﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.450
شيء مما يتعلق والتطبيقات التي بين يديكم ترونها وهي غير موجودة في المذكرة الافضل وانما هي ايضا للاخوة غير الحاضرين هي موجودة في اه موقع بنك البلاد عبارة عن قرارات الشرعية

2
00:00:16.500 --> 00:00:32.900
هي عبارة عن معايير وضوابط اخذنا منها ما يتعلق بالقرض وهو الحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقظوظ في مجلس العقد هذا تعريف الحنابلة

3
00:00:33.250 --> 00:00:55.800
وهذا التعريف يعني ايظا من امثل التعاريف اه يلاحظ انه هناك في تركيز على قضايا اساسية وما يسميه نحن قبل قليل بالاوصاف المؤثرة ان يكون موصوف في الذمة ولا يجوز ان يكون السلام على معينا على معين يعني ما يجوز لشخص ما يجوز ان يكون على معين يتم

4
00:00:55.800 --> 00:01:13.000
آآ ايقاع السلام عليه لان المعين هذا لو تم بهذه الصفة قد يرد عليه الهلاك وعندئذ يكون الظرر والغرر فيه آآ ظاهر وبالتالي يقال عقد على موصوف في الذمة عقد على موصوف في الذمة

5
00:01:13.200 --> 00:01:36.300
اه اه لاحظ هنا قال مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد المقبوض في مجلس العقد ولابد ان يكون مؤجلا لانه لو كان حاضرا فانه عند يدي الله يكون سننا انه عندئذ لا يكون سلما وانما يكون في الحقيقة آآ نعم يعني اذا كان السلام حاضرا طبعا جمهور اهل العلم على عدم جواز السلام الحاظر

6
00:01:36.650 --> 00:01:53.500
اذا كان على من يصفي الذمة على عدم جواز الحاضر لان السلم انما رخص فيه لاجل الاجل يعني الرخصة هي في الاجل فاذا انتفت مثل هذه الرخصة سيكون لابد عندئذ معينا آآ محددا قال مقبوض في مجلس

7
00:01:53.550 --> 00:02:12.900
العقد اللي هو الثمن لا بد ان يكون مقبوضا في مجلس العقد فلا يجوز ان يؤجلوا هذي مهمة جدا فلا يجوز ان يؤجل الثمن استلم بل ولا يوم او يومين عدا المالكية الذين يقولون ما قرأوا الشيء له حكمه وذلك لاجل الا نقع فيما يسمى ببيع الكالح بالكالح

8
00:02:13.650 --> 00:02:30.750
اذا اجل عندئذ يكون من قبيل بيع الكالة الكالة وقد سبق ان بينت البيع الكلع بالكلب يراد بها المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهو كل بيع انشأ دينا كل بيع

9
00:02:30.750 --> 00:02:51.200
يعتبر بيع انشأ دينا وخلع القبر فاذا كان غير مقبول فانه قد انشأ الدين وادين السلم وخلع عن القبر ويكون من قبيل الكالة الكالع عند  اما ان يكون مقبوضا او غير مقذوف البيع اما ان يكون مقبوضا

10
00:02:51.350 --> 00:03:08.900
اه او غير فان كان البيع يعني اللي هو المثمن نفسه اه غير مقبوض ان كان المثمن نفسه غير مقبول انه اما ان يكون مؤجل البدلين او معجل اه احدهما

11
00:03:09.000 --> 00:03:30.500
فان كان مؤجل البدلين فلا يخلو اما ان يكون اصله عند البائع او لا يكون فان كان اصله عند البائع فهذا هو السلام هذا هو السلم وهذا التقسيم موجود عندكم في ايضا الاوراق وان لم يكن اصله عند البائع فهو بيع الكالع بالكالة ومنه تعلم

12
00:03:30.500 --> 00:03:49.950
نبيع بالكالة لا يصدق على كل ما كان آآ خاليا عن ثمن ومثمر عند التعاقد لا يصدق على كل كل مكان ولذلك الفقهاء بدليل ليش نقول الكلام هذا؟ يعني نستطيع ان نعيد العبارة فنقول ليس كل بيع دين بدين

13
00:03:49.950 --> 00:04:02.100
هو من قبيل بيع الشالع بالكالة لذلك الفقهاء اجازوا صورا هي من بيع الدين في الدين او يصدق عليها انها بيع دين بدين مع انها مع ان بيع الكلب مجمع عليه

14
00:04:02.150 --> 00:04:19.900
مما تستطيع ان تتوفر من خلاله الى قاعدة بان بيع الكاره بالكامل لا ينطبق على جميع صور بيع الدين بالدين بل بيع الدين بالدين اشمل واعممها من الصور مثلا ما يسمى بالشراء المستمر

15
00:04:19.950 --> 00:04:38.650
اللي يسميها الحنفية بيع الاستجرام يسميها المالكية بيعة اهل المدينة. لو اشترى شخص من خباز مثلا هو يمر على هالخباز ويشتري آآ يعني كل يوم مثلا بقيمة خمس ريالات في اخر الشهر يعطي الخباز المئة وخمسين دفعة واحدة

16
00:04:38.900 --> 00:04:53.500
الاحظ الخباز في اليوم الاول اعطاه فعلا المثمر اللي هو الخبزة لكن في التسعة وعشرين اليوم الباقية هي تقريبا منعقد حتى الخباز ايش يفرز نصيبه كل يوم منعقد عليها البيع هل الانستجرام شيئا فشيئا

17
00:04:53.700 --> 00:05:15.050
ومع ذلك مثل هذا النوع اجازه كما ذكرنا المالكية واجازه الحنفية واشترط فيها الحنابلة تقديم الثمن لانه من قبيل السلم ايضا الاستثناء لما اجاز آآ الحنفية الاستصناف عليه جمهور المتأخرين من الفقهاء وان كان جمهور المتقدمين المذهب الثلاثة على المنع هذا الحنفية

18
00:05:15.150 --> 00:05:35.200
وهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل هذا الاستثناء نلاحظ انه العقد الان تم بين المتعاقدين وهو من بيع الدين بالدين يعني له ثمن ولا متمن لماذا؟ نعم لانه في اصل العمل قالوا فيخفف من اثر الغرض

19
00:05:36.050 --> 00:05:55.450
لانه من موانع بالكالة وجود الغرض من اعظم موانع وجود الغرض ما دام وجد العمل فانه عندئذ يخف الغرر المانع ولذلك اجازوا مثل اه هذا الظابط وان كان الحنفية المجيزون في غالبهم يرون ان هذا العقد عقد

20
00:05:55.450 --> 00:06:16.500
والمشكلة دائما في مثل هذه العقود اذا كانت لازمة. اما اذا كانت جائزة فانه عندئذ يمكن الفسخ ولا يترتب عليه ما يترتب على العقد اللازم  اه الظمان نحن نرجع الى التوريد التوريد عقد يتعهد بمقتضاه وطرف اول بان يسلم سلعا دوريا سلعا دورية او

21
00:06:16.500 --> 00:06:31.700
لطرف ثاني مقابل مبلغ مؤجل كله او بعضه سؤال هذا الان شف عقد يتعهد بمقتضاه طرف اول ان يسلم سلع بيسلموا مثلا السلع هذي اجهزة طبية لطرف ثاني نفترض انه المستشفى

22
00:06:31.850 --> 00:06:53.200
مقابل مبلغ مقابل مبلغ مثلا مئة مليون مؤجل المبلغ كله او بعظهم فيدفع دفعات هل هو من قبيل السلم ما رأيكم الاخوان السلام لان البعض البعض يكيف بانه سلام طيب سم يا شيخ

23
00:06:54.950 --> 00:07:10.250
لا لا لا مو صوف في الذمة يتعاهد ان يسلم سلعا سلعا موصوفة في الذمة نظيف ابدا موصوفة في الذمة يعني ما هو التعاقد على سعة محددة لها ارقام معينة يقولون تجيبونها لنا يا الشركة لا المستشفى يريد سلع

24
00:07:10.500 --> 00:07:31.450
مثلا مئة جهاز فحص اشعة مواصفات وكيت وكيت وكيت  لماذا انت احسنت يا شيخ هذا هو الحقيقة يعني المانع الرئيس ولذلك احنا نقول انه السلم يهمنا فيه دائما ان تلاحظ قظية انه موصوف في الذمة

25
00:07:32.050 --> 00:08:00.000
مؤجل بثمن مقذوف هذي ثلاث قضايا اساسية في السلم اركان تستطيع ان تقول في التعريف. اركان في التعريف او اسس في التعريف وموصف في الذمة ما عندنا مشكلة  ومؤجل. نعم. السلع هذي بيسلمها دوريا خلال ست شهور خلال سنة. لكن هنا عندنا الاشكال ان الثمن شف مؤجل كلها وبعضه لا

