﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:25.850
واذكى التسليم ما بعد  اسرع باذن الله تعالى في بعض التطبيقات  ويعني اتمنى انه بس نستطيع ان يعني نفعل المناقشات قدر الاستطاعة لانه لابد قبل المناقشات هذي من الاشارة الى العقد نفسه

2
00:00:26.000 --> 00:00:46.700
وابرز ما يتعلق به ثم آآ الدخول في يعني آآ تطبيقاته العقد اللي معنا هو عقد المرابحة هو عقد بيع المرابحة يعني عقد بيع المرابحة من العقود اللي تعتبر الان طفت على الاستثمارات التمويلية

3
00:00:47.050 --> 00:01:12.750
المعاصرة ويمكن ان يكون هو العقد الاول تقريبا في آآ يعني الاستثمارات البنكية ولذلك نشأت لهذا العقد تطبيقات كثيرة جدا وما نستطيع اننا نستعرظ آآ الا شيئا منها ولعله باذن الله تعالى يتبين

4
00:01:12.950 --> 00:01:33.650
آآ يعني المقصود بالتطبيق المرابحة طبعا هي كمصطلحين موجودة عند الفقهاء المتقدمين لكنها يراد بها المرابحة البسيطة اللي هي البيع برأس المال وربح معلوم المرابح المقصودة عندنا هي المرابحة المركبة

5
00:01:33.850 --> 00:01:56.050
المرابحة المركبة اللي تشتمل على مرحلة تسمى بمرحلة المواعدة ثم مرحلة الشراء ثم مرحلة البيع اه يعني لو لو اردت اضرب مثال لها فهو على النحو التالي ان يتقدم شخص الى البنك مثلا او الى جهة التمويل

6
00:01:56.200 --> 00:02:17.250
ويطلب منها شراء سلعة له سيارة مثلا نوع كذا بمواصفات كذا ثم بيعها عليه سيقوم البيت بشراء هذه السيارة ترى هذه السيارة من جهة ثالثة ثم يبيعها على هذا اللي يسمونه الامر بالشراء

7
00:02:17.450 --> 00:02:38.250
وعندنا امر بالشراء وعندنا مأمور بالشراء وهو اللي سيشتري السيارة ثم يبيعها على الامر بالشراء. وعندنا بائع وهو الطرف الثالث الطرف الثالث هذه هي فكرة المرابحة بشكل عام هذه الفكرة عند التطبيق طبعا لها صور كثيرة

8
00:02:38.350 --> 00:02:53.200
يعني هناك من المرابحة ما هو مثلا على سبيل الالزام بمعنى اقول لك انا ما اشتري لك السيارة هذه من اه مثلا شركة اه آآ عبد اللطيف جميل الا اذا

9
00:02:53.600 --> 00:03:17.600
التزمت انت بالشراء مني عند شرائها لك. انا ساشتريها لك لكن بشرط توقع لي على التزام بالشراء هذا تطبيق في تطبيق اخر ايضا انه البنك يلتزم ببيعها على العميل يعني ما هو فقط

10
00:03:18.000 --> 00:03:36.250
الامر بالشراء يلتزم بالشراء وانما حتى البنك يلتزم ببيعها بعد شرائها. يعني بعد شرائها يلتزم ببيعها على العميل اللي هو الامر بالشراء اه من التطبيقات ايضا ما يكون في المرابحة مما ليس فيه اي الزام ولا التزام

11
00:03:36.600 --> 00:03:56.200
لكن يقال الامر بالشراء يقول ابيك تشتري مثلا السيارة البنك يقوم بالشراء وليس بينهما ملزم لا الآمر ولا المأمور بشراء هذه السيارة بعد شراء المأمور بالشراء لها هذي ايضا من من اه الصور من الصور مثلا انه البنك

12
00:03:56.600 --> 00:04:20.200
آآ يشترط هو ما يلزم العميل بالتوقيع على شراء السيارة منه وانما يلزمه بتحويل راتبه اليه يقول خلاص اتحول لي الراتب على اساس انا اتعامل معك ما راح اشتري هذه السيارة وانت راتبك في بنك اخر وهو نوع من التوثقة

13
00:04:20.350 --> 00:04:50.900
بالنسبة لاجل سداد الاقساط بالنسبة للبنك مع هذا العميل هي التطبيقات الحقيقة آآ كثيرة والكلام عليها عندك يعني وعلى هذه التطبيقات ربما يكون بتفصيل آآ كثير لكني يعني ما اريد الحقيقة اني ادخل انا في اه الكلام موجود عندك وهذا مرة اخرى من اغراظ يعني اه توزيع هذه الاوراق ولذلك اعذروني في

14
00:04:50.950 --> 00:05:11.300
اه تقليل التفصيل لاجل توسيع اه المناقشة. الان اريد من كل مجموعة منكم حسب تقسيمكم المعتاد انهم يناقشون لي حكم الالزام بالوعد في المرابحة يعني ان البنك يلزم العميل بشراء هذه السيارة منه

15
00:05:12.350 --> 00:05:36.600
هل الزام البنك العميل بشراء السيارة منه بعد ان يشتريها العميل من البائع يعني من جهة اخرى هل هو جائز ام لا في بيع المرابحة لا انا بكل مجموعة الان تصل الى رأي ترى المسألة هذي من عضل المسائل وهي اكبر مسألة صار فيها النقاش

16
00:05:37.550 --> 00:06:00.000
نعم  احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة لبيع المرابحة ما يكون فيها شبهة بيع ما ليس عنده نعم هل يكون فيها شبهة بيع ما ليس عنده يعني في النهي الوارد لا تبع ما ليس عندك

17
00:06:00.500 --> 00:06:20.850
طيب هو يعني انا ما ابغى ودي اترك الكلام في شبهة بيع ما ليس عندك وفي شبهة قرظ جر نفعا انها اوردها المالكية فيعني سؤالك له باعث الحقيقة لكني انا ما ودي ادخل في تفصيلات الان الحكم ثم يكون للتطبيق كبير اثر

18
00:06:21.000 --> 00:06:33.800
خلوها الان سؤالك معلق سنجيب عليه ان شاء الله تعالى الان مع اجاباتكم وعلى حكم الالزام نناقش هل هي من بيع ما ليس عنده ولا لا الان الصورة واضحة بيع المرابحة. الصورة كصورة

19
00:06:34.550 --> 00:06:52.600
فلو جاء شخص الان وقال الان الصورة اللي عندكم على النحو التالي تقدم شخص لبنك طالبا منه شراء سيارة بمواصفات معينة قام البنك بشراء هذه السيارة لكنه اشترط على العميل اللي هو الامر بالشراء ان يشتريها منه

20
00:06:52.800 --> 00:07:13.450
بعد ذلك ما حكم ما حكم الالزام في مثل هذه الحالة ما حكم الالزام في مثل هذه الحالة؟ وما يترتب عليه لانه انتم يعني ان عجزتوا خلاص فتحتوا باب الحقيقة كبير لكثير من المعاملات الموجودة في البنوك

