لاحدهما ما امكن والمتقرر انه لا يصار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع. فان قلت وهل يمكن ان نجمع بين هذه الاحاديث؟ الجواب نعم وهي ان نحمل الاحاديث التي تقضي بانتقاظ الطهارة قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني انه كان في حياته انه توضأ مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار. الامران ولياليهن الا من جنابة. لكن اي لا يأمرنا بنزع الخفاف. لكن من غائط وبول ونوم اي لا يأمرنا ان ننزع الخفاف من هذه الاحداث. وانما يأمرنا ان ننزع الخفاف بسبب الحدث الاكبر فقط واما الاحداث الصغرى فلا يجب على الانسان ان يخلع فيها الخف وانما يجزئه ان يمسح على خفيه ووجه الدلالة منه انه جعل النوم من جملة الاحداث الصغرى. وفي مسند الامام احمد وجامع الامام الطبراني باسناد لا بأس به ان شاء الله. من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخ لم تذهب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اما بعد لا نزال في الكلام على شيء من من اه من ضوابط وقواعد باب الوضوء واظننا اعطيناكم رأس الضابط الذي نريد شرحه. وهو قول الفقهاء رحمهم الله تعالى نواقض الوضوء توقيفية على النص نواقض الوضوء توقيفية ومعنى هذا ان المتقرر عند العلماء ان العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز لنا ان نحكم عليها بالنقض والبطلان الا بدليل اخر فلا حق لاحد ان يأتي الى انسان متطهر ويقول ان طهارتك قد انتقضت وارتفع حكمها بهذا القول الذي قلت او بهذا العمل الذي عملته او بهذا الخارج الذي خرج منك او بهذا الداخل الذي ادخلته الا وعلى ذلك دليل من الشرع فان الانتقاض والبطلان من احكام الشرع والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان بطلان الوضوء من متعلقات الوضوء. والوضوء عبادة والمتقرر عند العلماء ان العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف. وبناء على ذلك ايها الاخوان وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان يحكم على طهارة احد بانها منتقضة الا وعلى هذا الحكم دليل من الشرع. فاذا دخلت في هذا الباب من كتب الفقهاء فاياك ان تقبل كلام من يقول ان الطهارة ينقضها كذا وكذا الا بعد ان ترى برهانه ومستنده اهو فان كان صالحا فاعتمده وان لم يك صالحا فاياك ان تحكم على طهارة احد بانها منتقضة بمجرد الخيالات والاوهام واقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. اذا علم هذا فلنعرض جملا من مما نص الفقهاء عليه بانها بانه من النواقض. ثم ننظر الى مستنده وبرهانه. فان كان مستندا صالحا اعتمدناه قبلناه وقلنا به وان لم يكن مستندا صالحا فاننا لا نعتمده ولا نقول به فمن جملة ما ذكروه رحمهم الله تعالى ان مما تنتقد به الطهارة البول. وقد اجمع علماء الاسلام على ان من خرج بوله فان طهارته منتقضة قليلا كان البول او كثيرا والاجماع دليل شرعي يجب قبوله واعتماده وتحرم مخالفته فلا كلام لنا في هذا الناقظ لثبوته بالدليل ومما ذكروه ايضا خروج الغائط اكرمكم الله. فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الانسان اذا اذا تغوط فان طهارته منتقضة. اعني الطهارة الصغرى. ولعموم قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط ولا كلام لنا في هذا الناقض لثبوت الاجماع والدليل عليه ومما ذكروه ايضا خروج المذي. وقد اجمع العلماء فيما اعلم على ان خروج المذي من جملة النواقض وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأله فسأله فقال فيه الوضوء. وفي رواية توضأ واغسل ذكرك وفي رواية توضأ وانضح فرجك. وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ. وفي السنن بسند صحيح من حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى في المذي شدة وعناء. وكنت اكثر منه الاغتسال. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفي انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما ثوبي منه يا رسول الله. قال انما يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه ولم يأمر من نام منهم باعادة الوضوء فتلك احاديث تدل على ان النوم غير ناقض. والاحاديث الاولى تدل على ان النوم ناقض. والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والمتقرر ان اعمال الدليلين او لا؟ من اهمال فاذا نعتمد هذا الناقض لوجود الدليل الدال عليه ومن جملة ما ذكروه ايضا انتقاض الوضوء بالنوم. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومرد الخلاف الى الله ورسوله لقول الله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اخر فلما رددنا الحكم الى الله والرسول وجدنا ان القول الصحيح ان النوم من جملة نواقض الطهارة اذا اذهب الشعور فلم يعد النائم او فلم يعد الانسان يشعر بنفسه بسبب النوم وبرهان هذا ما في جامع الامام الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفراء سفرا او مسافرين. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. استطلق الوكاء والنوم ليس ناقضا للوضوء في ذاته. وانما هو ناقض لانه يغلب على الظن فيما لو خرج الخارج لم يشعر به النائم. فهو مظنة خروج شيء منه في حال كونه لا يشعر بنفسه والمتقرر عند العلماء ان المظنة تنزل منزلة المئنة. اي شيء المظنون ينزل منزلة الامر المتيقن ولان المتقرر عند العلماء ان الحكمة اذا كانت خفية او مختلفة او مضطربة فان الشرع ينيط الحكم بوصف ظاهر معلوم للجميع فلو اننا امرنا النائم وسألناه بعد استيقاظه هل احدثت ام لا لما استطاع ان يجيب لان شعوره كان زائلا. فحين اذ لا نعلق انتقاض وضوئه بعلمه هل احدث او لا وانما نعلق انتقاض الوضوء بوصف ظاهر يعلمه الجميع وهو ذهاب الشعور بالنوم. فمتى ما ذهب شعور النائم انتقض وضوءه مع انه قد لا يكون قد مع انه يعني قد يكون غير محدث في الحقيقة. لكننا نزلنا هذه المظنة وهي خروج الخارج في حال لا يشعر في نفسه بها. منزلة اليقين. وعلقنا الانتقاض بهذا الوصف الظاهر لان الشريعة تميط احكامها باوصاف ظاهرة ولا تنيط احكامها باوصاف مضطربة او متباينة او مختلفة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمتى ما كان نومك مذهبا للشعور؟ فهذا هو النوم الذي ينتقد به طهارته ومن باب التفصيل والتقسيم والسبل الاصولي اقول ان النوم لا يخرج عن اربعة اقسام نوم طويل مستغرق اي مذهب للشعور. فهذا يعتبر ناقضا للوضوء النوع الثاني نوم طويل غير مستغرق. فهذا ينقض الوضوء ايضا. لان طول هو منزل منزلة الاستغراق النوع الثالث نوم قصير. مستغرق فهذا يعتبر ناقضا للوضوء ايضا بقينا في النوع الرابع وهو النوم القصير كالخفقة والنعسة والسنا. ولا يكون مستغرقا فهذا هو النوم الذي لا يعتبر ناقضا للوضوء ثم اعلم وفقنا الله واياك ان الادلة في مسألة انتقاض الطهارة بالنوم وردت وفيها شيء من التعارض في الظاهر فعندنا ادلة تقضي بانتقاض الطهارة بالنوم. وهي ما ذكرته لك. وعندنا ادلة تقضي ابعادم انتقاض الطهارة بالنوم وهو حديث انس رضي الله تعالى عنه عند ابي داود واصله في مسلم قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء الاخرة حتى اخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج. فناداه عمر فقال يا رسول الله النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر ماء فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ثم صلى ولم يأمرهم على انواع النوم الثلاثة. النوم الطويل المستغرق والنوم الطويل غير المستغرق. والنوم اصيل المستغرق ويجمعها النوم الذي يذهب الشعور. فما اذهب الشعور من النوم فانه ينتقض به الطهارة استدلالا بهذا