26
00:08:00.000 --> 00:08:17.400
تطور في عقل التوريد ان يكون السلم معجلة الثمن معجلا بمعنى اقصد انه لا يتصور ان يكون بشكل واقعي لماذا؟ لان عقود التوريد ضخمة يعني مثلا الان شركات الخطوط خطوط الطيران تتعاقد مع شركات التصنيع

27
00:08:18.000 --> 00:08:35.050
هذا طبعا نوع من انواع التوريد اللي هو الاستثناء الاستثنائي يدخل بالتوريد على تصنيع طائرات بمليارات احيانا باثنعشر مليار وثلاثة عشر لا يتصور ان شركة خطوط تقوم بدفع اثنعشر مليار على سبيل السلم وتنتظر عشر سنوات ولا خمس سنوات لمين

28
00:08:35.100 --> 00:08:53.300
تأتيها الطائرات هذي لانه الشركة يمكن تفلس الطائرات يمكن تكون فيها عيوب نفس المصنع يمكن يحصل عليه يعني ما يمنع من استمرار التصنيع ولذلك كان السلم بالنسبة لهم حاجة ملحة

29
00:08:53.500 --> 00:09:13.250
بالنسبة لمثل هذه الشركات في التعاملات لا سيما الكبرى يعني سيأتي انه من دواعي تجويزة بالنسبة لمن جوزه بانه حاجة والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وكونوا حاجة عامة لانه في عقود كبرى تهم البلاد كما ذكرنا مثل طائرات مثل اجهزة

30
00:09:13.250 --> 00:09:35.900
اه اجهزة طبية الى اخره فاذا عندنا اشكال الان كبير فيما يتعلق بكونه الثمن غير مقبول ولذلك المجمع الفقهي قال السلم آآ العفو التوريد اما ان يكون بثمن حال كما قلت لك هذا يعني لا يكاد يكون واقعيا وان كان موجود فهو نادر

31
00:09:36.400 --> 00:09:50.150
اما ان يكون بثمن حال فيكون سلما ويكون حكمه جائز لان السلام جائز بالاجماع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط فيه العلم

32
00:09:50.650 --> 00:10:11.800
ان يكون ان تكون البضاعة معلومة وتكون اوقات الدفعات معلومة ويكون الاجل معلوما وهذا متحقق في التوريد يبقى اه يقولون الصورة الثانية الا اه يكون الثمن مقبورا يعني الا يكون الثمن معجلا فلا يخلو. اما ان يكون قد اشترط فيه العمل فيكون من قبيل الاستصناف

33
00:10:11.800 --> 00:10:38.150
ويكون جائزا على طبعا ما قرره الفقهاء الحنفية والحنفية قرروا ذلك استحسانا لما في العمل كما ذكرنا من يعني اضعاف لمانع الغرر اذا اذا لم يكن قد سلط فيه العمل يعني ثمنه مؤجلا كان الثمن مؤجلا والعمل غير مشروط فانه عندئذ يكون

34
00:10:38.150 --> 00:10:56.050
قالوا من المواعدة الملزمة المحرمة اظن القرار مرفق ايضا عندكم يكون من المواعدة الملزمة المحرمة وبناء عليه لانه سيكون عندئذ من بيع الكالة بالكالة لان الموعد الملزمة اه في هذه الصورة تكون اه

35
00:10:56.150 --> 00:11:27.850
عقدا هذا يعني ما توصل اليه المجمع في حكم العقد آآ التوريد وذهب بعض الباحثين الى جواز مثل هذا العقد التوريد وقالوا بان الحاجة داعية اليه داعية اليه بان كما ذكرنا اصل اصل المورد موجود عند البائع يعني عند مثلا الشركة المصنعة

36
00:11:27.850 --> 00:11:46.250
او عند شركة التوريد التي عرف عنها توريد مثلا الاجهزة المكتبية فهي في حكم المقبوظ في حكم يعني في هذه السلع في حكم السلع الموجودة وبالتالي يندفع عندنا بالكالة او يكاد

37
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
اه يظمح فلذلك قالوا بالجواز نظرا كما ذكرنا الى وجود صور مشابهة عند الفقهاء كالشراء المستمر عند الحنفية والمالكية ايظا الاستثناء وغيرها من بعظ الصور التي ربما لا في المجال لذكرها وبناء عليه

38
00:12:06.250 --> 00:12:24.050
تجويد مثل هذا العقد عند من آآ قرر مثل هذا انه ما كان اصله عند البائع كما هو الحال في الاستثناء تصنع اقوى لوجود العمل او كما هو الحال في التوريد نظرا معرفة الناس بتوريد مثل هذه الشركة

39
00:12:24.350 --> 00:12:40.400
كانت صانعة او لم تكن لمثل هذه البضائع فيقل عند ذلك الغرر ويكون الكالح بالكالة غير مؤثر لا سيما مع وجود صور من بالكامل  جائزة لمصلحة المتعاقدين ومنها مثلا الاجارة

40
00:12:40.450 --> 00:13:04.050
عند البعض الاجارة عند التعاقد عند التعاقد تخلو في الحقيقة من تخلو في الحقيقة من  يعني قبض الثمن والمثمن لانه العقد الان لما يبرم في الاجارة لا يدفع منه الا جزء يسير وربما لا يدفع شيء والمنفعة لا يتم استيفاء الا ما كان في

41
00:13:04.050 --> 00:13:28.900
اللحظة اما المنفعة في في الاوقات المتبقية فهي في الحقيقة لم يتم استيفاءها فهي من قبيل ايضا يعني الدين بالدين من هذا الوجه لكنها يعني تسامح الفقهاء في من انعقد الاجماع على جوازها انعقد الاجماع على جوازها ايضا الحاجة اليها وللقواعد الشرعية الدالة على آآ

42
00:13:28.900 --> 00:13:49.700
جواز مثل هذي يعني الغرر الموجود في الاجارة هو في الحقيقة غرر غير مؤثر هو ضرر غير اه مؤثر في التعاقد فلو مثلا تعذرت المنفعة انفسخ العقد لو بطلت هلكت المنفعة بيت مثلا انهدم انفسخ العقد عند اذن ولا يستحق المؤجر الا قيمة

43
00:13:49.750 --> 00:14:11.650
ما اه حصل او ما مكن فيه المستأجر من الانتفاع. استأجر يعني انتفع وسكن او لم اه ينتفع يسكن هذا ابرز ما يتعلق بعقد التوريد كما ترون باختصار شديد هل ننتقل الى ما بعده؟ هل هذا الناقط

44
00:14:15.350 --> 00:14:36.350
اذا اذا شرط اذا شرط فيه العمل يكون اقرب الى الاستثناء. اما اذا لم يشترط فيه العمل فلا يكون من قبيل الاستصناع وانما يكون كما يعني يكون من العقود المجمع اعتبر انها عقد مواعدة

45
00:14:36.350 --> 00:14:59.950
يعني اللي هو عقد بيع بكالة المجمع اعتبر انه والبعض يعتبر انها عقد بيع لكنه ليس من قبيل من كل وجه لا سيما كما ذكرنا مع دعاء اليه ومع وجود اصل المورد عند المورد وبالتالي يجيد زوله ويكيفونه ايضا بانه من العقود

46
00:14:59.950 --> 00:15:24.750
الجديدة نعم    نعم في يراد بالعمل الله يسلمك ما هو انه ما يتم فيه اي اه حراك وانما يراد بالعمل ان العقد وقع يعني المعقود عليه هو العمل معقود عليه عمل يعني تتقدم الى مصنع لتصنيع طاولات

47
00:15:25.400 --> 00:15:41.150
المصنع الان العقد ما وقع في الحقيقة على شراء بضائع. يعني على بضائع على اعيان او على موصوفات في الذمة تمثل سلع انما وقع على ان يقوم المصنع بتصنيع هذه الطاولات

48
00:15:41.400 --> 00:15:59.100
والاحظ في اعيان وفي عمل اللي هو التصنيع لكن لما انت تجي مثلا شركة توريد هي ما تصنع لكن ستستقدم ستستورد هذه الطاولات من الصين جاهزة الطاولات موجودة مصنعة ومعروظة للبيع عند شركات صينية

49
00:15:59.200 --> 00:16:14.900
الشركة الموردة هذي ستقوم باستيرادها فهي ما تعمل شيء الا الاستيراد العقد ما وقع على عمل الشركة وانما وقع في الحقيقة على هذه الموصفات في الذمة وهي اعيان ايام موصوفة في الذمة اقصد لا اقصد ايام معينة انما اقصد سلع يعني

50
00:16:15.200 --> 00:16:28.600
الفرق بين الحالتين القيام بالعمل صار العقد وقع على العمل نفسه فهو استصلاع طلبه طلبوا الصنعة يعني بينما في الصورة الثانية لا هو يطلب سلع موصوفة. سلم. في مثل الطائرات