21
00:07:13.850 --> 00:07:30.550
صكيتوا الباب ضيقتوا عليهم يعني فهل والصديق هذا موجب شرعي ولا لا الاربع خمس انا ما اعرف تقسيمكم الضبط الشيخ  لا ما نوقف الان لمدة تقريبا خمس دقائق فقط طيب بس

22
00:07:30.600 --> 00:07:47.500
الى سبع دقائق ودي تناقشون الموضوع ايش يترتب على مثل هذا الالزام؟ هل يترتب شيء ام لا؟ بس يا شيخ لو سمحت سؤال هل بيع المرابحة هو نفس التورق طيب اه ام هو صورة يعني

23
00:07:47.650 --> 00:12:16.950
وانتم تريدون ندخل في في تفصيلات الموضوع دخلنا بس خلنا نناقش المسألة هذي ثم ننتقل الى                                                  بعد ثلاث دقائق              طيب يا اخوان يا اخوان خلوكم معنا المنزه الان طيب      معنا دقيقة واحدة ها

24
00:12:17.100 --> 00:13:23.600
دقيقة واحدة يا اخوان              يا اخوان جاهزين يلا بسم الله طيب لو سمحتوا يا اخوان نبدأ نستمع للاجابات ناخذ نماذج سريعة بس لاجل الوقف سم المجموعة الاولى نعم   اليك يعني بعد ما تناقش الاخوة

25
00:13:23.900 --> 00:13:46.250
قالوا ان يعني حكم حكم الالزام بالوعد يعني هو حسب ما فهمنا انه  العميل اسقط شرط الرضا حينما اسقطه اه فانه يتحمل هذا ما حكم الالزام بالوعد يعني على هذا الرأي انه

26
00:13:46.450 --> 00:14:05.600
ما في اشكال  بناء عليه مثلا الاخوة ترى هذي مسألة مهمة جدا اللي هو انه آآ يعني وان كانت مهي بمطابقة اللي هي اثر الرضا  يعني اه باحكام المعاملات يعني لو شخص قال انا راضي في غرض

27
00:14:05.700 --> 00:14:19.500
الغرر ما هو علي انا راض في غرض اي لو قال شخص الربا هم بياخذون علي انا راضي وش رايكم ثم نسير على مثل هذا الاساس بناء على انه التراضي كافي

28
00:14:19.900 --> 00:14:35.150
طبعا مثل هذه المعاملات يعني سواء كانت الغرر او الربا والى اخره فيها حقان حق لله وحق للعبد. فاذا اسخط العبد حقه فيبقى حق الله كما ينص عليه القرار في ابن رشد وغيره فيما يتعلق بالغرر. فيبقى حق الله جل وعلا في تحقيق

29
00:14:35.150 --> 00:14:52.500
العدل بين الناس وبالتالي لا يكتفى باسقاط فهنا الصورة الاخوة قالوا انه اسقط الرضا ما دام الامر يعود له لانه عندئذ خلاص له الحق في آآ في ذلك هل توافقون المجموعة الثانية تفضلوا

30
00:14:52.700 --> 00:15:17.250
طيب جزاكم الله خير طيب نعم بناء على ان هذا اعمال للاصل الان بنشوف هذا الاعمال صحيح ولا لا الاخوان الشيخ يرون في مم عدة محاذير نعم نحن الاول قبل تمام

31
00:15:18.500 --> 00:15:41.300
في شبهة تمام البيع يعني طيب البيع قبل الملك يعني نعم وفيه شبهة  لم يعد بيعا كأنه مال وبينهما حريرة كما   العقد عبارة عن اجابة وقبول هنا لا لا يوجد القبول هنا الزام بالقبول

32
00:15:42.350 --> 00:16:01.000
يعني ما في شرط الرضا اللي اشاروا له وذكر ايضا اخواننا فيه شبهة بيع وشرب  وبالتالي انت يعني قصدكم تمنعون من البيع والشراء طيب هذي اشكالية لكن نكتفي بالاولات جي ثلاثة واربع تعليلات المجموعة

33
00:16:01.200 --> 00:16:23.700
اذا اذا عندكم اضافة يا اخوان المجموعة اللي عندها اضافة اذا نفس الكلام خلاص لا اقصد انتم اذا فيه اضافة على ما ذكروا  اي نعم  بالنسبة يا شيخ للمحظور في الالزام

34
00:16:24.100 --> 00:16:39.950
الموعدة في بيع المرابحة اه هو في بيع البانيك حقيقة العقد الان حصل بيع البنك على العميل اه ما لم يملكه البنك البنك لم يذهب ويشتري هذه السلعة فيكون الزم العميل

35
00:16:40.000 --> 00:16:56.050
لشراء السلعة قبل ان يتملكها البنك وهنا يدخل بيع ما ما لم طيب هو يقول لك هذا واعد الزام بن وعد هو والله جل وعلا امر بالوفاء بالعهد الالتزام بالوعد يكون في حقيقة العقد

36
00:16:56.100 --> 00:17:12.250
لا فرق بين الوعد الملزم والعقد الاخوة يقولون ان الوعد الملزم هو في حقيقة عقد وان العبرة ترى الان ممكن نبدأ جميعا يعني نتلمس القواعد اللي تعينا ان العبرة طبعا في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني

37
00:17:12.600 --> 00:17:26.800
اخوكم تقولون انه وعد ملزم نقول هذا كلامكم والمجموعة التي قبلكم ما الفرق بين الوعد الملزم والعقد جيبوا لنا فرق فما في فرق وبناء عليه يأخذ حكم العقد. جميل. اذا اخذ حكم العقد

38
00:17:26.900 --> 00:17:47.450
مني ايضا تواصلون للمجموعة اللي بعدكم  اذا اخذ سيكون بيع ما لم سيكون بيع لان البنك لم يملك هذه السلعة. فيكون باعها وهو لم يملكها بعد جميل ايضا وفي في اه يعني اه ايضا اشكال اخر ينشأ على مثل هذا البيع ما هو

39
00:17:48.150 --> 00:18:14.550
مجموعة حنا بنطبق الان يؤدي الى ربح ما لم يضمن كيف كيف يؤدي الى ربح ما لم يضمن  هو ايضا انت ممكن تقول ربح ما لم يضمن يعني انه في العقد الاول البنك لما باع الان

40
00:18:15.100 --> 00:18:36.100
على العميل هو لم يظمن لانه لم يملك اصلا صورت ثم ربح في بيعه الثاني يوم اشترى السلعة باعها عن العميل ربح فربح وهو لما يضمن واضح هذي احد تطبيقات اللي قلناها اللي هي ايضا التطبيق اللي يكون مع بيع ما لا يملك

