعي فقط محل الضرس

30
00:09:30.950 --> 00:09:50.900
ممكن اذا كان يحتاج خدره كله. فالتخدير الموضعي واضح انه ليس مفطرا لكن المشكل في التخدير الكلي التخدير الكلي فيه دخول مائع الى البدن عن طريق الوريد وهذا ما يتصل بمسألة الحقن الوريدية هل تفطر او لا تفطر

31
00:09:50.900 --> 00:10:10.900
سيأتي الكلام عنها. وايضا في مشكلة ثانية وهي فقدان الوعي. فاذا كان يفقد وعيه جميع النهار جميع النهار ويكون كالمغمى عليه فالجمهور فالجمهور ان صومه لا يصح. في هذه الحالة انه عندئذ لم في حقيقة الامر

32
00:10:10.900 --> 00:10:30.900
انوي ولم يمسك والله يقول كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وهذا من العمل الذي اه اثبته الله لابن ادم وهو لم يعمل لانه في حقيقة الامر نائم طيلة النهار كالمغمى عليه. اما اذا لم يفقد الوعي كل النهار

33
00:10:30.900 --> 00:10:47.700
فان الاقرب انه ليس من المفطرات لعدم وجود دليل على بطلان الصوم اذا كانت آآ وهذا المفطر لا ادري كم رقمه او الكلام على يعني آآ هذه المسألة لا ادري كم عددها

34
00:10:47.700 --> 00:11:07.700
في مفطرات اه الصيام المعاصرة وهي مسألة القطرة عن طريق الاذن. قطرة عن طريق الاذن ثبت طبيا ان الاذن ليس منفذا لذلك يقال بان القطرة لا تفطر ولا ينبغي ان تكون مفطرة الا في حال ما اذا ازلت الطبلة كما يذكر الاطباء فانها عندئذ تكون منفذا الى

35
00:11:07.700 --> 00:11:34.250
الانف يكون حكمها حكم التقطير في الانف الذي تقدمت الاشارة آآ اليه. ومثل هذا ما لو كان هناك غسول الاذن في حكمه حكم القطرة كذلك. اما قطرة العين قطرة العين نحن تكلمنا عن قطرة الانف قطرة الفم قطرة عفوا الاذن وقطرة العين

36
00:11:34.250 --> 00:11:54.250
قطرة العين قطرة العين آآ الظابط فيها عند الفقهاء ما يكون منفذا وما لا وما لا ولذلك ذهب اكثر الفقهاء المعاصرين الى ان قطرة العين لا تفطر. وهذا ما اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لان العين ليست منفذا

37
00:11:54.250 --> 00:12:14.250
الجوف ليست منفذا للجوف ثمان يعني العين لا تتسع الا الى قطرة او قطرتين فهو يسير جدا فكيف سيصل الى وكيف سيحصل يعني التغذية ونحو ذلك هذا كله يعني مستبعد وهذه القطرة اذا مرت اصلا بالقناة الدمعية

38
00:12:14.250 --> 00:12:34.250
كما يشير اليه ايضا الاطباء يعني تمتص تقريبا فلا يكاد يصل منها شيء الى البلعوم اما الطعم الذي يشعر به الانسان في فليس لانها تصل الى البلعوم بل لان الة التذوق الوحيدة هي اللسان فعندما تمتص هذه القطرة تذهب الى

39
00:12:34.250 --> 00:12:59.850
التذوق في اللسان فتصبح طعما يشعر به المريض ولذلك يعني لا ينبغي ان يكون هذا علامة على كونه اه منفذا. ثم ان القطرة في العين ليس اما نص آآ ولا بمعنى النص يفيد التفطير بها وهي ليست منفذا كما تقدم فيبقى الاصل وهو صحة

40
00:12:59.850 --> 00:13:25.150
الصوم وهو صحة الصوم. اما ما يدخل الى الجسم عن طريق الجلد فهذا فيه الحقن بشكل عام العلاجية او الوريدية فهذه لا تفطر قولا واحدا الحقنة الوريدية او العلاجية لانها ليست طعاما ولانها لا تصل ايضا الى الجوف. هذا

41
00:13:25.150 --> 00:13:40.900
يعني قائم على الاصل يا اخوة هنا عندنا اصل عظيم في الصوم وهو الاصل صحة الصوم. فلا ينبغي ان نفسد صوم الناس لمجرد الظنون لا بد من قيام دليل واضح على اه افساد اه صيامهم

42
00:13:41.050 --> 00:14:01.050
اما الحقنة الوريدية التي اشرنا اليها قبل قليل فالقول بالتفطير بها قول كثير من الفقهاء المعاصرين وبه ايضا الشيخان ابن باز وابن عثيمين حفظهم الله وحفظ مشايخنا اجمعين. وذلك لان هذه الابر الوريدية المغذية

43
00:14:01.050 --> 00:14:22.750
هذه الابر تغذي ويحصل بها معنى الطعام والشراب ولذلك يكون حكمها حكم آآ التفطير  طبعا يأتينا مسألة تتعلق بالغسيل غسيل الكلية وقد تقدم في نواقض الوضوء الاشارة الى ان ما

44
00:14:22.750 --> 00:14:42.750
من الغسيل مصحوبا بمادة مغذية فانه يغذي وما لا فانه عندئذ لا يغذي لانه بعض انواع غسيل الكلى يكون معاها اه مواد مغذية وسكريات. وهذه المواد لا شك انها في معنى الطعام والشراب. لكن اذا لم يكن معها ذلك فان عندئذ تبقى على الاصل

45
00:14:42.750 --> 00:14:59.600
بعض انواع الغسيل يراد منها اسأل الله جل وعلا ان يعافينا اجمعين من ذلك. يراد منها تنقية الدم. ما فيها اي اضافة. فهذه الاصل انها تكون غير مفطرة بالنسبة للنساء فيما يسمى بالغسول المهبلي

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
وهذا الغسول المهبلي يدخل الى الجسم عن طريق مهبل المرأة وثبت في الطب الحديث آآ يعني ما يمكن ان نقرر فيه انه لا منفذ بين الجهاز التناسلي وبين الجوف وهي المعدة ولذلك

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.800
ليس هناك ما يوجب التفطيل في مثل تلك آآ الغسولات اذا استخدمت ونبقى على الاصل ويقارب هذا ما يتعلق بالتحاميل مثلا ونحوها لتكون عبر دبر فالاصل انها غير مفطرة ايضا. انتقل