51
00:16:28.800 --> 00:16:44.350
مستشفيات في الغالب هذه تكون استصنعها. نعم نعم هذه في الغالب استصناع ولكن احيانا تكون اذا كانت بكميات قليلة تطلب من شركات موردة ليست مصنعة اجهزة طبية مثلا بعشرة مليون وعشرين مليون يطلبونها من شركة توريد ما تصنع

52
00:16:45.250 --> 00:17:08.250
ما ذكره الاخ قبل يوم    شركات الصيانة والتشغيل لا بأس نريدها الان هذا السؤال الثاني على من حقك؟ ها نعم هي من سؤال الشيخ ابتداء آآ هي في الحقيقة اقرب ما يكون لها هي ليست سلما اللي كيفها بانها سلم

53
00:17:08.550 --> 00:17:31.300
والتشغيل او حتى المقاولة هو تكييف فيه بعد اقرب ما يمكن ان تكيف به هي من اجارة الاجارة على العمل الاجارة على العمل يعني شخص يأتي بشركة صيانة ويقول انا انا عندي اجهزة مثلا نفترض ان اجهزة مثلا طبية فيقول انا عندي مئة جهاز طبي هذه المئة جهاز طبي مواصفاتها كذا تاريخ

54
00:17:31.300 --> 00:17:53.400
شراء هكذا لانه لا بد ان يكون الشيء معلوما حتى تنفى فيه الجهالة فاريد منكم ان تقوموا بصيانتها مدة السلام كاملة الان بالنسبة لهذه الشركة هو تم التعاقد معها على ان تعمل على اصلاح الخلل الوارد في هذه الاجهزة فيجب

55
00:17:53.400 --> 00:18:16.850
ايش تجارة عمل تجارة عمل اذا كانت الشركة اذا كانت يعني الجهة تعاقدت مع هذه الشركة على الا تعمل الشركة الا عندها في الصيانة يكون اجير عمل يكون اجير  يعني اذا استأثرت بمنفعته لا تخرج عن الايجارة اما ان تستأثر بالمنفعة فتكون من قبيل ايجارة خاصة

56
00:18:17.000 --> 00:18:31.800
او انها لا تستأثر بالمنفعة وانما يكون اتفاق على انجاز عمل لها لهذه الشركة ان تعمل عند غيره او الجهة او الشخص سيكون عندئذ اجارة الاعمال ويشترط فيها العلم بالعمل

57
00:18:32.150 --> 00:18:45.850
والعلم بالثمن اللي هي الاجرة والعلم بالزمن واضح يا اخوان؟ هذا هذا ما يتعلق بعقود الصيانة سواء كانت هذه العقود تابعة لان احيانا تكون عقود تابعة. يعني واردة مع عقد اخر

58
00:18:46.400 --> 00:19:01.850
تابع لعقد اخر آآ او تكون هذه العقود آآ مستقلة ليست تابعة يبرم العقد ابتداء اه في هو هذي اه اللي هي عقود الصيانة فيها قرار من مجمع الفقه الاسلامي

59
00:19:02.600 --> 00:19:22.100
يوضح يعني مثل هذه التفاصيل لعلي اقرأه عليكم يقول عقد الصيانة هو عقد مستحدث آآ تنطبق عليه الاحكام العامة للعقود ويختلف تكييفه وحكمه واختلاف صوره. وهو في حقيقته عقد معارضة يترتب عليه التزام طرف بفحص واصلاح

60
00:19:22.100 --> 00:19:41.700
ما تحتاجه الة او اي شيء اخر من اصلاحات دورية او طارئة لمدة معلومة في مقابل عوظ معلوم وقد يلتزم فيه الصائم بالعمل وحده بالعمل والمواد ثانيا عقد الصيانة له صور كثيرة منها ما تبين حكمه وهي عقد صيانة غير مقترن بعقد اخر يلتزم فيها الصائم بتقديم العمل

61
00:19:41.800 --> 00:19:56.250
فقط او مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة. هذا العقد يكيف بانه عقد جرى على عمل وهو عقد جائز شرعا بشرط ان يكون العمل معلوما والاجر معلوما

62
00:19:56.300 --> 00:20:12.450
عقد صيانة غير مقترن بعقد اخر يلتزم فيه الصائم بتقديم العمل ويلتزم المال بتقديم المواد وتكيف هذه الصورة حكمها كالصورة الاولى الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط

63
00:20:12.800 --> 00:20:25.750
والاقرب في اجتماع البيع والشرط انه جائز وهذا هو رأي المجمع سواء كانت الصيانة من غير تقديم المواد ام مع تقديم المواد؟ الصيانة المشروطة في عقد تجارة على المؤجر او المستأجر

64
00:20:26.000 --> 00:20:36.650
سبق ان بينا هذا هذا عقد اجتمع فيه جارة وشرط وحكم هذه الصورة ان الصيام اذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفع فانها تلزم ما لك العين المؤجر من غير الشر

65
00:20:36.750 --> 00:20:53.900
لانه لو كان لو كان يجوز اشتراط الصيانة على المستأجر فيما يتوقف عليه يتوقف عليه بقاء العين سيكون من ربح ما لم يظمن لان المؤجر كذا يربح ولا يظمن لانه اشترط الصيانة على المستأجر

66
00:20:54.350 --> 00:21:14.100
اه اما الصيانة التي لا يتوقف عليها اكتفاء المنفع فيجوز اشتراطها على اي من المؤجر او المستأجر لكن اذا عين تعيينا نافيا للجهالة ثالثا يشترط في جميع الصور ان تعين الصيانة تعيين الناس الى الجهة المؤدية للنزاع وكذلك تبين المواد اذا كانت على الصائم كما يشترط تحديد الاجرة

67
00:21:14.100 --> 00:21:33.400
في جميع الحالات هذا عقد الصيانة اتينا به انا كنت الحقيقة ساكتفي بالمقاولات وعقد المقاولات هو عقد ايضا يعتبر قريب من عقد الصيام بل ان بعض الفقهاء المعاصرين كالدكتور الظرير يرى ان عقد الصيانة هو احد صور عقد المقاولات

68
00:21:33.500 --> 00:21:49.150
من عقد المقاولات هو عقد يتعهد احد طرفيه ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به طرف اخر عقد يتعهد احد الطرفين في ان يصنع اه شيئا او يؤدي عمل

69
00:21:49.500 --> 00:22:11.400
مقابل آآ يعني اجرة من الطرف الاخر. وهذا العقد آآ يعني بينه وبين السلم نوع من الاتفاق في في امور بينه وبين السلم نوع من الاتفاق في في امور الامر الاهم الذي يتفق فيه مع السلم كونه عقدا لازما والسلم عقد لازم

70
00:22:11.400 --> 00:22:30.300
كونه يقع على موصوف في الذمة والسلام يقع على النصوص في الذمة لكنه يصطدم يصطدم بما يعني قررناه من انه يشترط في السلم ايش تعجيل الثمن بينما في عقد المقاولات لا يتصور هذا في الثمن آآ مؤجل

71
00:22:30.700 --> 00:22:45.900
وايضا السلم يشترط في تحديد اجل السلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم بينما المقاولات في الحقيقة لا يشترط ذلك. بمعنى لو قامت المقاولات على انجاز عمل

72
00:22:46.100 --> 00:23:07.450
من غير تحديد ايش من غير تحديد زمن فانها عندئذ تجوز تصح والحالة هذه آآ ايضا الاقرب في تكييف المقاولات والله اعلم انه ان قدم المقاول العمل والمادة يكون استصناع

73
00:23:07.750 --> 00:23:24.650
قدم العمل والمادة يكون استصناع الحكم والاستسمار لانه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل تبايعوا على انه تعاقدوا على انك تبنين البيت هذا ومنك ومنك المواد تجيب المواد انت اللي تدفعها

74
00:23:24.700 --> 00:23:41.300
ليكون اه العقد على ما يسمى بتسليم يعني المفتاح في النهاية هذا هو اه يعني الاقرب فيه ان يكون استثناعا اما ان كان قد تم على العمل فقط انا اعطيك المواد وانت تبني فيكون ايش

75
00:23:41.900 --> 00:24:05.700
سيكون ايجارة وانا يا اخوان ترى له صور مبسطة يعني مثلا خياطة الان الخياطة انت اذا اذا جبت القماش واعطيته يعني المادة فيكون الخياط ايش  في هذه الحالة يشترط فيه ما يشترط في الاجارة. لكن اذا اذا هو اتى بالمادة من عنده والعمل من عنده فيكون ايش

76
00:24:05.950 --> 00:24:22.950
استثناء وبناء عليه اذا كان استصناع يجوز ما عليه الناس الان وهو انه يعني لو لم يدفع كامل المبلغ بناء على ان الاستصلاح يجوز في تأجيل بعظ الثمن لوجود آآ