41
00:18:36.350 --> 00:18:47.450
واي بيع لما لا يملك المرء او لما لم يقبضه فهو في الحقيقة من تطبيقات ربح ما لم يضمن. طيب نبغى مجموعة اخرى تضيف لنا اشكال ايضا في مثل هذا العقد

42
00:18:51.350 --> 00:19:09.600
طيب تم ممكن البنك يعني يجعل فترة بين الاستلام والتسليم  ضمن السلعة في هذا الاسبوع نعم هو بس لا الكلام لا الكلام يا شيخ انه في العقد الاول اللي هو الوعد الملزم يتفقان حتى على العقد

43
00:19:09.700 --> 00:19:21.650
يقول لك انا بشتري لك السيارة هذي وابيعها عليك بسعر كذا ها تلتزم التزم. اما الالزام بالوعد وبالثمن في المرة الاولى وربح البنك وهو لم يوما بعد لو قعدت عنده شهر

44
00:19:21.950 --> 00:19:38.150
نعم هل يؤمنني الذي  اذا تلفت السلعة في هذا الاسبوع كنا نتكلم عن قبل هالاسبوع عند التعاقد الان تم الربح الان اقر الربح والزم وصار دينا في ذمة العميل وهو لم

45
00:19:38.150 --> 00:19:50.600
بعد البنك صورت لا لا بس انه الان البنك الزم بهذا الربح يعني تعاقدوا عليه عقدوا على الربح مثل ما انه ايضا يقول لك شخص اخر اذا ما تحقق البيع

46
00:19:50.850 --> 00:20:20.100
بما انه ما تم طيب  ترى باقي سؤالان معلقان انا لم اعرض عنهم الان التورق    يلا هذا شكل من المشاركة عند المجموعة قوية ان شاء الله  شيخ الله يحفظك الالتزام بالوعد حتى لو قيل بجوازه لا ينطبق على هذه الصورة من جهتين

47
00:20:20.300 --> 00:20:36.650
الجهة الاولى انها مواعدة من طرفين ما هو بوعد من جهة وحدة ايوه التزام من البنك ومن العميل من ليس من طرف واحد الوجه الثاني ان الالزام بالوعد يكون في المعروف والاحسان

48
00:20:37.000 --> 00:20:55.500
نعم. ما يكون في المعارضة وما جرى مجراها ما ينطبق عليه مذهب المالكية في جواز الالزام بالوعد ممتاز احسنت اذا الاخوة عادونا للتأصيل في المسألة وان الالزام بالوعد المطروح اصلا ليس في المعاوظات انما هو في غير المعوظات في التبرعات

49
00:20:56.200 --> 00:21:14.800
ولم يقل احد من الفقهاء لم يقل احد من الفقهاء المتقدمين لا المالكية ولا غيرهم بجواز الالزام بالوعد في غير في في المعارضات وانه ما نقرأه الباحثون عن المالكية وانه اذا كان ثم كلفة فيجوز الالزام بالوعد غير دقيق

50
00:21:14.950 --> 00:21:30.150
الغير سليم جزما لان المالكي يريدون الوعد بالمعروف ليست المواعدة التي تكون بين طرفين بل حتى مع طرف واحد اذا كانت في معارضة هذا جيد جدا وهو ما يعني يعني يؤيده تماما يبقى باقي عندنا اشكال مهم

51
00:21:30.250 --> 00:21:53.400
في في في الالزام بالوعد في مجموعة عندها اظافات اشكال مهم في الالزام بالوعد ايضا لو قلنا بانه تجوز هذه المعاملة ما هي ما ما هو هذا الاشكال الاشكال الحقيقة هو في انه العقد اصبح اذا قلنا ان الميزان بالوعد عقدا وهذا الظاهر اذ لا فرق فانه

52
00:21:53.400 --> 00:22:06.700
وسيكون من قبيل بيع الكارع بالكالة من قبيل بيع الكالة بالكالة وهذي من القواعد التي يمكن ان تجعلوها قواعد تفصيلية في المعاملات المالية انه كل ما كان من قبيل كان

53
00:22:06.700 --> 00:22:23.050
هو ممنوع شرعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وان كان في الحديث ظعف لان الاجماع انعقد على معناه كما حكى احمد وغيره بالكامل هو كل بيع كل آآ بيع انشأ دينا وخلع القبر

54
00:22:23.950 --> 00:22:42.400
كل بيعة انشأ دينا وخلع القبر او عفوا كل دين انشأ بيعا وخلع القبض وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض والكلام عليه طبعا عن طويل

55
00:22:43.050 --> 00:23:07.150
يعني هل عاد نتعرض له الان او نتركه لكم اه تقفون عليه انتم اه هذا يعني دائما الوقت الحقيقة يربك في مثل هذه القضايا اه لكن لعلي في التوريد غدا اشير لظابط او لقاعدة لانها مهمة ينطبق عليها الحقيقة يعني عدة تطبيقات منها

56
00:23:07.150 --> 00:23:20.450
اللي سنتناوله غدا ومنها الاستصناع ومنها عقود اخرى ايضا ممكن يشار لها ان شاء الله في حينها اذا الاقرب ان هذه المعاملة غير جائزة وهذا للاسف اللي عليه اكثر البنوك الان

57
00:23:20.700 --> 00:23:36.000
انه الالزام بالوعد في بيع المرابحة يترتب عليه محاذير شرعية انه ليس هو الوعد الذي امر الله جل وعلا بالوفاء به لانه يترتب عليه محاذير منها كما ذكرنا قبل قليل آآ انه بيع ما لا يملك

58
00:23:36.150 --> 00:23:51.650
وجه كونه يبيع ما لا يملك فقط المرابحة تكون بيع ما لا يملك اذا كان فيها الزام بالوعد اما اذا لم يكن فيها الزام بالوعد فانها لا تكن من بيع ما لا يملك. يقول العميل للبنك يشتري لي هالسيارة ويشتريها منك يذهب البنك يشتري السيارة. ثم

59
00:23:51.650 --> 00:24:11.650
على العميل فما في اي صورة لصور بيع ما ليس عنده او ما لا يملك لكن اذا تم الزام فعندئذ يكون هناك هذا المحظور وهو بيع ما ليس عنده او ما لا آآ يملك والمحاذير الاخرى التي اشرنا اليها ايظا من جهة مثلا الربح ما لم يظمن ومن جهة

60
00:24:11.650 --> 00:24:31.750
الرضا في العقد اللاحق بناء على الوعد السابق اذا قررنا انه هناك وعد ملزم فمعناته اذا جاء البنك يبرم العقد مع العميل بعد شراء السيارة  الرضا والشرط الاكبر في العقود الا ان تكون تجارة الانتراض منكم لا يمكن هنا ان يظهر