48
00:15:40.800 --> 00:16:00.800
معكم الى مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها في التفطير وهي مسألة التبرع بالدم. هل التبرع بالدم مفطر ومثله التحليل ام لا؟ هذه المسألة الفقهاء المتقدمون في مبحث مهم جدا وهو مبحث الحجامة. واختلفوا فيها اختلافا عريظا. وتكاد تكون مسألة

49
00:16:00.800 --> 00:16:20.300
بالحجامة اشكل المسائل الفقهية في المفطرات عند الفقهاء المتقدمون ذلك الخلاف فيها كبير وهذه المسألة وهي مسألة التبرع بالدم هي تشبه الى حد كبير مسألة الحجامة وما يشاع من ان الحجامة استخراج للدم الفاسد غير صحيح اذا لو

50
00:16:20.300 --> 00:16:40.300
كان هذا الدم فاسدا لما يعني آآ الحقيقة بقي الانسان على قيد الحياة وفيه كل الدم الفاسد الذي ربما احيانا يصل الى لتر او اكثر. اذا هو اه نوع من التخفف من هذا الدم يعني اه له فوائد ثبتت في الطب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء امتي في ثلاث

51
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. وهذه الثلاثة قد جاء الطب الحديث باقرار ما فيها من فائدة عظيمة ولم يأتي حتى الان لم يسطع اي باحث غربي او شرقي ان يشكك في مدى فائدة هذه آآ

52
00:17:00.300 --> 00:17:28.050
الادواء او الادوية عفوا الثلاث الذي يظهر لي والله اعلم بتأمل مسألة تبرع بالدم انه يقاس على الحجامة والادلة دالة من حيث النظر ان الحجامة لا تفطر وهو قول جمهوري اهل العلم فاذا كانت الحجامة لا تفطر فان التبرع بالدم لا يفطر

53
00:17:28.050 --> 00:17:51.850
فان التبرع بالدم لا يفطر وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. واما قوله افطر الحاجم والمحجوم اي ان هذا من الاسباب التي قد تؤدي به الى الفطر من الاسباب التي قد تؤدي به الى الفطر ولذلك قال والمحجوب الحاجم والمحجوم مع ان الحاجم لا يخرج منهم شيء

54
00:17:51.850 --> 00:18:11.850
من الدم ولكن لانه يضع الدم في فيه كما كان في السابق فانه قد يبتلع شيئا منه فيفطر به. اذا هو ليس اثباتا لحكم الفطر وانما اشارة الى ان هذا من اسباب الوقوع في الفطر. ولذلك كان الاولى للصائم ان لا

55
00:18:11.850 --> 00:18:31.850
يحتجم لامرين لان هذا قد يكون سببا مظعفا له عن الصوم مسببا له في الفطر وثانيا لان المسألة مشكلة والاحتياط في هذه المساء لا سيما لصوم الفرائض لا شك انه ابرأ واحوط. عندنا بعد ذلك يعني الانتقال الى ما

56
00:18:31.850 --> 00:18:51.850
اختم به معكم وهو نوازل الحج. اسأل الله جل وعلا ان يعظم لنا جميعا الاجر وان يتقبل منا هذا اجلس اه انه ولي ذلك والقادر عليه وهو الذي اعان ويسر سبحانه وتعالى. النوازل في الحج كثيرة

57
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
من ابرز هذه النوازل ما يتعلق الحج حج الشخص الذي لم يأذن له كفيله او مرجعه وهذه الحالة يعني يمكن ان نفصلها تفصيلا فنقول ان كان هناك عقد عمل آآ يسمح باخذ اجازة في الحج

58
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
وهذا هو الذي تقرره انظمة عقود العمل عندنا يعطى عادة اجازة لا تقل عن ثلاثة ايام في العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وبالتالي يستطيع المرء انه يحج بناء على مثل هذه الانظمة ان وجدت فان لم توجد فانه عندئذ لا يجوز له

59
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
الا بعد استئذان مرجعه. اما اذا اذن اه اه المرجع فهذا واظح ولا اشكال فيه. اذا كان العمل وهذه صورة وثالث اذا كان العمل مطلوبا وقت الحج ويترتب على تركه اظرار مثل اه بعظ الاخوة سواء كانوا في الحج او في غير الحج الذين

60
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
مطالبون باعمال معينة اعمال امنية واعمال آآ اغاثية او صحية او نحو ذلك فانه يقال تركه لهذا العمل اذا ترتب عليه ضرر سواء كان هذا العمل متعلق بمصلحة الحجيج او كان متعلق بمصلحة كفيله او مرجعه فانه عندئذ لا يجوز

61
00:20:12.100 --> 00:20:30.100
فان لم يترتب عليه شيء هي حالتنا الرابعة وهي اذا لم يأذن المرجع لم يستأذنه او لم يأذن لكن لا يوجد عليه ظرر من تركه وكان هذا الحج حج فريضة

62
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
ان كان نافلة فلا بد من اذن المرجع اما ان كان فريضة فقد اختلف الفقهاء المعاصرون واللجنة الدائمة عندنا تقول لابد له من ان يحج ويقدم الحج على اذن هذا المرجع الذي لا يتضرر بحجه وهو في الوقت نفسه لم يأذن له

63
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
وهذا هو القول الاقرب وان كان هناك قول ثاني للجنة الدائمة ايضا فتوى وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين انه لابد من اذن المرجع وان اذنه مقدم على الحج وعندئذ لا يجب الحج عليه وهذا كما تلاحظون ايضا قول

64
00:21:10.250 --> 00:21:35.850
فيه آآ وهو قول يعني لا شك معتبر والمسألة محل احتياط وبالنسبة لحج الفريضة فانه ينبغي المبادرة فيه لانه على الفور وهو الراجح من قولي اهلي العلم. اما حج منسوبي الجهات الحكومية على نفقتها فهذه مسألة لها صور كثيرة

65
00:21:35.850 --> 00:21:55.850
بعض هؤلاء الموظفون بعض هؤلاء عفوا الموظفين آآ مكلفين بتنسيق مخيمات تلك الجهات الحكومية والقيام على شؤونها هذا لا الاشكال في حجهم آآ يعني على آآ نفقة تلك الجهات لان هذا داخل في العمل نفسه. آآ اما الموظف