77
00:24:22.950 --> 00:24:43.950
العمل فيما يتعلق يعني المقاولات يمكن ان نقول بانه يعني ان شئتم اننا ننتقل منها او نشير الى قرار المجمع الوارد فيها كما تشاؤون. او نقارنها ببعض العقود يعني بالفرق بينها مثلا وبين الاجارة وبين انا اميل

78
00:24:43.950 --> 00:25:08.150
لكم المقاولات يعني عقد ضخم المفترض اننا نقارن بين المقاولات وبين الاجارة وبين المقاولات وبين الوكالة وبين المقاولات وبين السلام وبين المقاولات ايظا وبين الاستصناع ولكن ارى والرأي لكم اننا ننتقل للقرض لانه الصورة العامة هي التي تهمنا واتمنى انها

79
00:25:08.200 --> 00:25:24.650
اه وصلت كم بقي من الوقت يا شيخ خمسة وعشرين دقيقة طيب اذا كان من دقيقتين او ثلاث يعني لسؤال او سؤالين. ثم ننتقل للقرض تفضل يا شيخ بارك الله فيك

80
00:25:24.850 --> 00:25:53.000
ليس السلم مما اشترطه الفقهاء ان يكون البائع محتاجا الى الثمن  نعم من الشروط التي ذكرها في المذهب. نعم ان يكون البائع محتاجا الى الثمن   فلما نأتي بالتوريد لا ينطبق هذا على هذا في مثله

81
00:25:54.850 --> 00:26:20.600
فهل كيف يقاس الثاني عطني في قضية عقود الصيانة ولا يدخلها احيانا اه وليس القرار يسير انما قد يكون غرر  لعلنا نكتفي بهذين السؤالين ان اذنتم بما ان الاخ يعني هما سؤالان مهم ان السؤال الاول اللي هو

82
00:26:21.650 --> 00:26:36.700
اي نعم هو سؤالك في الاصل صحيح. تفضل هل هناك فرق اضافة الى سؤال نعم نعم هل هناك فرق بين ان يعني كبير مؤثر بين ان تكون قطع الغيار على

83
00:26:37.800 --> 00:26:54.250
يقوم بعملية صيانة او بدون قطع غيار نعم اه الان بالنسبة السؤال الاول انه يشترط انا لا اعرف هذا الشرط ان يكون محتاجا الى الثمن انهم يشترطون ان ما ذكرناه

84
00:26:54.300 --> 00:27:15.800
اه من ان يكون موصوفا في الذمة وان يكون الثمن معجلا وان يكون المثمن مؤجلا وان يكون الموصوف في الذمة هذا مما ينضبط مثله بالوصف آآ ولذلك يعني يستبعدون ما يجمع اخلاطا متميزة هذا من اسباب ابتعاد تكييف المقاولات عن السلم لان المقاولات تجمع

85
00:27:15.800 --> 00:27:36.700
مع اخلاطا متميزة فيها اسمنت وفيها بلك وفيها خشب وفيها وهذي مما ربما يصعب احيانا ظبطها بالوصف خاصة بعظ المواد منها فهذه هي هي شروط الفقهاء المعروفة اما هذا الشرط اللي هو ان يكون محتاجا للثمن فهو فهو مثل ما يقال في القرظ ان يكون المقترض

86
00:27:36.700 --> 00:27:54.550
الى القرض والمقرظ مستغنيا عنه. فهذه شروط او بمعنى اخر معاني غير مؤثرة في الحكم. اوصاف غير مؤثرة في الحكم. اما السؤال الثاني وهو المتعلق بكون عقد الصيانة فيه غرر نعم عقد الصيانة من عقود

87
00:27:54.600 --> 00:28:20.850
الغرر لا سيما اذا لم يتم تعيين يعني عمل الصيانة تعيين نافيا للجهالة لتعيين المواد يعني بتعيين محل الصيانة نفسه والاجرة ايضا والزمن المتفق عليه هذه كلها تقلل تقلص من هامش الغر وسيبقى الغرر موجودا

88
00:28:21.250 --> 00:28:40.450
ابعاد الغرر يعني ادعاء استبعاد الغرظ في عقل الصيانة هذا يعني صعب لكنه ايظا يعني مثل هذا الغرظ الموجود لا يؤثر على اصل الحكم لانه ليس هو الغالب وتذكرون ظابط الباجي ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به لانه ما دام نسبة الغرر ليست

89
00:28:40.450 --> 00:28:57.350
هي الغالبة في العقد عشرة عشرين بالمئة مثلا فانت لا تتكلم عن غرر مؤثر في صحة العقد لانه ليس مورثا للنزاع انا لما تقول لي انت عندي مثلا اه ثلاثين جهاز

90
00:28:57.650 --> 00:29:19.600
عندي ثلاثين جهاز كهربائي. الاجهزة هذي هي انواعها كيت وكيت وكيت. تم شرائها تاريخ الصنع يعني كذا حتى اعرف كونها حديثة من كونها قديمة آآ تكلفة هذه الاجهزة كذا مدة الصيانة هي كذا لاحظ انه قضية انه والله هناك دراسات يا اخوان تقلل من هامش الغرر

91
00:29:19.600 --> 00:29:39.300
وعند اهل الفن يعني هم يعرفون ان مثل هذه الاجهزة اذا موجود مثلا عنده مثلا على سبيل المثال مئة مكيف يعني المكيف هذا المواصفات وبهذه بهذا الشكل غالبا يعرف انه خلال السنة الاولى لا يكاد مثلا يهلك منها

92
00:29:39.300 --> 00:29:59.300
ما يكاد يفسد منها مكيف او يخرب مكيف انما يكون هناك نوع من الاعطال اليسيرة المعتادة عند اهل الصيانة مثل تعبئة مثلا تكون اذا كانت عليه مثل تغيير شبك مثل مثلا ما يسمى الماكينة الموجودة فيه

93
00:29:59.300 --> 00:30:19.300
وهكذا اشياء يسيرة يعني توصيلات كهربائية. هذه الغرر فيها غير مؤثر بالنسبة لحجم العقد ولاثمان مثل تلك السلع المصونة سواء عاد كان عقد الصيانة يشتمل على المواد لان المواد هذي معينة ومعروفة وقيمتها محددة او لم

94
00:30:19.300 --> 00:30:37.100
مشتملا الكلام عندئذ يعني واحد فيما يتعلق تأثير الغرر في صحة مثل هذا العقد علما بان هناك من منع عقد الصيانة لاجل الغرر وهو مرة اخرى مما يختلف فيه تحقيق المناط

95
00:30:37.750 --> 00:30:57.000
تحقيق المناط اللي هو الوصف المؤثر تطبيقه على الفرع نفسه هذا يسمى تحقيق المناط الوصف المؤثر في الحكم لانه احد مسالك تحقيق العلة تحقيقه على الوصف يختلف ما بين فقيه واخر على الفرع فقيه يقول انه هذا في غرض واخر يقول ان الغرر الذي

96
00:30:57.000 --> 00:31:20.200
يوجد هنا غير مؤثر. ننتقل للقرظ ان اذنتم. القرض هو رابع الابواب تقريبا الفقهية اللي يطبق عليها. في اه يعني هذه الدورة التطبيقية المختصرة وهو من الابواب المهمة جدا ايضا والتي ترتبط به تطبيقات والذي يرتبط به تطبيقات كثيرة يراد بالغاء بالقرظ ابتداء حتى يمكن ان

97
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
تتصور ما يتعلق به من تطبيق هو دفع مال لمن ينتفع به ورد مثله دفع مال لمن ينتفع به ورد بدل او رد مثل رد بدلة دفع مال لمن ينتفع به ورد بدنه وهذا يشير آآ الى ان

98
00:31:40.200 --> 00:31:59.500
من عقود الارفاق من عقود الارفاق وهذي اهم قواعد القرض ان القرض ليس عقد معاوظة وانما هو عقد ارساق وتبرع ابتداء وان كان عقد المعارضة كما ذكرنا انتهاء لانه لابد من تسليم المال لانه ليس عقد تبرع محض. عقد التبرع لمحض كالهبة

99
00:31:59.850 --> 00:32:19.850
عقد التبرع المحض كالهبة هذي لا يرد بدلها لكن في القرظ لا انما يعني يكون رده لكن وجه الارفاق والتبرع فيه انه مقرض لا يأخذ على قرضه زيادة. ما يأخذ على قرضه زيادة وانما يأخذ البدل الموافق هذا القرظ

100
00:32:19.850 --> 00:32:39.850
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل آآ بكرا ورد رباعيا وقال احسنكم آآ اداء احسنكم آآ قضاء او قال خير الناس احسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام. والاجماع ايضا منعقد على جوازه وبناء على ان العقد هو عقد ارفاق فان

101
00:32:39.850 --> 00:33:00.750
انه نصل الى قاعدة ثانية وهي قاعدة مهمة انه لا يجوز اخذ زيادة على القرظ لا يجوز اخذ زيادة على القرض سواء كانت هذه الزيادة زيادة اه مادية او كانت هذه الزيادة اه زيادة معنوية يعني سواء كانت منفعة او عينا