61
00:24:32.450 --> 00:24:49.450
ولا يجوز للعميل ان يسقط هذا الحق الشرعي اللي يترتب عليه اختلال لميزان العدل كما قلنا ومن ايضا هو سدا لذريعة الشحناء والتنازع والاختلاف بين الى آآ الناس لكن اذا

62
00:24:49.600 --> 00:25:03.400
اذا جاء العقد يرضى يكون الخيار له اما ان يبرم ذلك من قبل ويقول انا خلاص ترى ما لي حق الرضا اذا جاء العقل فان هذا لا يلتفت اليه ولا يعبأ به لما يترتب عليه مما

63
00:25:03.400 --> 00:25:18.950
اه ذكرت قبل قليل هذا يقودنا الى حكم بيع المرابحة يتبين بما تقدم حكم بيع المرابحة جائز ما لم يكن ثم الزام سواء كان هذا الالزام في رأيي من طرف او من طرفين

64
00:25:19.000 --> 00:25:40.700
لانه حتى اذا كان من طرف واحد فانه يترتب عليه المحاذير نفسها بالنسبة لهذا الطرف ولو كان الطرف الاخر معه الخيار  التطبيقات ايضا يعني هذا طبعا يعتظد بالاصل كما ذكرنا قبل قليل في البيوع انه الحل

65
00:25:43.350 --> 00:26:02.300
التطبيقات الموجودة في المرابحة متعددة الان ابعطيكم عدة تطبيقات واريد يعني آآ اجابات آآ سريعة لها اذا امكن. رأيكم في مثل هذه التطبيقات آآ لا سيما بالعرض على القواعد المتقدمة قبل آآ قليل

66
00:26:02.950 --> 00:26:30.000
من التطبيقات ان يقوم ان يقوم  اه العميل بتوكيل اه عفوا ان يقوم البنك بتوكيل العميل بشراء السيارة ثم بيعها لنفسه لشراء السيارة نشتريها السيارة من الشركة ثم يقوم يعني بيعها لنفسه

67
00:26:30.700 --> 00:26:56.450
وش رايكم في مثل هذه الصورة يقوم العميل لشراء السيارة عفوا يقوم البنك بتوكيل العميل العميل قال انا ابيك تشتري لي سيارة مثلا من آآ من شركة كذا للسيارات يقول البنك خلاص انا اوكلك تشتري باسمي هالسيارة هذي

68
00:26:56.650 --> 00:27:19.600
اشتريها باسمي ثم اوكلك يبيعها لنفسك عني واضح؟ وكالة وكالة ايش يعني يعني على اساس انها وكالة شرعية هل هذه الصورة جائزة ام لا ولماذا هذي صورة الصورة الثانية اللي ممكن إننا يعني آآ

69
00:27:21.100 --> 00:27:46.900
ايضا نوردها خلونا نشوف الصورة الاولى علشان ما نتداخل عليكم بالصورة وش رايكم في هالصورة  لا تجوز نعم نعم الصورة هذي آآ ان يقوم البنك بتوكيل العميل بشراء سيارة ثم يبيعها لنفسه. نعم. هذه لا تجوز لان الوقت تولى طرفها العقل

70
00:27:46.900 --> 00:28:03.350
نعم لا يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه جميل هذا جيد لانه عندئذ لن يراعي مصلحة موكله اذا تعارضت مع مصلحة نفسه والاصل في الوكالة ان يراعى فيها ايش ان يراعى فيها مصلحة الموكل

71
00:28:03.700 --> 00:28:21.650
هذا سم هذا هذا امر الامر الثاني من مبررات عدم الجواز ايضا يا اخوان  لانه يكون في موضع يكون في موضع تهمة ايوة وحتى انه يعني اظن انه اكثر العلماء قالوا انه حتى لا يجوز ان يبيعها لاصله او فرعه

72
00:28:21.750 --> 00:28:41.550
جيد طيب يواصل جارك اليك يا شيخ قاعدة ربح ما لم يظمن لان الان الوكيل ايوة هو مجرد موكل من قبل البنك يعني ليس يعني اصلية  يعني لا يضمن بدعة نفسها

73
00:28:42.350 --> 00:29:07.650
اللي يظمنها الموكل يظمنها الموكل لا يضمن لان الوكيل هو الذي وكله طيب الوكيل لا يضمن الوكيل البنك الان قال له اشتري السيارة عني ثم بعها لنفسك طيب مثل اه الصورة اللي اللي اردت اذكرها ايضا لو قال الشخص للبنك

74
00:29:07.750 --> 00:29:26.600
اشتري لي الاسهم بعها لي هذا اللي يسمى بايش المنظم تورق المنظم يتولى البنك جميع جميع اجراءات العملية ويكون العميل غير حاظر فهذه الصورة او تلك تشترك في مبرر لمنع

75
00:29:27.000 --> 00:29:48.400
واحد ما هو؟ نعم عطوه اللاقط اليك شيخ انا عندي راد على ذكره الاخ طيب يا شيخ لمصلحة الوكيل لمصلحة نفسه متفق على المبلغ ومتفق على الربح مسبقا فما في اخلال بمصلحة

76
00:29:49.100 --> 00:30:09.300
هو يقول لك الان هذا يعني التعليل عليل الاول لانه ما فيه اصلا المصلحة هنا غير حاظرة انها محسومة محسومة سلفا بالتالي لا تعلولنا فانت كانك تجيز يعني تولي طرفي العقد مثلا في حالة ما اذا كان الامر متظح كيف سيكون متظح

77
00:30:09.550 --> 00:30:24.250
هو يقول له الان البنك يشتري لي هالسيارة هذي سعرها معروف هذي صورة ان يكون سعرها معروف هو كلامه مو فقط على ما اذا كان سعره ممكن هو سيذهب ثم يتفق على السعر

78
00:30:24.400 --> 00:30:50.750
يشتريها ثم يبيعها لنفسه  المصارف  هذا صحيح. على ما يتعلق بالتطبيق الموجود في انه السلعة معروف ثمنها بالتالي هو سيقوم بدور اجرائي فقط ثم يبيعها لنفسه يبيعها لنفسه بكم اه هذا اللي سيعود له يعيده مرة ثانية الى ضابطنا المهم وقاعدتنا الاساسية اللي قبل قليل اللي هي ايش

79
00:30:51.100 --> 00:31:08.900
ربح ما لم يضمن شف الان البنك قال انت اشتر لي هل كثر السيارة ثم تبيعها لنفسك مني ثم تبيعها مني لك بهذا الربح وربح في الحقيقة وهو لم يظمن بعد

80
00:31:09.050 --> 00:31:28.100
فلذلك نحن نقول ان هذا من الاشكالات التي تنشأ عن مثلي او على مثل هذا التطبيق وهذا يرد ايضا اه عليه انه اه يعني يجعل المعاملة صورية ولذلك آآ ندوة دلة البركة لما ناقشت مثل هذه الحالة تحديدا