النوع من الاحاديث. ونحمل الاحاديث الاخرى التي تفيد ان النوم غير ناقض للطهارة على تلك الخفقة والسنة والنعسة الخفيفة التي لا توجب ذهاب ولا زوال ولا زواله. وبهذا تتآلف الادلة ويجتمع شملها وهو الواجب متى ما استطعنا الى سبيلا. فالقول الصحيح عندي في مسألة النوم هو ان النوم ناقض للوضوء اذا اذهب الشعور فان قلت واذا شككت في نومي اهو مذهب للشعور ام لا فاقول ان المتقرر عند العلماء ان من تيقن شيئا وشك في انتقاضه فان اليقين لا يزول بالشك والمتقرر ان الاصل هو بقاء ما كان على ما كان. اي ما كان ثابتا في الزمن الماضي او منتفيا فالاصل ثبوت بقائه او ثبوت انتفائه. حتى يرد خلاف ذلك بيقين فاذا كنت متطهرا ومتيقنا انك متطهر. ثم خافق رأسك خفقة او نعست نعسة وشككت اهي من النعاس الذي تنتقض به الطهارة ام لا؟ فانك تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فانت على يقين طهارتك الا ان الاحوط لك. مع سعة الوقت وامكان الفعل ان تتوضأ لتقطع وساوس الشيطان عنك ومن كلام ومما ذكروه ايضا من النواقض. اكل لحم الجزور خاصة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الناقض والقاعدة عندنا فيما اختلف فيه العلماء تقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فلما رددنا الامر الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا ان القول الصحيح رأي الراجح المليح هو ان من اكل لحم الجزور نيئا او مطبوخا فانه يجب عليه في ان يتوضأ وهذا يدل عليه حديثان صحيحان. حديث جابر ابن سمرة في صحيح الامام مسلم. وحديث عبادة ابن الصامت عفوا وحديث البراء بن عازب في السنن بسند صحيح فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ثم قال ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم فتوضأ من لحوم الابل الحديث بتمامه. ولاصحاب السنن من حديث البراء بن عازب. رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب فان قلت ومن قال بانتقاظ الوضوء باكل لحم الجزور؟ فاقول قال به من الائمة الاربعة الامام احمد فقط. فهو من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى واما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية رحمهم الله تعالى فانهم يقولون بانه لا ينقض الوضوء. الا ان المتقرر عند العلماء ان اقوال العلماء يستدل لها لا بها. فان قلت وكيف نفعل بما في السنن من حديث جابر او اجتمعا في حياته النبوية واخر الامرين في حياته ترك الوضوء مما مست النار. فيدل هذا عمومه على عدم الوضوء من لحم الجزور. لان لحم الجزور شيء يطبخ على النار. واخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار افلا يعتبر هذا الحديث ناسخا لحديث جابر والبراء؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة بواجب ما امكن والمتقرر ان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. والمتقرر ان مرتبة الجمع مقدمة على المرتبة النسخ فلا يجوز لنا ان نعمد الى مرتبة النسخ ما دام الجمع ممكنا وهنا نستطيع ان نجمع بين هذه الادلة بقاعدة العموم والخصوص. فنجعل قوله كان اخر الامرين من صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار عاما ونجعل الادلة الامرة من لحم الجزور خاصة والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص لان العام يبنى على او نقول لان الخاص مقدم على العام. فهل ثمة تعارض؟ الجواب لا. فان قلت وما الحكمة من هذا النبوي فنقول اعلم ان الحكمة الشرعية تنقسم الى قسمين. الحكمة الشرعية الاصلية الاساسية التي ينبغي ان يقف عندها قلب كل مؤمن ولا ينبغي ان يتجاوزها. وهي ان هذا شيء امرنا الله به ورسوله صلى الله عليه عليه وسلم فاذا سألك السائل ما الحكمة من صلاة الظهر اربع وصلاة الفجر ركعتان؟ فتقول هذا امر الله ورسوله ولذلك لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة. لم تعلل لها بشيء اخر وانما عللت بان هذا امر الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا انت من لحوم الجزور لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرك بالوضوء والشارع لا يأمر ولا يقرر تشريعا الا وله في ذلك الحكمة البالغة لان الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة والنوع الثاني الحكم الفرعية الثانوية. وهي تلك الحكم التي ينص عليها بعض اهل العلم استنباطا فاذا نص اهل العلم على شيء من الحكم الفرعية الثانوية في هذه القضية وهي الوضوء من لحم الابل. وكانت حكمة مقنعة فالحمد لله هذا نور على نور. وان لم ينص احد من اهل العلم على شيء من هذا النوع من الحكم فاياك ان تعطل العمل بالحكم الشرعي لعدم فهم عاقلك للحكمة الفرعية. لان العلماء مجمعون على ان الاحكام الشرعية لا بحكمها وانما تناط بعللها. انتبه. والعلة في الوضوء هي امر الله ورسوله. واما الحكم الثانوية فسواء فهمتها او لم تفهمها. وسواء نص العلماء عليها او لم ينصوا عليها فلا حق لك ان تعطل العمل بحكم الله ورسوله لان عقلك عجز عن ادراك هذا النوع من الحكم. فمتى ما عجز عقلك عن ادراك الحكمة الفرعية فرده فرده الى الحكمة الاصلية الاساسية. هذا هو حقيقة التعبد انتم معي ولا لا فلاح شكلك ما انت معي اكيد اكيد انت معي كم انواع الحكم ها طيب هل العمل بالاحكام مناط بالفرعية ولا بالاصلية هذا هو ومع ذلك فقد نص الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين من اهل العلم رحم الله رحمة واسعة على بيان الحكمة من ذلك. وضحك ذلك البدوي الذي امامي. لان الحكمة متعلقة بهم وهي ان الشارع قد خص الابل بجمل من الاحكام. فحرم الصلاة في معاطنها انتبهوا واوجب الوضوء من لحمي من لحمها ووصف من يرعاها بالغلظ والكبر والجفاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في الفدادين اهل الابل. والسكينة في اهل الغنم. ولذلك ليس ثمة نبي رعى الابل وانما جميع الانبياء رعوا الغنم الا ما قالوه في نبي الله صالح. ولكن صالح لم يكن يرعى ابلا ولكن كانت الناقة. فهو لم يتولى رعايته. وانما كانت تقوم بشؤونها بنفسها معجزة من الله عز وجل او اية من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا رعا الغنم. قالوا وانت يا رسول الله قال وانا كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. فقوله ما من هذا نفي مؤكد بمن. وقوله نبي هذا نكرة. فهذا نكرة في سياق النفي المؤكد وقد اجمع الاصوليون في هذا التركيب على ان النكرة في هذه الحالة تفيد العموم. انما اختلفوا في النكرة غير المؤكدة كقولهم مثلا ما نبي الا رعى الابل ما نبي فهذه اختلفوا فيه هل تفيد العموم ولا لا؟ لكن ما نبيا هذا الترتيب تأكيد للنفي. والنكرة اذا جاءت في سياق نفي مؤكد فانها تفيد العموم فيدخل في ذلك كل الانبياء كل الانبياء. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل. وقد علل عدم الصلاة في معاطنها كثرة الشياطين فهي مواضع محتضرة. والقاعدة عندنا تقول يحرم على العبد ان يصلي فيه كل ما تحضره الشياطين. ويكره له الصلاة فيما تعرض له الشياطين عروضا. فالمواضع التي تحظرها الشياطين ويكثر تواجدها فيها. فيحرم عليك ان تجعلها مكانا للصلاة. ولذلك لا تجوز الصلاة في الحس لما؟ لانه موضع محتظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فعلل ذلك بكونها محتضرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الابل انها جن خلقت قتل من جن. ومن المعلوم انها لم تخلق من الجن باعتبار اصل مادة خلقتها وانما الابل قد اكتسبت طبائع الجن لكثرة معاشرتها للجن وكثرة حضور الشياطين في معاطنها من طبيعتها الغلظة. فالابل صارت غليظة. والجن من طبيعتها الجفاء. فالابل كذلك. والجن من طبيعتها شدة الانتقام وعظم الغضب. والابل كذلك تنتقم وسريعة الغضب واكتسب من يرعاها بعض صفاتها لان المتقرر في قواعد علم النفس ان الانسان تتأثر بجليسه وان لم يك من جنسه ان الانسان يتأثر بجليسه وان لم يكن من جنسه. حتى اللي يسجنون سجنا انفراديا تلقاهم بعد زمان يطلع ولا يتكلم. لان اكثر الجلوس مع الجدران يبي له وقت عشان يرجع لطبيعته الاولى ايش انا نقول اصلا نرجع الى اصل العلة او الحكمة بما ان الابل قد تأثرت طبيعتها بالشياطين والشياطين مخلوقة من مارج من نار اي من طبيعتها الحرارة والمتقرر في القواعد ان الغابي شبيه في طبيعته بما بما يتغذى به. فيكون من يأكل لحم الابل لابد لزاما وان يتأثر بماذا بطبيعتها الشيطانية لابد وان يتأثر بطبيعتها الشيطانية فاوجب الشارع الوضوء بعد اكل لحمها لاطفاء تلك النار الشيطانية والطبيعة الابليسية فتذهب مضرتها وتبقى منفعتها. هكذا قال العلماء من باب بيان الحكمة الفرعية فقط فان لم يقتنع عقلك بهذا فنبقى عند ما قرره العلماء من ان الاصل في امتثال الاحكام لان الله امر بها ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومما ذكروه ايضا اكل اللحم الخبيث فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان من كان متوضئا واكل شيئا من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع او غيرها فانه يجب عليه ان لان طهارته قد انتقضت والمتقرر عندنا ان نواقض الوضوء توقيفية على النص. ولا نعلم دليلا يدل على ان تناول اللحم الخبيث يعتبر ناقضا للطهارة. وحيث لا دليل يدل على انتقاض الطهارة بهذا النوع فلا يجوز لنا ان نبطل طهارة كاحد بما لا دليل على ابطال الطهارة به. فالقول الصحيح ان من اكل شيئا من المحرمات او شيئا من اللحوم الخبيثة فان طهارته باقية على ذلك لكن يجب تعذيره وعقوبته. واما طهارته فهي باقية على حالها لعدم وجود الدليل الدال على انتقاض الطهارة بشيء من ذلك. ومما ذكروه ايضا رحمهم الله. انتقاض الوضوء بمس الذكر وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة والقول الصحيح عندي ان مس الذكر ناقض للطهارة بشرطين ان يكون مبدأ مسه الشهوة. وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو انه مسه عرضا فان طهارته باقية على حالها والشرط الثاني مباشرة اليد للذكر بلا حائل. وبناء على اشتراط هذا شرط فلو انه مس ذكره بحائل فان طهارته باقية فمتى ما توفر هذان الشرطان في المس فان طهارته منتقضة فان قلت وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي بل قال الامام البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. وفي حديث ابي هريرة عند احمد بسناد حسن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه فقد وجب عليه الوضوء. وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه الامام احمد في مسنده فهذه الادلة تفيد ما قررته لك فان قلت انك اشترطت شرطين فلابد ان تأتينا على هذا الاشتراط بدليل شرعي. لان الاصل عدم الاشتراط فنقول لك الحق في المطالبة بالدليل اما دليل الشرط الاول وهو اشتراط ان لا يكون ثمة حائل فما رويته لك قبل قليل من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر. فيفهم من هذا انه اذا افضى بيده الى ذكره وثمة ستر فلا يجب عليه الوضوء وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة واما دليل الشرط الثاني وهو اشتراط الشهوة فنحن نقول به من باب الجمع بين حديث بصرة وحديث طلق بن علي رضي الله عنهم فنحن نجمع بينهما بهذا الشرط. نعم عندنا حديث طلق بن علي. قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. عليه الوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. انما هو بضعة منك اي جزء من اجزاء جسدك. فكما انك لو مسست اذنك ما انتقض وضوءك مسست اصابعك ما انتقضت ما انتقض وضوءك. مسست انفك ما انتقض وضوءك مسست ركبتك فخذك ما انتقض وضوءك فكذلك لو مسست ذكرك انما هو بضعة منك بضعة منك. وهو وهذا الحديث الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المدين رحمه الله تعالى هو احسن من حديث بشرى. وهو حديث صحيح فكيف نجمع بينه وبين الاحاديث السابقة؟ نقول لقد اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع فمنهم من ذهب الى القول بالنسخ فجعلوا حديث بشرى ناسخا لحديث طلق وهذه الدعوة مرفوضة. لان المتقرر ان الجمع مقدم على النسخ. وان اعمال الدليل بيني اولى من اهمال احدهما ما امكن. ونحن نستطيع ان نجمع بين الدليلين ونعمل بهما جميعا. فلما نقول بالنسخ وقال بعض اهل العلم بالترجيح وهو ان حديث بصرة اصح اسنادا من حديث طلق ومن المعلوم ان الترجيح رتبة تأتي بعد النسخ. لانها تتضمن ابطال احد الدليلين ابطالا كاملا فالنسخ اخف من الترجيح. فان النسخ وان ادى الى ابطال احد الدليلين لكن نعتقد انه كان معمولا به قبل النسخ وانما بطل العمل به بعد النسخ. واما الترجيح فاننا نخرج هذا الحديث من دائرة وفي السنة مطلقا ولا نجيز العمل به ولا نعتقد انه مما يصح العمل به مطلقا. فاذا كنا لا نرضى بالجمع بينهما بالنسخ. فكيف نرضى بالترجيح؟ فهذه الدعوة باطلة وذهب بعضهم الى الجمع. واختلف القائلون بالجمع بينهما على عدة اقوال. فذهب بعضهم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الى الجمع بينهما بقاعدة انصراف امر من الوجوب الى الندب بوجود القرينة الصادفة. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى فليتوضأ هذا امر والامر يقتضي الوجوب وعدم امره بالوضوء في حديث طلق ابن علي يعتبر صارفا لهذا الامر من الوجوب الى الى الاستحباب فقال ابو العباس ويستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب عملا بالدليلين ولكن في هذا نظر لان المس الذي افتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم انتقاضه بعدم الانتقاض به بعدم انتقاض الوضوء به. ليس هو المس. الذي قال بانتقاظ الوضوء به فهما مسان متغايران ولذلك فالقول الاقرب ان الجمع بينهما هو ان نحمل احاديث طلق على المس العارض الذي لا يكون مصحوبا بشهوة ونحمل المس في حديث بشرى على المس المصحوب بشهوة. فان قلت وما برهانك على هذا الحمل وترجيح له فاقول هنا قرينتان في حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه لابد من النظر لهما بعين الاعتبار القرينة الاولى انه قال مسست ذكري في الصلاة. وسائل صحابي والمس المسؤول عنه كان في الصلاة وانه لا يتصور من احد ولو كان من افسق الناس. ان يجعل صلاته محلا للمس المقرون بالشهوات فهذا دليل وقرينة ظاهرة جدا. على ان المس المسؤول عنه انما هو المس العارظ الذي يعرظ للانسان في صلاته انتبهوا ويؤكد هذه القرينة القرينة الثانية وهي قوله انما هو بضعة منك يعني انه جزء من اجزاء جسدك لا يوجب مسه انتقاض الطهارة. ومن المعلوم لديكم وفقكم الله ان الاحكام المترتبة على الذكر انما تكون بانتصابه. فانه لا يخرج منه المذي عادة الا مع الانتصار ولا يخرج منه المني عادة الا مع الانتصاب. ولا يحصل الايلاج به الا مع الانتصاب. فاذا احكام انما احكامه المتعلقة بالطهارة طبعا. اذا احكام الذكر المتعلقة بالطهارة لا تكون الا مع الانتصاب. والانتصاب انما يكون بالشهوة. واما اذا كان خامدا غير منتصب فانما هو جزء من اجزائك لا يتعلق به شيء ما يخص باب الطهارات. او يوجب الحدث اصغر كان او اكبر. فهاتان القرين القرينتان جعلتنا نفهم ان المس المسؤول عنه في حديث في حديث طلق ابن علي انما هو المس المصحوب واما المس المسؤول عنه في حديث بشرى انما هو المس بالشهوة. وبهذا تتآلف الادلة ويعمل بها كلها. وهنا تنبيه