102
00:33:01.050 --> 00:33:21.050
لانه اذا اذا كانت اه تم زيادة على القرض فانه سيكون من قبيل اخذ اه من قبيل اه ربا القرض من قبل ربا القرض وهو آآ في الحقيقة زيادة على الدين ودفع مال واخذ ازيد منه وليس ثم

103
00:33:21.050 --> 00:33:38.700
الا الزمن يكون التعاقد تم على الزمن ومن المعلوم ان الزمن ليس محلا للمعاوظة ليس محلا للمعارضة ولذلك لاجل ذلك حرم الربا لما يعني يترتب عليه من اختلال الموازين الاقتصادية

104
00:33:38.700 --> 00:33:58.700
فعندئذ سيتم هذا التضخم وستكون هذه الزيادة ليس لها ما يحصل به التوازن ليس لها يعني معارضة او سلعة معينة وانما ناشئة عن زمن فقط والزمن لا يجوز اخذ المعارضة عليه الا اذا وقع تبعا كما هو الحال في بيوع

105
00:33:58.700 --> 00:34:20.300
والمرابحة ونحوها وضابط هذه القاعدة اللي هي قاعدة تحريم القرظ الذي يجر نفعا القاعدة هي ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة هي محل اتفاق عند الفقهاء احسنت هو لا يصح الحقيقة فيها دليل

106
00:34:20.350 --> 00:34:41.950
كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يثبت لكن التعليل اه كاف فيها لانه يستوعب الدليل. التعليل في هذه القاعدة ان المعنى يكون معنى ربوي يعني لو ما جاء الدليل الخاص بان كل قرض جرى نفعا فهو ربا لانه زيادة على دين بعد ثبوته في الذمة

107
00:34:42.200 --> 00:34:57.600
زيادة على الدين بعد ثبوته. الان الدين ثبت في الذمة مئة الف. انا اعطيتك مئة الف ثم زدت على هذا الدين آآ مئة وآآ زدت على هذا الدين مثلا عشرة بالمئة صار مئة وعشرة آآ الاف

108
00:34:58.250 --> 00:35:21.150
ولذلك لا يجوز اذا كان مال بمال ولاحظ ان المال هذا من الاصناف الربوية لا يجوز التفاضل ولا النسا الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى قوله مثلا بمثل يدا بيد او سواء بسواء. فلاحظ انه اذا اخذت منفعة زائدة فانك وقعت في ايش

109
00:35:21.300 --> 00:35:41.300
الربا اذا كانت المنفعة زائدة فانك وقعت في الربا. وهذا الربا في مثل هذه الصورة هو ربا القرون ورضا القلوب هو ربا الجاهلية الذي يكون في عقد القرظ ابتداء او انتهاء. يعني من حيث التعاقد يتفق على انك والله اذا تأخرت تدفع

110
00:35:41.300 --> 00:35:59.250
ستكون الزيادة بعد الثبوت في الذمة لان الثابت في الذمة هو المبلغ نفسه او فيما بعد تقضي او ترضي وليس من ربا البيوع وهذي ترى مهمة يا اخوان كل الربا الواقع في الديون في البنوك الان ليس من ربا البيوع الذي يحكي البعض الخلافة في

111
00:35:59.250 --> 00:36:14.800
بعض مسائله كريم الفضل يقول قال ابن عباس وقال غيره. وانما هو من ربا الديون الذي اتفق الفقهاء على تحرير موارد الجاهلية وان باعوك مثلا سلعة او عطوك شي لكنهم يقولون اذا تأخرت

112
00:36:14.900 --> 00:36:36.450
وسنزيد عليك لاحظتوا؟ سيكون عندئذ ليس هو عبارة عن تقابل صنفين احدهما ازيد من الاخر وانما في الحقيقة هو كما ذكرت لك وزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فيكون الربا البيوع الممنوع. لكن ما ضابط هذه القاعدة؟ اذا عرفنا ان الادلة التي تحرم الربا تدل عليها

113
00:36:36.450 --> 00:36:54.100
ما ضابطها هل كل قرض جر نفعا يكون ربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا والرباعي افضل من البكر افضل يعني الناقة اذا كانت رباعية ستكون افضل من جهة النوع من فهو قرض جر نفعا في زيادة بالنسبة

114
00:36:54.100 --> 00:37:20.250
فهل يكون ربا لماذا احسنت يعني الربا ما يكون مشروطا اذا كل قرض جر نفعا مشروطا ما هو نفعا غير مشروط لو كان غير مشروط من عند المقترض ابتداء قال والله انت سلفتني مئة الف خذ تستاهل مئة وعشرين الف ما قصرت وصبرت علي وجزاك الله خير من غير اشتراط

115
00:37:20.300 --> 00:37:29.750
هذا احسن الناس كما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس احسن الناس احسنهم قضاء او كما قاله خيرهم قضاء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:37:29.950 --> 00:37:51.750
يلاحظ انه لابد ان تكون المنفعة مشروطة. لهذا الدليل ولان الشرط هو الذي يتحقق به المعنى الربوي اصلا او يتأكد بها المعنى الربوي ويتبين وثانيا من الضوابط ان تكون المنفعة متمحضة للمقاترظ

117
00:37:53.300 --> 00:38:11.750
احسنت للمقرض ان تكون المنفعة متمحظة للمقرض. يعني لو انه القرض الذي جر نفعا كانت المنفعة فيه للمقترض مش للمقرض ها ما في اشكال لا هذا ما جر نفع اللي جر نفع المقرض نفسه

118
00:38:12.150 --> 00:38:26.600
صورتوا؟ خل اضرب لكم او سيأتي الان. سيأتي الان امثلة في الحساب الجاري لو شخص مثلا سلف واحد مئة الف ريال وقال له خلاص لكن اه انا الحقيقة اشرف عليك

119
00:38:26.800 --> 00:38:45.250
هذا المقترض قال اشرف عليك انك تجيب الفلوس عندي للبيت هذي منفعة يعني بدال ما يروح او تحولها لي في بلدي او الفلوس هذي تعطيني اياها كاش واضح هذي منفعة للمقترض لكنها غير محرمة لانها ليست

120
00:38:45.400 --> 00:39:02.250
ليست لي المقرض من الامثلة على عدم تحفظ المنفعة مثل جمعيات الموظفين اقرظني واقرظك ادخل انت وعشرة مثلا في اه ما يسمى بجمعيات الموظفين كل واحد يخصم من راتبه مثلا الف ريال كل شهر

121
00:39:02.800 --> 00:39:17.950
عشرة الاف لاحظ انه هو اقربك الان على ان تقرضه صح ولا لا القرظ الان بالنسبة لك جر نفعا جر قرض لكن هذا النفع ليس متمحضا للمقرض هو للاثنين للمقرض والمقترظ

122
00:39:18.350 --> 00:39:32.800
ولذلك الجمعيات الموظفين خلافا لطبعا قول بعض اشياء خلاف بتحريمها الاقرب جوازها لان المنفعة ليست متمحضة فيها مقرض عموما افضل كتاب في هذا الباب هو كتاب الدكتور عبد الله العمراني المنفعة في القرظ

123
00:39:32.900 --> 00:39:54.100
يطبق على مثل هذه المسائل من التطبيقات اللي عندنا الحساب الجاري الكتاب الجاري الان سنطبق عليه هذه القاعدة لكن الحساب الجاري ابتداء شف الاوراق اللي بين يديك شوف الاوراق اللي بين يديك انظر اليها. الظوابط الشرعية للحسابات الجارية هذي اللي ذكرنا انها ضوابط من قبل الهيئة الشرعية لبنك البلاد

124
00:39:55.100 --> 00:40:15.700
عرف الحساب الجاري طبعا بتعريف بين يديك اللي هو حساب يفتح باسم العميل تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة الى اخره يمكن ان ان نقول انه القائمة التي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين مثلا البنك والعميل باختصار

125
00:40:16.050 --> 00:40:33.150
القائمة الحسابية اللي تقيد بها المعاملات المتبادلة بين البنك والعميل او تأخذ التعريف اللي ذكره يعني هنا ذكره ذكر في الشرعية هنا هذا جيد ايضا اه تسمى الحسابات الجارية الوداع الجارية المتحركة الوداع تحت الطلب الى اخره

126
00:40:33.200 --> 00:40:47.450
التكييف الشرعي لها الاقرب طبعا وانا يعني يبدو لي انه ربما مررتم عليها في نوازل العبادات في الزكاة المفترض ولا لا في زكاة الحسابات الجارية تكييف الحسابات الجارية الاصل فيه والله اعلم الاقرب فيه انها ايش