81
00:31:28.300 --> 00:31:45.550
قالت بان التوكيل انجاز فانه لا ينبغي ان يجوز في المرابحة لانه اذا اجزنا التوكيل في المرابحة انت المسألة الى ايش؟ الى الصورية خسارة القضية كأن البنك يقول انت كم تبغى؟ مئة الف

82
00:31:45.700 --> 00:32:04.750
ريال تبغى مئة الف ريال خلاص انا اعطيك مئة الف وتعطيني مئة وعشرين كيف المئة الف ريال تروح انت وتشتري السيارة هذي تبيعها على نفسك بمئة وعشرين مؤجلة تشتريها بمئة الف حال لا انا ادفعها ثم تبيعها بمئة وعشرين مؤجلة

83
00:32:04.900 --> 00:32:26.750
وصار البنت ما له اي حضور فصار يعني آآ درهم بدرهم ليس بينهما حريرة بينهما ورقة فقط يعني يمكن لو بينهما حريرة يعني اهون شوي هو هذه الصورة صورية حتى انها صارت الى الربا يعني اقرب منها الى الى البيع

84
00:32:27.150 --> 00:32:51.950
هذي اه يعني واظحة عند الاخوة سم يا شيخ ممكن يعني يرجع المخرج يكون بين العقد اشترط المصرفي يكون بين العقد الاول والعقد   نعم  لكنه اللي حتى لو خرج يعني خروج جزئي. لانه ستبقى الصورية هو اللي سيبيع لنفسه

85
00:32:52.650 --> 00:33:10.150
هو الذي سيبيع لنفسه سيربح ما ظن لكنه الاشكال يا شيخ انه وين القبض الان القبض الضمان يترتب على القبض القبض غير متحقق. القبض تحقق الوكيل. الوكيل. الوكيل هو قبض هو احنا هنا نقول انه قبض

86
00:33:10.150 --> 00:33:34.500
الحقيقة يقوم بالدور الكافي لماذا؟ لان الوكيل هو هو نفسه المشتري فصار القبض بالنسبة للوكيل في بيع المرابحة قبض ضعيف لا يتأذى به المقصود الشرعي من تمييز فعلا الحالات بين البيع وبين الشراء وبين البائع وبين المشتري وبين الردع اللي هو بين الضمان

87
00:33:34.500 --> 00:33:47.300
ما قبل الضمان ومرحلة ما بعد الضمان اضافة الى ان المقصود من العقد ايضا هو المال التمويل. فاحنا يجب اه ما هو ان نتشدد بس ان نجعل ثم ضوابط فعلا

88
00:33:47.300 --> 00:34:06.850
بين الصورتين بين سورة التمويل الربوي والتمويل الشرعي اذا قلنا كذا خلاص ترتب عليه مثل التورق المنظم. التورق المنظم البنك يشتري الكمية او يشتري السلعة هم ايضا يتعاقد حتى قبل موب يتعاقد يتفق حتى قبل الشراء مع مشتري

89
00:34:07.250 --> 00:34:21.400
اشتريها بهذا المبلغ ما هو عقلك والعقل نسيت اذا اذا اردت ان تخرج من من العفو يقوم ببيعها هو على العميل ثم يقوم يعني بعد ما يبيعها للعميل ببيعها للعميل

90
00:34:22.050 --> 00:34:44.650
فهو يتولى جميع يعني الحالات يكون تكون القضية ورقية بعض الاخوة في بنك ربوي يعني يعلق يقول هذي ابدا هذي بس يعني الفرق بين اللي عندنا معاملة اسلامية منظم والربوي انه هذي عليها يقول وتصير شرعية

91
00:34:44.950 --> 00:34:59.250
يقول ما فيها ما فيها اي معنى. هو العميل يبغى يبغى فلوس نقول له خلاص حنا نشتري لك وحنا نبيع لك وحنا نطالبك الان بالمبلغ الازيد بعد ما تأخذ انت المبلغ الكاش

92
00:34:59.550 --> 00:35:17.950
صار حنا نعطيك المئة الف وناخذ منك المئة وعشرين لكنهم يجعلون فيها الحركة اليسيرة هذه الورقية. انا نشفي ونبيع عنك فقط انا اقصد اظمحلال اظمحلال معنى البيع يقودنا او يؤود يؤول بنا الى الاقتراب من الربا

93
00:35:18.250 --> 00:35:34.500
فلو لم يكن نعم الا سد الذريعة وان قلنا بان هناك نوع من القبض وهناك نوع من تحقق البيع والشراء لكنه سدا لذريعة الربا نمنع منه فهذه فهذا انا عندي انه وجيه جدا وعليه يعني آآ اكثر

94
00:35:34.900 --> 00:35:53.600
آآ يعني الفقهاء او الباحثين اللي وقفت على في مثل هذه الصورية لو وكل المصرف المأمور المصرف المأمور وكل الامر بالشراء بقبض السلعة رح انت اقبض السلعة نيابة عني اه بعد ان اشتراها ما وكلوا بالشراء هو اشتراه

95
00:35:53.700 --> 00:36:10.050
لكن قال القبض اقبضها انت فهل تكون جائزة هذه ام لا هي اخف صورية من التي قبلها؟ لكنه يبقى اشكال عدم القبض لانه هو وكله بالقبض ثم يقوم عندئذ بالبيع

96
00:36:10.400 --> 00:36:30.200
ثم ثم سيقوم عندئذ طبعا بيع هذه السلعة. وهنا للبيان ايش الفرق بين التورق والمرابحة وش الفرق يا اخوان بين التورق والمرابحة  طيب حافظ على هذا الشيخ نعم التورق يريد المال. طيب

97
00:36:30.250 --> 00:36:50.900
هو التورق فكرة انك تأتي انت الى شخص وتقول انا اريد منك يعني ان تأتي الى شخص تريد منها المال لكن كيف تحصل على هذا المال تقوم بشراء سلعة في احد من الاخوة ممكن يشرحها

98
00:36:51.400 --> 00:37:15.600
او ابينها التورط نقوم بطيح ما هي مشكلة اه التورق هو شراء سلعة بالتقسيط. ايوة وبيعها نقدا للحصول على المال لكنك من وين تشتريها من تشتريها من شخص تقسيطا مثلا من من الاخ مصعب اشتريها تقسيطا

99
00:37:16.200 --> 00:37:31.450
اشتري السيارة هذي بالاجل ثم اقوم ببيعها ما هو عليه لانه لو كانت عليه صارت عينة اقوم ببيع علما على طرف سالم نقدا اقل انا اشتريت مئة الف تقسيط من

100
00:37:31.600 --> 00:37:50.150
ابيعها على محمد بثمانين الف حالة الان هذا كثير موجود طبعا الان اه عند في المعارض يعني لمن يريدون المال. هذا الجمهور على جوازه الجمهور على جوازه اه خلافا للشيخ الاسلامي شيخ الاسلام يرى تحريمه