66
00:21:55.850 --> 00:22:15.850
الاخرون فلا يخلو ان كانت الجهات الحكومية تختارهم وترشحهم وفق الية معينة ليحجوا فانه مثل ما يحصل في الحرس مثلا عندنا الوطني او الدفاع او غيرها مجموعة من الموظفين قد يحججون على نفقات الجهة. فالاصل في هذا انه آآ جائز

67
00:22:15.850 --> 00:22:35.850
اما اذا كانوا من غير موظفي تلك الجهات فان كان لاستضافتهم مصلحة فيجوز لهم الحج عندئذ لتحقق هذه المصنع مثل ما اذا كان داعية او طبيب او نحو ذلك اما اذا لم يكن اه لهم مصلحة وليسوا من موظفي تلك الجهات

68
00:22:35.850 --> 00:22:55.850
الاصل انه لا يجوز لهم ان يحجوا على نفقة تلك الجهات واختار الشيخان ابن عثيمين وابن جبرين جوز السكن في تلك المخيمات لمثل هؤلاء الحجاج اذا كان المكان متسعا واذن لهؤلاء من قبل ادارة المخيم لكنه

69
00:22:55.850 --> 00:23:15.850
ثم منعوا ان يأكلوا او يشربوا. على نفقة تلك الجهة لانهم ليسوا من المشمولين آآ بهذا. ننتقل بعد ذلك الى سائل في الاحرام مسائل الاحرام كثيرة ساختصر منها المهم اولها مسألة جدة هل جدة ميقات ولا لا؟ وهذا من اكثر الاسئلة اللي تردني في الاحرام

70
00:23:15.850 --> 00:23:35.850
بحثتها في بحث موجود على الشبكة مفصل لمن اراد مراجعته سميته توظيح المبهمات في مسألة آآ كون جدة ميقات هذا كون جدة ميقاتا وهذا يعني يجمع عدد من الادلة لكني الخص البحث بما يلي اولا سبب

71
00:23:35.850 --> 00:23:59.350
في تفسير المحاذاة من قال آآ من فسر المحاذاة بتفسير واسع اشتمل هذا على جدة ومن ظيقها لم يشتمل على جدة والمحاذاة في اللغات تعني المماثلة والمساواة والايزاء وهي في الاصطلاح ان تكون مسافة ان تكون مسافة المحاذي والمحاذى به من الحرم سواء

72
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
كما ذكر ابن الكثير واشار اليه شيخ الاسلام يعني نفترض ان الجوال هذا هو موقع الحرم جيد فاذا كانت مسافة المحافظ الان هذا نفترض انه ميقات آآ من المواقيت المقررة شرعا مثل ميقات مثلا آآ

73
00:24:19.350 --> 00:24:39.800
اوقرن المنازل. فنقول انه هذا ميقات قرن المنازل الان هذا ميقات مقرر شرعا. بعده عن الحرم تسعين كيلا اذا وجدنا ميقات اخر كما هو الحال في ذات عرق لان ذات عرق هو انظروا حذوها قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فنظروا حذوها ذات عرق هي الى

74
00:24:39.800 --> 00:24:59.800
ولذلك يحرم منها اهل العراق هي على جهتهم. نظرنا وجدنا ان ذات عرق بعدها عن الحرم تسعين كيلا. مثل بعد آآ مثل بعد قرن المنازل عن الحرام. فعندئذ تعتبر هذه اذا ليست المحالات انهن على خط واحد كما يظن البعض. لا

75
00:24:59.800 --> 00:25:19.800
قد يكون قد تكون ذات عرق ليست على خط قرن المنازل وهذا الواقع فعلا تكون محاذية لان من المحاذاة ان النقطتين يكون بعدها عن الحرم واحدا. وليس المراد آآ من المحاذاة ان تكون بخط واحد كما يفهم

76
00:25:19.800 --> 00:25:31.800
آآ البعض هل يشترط في المحاذاة ان تكون في جهة واحدة؟ هذا ما يفهم من كلام كثير من الفقهاء وفي قول عند بعض المذاهب اظنه للحنفية اجازوا ولو كانت الجهة مختلفة

77
00:25:32.500 --> 00:25:51.500
ولو كانت الجهة مختلفة وهذا معناه انه لو ان الحرم في المنتصف وان عندنا نقطتين فاذا كان بعد هذه النقطة عن هذه ثمانين كيلا كان هذه النقطة عن هذه ثمانين كيلا وبعد الميقات المقرر ايضا عن نقطة الحرم ثمانين كيلا فتكون هذه محاذية لتلك

78
00:25:51.650 --> 00:26:12.700
وبناء عليه ذهب البعض سواء بالنظر الى اختلاف مفهوم المحاذاة او بالنظر الى اعتبار المحاذاة مع اختلاف الجهة الى ادخال جدة  يقال ان جدة مثلا تقارب ثمانين او تسعين كيلا لا سيما من منطقة المطار نفسه. وهكذا قرن المنازل. وبناء عليه فاننا

79
00:26:12.700 --> 00:26:37.450
هذه نعدها محاذية وادخلوها فيما يكون من المواقيت وهذا القول احد الاقوال المقولة في المسألة والقول الثاني في المسألة خمسة اقوال حكيتها في البحث لكني ساكتفي بقولين. القول الثاني بان جدة ليست ميقاتا

80
00:26:38.650 --> 00:26:59.700
وهذا القول هو قول مجمع الفقه الاسلامي قالوا ليست ميقاتا مطلقا لانه لا شيء من المواقيت يحاذيها. وهي اقرب من ادنى المواقيت بناء عليه قالوا لا يجوز للمسلم ان يؤخر احرامه الى جدة لا سيما من يمر بميقات

81
00:27:01.050 --> 00:27:25.500
الشيخ ابن باز الله يرحمه ويسكنه اعلى الجنة والسامعين ومشايخنا اجمعين. توسط بين هذا وهذا وقال بان جدة ليست ميقاتا الا لمن كان قادما من غربها مباشرة كاهل السواكن. واهل السواكن هم جنوب مصر وشمال السودان. منطقة تسمى السوا

82
00:27:25.500 --> 00:27:39.750
لكن هذه المنطقة هي مقابل لجدة فلانه لم يعهد شرعا ان يوجد ميقات في البحر كانت اول نقطة يصل اليها هي جدة ولذلك ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو قول الشيخ

83
00:27:39.750 --> 00:27:49.750
بن حميد وهو ايضا قول الشيخ بن حميد اللي هو عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء سابقا ثم رئيس مجلس القضاء الذي يليه هو الشيخ صالح ابن حيدان كل هؤلاء