127
00:40:47.550 --> 00:41:11.350
عبارة عن قروظ عبارة عن اه قروض يعني العلاقة بين العميل وبين البنك هي علاقة قرض وقول اخر بانها وديعة واذا اردنا ان نطبق الضغط اللي اخذناه في التعامل مع النوازل فقلنا انه من المهم ان ننظر الى الاوصاف المؤثرة الاوصاف المؤثرة الموجودة في الحساب الجاري

128
00:41:11.350 --> 00:41:29.700
ان البنك يضمن الحساب مطلقا يعني المئة الف اللي حاطها انت بحسابك لدى بنك مثلا الراجحي بنك الراجحي يظمنها لو انه مثلا صار لها اي شي ثمنها مطلقا هو مئة الف لو لو البنك احترق مثلا اه يعني اه افلس

129
00:41:30.050 --> 00:41:48.850
او اه يعني صارت اصابه ما اذهب هذا المال بسبب او لاخر فالمال مظمون في ذمته لانه عبارة عن ارض حتى لو لم نقرر بانه قرض نقرر اهم شيء اه يعني وصف الظمان الفقهي المؤثر مظمون وهذا التعاقد اصلا يتم عليه

130
00:41:49.000 --> 00:42:03.700
تعاقد بينك اذا بغيت تسوي لائحة او اتفاقية الحساب الجاري يقرر فيها ان البنك يضمن هذا المبلغ مطلقا. اثنين انه البنك ايضا وهو يقرر في الاتفاقية يحق له التصرف في هذا المال

131
00:42:03.850 --> 00:42:21.350
ممكن البنك والله ايش اللي طلع البنوك؟ البنوك اصلا فكرتها الاساسية اه هي الاستثمار يعني مو مجرد حفظ هذا المال ليست جهات خيرية تأخذ هذا المال اه طبعا هناك من البنوك يكون استثماره عبارة عن فوائد مركبة

132
00:42:21.450 --> 00:42:36.350
ولكن وهي محرمة ولكن اه يعني كثير من البنوك لا سيما البنوك الاسلامية تنميتها لهذا المال وافادتها منه هو في الحقيقة في استثماره وفي استثمار فيقومون باستثمار هذا من مشاريع زراعية واقتصادية وتجارية وصناعية الى اخره

133
00:42:36.450 --> 00:42:58.000
فهو يتصرف فيه فمتى اجتمع الظمان والتصرف في المال فانه لن تجد له عقدا يتفق معه الا القرف لانه لا يمكن ان يتصور انها وديعة. خلونا نكيف انه وديعة الوديعة بمجرد التصرف عند الفقهاء كما هو قول الحنابلة بمجرد التصرف فيها تنقلب ايش؟ قرف

134
00:42:58.050 --> 00:43:14.500
يكون قرضا خلاص لانه يضمن اصلا يضمن فلاحظ انه يعني التكييف بغير الحساب الجاري الحقيقة فيه تكلف ولذلك يعني اكثر المجال الفقهية والمتخصصين على مثل هذا التكييف اذا قررنا هذا

135
00:43:14.650 --> 00:43:29.550
انه عبارة عن قرض فيحق للبنك استخدام هذه الاموال كما في الظوابط العامة الموجودة عندك رقم واحد ويحق للبنك ايضا دمج الارصدة او توحيدها باي عملة وفي اي فرع مثل هذا التكييف

136
00:43:30.850 --> 00:43:47.000
ما يسمى بالجوائز والحوافز على الحسابات الجارية. احنا قلنا بان الحسابات الجارية عبارة عن ايش  طيب هل يجوز للبنك وهو المقترض الان البنك وهو المقترض ان يقدم خدمات او مزايا

137
00:43:47.050 --> 00:44:12.150
الحسابات الجارية يجوز من يقدم لاصحاب الحسابات الجارية آآ مثلا آآ مثل ترى بعض البنوك تقدم سيارة اصحاب مئات الملايين اي نعم تقدم له عبارة عن هدية او حادث شيعي سيارة. قدموا تذاكر سفر

138
00:44:12.500 --> 00:44:47.400
يقدمون فما آآ انتم قائلون في حكم هذه المسألة هذه المسألة موجودة وشائعة بعضهم يقدم تقاويم   جميل ايوه اللي هي الخدمات المتعلقة القرن يعني لما يقدم لك مثلا ذكر شيكات

139
00:44:48.050 --> 00:45:06.400
يقدم لك بطاقات الصراف يعطيك ما يسهل عليك يعني ما له علاقة بفتح الحساب والافادة من المبلغ هذه جائزة اما الخدمات التي ليس لها علاقة بذلك هي تقول نعم نعم

140
00:45:16.100 --> 00:45:28.800
تكون من قبيل القرظ الذي جر نفعا يعني تكون من قبيل وهي ان لم تشترط لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني اذا العملاء عرفوا بان بنك سين يقدم حوافز وهدايا

141
00:45:28.800 --> 00:45:46.400
ويعطي اصحابه الملايين يعني يعطيهم مميزات خاصة فانهم سيقبلون على فتح الحساب في هذا البنك يعني وكأنهم يقولون نقرضك بشرط ان تعطينا مثل هذه الهدايا فيكون من قبيل القرظ الذي جر الافعال

142
00:45:47.050 --> 00:46:01.100
نعم وهذا هو الممنوع وهذا ما اشارت اليه الظوابط آآ لكن هل يجوز للبنك ان يقدم لعملاء الحساب الجاري ما كان من قبيل الامور المعنوية او الخدمات المتعلقة بفتح الحساب

143
00:46:01.100 --> 00:46:14.850
مثل الشيكات والبطاقات وغرف الاستقبال تميز والاهتمام بالعميل نعم كما ايضا هو مشار اليه هنا وهذا ليس من قبيل القرظ الذي جرى نفعا بل هو في الحقيقة مما يعين على الايفاء والاستيفاء

144
00:46:14.850 --> 00:46:39.250
الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية لو ننتهي افضل ثم نفتح الباب للاسئلة الى الاقامة الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية هل يجوز للبنك ان يأخذ رسوم على يعني الحسابات الجارية يقول لك هنا ليس للبنك ان يأخذ من العملاء اجورا مقابل الخدمات التي جرى العرف على انها من لوازم فتح حساب الجاري. ويجوز اخذ اجور مقابل الخدمات ولو كانت ليست من قبيل

145
00:46:39.250 --> 00:46:58.950
التي لم يجري العرف على انها من لوازم فتح الحساب الجاري مثل استخدام صور مستندات عد فحص الى اخره آآ وعلى البنك ان يبين وجود تلك الخدمات اه ايضا يعني من الايرادات اللي ممكن ترد احد الاخوة اذكر يوم تقرر البنوك

146
00:46:59.150 --> 00:47:19.850
اه ريالين ونص على الحساب الجاري لا يقل عن الف ريال قال هذا من القرض الذي جر نفعا فقلت له ابدا هذه معكوسة تماما البنوك الان سواء الراجحي ولا الاهلي ولا غيره يقولون اذا قل عن الف ريال في الشهر نحسب عليك رسم اثنين ونصف ريالين ونص

147
00:47:20.350 --> 00:47:41.750
هل هذا من القرض الذي جرى نفعا ولماذا احسنت هذا التطبيق على القاعدة هذا هذا النفع لمن للمقترض وليس للمقرظ القرض الذي جر نفعا يشترط من المقرض اذا كان هذا لا للمقترض اللي هو البنك

148
00:47:42.050 --> 00:47:57.900
لان البنت حنا نقول ضابط المنفعة الممنوعة ان ان يشترط فيها ان يشترط فيها ان تشترط فيها المنفعة للمقرض متمحضة مش للمقترض اذا كنت قلت قبل المقترض سبق لسان فهو للمقرظ نفسه

149
00:47:57.950 --> 00:48:11.200
فاذا اشترط المقرض المنفعة حرم. اما اذا اشترط المقترض كما هو الحال في البنك لان البنك لما تفتح عنده حساب هو الذي اقترض منك انت اقرضته الان المبلغ ويقول لك ريالين ونصف هذه جائزة

150
00:48:11.350 --> 00:48:36.650
هذه ليست ممنوعة ليست من قبيل القرظ الذي جر نفعا مقابل هو يقول لك انا عندي خدمات وعندي تكاليف وعندي يعني موظفين واصول والى اخره تشغلني انت بمئتين ريال لا لا لا ما له علاقة الاستثمار هذا القرض انت ما تقول انه مقابل ما هو يقول لك انا عندي خدمات واجور معينة حددتها بريالين ونصف لكل مبلغ قل

151
00:48:36.650 --> 00:48:54.400
عن الف ريال اذا كان هذا التحديد لا يعني موظوعي ولم يتجنى فيه البنك ولم يرفع على يعني التكلفة رفعا فاحشا سيكون هناك فعلا غدا فان لا مانع منه. ومثل ما يأتينا الان في البطاقات الائتمانية. انتقل معي للبطاقات الائتمانية