101
00:37:50.600 --> 00:38:05.550
لانه يعني بالصورية اللي فيه لان المقصود النقد النقد الحاضر بالاجي مع الزيادة لكن القول بالجواز قوي لماذا؟ لانه تحقق البيع الشخص يقصد المال هو كل الناس اللي يتعاملون بالتجارة يقصدون المال اصلا

102
00:38:06.000 --> 00:38:23.200
لكن هذا قصده ابلغ واسرع هذي هذي صورة التورق اه لكن المرابحة ما يلزم ان يكون تورقا من كل وجه وشلون يعني يمكن ان تكون المرابحة تورقا وممكن الا تكون

103
00:38:23.550 --> 00:38:39.750
يمكن ان تكون تورقا اذا ان الامر بالشراء اللي هو المرابح باعها في السوق اشتراها من البنك مؤجلة ثم جاء باعها على طرف ثالث معجلة نقدا هذا صار تورط ويمكن الا تكون اذا ركبها

104
00:38:39.950 --> 00:38:58.450
اشتريت انت تقول للبنك انا ابغاكم تشترون لي سيارة موديلها كذا مواصفاتها كذا اشتراها البنك البنت تشتريها حاله يدفع المبلغ ثم يبيعها عليك مؤجل ويكون السعر اكثر لكنك انت اذا اخذتها ما تبيعها لو بعتها انت واخذت المبلغ صار ايش

105
00:38:58.650 --> 00:39:22.850
انما تأخذها وتركبها المرابحة تورط وزيادة واضح هذا جواب لسؤالك السابق من صيغ المرابحة اللي يمكن ان تكون آآ يعني اه محل الان ابي منكم مجموعات ايضا وهي مهمة جدا يسمونها المرابحة بربح متغير

106
00:39:23.500 --> 00:39:39.100
بذبح متغير حاولوا انتم من دون ان يعني تفتشوا في الاوراق تفتشوا في يعني التفكير يكون عن حكمها. ما حكم المرابحة بريح متغير؟ ايش صورتها سورة المراوح بريح متغير لما تجي انت تشتري سيارة

107
00:39:39.150 --> 00:39:54.900
او تشتري بيت من جهة تموين وتقول لك هذه الجهة انه الربح يحسب كل سنة بحسب مؤشر السوق مؤشر مثلا سوق المرابحة في الاسلامي مؤشر يسمى الليبور مؤشر حسب المؤشر اللي يتفق

108
00:39:55.750 --> 00:40:11.950
فما حكم هذه المرابحة بربح متغير يعني هي ممكن السنة الاولى ثلاثة بالمئة السنة اللي بعدها تسدد اربعة خمسة بالمئة وهكذا لكنه هذا يعني المؤشر ما هو مؤشر مؤشر معروف

109
00:40:12.600 --> 00:40:32.050
الجهالة التي فيه ليست كما لو كان من غير طبعا مؤشر. هذي لاحظها كما ان غالب يلجأ الى مثل هذا في العقوق طويلة الاجل يعني لما البنك يبي يبيع مثلا عقار العقار هذا نفترض انه مئة مليون لكنه بيبيعه على عميل يسدد له على مدى عشرين سنة

110
00:40:32.550 --> 00:40:51.050
البنك يقول انا ليش اخسر يمكن بعدين يعني ترتفع آآ يسمونها آآ فوائد المرابحة او يكون في تضخم تقل لان الحاصل الان تذكرون قبلكم سنة كانت ارباح المرابحة تصل الى اثنعشر بالمئة

111
00:40:51.300 --> 00:41:13.600
الان البنوك تتنافس باثنين بالمئة الاربع يقول لك في البنك انا ليش والله افترض شيء متدني ويمكن يرتفع خليني اربطها بمؤشر في السوق نتفق عليه هذه حصل فيها اللي هي التطبيق هذا حصل فيه الان يعني من اشكال كبير بين الفقهاء والباحثين. اريدكم في يعني

112
00:41:13.950 --> 00:41:32.850
خمس دقائق اذا امكن خمس دقائق لا اكثر متأكدون من صحة هذا الاجراء من عدمه نازلة مهمة اللي هي حكم المرابحة بربح متغير هي نازلة من النوازل الان ابيع عليك السيارة واقول لك كل سنة الربح حسب المؤشر

113
00:41:33.100 --> 00:41:49.350
ممكن يرتفع وممكن ينخفض نلاحظ موضوع البيع بسعر السوق البيع بثمن المثل هل يمكن ان تكون فعلا هذي مؤيدات للقول بالجواز او ان المسألة فيها ما يمنع من الجواز من القواعد التي اخذناها

114
00:41:49.450 --> 00:45:24.550
طيب  دقيقة الان تفضلوا   يا اخوان  وش رايكم في المسألة من اللي احد زميلي الوراي  طيب بسم الله الاخوة هنا   طيب نسمع من الاخوة ثم   ذكر الاخوة في المرابحة بربح متغير ان فيها محاذير الاول ان فيها غرض

115
00:45:25.700 --> 00:45:42.900
قد يكون المؤشر كبير وقد يكون اقل من ذلك وفيها ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القادمة يستحل احدكم مع اخيه تجد في السنوات من زيادة او ارتفاع هم اذا قيس على جائحة او غيرها

116
00:45:45.150 --> 00:46:04.650
قال ايضا الاخوان ان فيه جهالة ما يدري الان كم كم سيسدد قليل ام كثير طيب يعني كلامكم يدور حول الغرض. يقول ايضا انه فيه بين الغنم والغرم  البيعة هذي او في

117
00:46:05.450 --> 00:46:26.350
قالوا ايضا ان ايش الغرم؟ ما في غرم هو غانم غانم بس يزيده وينقص ما راح يخسر يأتي على رأس المال  قالوا في شبهة قد تجيزها وهي البيع بمثل اه سعر السوق. اي نعم بسعر السوق طيب جميل

118
00:46:26.400 --> 00:46:45.850
سمعنا من المجموعة الاولى في مجموعة ثانية ننتقل طيب خل ما دام اللقط قريب نعطي الاخوة ثم بس لا تطولون لانكم انتم  الذي توصلنا اليه انه لا يجوز؟ لا يجوز. ان وجود الجهالة نعم. الا في حالة يمكن انها تجوز

119
00:46:46.200 --> 00:47:06.100
اذا كان اذا ربط هذا تغير بسعر السلعة نفسها ليس بمؤشر خارجي. نعم. وانما بسعر المثل للسلعة نفسها ما يربط بمؤشر اه في دولة اخرى ولا في اه ولا مؤشر اه يعني مثل نسبة التضخم له تأثير في السلعة. نعم

120
00:47:06.250 --> 00:47:20.400
اه السلعة نفسها تغير اه تغيرت قيمتها يؤثر اما اذا تغيرت سلعة اخرى او مؤشر للبنوك ما لها علاقة في هذا طيب يعني هذا تفريق دقيق الان نبي نناقشه طبعا