84
00:27:49.750 --> 00:28:12.450
لا ذهبوا الى ان جدة ميقات لمن قدم من غربها مباشرة فقط. وهو ايضا ما يفتي به الشيخ بن جبريل رحمهم الله اجمعين وهذا القول الحقيقة اه قوي ويمكن ان يعني يستدل به على يعني يستدل له على ان جدة ليست ميقاتا لان هذا القول

85
00:28:12.450 --> 00:28:32.450
جدة ليست ميقاتا لانها لن تكون ميقاتا الا الى بقعة محدودة وهي المقابلة لها في اليابسة فقط. لكن لو جاء احد من المغرب مثلا فالاصل انه يعني يكون آآ يحرم طبعا تعرفون اهل الشام واهل تلك الجهات يحرمون من آآ ميقات

86
00:28:32.450 --> 00:28:52.450
اللي هو الواقع محل اه يلملم. فعفوا الواقع محل الجحفة. اه هذا القول يستدل بادلة منها حديث ذات عرق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها من طريقكم فحد لها ذات عرق والحديث اصله في

87
00:28:52.450 --> 00:29:12.450
الصحيح وان كان الاقرب وقفه وان كان البعض وقفه آآ وجعل الوقف اصح من الرفع بكل حال فان الاحرام انما يكون في الميقات او حذوه وجدة ليست محاذية لاحد من المواقيت لان

88
00:29:12.450 --> 00:29:32.450
الى مكة اقرب من مسافة اقرب المواقيت وايضا وهذا من اقوى الادلة ان جدة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذها ميقاتا جدة قديمة حتى قيل ان جدة هي التي اهبطت فيها اه اه يعني اهبط فيها ادم وحواء فجدة معروفة من قدم

89
00:29:32.450 --> 00:29:50.600
تاريخ كانت هذه يعني من الاسرائيليات لكن نقول انه وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اكيدا ومع ذلك لم تكن ميقاتا هذا يؤكد عدم اه اعتبارها ميقاتا وهو الاحوط للعبادة

90
00:29:50.650 --> 00:30:10.650
ويعني لا مشقة تذكر من الحقيقة الاحرام بالطائرة عند محاذاة الميقات وهي مسألة من المسائل المعاصرة فالبعض واعتبر ان الاحرام بالطائرة غير مشروع والحق يقال بان هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هذا يصدق

91
00:30:10.650 --> 00:30:30.650
قال من كان في البر وكان في البحر وكان ايضا في الجو فهو محاذ وعندئذ يجوز له ان يحرم وهنا مسألة جدة ميقات بقضية مهمة جدا وهي ان اعتبار جدة ميقاتا لا يعني جواز مجاوزة الشخص لميقاته الى جدة

92
00:30:30.650 --> 00:30:50.650
فالائمة الاربعة على ان هذا لا يجوز حتى على القول بانها ميقات ينبغي ان نعلم بان اهل الرياظ مثلا اهل نجد لا يسوغ لهم ان يتجاوز ميقاتهم وهم في الطائرة ليحرموا من جدة. حتى لو قلنا بانها ميقات لانهم تجاوزوا ميقاتهم الى ميقات اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

93
00:30:50.650 --> 00:31:10.650
لهن ولمن اتى عليهن فهو قد اتى على الميقات وكان مريدا للحج والعمرة ومع ذلك لم يحرم منه فالاحوط في شأنه عندئذ ان ننتقل بعد ذلك الى ابرز ما يتعلق بالطيب الطيب قد اتفقوا على آآ اتفق اهل العلم على

94
00:31:10.650 --> 00:31:30.650
الاصل في الطيب هو ما كان الغرض منه الطيب ويتخذ منه الطيب. فهذا كالمسك والكافور والعنبر والعود والصندل. هذا لا شك انه محظور محل الخلاف في الطيب هو ما ينبته الادميون للطيب ولا يتخذ منه الطيب ومثاله عندهم الرياحين

95
00:31:30.650 --> 00:31:50.650
والنرجس وما كان في حكمها هل استعمال المحرم لها وشمها هو من الطيب او لا المترجح القول وطبعا باعتبار تلك الرياحين ونحوها من من المحظورات فتجب معها الفدية وهذا مذهب بعض السلف

96
00:31:50.650 --> 00:32:10.650
هو الصحيح مذهب الشافعية ورواية عن احمد وبه يحصل الاحتياط. وهنا اشير الى قظية وهي ان شم الطيب كالمسك بغير قصد هذا مما اتفق الفقهاء على انه ليس اه اه محظورا. طيب التطبيقات المعاصرة التي تهمنا هي ماذا؟ هي في

97
00:32:10.650 --> 00:32:30.650
المطيب وفيما يسمى بالشامبو المطيب هل يعد محظورا ام لا؟ وهذه من اكثر المسائل التي نسأل عنها اثناء الحج. الظاهر ان وما يتعلق بالصوابين هذي اصلها مواد منظفة وليست مواد مطيبة واضافة المواد المعطرة لها اضافة

98
00:32:30.650 --> 00:32:50.650
المواد المعطرة لها آآ يلاحظ ان كان غالبا على الصابون واظحا فيه حتى ان الصابون يتخذ لما فيه من من عطاء رائحة عطرية فيمكن عندئذ ان يكون له حكم الطيب فيكون محظورا فيكون محظورا. اما

99
00:32:50.650 --> 00:33:10.650
اذا كانت ليست آآ غالبة وانما النكهة او الرائحة فيها يسيرة والمقصود من الطيب هو التنظف وعفوا الصابون هو التنظف ونحوي فان القول عندئذ بي آآ كونه محظورا فيه نوع من البعد وايجاب الفدية ابعد. ومثلها

100
00:33:10.650 --> 00:33:37.050
الطعام والشراب الذي فيه شيء له رائحة عطرية او ذات طيب فانه يعني يراعى فيه قال فيه اه قريب مما قيل في اه سابقه وهذا الحقيقة وهو ما يتعلق بالطعام والشراب قد اتفقوا آآ الفقهاء في على مسائل منها ان الزعفران وغيره من الطيب اذا خلط بمأكول

101
00:33:37.050 --> 00:33:57.050
ومشروب ثم ذهبت رائحته مع الطبخ فانه عندئذ لا اشكال في محل النزاع هو فيما اذا كان هذا الزعفران ونحوه قد بقيت صفاته او شيء منها مثل احيانا تلاحظون القهوة مثلا آآ خاصة للحجاج يكون فيها لون واضح ولها ولها رائحة. فبعض الفقهاء