152
00:48:54.450 --> 00:49:22.550
البطاقات الائتمانية فكرتها الاساسية الاساسية هي في الحقيقة اه تقوم يعني على ممكن لكم على نوعين على نوعين بطاقة اه بطاقة خصم فوري وبطاقة ائتمان اه اللي هي المقصود بطاقة الخصم الفوري اللي يخصم من العميل فوريا هذي تسمى بطاقات الائتمان

153
00:49:22.550 --> 00:49:48.750
لانها ليست بطاقات في الحقيقة هي بطاقات صرف. وان سميت بطاقات اهتمام النوع الثاني اللي هي البطاقات اللي اللي لا يشترط ان يكون للعميل فيها رصيد عند البنك ولو كان للعميل رصيد عند البنك فانه لا يتم ربط هذه السحوبات من البطاقات على هذا اه اه الحساب بل

154
00:49:48.750 --> 00:50:06.250
يقوم العميل هو بالوفاء عند اه اه يعني اه حلول الاجل المتفق عليه وهي اما ان تكون بطاقات خصم شهري وغالبا يعني هي ما تكون في الشهر تكون الى ستين يوما تقريبا او تكون بطاقات دين متجدد

155
00:50:06.300 --> 00:50:23.600
فكرة بطاقات الدين المتجدد هي في الحقيقة تقوم على تركيب الدين ويترتب عليها طبعا زيادة على الدين آآ اذا سواء سدد او لم يسدد حسب انواع البطاقات وهي محرمة بهذا آآ يعني الاساس

156
00:50:23.850 --> 00:50:42.000
هذه البطاقات اللي هي بطاقات الدين المتجدد اللي هي تكون فيها فوائد مركبة يقول لك خلاص انا اعطيك البطاقة هذي البنك لكن بشرط انك المبالغ اللي تشتري فيها او اللي تسحبها يكون عليها فوائد كذا بالمئة

157
00:50:42.000 --> 00:51:00.500
آآ بعد مظي كذا مثلا من المدة كل شهر واحد بالمئة وكل شهرين او حسب ما حسب انواع تلك البطاقات فتلاحظ انه اهم خصائص هذه البطاقات موجودة عندك انها اداة ائتمان في حدود شخص معين لفترة محددة وهي اداة وفاء ايضا

158
00:51:00.550 --> 00:51:23.500
يستطيع منها تسديد اثمان السلع والخدمات كما يستطيع السحب نقدا في حدود السقف الائتماني المفتوح الى اخر هذه الخصائص التي بين يديك. تكييف هذه البطاقات يقوم اولا بمعرفة اطراف البطاقة وهذا ما سبق ان قررناه في ضوابط التعامل مع النوازل معرفة اطراف

159
00:51:23.550 --> 00:51:45.050
العقد ايش اطراف العقد في بطاقات الائتمان اعيد مرة اخرى بطاقة الائتمان فكرتها او صورتها العامة ان يقوم البنك باعطاء العميل بطاقة تمكنه من الاقتراظ على حساب البنك. يعني توكله من الاقتراب وان لم يكن عنده مال. الاقتراظ هذا سيكون على البنك نفسه

160
00:51:45.100 --> 00:52:11.250
كما تمكنه من الشراء ايضا بهذه البطاقة لاحظتوا هذا النوع يعني هذه البطاقة اللي هي بطاقة الائتمان هي اذا نظرت الى اطرافها تجد انهم ثلاثة الطرف الاول هو من البنك المصدر للبطاقة والطرف الثاني اللي هو العميل حامل البطاقة نسميه والطرف الثالث اللي هو التاجر قابل البطاقة

161
00:52:11.500 --> 00:52:33.350
هذا عند طبعا الشراء بالبطاقة والبيع بها اذا كان عبارة عن سحب فقط فسيكون عندنا طرفين الطرف اللي هو المصدر والحامل اللي هو العميل يسحب من جهاز البنك اذا سحب من جهاز اخر نقود فسيكون عندنا ثلاثة اطراف

162
00:52:33.450 --> 00:52:54.650
اللي هو البنك المصدر للبطاقة والعميل اللي هو حامل البطاقة والثالث البنك الوسيط ولذلك انت مثلا لو انك سحبت نقود لو سحبت نقود من اه صراف اخر غير صراف بنكك نقترض معك بطاقة الراجحي وسحبت نقود من صراف بنك البلاد

163
00:52:55.200 --> 00:53:14.400
هل يجوز لصراف بنك البلاد ان يحسب عليك رسوم على سحبك هذا؟ ام لا يجوز لا البلاد انت الان معك بطاقة ائتمان او بطاقة صراف من بنك الراجحي سحبت صرافين الصراف الاول هو البنك المصدر للبطاقة

164
00:53:14.400 --> 00:53:33.700
هل يجوز للبنك اذا سحبت بطاقة ائتمانية انه يأخذ عليك رسوم بنكك نفسه هل يجوز لا يجوز ليش لانه في الحقيقة الان اذا اخذ عليك رسوم فيكون قرض جر نفعا. هو اقرظك الان البطاقة هذي اقرظك اياها ويوم انك اقترظت انت يعني هو طبعا

165
00:53:33.700 --> 00:53:49.800
البطاقة هذي ما هي قرض في ذاتها متى تكون قرض هي ضمان ظمان فاذا استخدمتها انت تحولت الى قرض الان البنك لما يعطيك اياها هي امام الاخرين عبارة عن اداة للظمان

166
00:53:50.000 --> 00:54:06.900
بنك الراجحي يقول انا اضمن عميلي هذا الذي يحمل بطاقة الراجح الائتمانية فاذا استخدمت هذه البطاقة تحول الظمان الى اقراظ قام الراجحي فعلا الظمان وسدد المبلغ عنك امام الجهة اخرى

167
00:54:07.100 --> 00:54:20.250
او قام بالضمان وادى لك المبلغ انت اذا سحبت يعني قام بالاقراض فادى لك المبلغ اذا سحبت. فاذا سحبت من بطاقة من صراف الراجحي نفسه ببطاقة الراجحي فلا يجوز عندئذ ان يأخذ عليك رسوما

168
00:54:20.350 --> 00:54:32.200
لانه سيكون من اخذ الاجر على المنفعة على القرض يكون اقربك مئة الف واخذ منك مثلا او اقرضك الف اللي هي سحبتها انت من الصراف واخذ منك الف واربعة ريال

169
00:54:32.400 --> 00:54:52.350
واضح واذا اخذت سحبت لان بعض الاخوان يستغرب يعني او يقول كيف هذا يجوز؟ اذا سحبت من بنك اخر من صراف لبنك اخر فيجوز لهذا الصراف ان يحسب رسوم على عملية السحب لانها تقابل اجرة الوساطة

170
00:54:52.950 --> 00:55:06.950
التي يقوم بها لاستيفاء هذا المبلغ من بنكك انت الذي قام باعطائك هذه البطاقة واضح لانه يقوم الان بعمل هذا عمل من حقه ان يأخذ عليه من حقي ان يأخذ عليها آآ رسوم

171
00:55:07.200 --> 00:55:20.600
ولذلك يعني حتى بعض الاخوة يسأل يقول يجوز اسحب من بطاقة من احيانا مكائن صرف بنوك ربوية انا معي بطاقة الراجحي وقفت عند بطاقة بنك كذا من البنوك الربوية. هل يجوز ان استخدم هذه البطاقة

172
00:55:21.050 --> 00:55:41.050
الظاهر والله اعلم انه يجوز  ما يأخذه هذا البنت مقابل استخدامك لهذه البطاقة بطاقة الصراف وسحبك لهذا المبلغ وفي الحقيقة هو مقابل ما يقوم به من خدمة لك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابرام العقد هذا مع البنك الان

173
00:55:41.100 --> 00:55:54.850
اه اه هو جائزة ولو كان البنك هذا ربويا لان المعاملة في ذاتها معاملة شرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهود واليهود اكانون للربا اه اكانون للسحت

174
00:55:55.000 --> 00:56:09.600
ما يقال انه الشخص اذا يأكل ربا لا يجوز ان تضرب معه اي عقد ما دام العقد في ذاته عقدا صحيحا لكنه ينبغي يحسن بالمرء الا يقوم بمثل هذا لاجل الا يساعد على تشييد

175
00:56:09.600 --> 00:56:22.650
تلك البنوك الربوية ماليا لكن لو قام بهذا لا ينبغي في الحقيقة ان نضيق على الناس ونقول ما يجوز يلا دور الصراف الاسلامي لاجل ان تصرف بعض الناس يقول لك انا مستعجل ما وجدت

176
00:56:22.650 --> 00:56:41.700
الى اخره فالاصل في المعاملة الحل وهذا مرة اخرى اعمال لاصلنا المتقدم انفا. اذا كان اذا كان هناك عملية شراء بطاقة البلاد اللي معك الائتمانية او الراجحي قمت بالشراء من التاجر بهذه البطاقة