121
00:47:20.500 --> 00:47:37.150
الاخوة يقولون نحن نمنع الا في حالة ما اذا كان يرتبط هذا بسعر السلعة كل سنة اذا ارتفعت السلعة مثلا عشرة بالمئة ترتفع الارباح عشرة بالمئة  ممكن انه نعم جميل هذا ممكن انه

122
00:47:37.300 --> 00:47:56.850
طيب ها طبعا هو مطروح هذا مؤشر خارجي داخل لانه في مؤشرات عالمية الليبور عالمي يعني ما هو طيب ها  اللي هي المنع مطلقا من غير تفصيل. طيب في مجموع فيه اضافة اذا ما في اضافة

123
00:47:56.900 --> 00:48:18.450
طيب عندك شي اخر الفكرة الان الاساسية اللي يبدو انكم تتمحورون حولها ان العقد ممنوع للغرر للغرض آآ لانه آآ هناك فعلا جهالة في العاقبة لا يدرى المؤشر هذا يكون ثلاثة بالمئة او ستة بالمئة او خمسة بالمئة او واحد بالمئة

124
00:48:18.850 --> 00:48:36.300
ويجب عند التعاقد ان يكون الثمن معلوما والربح هو جزء اصلا من هذا الثمن يعني الربح ليس منفصلا عن الثمن هو داخل في الثمن عبارة عن رأس المال وربح فذكره الاخوة من انه لو كان هذا مربوطا بالسلعة نفسها

125
00:48:36.350 --> 00:48:49.750
نقول ان هذا ايضا لا ينفك عن الغرظ حتى لو كان لنا السلعة يمكن يرتفع سعره في السوق يمكن تنزل. العقارات يمكن مثلا والله السنة القادمة تنزل عشرين بالمئة او عشرة بالمئة ويمكن ترتفع عشرة وعشرين بالمئة

126
00:48:49.850 --> 00:49:08.550
الربح ايضا سيخضع لمثل هذا التذبذب. والاصل ان العقد يكون حاسم لكل هذه الامور وان يكون الثمن معلوما وهذا محل اتفاق اما ما قاله لان الاخوة في كلامهم اشاروا الى شيء من هذا. اما ما يعني ارتأه بعض الباحثين وثم ابحاث قوية الحقيقة في الجواز

127
00:49:08.950 --> 00:49:21.800
في الجواز على اساس انه قريب من البيع بسعر المثل او بما ينقطع به السعر يقولون بما ينقطع به السعر. وان هذا رواية عن الامام احمد فهذا يا اخوان لا يصح عن الامام احمد

128
00:49:21.850 --> 00:49:41.850
بل كما يقول شيخ الاسلام من كلام الامام احمد هو ايش؟ فيما اذا كان ذلك في الحال. يعني البيع بثمن المثل في حال التعاقد. البيع بسعر عند ابرام هذا العقد اما في الزمن المستقبل فهو كما يقول اه يعني اه غير واحد من الفقهاء والباحثين ان هذا يتأدى به

129
00:49:41.850 --> 00:49:56.600
تجويد جميع بيوع الجهالات بيع الحصاد وبيع الملابس لانهم يقولون انه يؤول الى العلم بيع الحصاة يؤول الى العلم بيع الملامسة بيع المنافذة يؤول الى العلم العبرة ان يكون الشيء معلوما عند التعاقد

130
00:49:56.700 --> 00:50:19.550
فاذا هذي قاعدة يعني اكيدة انه اذا تسرع الى مثل هذا العلم اه غرر كمثل سورة الراء المرابحة بربح متغير فامنع منه مباشرة ولا تتردد واضح ولو كان هذا المؤشر يؤول الى العلم. اللي يؤول الى العلم اظبطها في البيوعات مما يجوز الحال به هو ما كان يؤول الى العلم عند التعاقد

131
00:50:19.850 --> 00:50:35.250
اما اذا كان يؤول الى العلم في زمن بعد التعاطف فمعناه ان العقد تم على جهالة واضح يا اخوان؟ وهذا هو مذهب احمد في تحقيقه كما ينقل ذلك شيخ الاسلام وشوفوا موجود عندك في صفحة عاد انتوا ما عندكم صفحات لكنه في

132
00:50:35.250 --> 00:50:54.450
اخر تطبيقات المرابحة بريح متغير آآ يعني هذا ابرز ما يتعلق هذه الصورة من الصور الوقت معنا الان باقي تقريبا سبع دقائق فاحنا بين امرين اما نأخذ تطبيق اضافي ولا ندخل في الاجارة

133
00:50:54.550 --> 00:51:13.050
ناخذ تطبيق ايضا في المرابحة. طيب انا بعطيكم من عندي كذا اسئلة تجي اه شخص كلمني يقول في المربع يقول وش رايك انا اه اه ابى اسدد ابى ادفع مقدم للبنك مئة الف لعفوا للبائع مئة الف ريال

134
00:51:14.050 --> 00:51:28.950
وبجي اخلي البنك يبيع علي البيت مرابحة. يعني بقول للبنك تعال اشتر لي هذا البيت البنك بيدفع المتبقي اللي هو مليون. انا يقول دفعت مئة الف البنك حيدفع مليون فهل هذه الصورة جائزة

135
00:51:30.250 --> 00:51:45.300
هل هي جائزة وشرعية ام لا ما في الزام بالوعد؟ ما تخافون الزام بالوعد ما فيه انا اقول لك مرة ثانية شخص يبغى بيت راح لراعي البيت وقال هذا مقدم مئة الف عشان يمسك البيت يخشى ان البيت يذهب عليه

136
00:51:45.350 --> 00:52:05.700
ثم راح للبنك وقال للبنك ابغاك تشتري لي البيت هذا مرابحة راح البنك لراعي البيت ودفع له قال كم باقي؟ قال باقي مليون. قال هذا مليون هم طبعا يرجع على العميل اللي هو الامر بالشراء اللي هو صاحبه اللي يريد الثكنة سكن البيت يرجع عليه طبعا يبيع عليها البيت بازيد

137
00:52:06.100 --> 00:52:18.800
انه هو عشان ياخذ البنك كيف يستفيد لازم يشتري لبيتهم ويبيعه عليك فهو يشتري البيت كاش مو صاحبي ثم يبيعه عليك بسعر مؤجل اكثر يقول يلا تعال بعت عليك البيت بمليون ومئتين

138
00:52:19.150 --> 00:52:40.800
وش رايكم في هالصورة يعني سئلت عنها كثيرا  الشيء الظاهر لو انه في بيعتين في بيعة في تداخل يعني ايوة لانه اشترى طبعا الان سيدفع لصاحب وايضا سيعقد عقد اخر معه بعد شراء البيت له