102
00:33:57.050 --> 00:34:13.650
اجازه بشرط ذهاب ريحه سواء طبخ او لا وهذا يعني آآ الصحيح مذهب الشفعي والحنابلة واختيار الشيخ ابن عثيمين آآ رحمه الله تعالى الا ولهذا ادلة اه متعددة والوقت لا يسع لها

103
00:34:13.850 --> 00:34:33.850
بعض الاخوة من العاملين في الحج الاطباء والجنود يسألون عن آآ عن لبس آآ البستهم الرسمية والاحرام بها هل هذا فائز فالاصل الاصل في حقيقة الامر انه يجب على المحرم ان يتجرد من المخيط وان يلبس الازار الرداء فلذلك

104
00:34:33.850 --> 00:34:53.850
هؤلاء للبس البستهم الرسمية لاجل الحج غير جائز شرعا وليس هذا من تعظيم الشعائر ومن فعل ذلك فانه او يأثم عليه الفدية. من فعل ذلك فانه يأثم وعليه الفدية وهي فدية المحظور والفدية ليست ذبحا فقط. الفدية هي صيام او

105
00:34:53.850 --> 00:35:19.450
صدقة او نصك على التخيير كما هو معلوم من المسائل التي يكثر السؤال عنها في الحج وتتعلق بمحظورات الاحرام مسألة لبس الكمامة لبس الكمامات قائم على مسألة ترى الفقهاء وهي تغطية المحرم لوجهه. هل يجوز للمحرم ان يغطي وجهه؟ او ان المحظور هو تغطية الرأس فقط والاصل فيها حديث الذي وقصته ناقته حيث قال

106
00:35:19.450 --> 00:35:39.450
النبي صلى الله عليه وسلم اه اه ولا تخمروا ولا تخمروا ايش؟ رأسه وفي رواية وجهه الا ان اكثر المحدثين على تشديد على كون رواية وجهه وشاذة وبالتالي قالوا يجوز عندئذ تغطية الوجه يجوز لك ان تغطي وجهك سواء كان هذه

107
00:35:39.450 --> 00:35:59.450
بغطاء مثلا النوم او كانت آآ يعني آآ منديل او كانت بكمامة. فعندئذ لا اشكال في الكمامات والله اعلم لكن المرأة انا عندي ان في لبسها الكمامة اشكال في لبسها الكمامة اشكال لانه يصير الحال عندئذ

108
00:35:59.450 --> 00:36:20.250
النقاب وقد نهيت ان تنتقب لان المرأة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منهية في حال الاحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين  ننتقل بعد ذلك الى يعني مسألة توسعة المسعى وهذه المسألة وهي توسعة المسعى مما اشكل على كثير من الناس وتراهم الان في السعي

109
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
في يعني محل الذهاب ويطوفون يسعون يعني ذهابا وايابا في مكان ربما اثر على غيرهم نظرا الى الاشكال الحاصل في هذه المسألة واقول ان هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون الذين هم من اهل الاجتهاد وبناء عليه فهي مسألة اجتهادية لا ينبغي ان

110
00:36:40.250 --> 00:37:00.250
يتشرف فيها احد على اخر وسبب الخلاف فيها ثبوت كون المسعى ثبوت كون المسعى اوسع من حالته التي هو عليها ام لا؟ فمن قال ان المسعى تاريخيا كان اوسع من هذا اجاز الرجوع الى حالة المسعى الاولى ومن قال لا قال لا

111
00:37:00.250 --> 00:37:20.250
يجوز ونبقى على ما نحن عليه. ثم ايضا وهو سبب اخر الخلاف. هل محل السعي توقيفي؟ لا يجوز ان نتوسع في ام انه ما كان من توسع فانه يلحق باصل المسعى وبناء عليه اجاز بعضهم التوسعة ومنعها

112
00:37:20.250 --> 00:37:41.800
قارون من كبار من اجاز توسعة المسعى الشيخ بن جبرين والشيخ عبد الله المطلق وذهب الى هذا عضو ايضا هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الوهاب بو سليمان وذلك لما ذكرنا من انها كانت على هذه الصفة يعني كان المسعى اوسع من هذا. قول الثاني بعدم جواز توسعة المسعى من جهته الشرقية

113
00:37:41.800 --> 00:38:01.800
وهذا اقول اكثر العلماء المعاصرين في البلد وان كان آآ كثير من العلماء خارج البلد ايضا على الجواز وهذا آآ يعني اه كما ذكرنا يعود الى اه حقيقة المسعى وتاريخه. وكلام الشيخ بن جبريل لما قال انه حج سنة تسعة وستين يعني الف

114
00:38:01.800 --> 00:38:21.100
ثلاث مئة وتسعة وستين عاد احسبوا قبلكم ربما اكثر من خمسين آآ او خمس وخمسين سنة رحمه الله تعالى قال كان المسعى اوسع من هذا كان المسعى اوسع من هذا. والمسألة كما ذكرنا فيها نوع من السعة لكن

115
00:38:21.450 --> 00:38:41.450
من لم تطب نفسه بالسعي في المسعى الجديد فعليه ان يعلم ان المسعى القديم ينتهي بممر العربيات. يعني لو انه ذهب آآ في المسعى الجديد ذهابا ثم العودة من الصفا الى المروة كان في ممر العربيات ولم يضايق احدا افترضنا ان

116
00:38:41.450 --> 00:39:01.450
فيه سعة فانه قد سعى في القديم ولا اشكال عليه لانه تقريبا الستة وثلاثين ذراع تنتهي بهذا المقدار ثم انه فيما اعلم متيقنا ان المسعى اللي في القبو يعني اللي في الدور السفلي تحت الارض على وفق المسعى القديم فهناك ممدوحة لمن لم

117
00:39:01.450 --> 00:39:21.450
تطب نفسه بان يسعى على وفق التوسعة الجديدة. من النوازل المتعلقة مزدلفة عدة نوازل منها وبالطائرة والظاهر جوازه اه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا بل لو كان مغمى عليه بل لو حمل حملا كل من مر بعرفة وقف

118
00:39:21.450 --> 00:39:41.450
في الليل او النهار فانه عندئذ يصدق عليه انه وقف بعرفة ومن المسائل المشكلة ما يتعلق بمزدلفة كثير من الناس لا اه حتى هذه السنة مع وجود القطارات لم يصلوا الى مزدلفة الا بعضهم بعد طلوع اه الشمس اه وهذا يصير