177
00:56:42.100 --> 00:57:02.400
اريدكم الان محاولة فقهية سريعة بتكييف هذه العملية الان انا اعطاني البنك البطاقة قلنا ان البطاقة هذي بطاقة قرض يقول ان البطاقة هذي بطاقة يعني الاداة اه ائتمانية الى القرض

178
00:57:02.550 --> 00:57:21.700
عند السحب فيها وهي اداة في الحقيقة اداة ضمان. طيب لو قمت انت بالشراء بهذه البطاقة ماذا يكون اه يعني كيف سيكون عندئذ اه تكييف اه العلاقة؟ عندنا الان عدة

179
00:57:21.900 --> 00:57:43.300
اطراف عندنا حامل البطاقة العميل المشتري وعندنا سلمكم الله المصدر للبطاقة البنك اللي هو الظامن ان تقول المقرض وعندنا التاجر القابل للبطاقة اللي عنده الجهاز شفتوا الاجهزة هذي الصغيرة؟ ممكن تكون نفس جهاز البنك

180
00:57:43.750 --> 00:57:57.700
مثلا انت بطاقتك والجهاز تبع الراجحي وممكن يكون ازدياد لبنك اخر واضح؟ وعندنا طرف خامس اذا بغيتوا نكبرها ونقول المنظمة الراعية للبطاقة اللي هي فيزا او ماستر كارد او غيره

181
00:57:57.700 --> 00:58:21.900
المنظمات اه اه المصدر البطاقة. العلاقة بين حامل البطاقة وبين مصدرها في هذه الحالة نعم  هي بين شف بين الحامل والمصدر قبل الشراء ايش تكون ضمان صح جميل ثم عند الشراء

182
00:58:22.850 --> 00:58:49.000
بين البنك المصدر البطاقة وبين التاجر ايش العلاقة ترى يا اخوان الان يسألني كثير طيب كثير من الاخوة يسألون يقول البنك ياخذ نسبة على اي بنك الان يظع عندك تستخدم بطاقته الائتمانية يجي بعدين

183
00:58:49.100 --> 00:59:04.600
على الشركة هذي مثلا اشتريت من اكسترا الجهاز بقيمة الفين ريال الف وثمان مئة بالف وتسع مئة مثلا وخمسة وتسعين ريال خمسة ريال واحيانا عشرة خمسة بالمئة او اقل او اكثر ياخذها البنك المصدر للبطاقة

184
00:59:04.600 --> 00:59:18.650
على التاجر البائع القابل للبطاقة. ايش العلاقة هنا؟ ليش اخذها؟ يجوز او ما يجوز لانه بناء عليه يحرم عليك استخدام البطاقة الائتمارية. اذا كان هناك مانع شرعي من اخذ هذه النسبة

185
00:59:20.150 --> 00:59:55.400
سم ترى احسنت يا شيخ هذا نوع من السمسرة كيف سمسرة لانه البنك يقول انا انا الان عملاء اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

186
00:59:56.000 --> 01:01:10.600
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله  حي على   حي على الفلاح اكبر الله اكبر   بقيت مسائل يسيرة في البطاقات هي موجودة بين يديك منها يعني حكم اخذ الرسوم والعملات

187
01:01:11.100 --> 01:01:25.300
آآ على هذه البطاقات نعم هذي تنقسم الرسوم؟ نعم تمثرة التي قبل قليل؟ نعم تمثرة هي اجرة وساطة تنقسم الرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء والتجار الى ثلاثة اقسام وصوم جائزة مطلقا

188
01:01:25.450 --> 01:01:44.100
سواء كانت اه نسبة المبلغ مقطوع وهي الخصم على التاجر لان تكييف هذا المبلغ اجرة على السنفرة وهي جائزة ذكرناها قبل قليل لا يجوز ان يؤخذ فيها اكثر من التكاليف الفعلية وهي رسوم الاصدار والتجديد والبطاقة المفقودة والعائلية الى اخره تحسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة لمركز

189
01:01:44.100 --> 01:02:00.300
البطاقات مقسومة على عدد البطاقات الصادرة ويقصد بالتكلفة الثابتة لاهلاكات السنوية رواتب الموظفين واجرة موقع مركز البطاقات الرسوم الثانوية الثابتة المنظمة العالمية  خصومة السحب النقدي من مكائن الصراف الالي وتحصل فيها التكلفة الفعلية لعملية السحب

190
01:02:00.350 --> 01:02:13.950
يعني بعض البنوك الاسلامية كانت تاخذ خمسة واربعين ريال على السحب ولكن بمراجعة الهيئة الشرعية لهم اخفضوا المبلغ الى قرابة عشرين ريال وهو اللي يأخذه كثير من البنوك الاسلامية بناء على ان هذا

191
01:02:13.950 --> 01:02:33.950
هو المبلغ والتكلفة الفعلية. الرسوم التي يحرم على البنك اخذها هي غرامات التأخر في السداد. لماذا يا اخوان غرامات التأخر في السداد تحرم؟ لانه قلنا انه قرظ القرض سيكون عندئذ من الزيادة على الدين ويكون قرظ جر نفعا. تقسيط الدين بعد ثبوته في ذمة العميل سواء كان ذلك مباشرة او بقلب الدين عليه بعملية

192
01:02:33.950 --> 01:02:56.450
اخرى يعني بعض البنوك من غير تسمية اذا ما سددت اقساط البطاقة تقوم يقوم البنك يعني مأجورا يعني مأزورا غير مأجور باجراء عملية مرابحة بالنيابة عنك والشراء ثم البيع عليك بثمن مؤجل وسداد الاقساط المتراكمة عليك من ثمن

193
01:02:56.450 --> 01:03:16.450
هذه السلعة ثم فيما بعد يطالبك بعقد اخر. هذا قلب الدين المذكور هنا عندكم وهو آآ محرم. يعني يبقى مسائل منها شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية الضابطة الشرعية للهيئة الشرعية لبنك البلاد اقرت

194
01:03:16.450 --> 01:03:36.450
قالوا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات والشيكات السياحية بطاقة الائتمان. بينما ذهب بعض الفقهاء المعاصرين الى عدم جواز ذلك وقالوا لانه البطاقة الائتمانية تأخر فيها القبض. يعني انت لما تشتري وتقيد تروح لمحل الذهب وتشتري مثلا بالف ريال. يقيد المبلغ لكن تحصيله

195
01:03:36.450 --> 01:03:50.350
بالنسبة للتاجر لا يتم في ذات اللحظة وانما يتأخر احيانا يوما او يومين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد بينما المجيزون يقولون انه القيد هذا شروع في عملية القبض

196
01:03:50.500 --> 01:04:10.500
وهذا مثله يقال حتى اه يقوله البعض حتى في شراء العملات بالعملات يقولون انه هي تتأخر يومي عمل لكنه شروع في القبظ وبناء عليها يجيزها من يرى مثل هذا ومن يرى انه لابد من القبض التام في ذات اللحظة فانه يمنع من شراء الذهب والفضة وما يجب فيه التقابض بطاقات الائتمان

197
01:04:10.500 --> 01:04:26.950
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في ختام هذه الدورة ايها الاخوة لا يسعنا الا ان نشكر الله تعالى اولا على ما يسره وسهله سبحانه وتعالى ثم نتوجه بالشكر

198
01:04:27.000 --> 01:04:43.600
شيخنا الكريم جزاه الله خيرا وان يجعل كلماته وخطواته في ميزان حسناته وهناك تنبيهان ايها الاخوة الاول ان المذكرات التي بين ايديكم  النوازل المعاصرة المعاملات المالية والمذكرة الاخرى في ضوابط الحساب الجاري

199
01:04:44.100 --> 01:05:08.700
كلاهما موجودتان في المكتبة التي بجوار مكتبة مكتبة اسمها النسخة الجامعية موجودة عندها هذه النسخ التنبيه الاخر الشهادات باذن الله لكني ما اسمع الله يجزيك خير بعد اذنك طبعا لانه مسودة لكنها نزلت في الموقع ايه لا بأس. ما نزلت في الموقع لا انا اصلا سبق نزلتها لبعض

200
01:05:08.800 --> 01:05:22.400
الله خير هذي طبعا بعد اذن شيخنا الكريم  طبعا يا شيخ لن يحصل عليه الا من سأل عنها وهم اهل الدورة وحنا نقول خاصة بالدورة افضل نزلت لبعض الطلاب في منهج

201
01:05:23.050 --> 01:05:43.850
انا ما احب ترى   الامر الاخر هو الحضور للاخوة الذين حضروا دورة كاملة تأتيهم باذن الله الاسبوع القادم تحديد الموعد اللي تكون فيه جاهزة باذن الله وهي شهادات معتمدة الجمعية الفقهية السعودية التابعة

202
01:05:43.900 --> 01:05:56.750
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد امين واياكم جميعا واعذرونا على التقصير