139
00:52:41.700 --> 00:52:56.100
غير اشارتك وهذي من القواعد المهمة اللي هو انه هنا توارد عقدان على عين واحدة في زمن واحدة يعني لانه الاخ يقول انه الشخص اللي يريد البيت هذا دفع مئة الف اشتراه هو الان

140
00:52:56.200 --> 00:53:10.700
البيت مملوك له البنك ايضا ايش سوى راحوا اشترى البيت من البائع. دفع مليون تراه افرغه له ثم قام ببيعه على الاول مع ان الاول يعتبر مالكا. كذا انت قصدك؟ اي نعم

141
00:53:10.750 --> 00:53:41.250
هو الان خلاص عقد ايجاب وقبول ودفع ايش ابلغ من ذلك؟ يعني عرضا الان صار عقد بالنسبة له ملك راح للبنك وقال للبنك تعال انت اشتري نعم طيب ايش رايكم في هذا

142
00:53:41.900 --> 00:53:58.500
الان هم في الحقيقة شريكان يعني لاحظت صارت شركة ولما اشترى الاول وجاء الثاني دخل دفع المبلغ مالك البيت اصبح شريكان واحد يملك عشرة بالمئة وواحد يملك تسعين بالمئة البنك

143
00:53:58.950 --> 00:54:23.400
المقاومة البنك هنا ببيع البيت على الشريك يعني قام احد الشريكين بالبيع على الاخر ايش رايكم في هذي يا محمد  لمين لم يدخل على انه مشاركة يملك نسبة معينة ثم يأتي البنك ويملك النسبة المتبقية

144
00:54:23.500 --> 00:54:49.300
واشترى قصته البيت مرة واحدة في المرة الاولى بالعقد هذا وهو الدخول الان عليه هو دخول اما انه يشتري ولا اذا هو بيشارك يدفع لمن للمالك للراغب بالشراء الامر المبلغ هذا انت الان اشتريت البيت انا بشتري جزء من هذا البيت ابدخل معك شريك فيه هو لا رجع للاول نفسه للبائع واظح

145
00:54:49.650 --> 00:55:02.850
اذا هذه الصورة انا اختصر هذه الصورة غير جائزة لانه عقد البنك اللي هو التملك بالنسبة للبيع وقع على غير ملك ثم باع البنت ما لا يملك اصلا. واضح؟ طيب انا بعكسها لكم

146
00:55:03.300 --> 00:55:16.800
سؤال اخر واحد جا المرابحة تطبيقاته كثيرة جدا جاء قال انا بغيت بيت وقلت للبنك اشتروا لي قال البنك ما اشتري لك الا بمليون البيت سيبيعه صاحبه بمليون ومئة الف

147
00:55:17.550 --> 00:55:33.700
هل يجوز لي انا اعطي الراعي البيت البنك يدفع مليون وانا ادفع مئة الف ثم لاحظ ثم البنك سيتملك البيت وسيبيعه علي ايش رايكم في الصورة واضحة واضحة الصورة ولا لا

148
00:55:34.350 --> 00:55:51.350
ها الان هو شخص يريد يشتري اه عقار بمليون ومئة البنك رفض ان يشتري يقول دراسة الجدوى ترى هذي من الاشياء المفيدة في المرابحة ان البنك ما يقدم على اي مرابحة الا بعد ما يسوي دراسة جدوى انه فيما لو باعها اذا لم

149
00:55:51.350 --> 00:56:07.100
يشتريها العميل سيكون بعره بيعها بسعر يعني يعني غير بالنسبة له ما يدخنه في خسارة اللي هي الدراسة الائتمانية البنك سود دراسة ائتمانية قال العقار هذا ما يتعدى مليون. فانا ما راح اشتري الا المليون

150
00:56:07.600 --> 00:56:30.200
فانت ترغب في العقار رحت وقلت خلاص اشتري بمليون وانا اكمل مئة الف من عندي على هذه الصورة جائزة ام لا البنك طبعا يشتروا بمليون سيتملكه هو عليك  يبيع عليكم مؤجل بسعر ازيد لانه بيدفع تعرف حاله هو كاش فبيكون اقل عليه بمليون انت يبيع عليك بمليون وخمس

151
00:56:30.500 --> 00:56:57.250
الاخوة بهذا هل هي نفس الاولى؟ انا عندي نميم نفس الاولى يختلف عن الاولى تختلف عن النور لكن كيفها سم طيب ايوه اللي هو البنك اللي سيبيع نعم ايه. بعد ما تملك البنك

152
00:56:58.050 --> 00:57:17.850
نزل هذا العقد على من امر بالشراء. نعم هذا الامر بالشراء الباقي بعد ثمان ملكه هذا يعني  آآ اي نعم وضحت لكن ايش رأي الاخوة بها؟ نعم من اللي ما شارك بس عشان نسمع صوت الاخ في الخلف تفضل

153
00:57:18.950 --> 00:57:49.500
وين اللاقط عاد عنك  اليكم يا شيخ اه واليك سم طيب المئة الف حقت الرجال وش يصير فيها؟ خلني اسألكم  شكله ضيقة صدرك ما يملك البنك ما يملك  الان البنك اشتراها بمليون وخلاص وافق البائع قال خلاص بعتك بمليون بناء على ان الامر بالشراء سقط مئة الف فوق المليون هذي دفع مئة الف

154
00:57:50.650 --> 00:58:16.500
تكيفون انا ابي انا بنحاول نكيف يعني مع اني ترى نسيت اشير الى ضوابط تتعلق بالتكييف مهي مشكلة بكرة ان شاء الله تعالى   طيب لما لا يشتري لنفسه ثم يبيع لغيره؟ كل الناس كذا. هو عندما يشتري لنفسه كيف يشتري لنفسه شيء

155
00:58:16.800 --> 00:58:30.850
قد دفع من ثمنه المشتري قبل شرائه لا لا ما قلت قبل شرائه قلت البنك دفع مليون ثم جاه وكمل المئة الف هي عكس الصورة الاولى تماما الكرة الاولى ذا دفع مئة ثم جا كمل

156
00:58:30.900 --> 00:58:42.350
هذا لا البنت تملك ابرم العقد بس ترى البنك ما يدفع الا مليون قال خلاص انا ازيدك مئة الف هو زاد المية الف ليس للبنك اي نعم. انما لصاحبها الاول. نعم نعم

157
00:58:42.400 --> 00:59:04.200
هو لا يشتري من صاحبها الاول اصلا. هو يشتري من البنك جميل حنا نبغى نفك نعم هو يشتري من البنك كيف يعني انا عندما اشتري من البنك الثمن للبنك. طيب جميل. وليس للصاحب الاول. فاسمحوا لي اختم برأيي سريع وبكرة نناقش هو الحقيقة نوع من التبرع

158
00:59:04.200 --> 01:00:14.800
بس عشان اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على الفلاح

159
01:00:15.300 --> 01:00:29.850
الله اكبر