119
00:39:41.450 --> 00:39:51.450
الى القول بان المبيت في مزدلفة اصلا واجب. وقد قيل فيه الاقوال الثلاثة. قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. والظاهر التوسط وهو كونه واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:39:51.450 --> 00:40:12.750
آآ في هذا المبيت مما يدل على كونه واجبا آآ وليس آآ ركنا وآآ يعني الظابط في هذا انه الحركة السير او ازدحامه آآ يعد عذرا. لا سيما مع عدم قدرة المرء على ترك وسيلة النقل والمشي. على قدميه اما

121
00:40:12.750 --> 00:40:32.750
لا خوف على نفسه او على اهله او ماله فعندئذ لا دم عليه وهو معذور في سقوط هذا الواجب في عنه ما دام قد تركه بعذر. فاما ان تركه بغير عذر فعليه دم مع المأثم. ايضا وهذا فتوى هي فتوى اللجنة الدائمة

122
00:40:32.750 --> 00:40:57.450
اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا من المسائل ايضا المتعلقة آآ من لم يستطع النزول من السيارة للصلاة وضاق عليه وقت العشاء وقت العشاء الاقرب انه الى منتصف الليل وليس الى طلوع الفجر وقت الضرورة الى طلوع الفجر. وذلك للحديث في الصحيح وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل

123
00:40:57.450 --> 00:41:17.450
قولي الى ان قال ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط. الى نصف الليل الاوسط. اما انه ما جاء ان وقت الصلاة الى دخول الوقت التي تليها فهذا كما ذكرنا يحمل على غيرها من الصلوات كالظهر كالعصر وكايضا المغرب

124
00:41:17.450 --> 00:41:34.800
اما العشاء والفجر فهي مستثناة للنصوص الدالة على آآ ذلك ولذلك ينبغي للمرء اذا كان في سيارة وكان في اي آآ يعني وسيلة كان ان يأتي بالصلاة قبل خروج وقتها لكون ذلك هو من اهم المهمات ومن اوجب

125
00:41:35.000 --> 00:41:55.000
الواجبات وهو الصلاة في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا مسألة تعلق بانصراف كثير من الناس للاسف قبل منتصف الليل او عنده او بعيده وتجد ان هؤلاء قد يكونون من الاقوياء. فهل يجوز لهم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الانصراف

126
00:41:55.000 --> 00:42:15.000
ويعني كان في حكم الضعفة من هو معهم. ولذلك نقول الاقوياء يجب عليهم البقاء حتى حتى بعد صلاة الفجر الى ان تسفر جدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل. واما من عاداهم الى طلوع الفجر

127
00:42:15.000 --> 00:42:35.000
يحصل المقصود بالمبيت فيجوز لهم عندئذ الانصراف وهم الاقوياء اما الضعفاء ومن كان مع الضعفاء من اهل آآ يعني آآ ذوي ومن كان حتى في اه وسيلة النقل في الباص نفسه ما يقدر يترك الباص ولو ذهب عنه الباص اظطر الى ان يذهب على قدميه ربما تاه او ضاع

128
00:42:35.000 --> 00:42:55.000
ان هؤلاء يجوز عندهم يجوز لهم عندئذ ان ينصرفوا. ولكن الاقرب ان الانصراف هذا يكون عند ثلث الليل الاخر. ولذلك كانت الصحابية تقول انظروا هل غاب القمر فلما غاب القمر وغياب القمر عادة يكون مع ثلث الليل ويختلف من مكان من اه يعني وقت الى اخر وهو غالبا

129
00:42:55.000 --> 00:43:15.000
ان يكون مع ثلث الليل الاخر بعد انتهاء ثلثي الليل. فاذا ليست عند المنتصف وان كان اكثر الفقهاء اجازوا ومنهم مشايخنا بعد منتصف الليل لانه يكون قد مضى واكثر اكثر الليل فيجوز عندئذ الانصراف وبعض اهل العلم اجاز آآ التعجل مطلقا لان هذا الزمان فيه

130
00:43:15.000 --> 00:43:35.000
في زحام والزحام موجد ومظنة للظعف لكن الاحوط هو ما ذكرناه قبل قليل من الاقوياء يبقون حتى طلوع الفجر ولا يسوغ لهم يعني الانصراف مبكرا والافضل لهم ان يبقوا حتى الاسفار. ما يتعلق بمنى منى فيها نوازل كثيرة

131
00:43:35.000 --> 00:43:55.000
الوقت يداهمنا الان ونحن على وشك ابشركم باننا اوشكنا نوازل منى من اهمها مبيت من لم يجد مكانا بمنى. وهذه لا احصي هذا اكثر سؤال يردني في الحج آآ من لم يبت بمنى يعني يكون في مزدلفة او يكون في العزيزية يقولون نجي يلزمنا ان نأتي ونبيت آآ

132
00:43:55.000 --> 00:44:15.000
لهم هل لكم مكان في منى؟ قالوا لا نبيت في الطرقات والشوارع ننظر مكانا هنا وهناك. نبيت تحت اتوبيس او نقل او فوق سيارة المهم ان نبيت. والظاهر والله اعلم ان من لم يجد مكانا بمنى يليق بمثله مما يعد للحجاج عادة

133
00:44:15.000 --> 00:44:35.000
آآ ولا يكون فيه مضرة يعني لو وجد مكانا خاليا لكن ليس فيه مضرة على احد ليس في طريق الناس آآ او مصلحتهم انه اذا لم يجد مكانا كما ذكرنا الا في طرقات الناس وساحاتهم التي يحتاجونها

134
00:44:35.400 --> 00:44:49.700
فلا يشرع له ان يبيت ما هو فلا يجب فلا يشرع له ان يبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الطريق حقه وهذا ليس من حق الطريق وانما يبيت

135
00:44:49.700 --> 00:45:09.700
في مكانه الذي هو فيه وهنا مسألة هل يجوز طبعا هذا قول اكثر الفقهاء المعاصرين او عامة فقهائنا على هذا لكنهم اختلفوا هل يلزمه ان يبيت في اقرب مكان مما يلي منى من جهة العزيزية او المزدلفة او يبيت في اي مكان او يبيت في اي مكان ولو

136
00:45:09.700 --> 00:45:29.100
في عرفة ولو بات مثلا في العوالي ولو كان في طرف مكة ماذا يصنع؟ ابن عثيمين وبن جبريل والفوزان وهذا ما يعني تفتي به اللجنة الدائمة انه يلزمهم اقرب مكان الى منى سواء كان ذلك من جهة يعني العزيزية

137
00:45:29.100 --> 00:45:45.850
ومن جهة المزدلفة لان اجتماع الحجيج مقصد من المقاصد وهذا يتحقق ومعاون الاجتماع اما اذا افترقوا فكان هذا في طرف مكة وهذا في طرف الحرم وهذا لانه لم يجد مكانا فانه لا يتحقق معه هذا

138
00:45:45.850 --> 00:46:00.950
مقصود ذهب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الى جواز ان يبيت في اي مكان كان. قال لان منى بقعة مقصودة شرعا فاذا لم يتمكن المرء من ان يحصل هذا المقصود وهذا استوت كل البقاع

139
00:46:01.100 --> 00:46:21.100
لان الحالة هنا ليست حالة ائتمام كما هو في الصلاة فنقول المشروع ان يكون مما يلي الصف مباشرة وانما هي حالة اريد منها اصابة بقعة لم تصب فعندئذ يوسع الشيخ في هذا وهذا الحقيقة قوي جدا وان شاء المرء ان يحتاط

140
00:46:21.100 --> 00:46:39.500
فله فله ذلك لكن لو وجد مكانا في مزدلفة ارخص من منى بعض الحملات اللي في مزدلفة ارخص اه اه هل اه يعني يلزمه ان يبيت في منى؟ الحقيقة انه اذا كان المكان الذي في منى قيمته اعلى بكثير من سعر المثل او كان

141
00:46:39.500 --> 00:46:59.500
سعر المثل لكنه غير مستطيع فلا يلزمه ان يبيت ولو كان قادرا لا يلزمه ان يبيت بمنى والحالة وادي تنظرون الان بعض اسعار الحملات اسحب مبالغ فيها. ولذلك تحولت مزدلفة الان الى ما يسمونه بمنى الجديدة. مزدلفة نوعان نوع منها او قسم منها

142
00:46:59.500 --> 00:47:24.800
من الجديدة وقسم منها مزدلفة القديمة. فالقسم الاول اللي هو من الجديدة هذه يقيم فيها الناس في ايام منى اه اه مزدلفة القديمة يبيتون فيها في ليلة مزدلفة ما هو مقدار المبيت الواجب في منى هذا المقدار والمعتبر هو ان يبيت اكثر الليل اكثر الليل وهذا هو ايضا فتوى

143
00:47:24.800 --> 00:47:44.800
من المعاصرين والاكثر يحصل بان يبيت نصف الليل فاكثر ولو بدقيقة. اذا كان الليل ثمان ساعات وجلس اربع ساعات ودقيقة فانه بات اكثر. الليل. وهنا بعض الاخوة قد يذهب الى السعي او الطواف في الليل. ونقول انك تنبه ليكن هذا بعد ان تمضي اكثر الليلة لانك قد تذهب ويذهب

144
00:47:44.800 --> 00:48:07.850
الليل كله فتترك يعني الحقيقة آآ المبيت وهو واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة دل هذا على وجوبه وانما يكون لحاجة او او مصلحة من المسائل اه ما يتعلق بالرمي قبل الزوال ومسألة الرمي قبل الزوال اكبر ما يثير الاشكال فيها شدة الزحام

145
00:48:07.850 --> 00:48:27.850
والحقيقة انه ارى والله اعلم انه في هذا الزمان لا مورد آآ يعني آآ قوي هذه المسألة كما هو الحال الازمنة السابقة لوجود هذه الادوار والجسور والتهيئة الحقيقة التي يشكر عليها القائمين على الحج والمنظمين لانها يسرت على

146
00:48:27.850 --> 00:48:47.850
فلا تكاد تجد زحاما في الرمي. ولذلك ينبغي ان ان تلتزم السنة وهذا قول جماهير اهل العلم من المتقدمين وهو ايضا قول اكثر الفقهاء والمعاصين من الرمي انما يكون بعد الزوال فكما قال الصحابي كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا ومعنى

147
00:48:47.850 --> 00:49:07.850
الانتظار والانتظار مع الزحام ومع الشمس دال على كون هذا متأكدا حتى يصل الى الوجوب ولذلك يقال بان هذا هو الاحوط ولكن يراعى في هذا ان الناس يصدرون من مذاهب ومن بلدان مختلفة وكثير منها يجيز الرمي قبل

148
00:49:07.850 --> 00:49:27.850
الزوال لا سيما الحنفية ونحوه والمسألة محل اجتهاد والله اعلم. ومسألة الرمي ليلا من المسائل التي هي هي اخف خلافا ولذلك ذهب بعض الفقهاء وهو اختيار كثير من المعاصرين وعليه عمل الشيخين ابن باز وابن عثيمين حتى كان الشيخ ابن باز الله يرحمه لا يرمي الا بعد صلاة العشاء

149
00:49:27.850 --> 00:49:47.850
اه وذلك لحديث رميت بعدما امسيت اسامة وان كان البعض يضعفه لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي ما سئل عن شيء قدم قال افعل ولا حرج فتأخير الرمي الى الليل داخل في مسمى اليوم ولذلك والله اعلم يجوز في يعني الحج تأخير

150
00:49:47.850 --> 00:50:07.850
اه الرمي عندئذ الشخص الموجود الان في المرمى لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تعمد اصابته لا اصل له. بل اني ويقول اهل العلم يعني انه لو اصاب الشخص ثم خرجت الحجرة او الحصاة خارج المرمى ومجتمع الحصى

151
00:50:07.850 --> 00:50:24.650
حتى الحوض لم يكن موجودا كان هناك مجمع للحصى يرمى فعندئذ هذا المجمع هو المعتبر فلذلك لا ينبغي تعمد اصابة الشاخص لا سيما اذا كان ذلك يؤدي الى خروج الحصاة من المرمى

152
00:50:25.450 --> 00:50:45.450
بالنسبة للعاجز عن الرمي اذا لم يجد اذا وجد من ينيبه فانه ينيب النيابة في الرمي جائزة عند عامة العلماء واذا لم يجد من ينيب فانه عندئذ يسقط عنه الرمي يسقط

153
00:50:45.450 --> 00:51:08.200
عنه الرمي ومن ترك واجبا كما قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما فليهرق دما وعليه دم والدم يختلف عن الفدية كما آآ اشرنا نختم بنوازل الهدي ابرزها مسألة نقل الهدي خارج الحرم. آآ البنك الاسلامي الان وغيره تجد انه حتى

154
00:51:08.200 --> 00:51:28.200
الصراف كثير من الناس يعني آآ يدفع قيمة الهدي الكترونيا. فيقال اهل العلم متفقون على ان الافظل توزيع الهدي على فقراء الحرم واختلفوا في نقله الى خارج الحرم اذا كانت هناك حاجة آآ اشد وهذا الخلاف الحقيقة يمكن

155
00:51:28.200 --> 00:51:45.000
ان يقال فيهن الرأي ذهب فيه الاكثر وهو رأي هيئة كبار العلماء عندنا الى الجواز جواز نقله خارج في الحرم لا سيما مع شدة الحاجة لا سيما مع شدة الحاجة

156
00:51:45.150 --> 00:52:05.150
عندنا مسألة تعلق بالة الحلاقة. هل هي مما يحصل به الحلق ام لا؟ ام التقصير النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين ثلاثا قالوا والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين الظاهر والله اعلم ان الة الحلاقة اذا لم يكن قد بقي من الشعر

157
00:52:05.150 --> 00:52:25.150
شيء فهي في حكم الموس. اما ان كان بقي اصل الشعر فتكون في حكم التقصير عندئذ اه كثير من الاخوات يصيب يصيبهن احيانا الحيض قبل طواف الافاضة فنقول ان كانت طافت الافاضة

158
00:52:25.150 --> 00:52:45.150
فلا وداعا عليها اما ان كانت لم تطف للافاضة فالاصل ان تبقى حتى تطوف لكن المشكلة اذا جاءنا يسألنا من بلاد بعيد يقول الحملة ستذهب وانا ما استطيع آآ ابقى فقد افتاهم شيخ الاسلام بان يتحفظن لا سيما مع وجود الان يعني آآ الحفائظ الحديثة التي

159
00:52:45.150 --> 00:53:05.150
احفظ آآ الحرم من التلويث يتحفظن ويطوفن ونسأل الله ان يتقبل منا وآآ منهم تعجل احيانا في الخروج من منى يصادف مع الزحمة ما يمنع المرء من الخروج اذا كان المرء قد نوى وعزم فانه

160
00:53:05.150 --> 00:53:25.150
عندئذ لا ضير عليه ولو غربت الشمس ان يرتحل لانه من المعلوم انه اذا اراد ان يتعجل في اليوم الثاني عشر وروابط الشمس لابد ان يبيت ويرمي من الغد لكن في هذه الحالة لا يلزمه ذلك من اطرف الحقيقة واكثر المسائل ايلاما ما يسمى بالحج السريع

161
00:53:26.050 --> 00:53:46.050
وهذا الحج موجود وتنظمه بعض الحملات مدته اربعة وعشرين ساعة يبدأ من غروب اه يعني ليلة التاسع من غروب عرفة الى غروب تقريبا ليلة العاشر. يقف بعرفة ليلا ثم بعد ذلك يذهب الى يبيت بمزدلفة

162
00:53:46.050 --> 00:54:06.050
ثم يذهب الى منى يطوف يسعى وهو طواف سعي الحج يرمي اللي هو جمرة العقبة يحلق او يقصر ان كان معه هدي عليه هدي اهدى وان لم يكن مشى واناب فيما بقي. وبعض الحملات هذي نظرا لان سعرها مرتفعة

163
00:54:06.050 --> 00:54:26.050
يغفر لك اصلا ايظا وكلاء يقومون عنك حتى بلقط الحصى ورميها وهذا من حيث الحكم الفقهي قد يجزي معه الحج لاننا ننظر الى اركان الحج واركان الحج هي عبارة عن احرام ووقوف بعرفة وطواف افاضة وسعي حج هذه

164
00:54:26.050 --> 00:54:48.550
متحققة لكن من حيث النظر الى ترك الواجبات الشخص هذا اثم لانه ترك كثيرا من الواجبات وان كان تركه لا يفسد عليه الحج من تلك واجبات تجبر وايضا هو لا يتفق مع تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وانما نتعلم العلم لنعظم

165
00:54:48.550 --> 00:55:08.550
شعائر الله يعني نخشاه قد قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء وعندما قيل لاحمد عن آآ معروف وهو كان من الزهاد ليس في العلم بذاك

166
00:55:08.550 --> 00:55:28.550
فنهر الامام هذا القائل وقال اذا لم يكن ما عليه معروف هو والعلم فما العلم وقرأ انما يخشى الله من عباده العلماء وهكذا ينبغي لمن تعلم العلم ان يعود عليه

167
00:55:28.550 --> 00:55:50.850
هذا بالخشية والتقرب الى ربه سبحانه وتعالى فانما العلم تبصر باحكامه ومعرفة في حدوده ومحارمه واي شيء يفيده من تعلم العلم الا استكثار الحجج عليه يوم القيامة اذا لم يعمل بعلمه ولذلك

168
00:55:50.850 --> 00:56:10.850
لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. ومنها عن علمه ماذا عمل به وسيسأله ربه كما قال ماذا؟ اجبتم المرسلين. فكل من حفظ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

169
00:56:10.850 --> 00:56:30.850
فانما يحفظ حججا فليجب عن تلك الحجج وليعد لهذا الجواب صوابا. اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ذلك حجة لنا اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من ان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال

170
00:56:30.850 --> 00:56:50.850
والاكرام والمن والانعام يا اكرم من سئل يا ارأف من ملك يا اجود من اعطى يا انصار من ابتغي يا كاشف الهم يا فارج الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله

171
00:56:50.850 --> 00:57:10.850
حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج عن اخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم فرج عنهم اجمعين. اللهم فرج عنهم اجمعين. اللهم واكبت اعدائهم يا

172
00:57:10.850 --> 00:57:30.850
يا متين اللهم واكبت اعدائهم يا قوي يا متين. اللهم واكبت اعدائهم يا قوي يا متين. اللهم تقبل منا اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم وجود انك انت الجواد الكريم. اللهم واجز القائمين على هذا الملتقى والساعين فيه والحاضرين خير الجزاء

173
00:57:30.850 --> 00:58:13.349
واسبق عليهم العافية والنعماء. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم  فان تجهل فهاهم قد اتونا والفضيلة شموسا للمعاي والفضيحة