لا بد منه. وهي ان مس الذكر في ذاته لا يعتبر ناقضا ولكن جوعي لا ناقضا لان مسه بالشهوة مما يغلب على الظن خروج شيء من بحيث لا يشعر الانسان بخروجه وفجعلت هذه المظنة منزلة منزلة المئنة. فالشريعة انما اوجبت الوضوء من مس الذكر بشهوة لان من مسه بشهوة ها فيحتمل ان يخرج منه شيء ويحتمل الا يخرج منه شيء لكن من باب الاحتياط للطهارة علقت الشريعة انتقاض الوضوء بالوصف الظاهر. وهو المس بالشهوة بلا حائط فمن تحقق فيه هذا للوصفان فقد انتقضت طهارته ولا يجب عليه ان يتفقد فوهة ذكره اخرج منها او لم يخرج لان الشريعة لا تنيط احكامها بالاوصاف الخفية المضطربة. وانما تنيط احكامها بالاوصاف الظاهرة التي يعلمها الجميع وترى هذي قاعدة عظيمة في قواعد باب القياس. وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر. وقد ذكرتها وخرجت عليها فروعا في مواضع اخرى في مواضع اخرى مثل قصر الصلاة في السفر لو علقته الشريعة بالمشقة لكان ذلك فيه اضطرابا ربما ثلاثة يسافرون احد اثنان يقصران والاخر ما يقصر لم؟ لان السفر شق على هذين ولم يشق على هذا. فاذا الحكمة لا يمكن الاحكام لا تناط بالاحكام المختلفة. او بالحكم المختلفة المتباينة بين الناس. والمضطربة لا لا بد ان تناط الاحكام قاموا باوصاف ظاهرة يعلمها الجميع. ويتفق فيها الجميع. ولذلك لم تمت الشريعة احكام السفر بالمشقة وانما اناطتها بالدخول في مسمى السفر شق عليك او لم يشق. متى ما دخلت في مسمى المسافر وهو وصف ظاهر يعرفه الجميع. جاز لك ان تترخص برخص السفر ثم معي في هذا ولا لا؟ ماشي ومما ذكروه ايضا. من النواقض مس المرأة وقد اختلف العلماء في مس المرأة ناقض اهو ناقض ام لا؟ على ثلاثة اقوال طرفين ووسط. فذهب بعض اهل العلم الى القول بانتقاد الطهارة بمسها مطلقا اي ولو بلا شهوة. وهذا اظعف الاقوال المنقولة في المسألة بل هو قول يتعارض ميم مع ما هو معلوم من الدين بالظرورة. فان الناس لا يزالون يمسون نساءهم قبل الطهارة وبعد بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فكان اذا سجد غمزني. اذا هنا مس فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فاذا القول بانتقاظ الطهارة بمس المرأة مطلقا ولو بلا شهوة هذا من اضعف الاقوال كما حكاه ابو العباس رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قام حملها واذا ركع وضعها او قال واذا سجد وضعها او كما قال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه القول الثاني اخف شوي. وهو ان وضوءه ينتقض اذا كان ثمة شهوة. وهو ظاهر مذهب الائمة رحمهم الله تعالى. فاذا مس الانسان امرأته بشهوة انتقض وضوءه. واذا مسها بلا شهوة فلا تنتقض طهارته والقول الثالث هو اصحها. وهو ان مس المرأة لا يعتبر ناقضا للطهارة مطلقا. الا اذا خرج مع المس شيء من المذي او المني والدليل على ذلك عدم الدليل. ونواقض الوضوء توقيفية على النص. ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على ان مس المرأة من جملة النواقض لا مطلقا ولا بشهوة. بل ورد الدليل الدال على عدم انتقاض الطهارة بمسها مع الشهوة. وهو ما رواه الامام احمد في مسنده باسناد جيد. من حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. والتقبيل عادة انما يكون بشهوة او مصحوبا بشهوة فهذا دليل على ان مسها لا ينتقد. عفوا ان الوضوء بمسها لا ينتقض. حتى ولو لم يرد هذا الدليل قلنا بعدم الانتقاض لان الطهارة لان الانتقاض حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها ادلة الصحيحة الصريحة فان قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل او لامستم النساء؟ فنقول القول الصحيح هو حمل الملامسة هنا على الجماع كما فسرها به حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاهما وهذا اصح من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه من ان الملامسة معناها المس اي الجس باليد اي الجس باليد. فانه اذا تعارض تفسير ابن عباس مع تفسير ابن مسعود فلا جرم ان المقدم تفسير ابن عباس لا سيما اذا كان الدليل يسنده. بل ان بلاغة القرآن تسنده ايضا وهي ان هذه الاية يسميها العلماء اية الطهارة. فقد ذكر الله عز وجل فيها نوعي الطهارة ونوعي وسائل التطهير. فذكر الله فيه الطهارة الصغرى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم تبعوا معي الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الطهارة الصغرى ثم انتقل منها الى الطهارة الكبرى فقال وان كنتم جنبا فاطهروا. وبما انه ذكر الطهارتين فكان من الحكمة والبلاغة الربانية ان يذكر السببين للطهارتين. فذكر سبب الطهارة الاولى وهي الطهارة صغرى في قوله او جاء احد منكم من الغائط فذكر الطهارة الصغرى وموجبا لها فلو اننا حملنا قوله او لامستم النساء على الطهارة على موجب الطهارة الصغرى لكان هذا مخالفا لبلاغة القرآن. اذ كيف يذكر طهارتين ثم يذكر موجبين لطهارة واحدة ويخلي الطهارة الثانية عن ذكر موجب لها. فكان من مقتضى بلاغة القرآن لما ذكر الطهارتين. وذكر موجبا للطهارة ان يذكر موجبا للطهارة الكبرى وهو قوله او لامستم النساء. فاذا تفسير ابن مؤيد بالدليل ومؤيد ببلاغة القرآن فلا جرم انه هو القول الصحيح. ومن المعلوم ان قاعدة القرآن التكنيك عن الاشياء التي تشمئز النفوس والاذان من سماعها الى الفاظ غيرها. الشارع يكني منها تكنية فيكني عنها بالافظاء افضى بعضكم الى بعض ويكني عنها بالدخول. دخلتم بهن ويكني عن الجماع بالمباشرة فباشروهن ويكني عنها بالملامسة. هذا اسلوب القرآن. فاذا كنا القرآن عن الجماع بعدة هنا منها الملامسة فالقول الصحيح ان مس مثل هالوقت فالقول الصحيح ان مس المرأة لا ينتقض به الوضوء ومن جملة ما ذكروه ايضا وانا اطلت عليكم في هذا. لكن يا اخوان والله من باب الافادة. وانتبهوا نحن طرقنا الفقه في عمدة الاحكام ثم انطلقنا الفقه مرة اخرى في الفية الفقهاء ثم ها نحن نطرق الفقه مرة اخرى في في اتحاد النبهاء في عمدة الاحكام طرقناه حديثيا. وفي اتحاد النبهاء نقرنه نطرقه تأصيليا. وفي الفيلية الفقهاء نطرقه تفريعا. يعني نوعت عليكم في طرق الفقه فلا تملوا من الاطالة ولا من التكرار ايش نقول؟ العب. التاسع الان الناقض التاسع عجيب الناقد التاسع مما ذكروه خروج القيء خروج القيء. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الوضوء بهذا الخارج. على اقوال والمشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله انه من جملة النواقض. فمن تقيأ فيجب عليه ان يعيد ان يتوضأ واستدلوا على ذلك بما في جامع الترمذي وغيره باسناد باسناد جيد من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قوله فتوضأ هذا حكم مقرون بالفاء. وقوله قاء هذا وصف فهو حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشترك بعليته فعلة وضوءه قيؤه فافاد هذا ان الحكم يدور مع علته جودا وعدما فمتى ما وجد القيء وجد الوضوء ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ان القيء تستحب له الطهارة ولا تجب فالقيء ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الطهارة الصغرى. وانما يستحب للانسان اذا تقيأ ان يتوضأ فهو من جملة ما تستحب الطهارة عنده لا مما تجب الطهارة عنده. فان قلت وكيف تجيب عن استدلال بالحديث فنقول انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انما هو حكاية فعل لم يقل من قاء فليتوضأ. ولكن قال الراوي قاء فتوضأ. وهذه حكاية فعل لا حكاية امر قولي والمتقرر في قواعد الاصوليين ان افعال الشارع على الندب استحباب ما لم تقترن بامر فتفيد ما افاد عفوا ما لم تقترن بقول فتفيد ما افاد القول هذا الحديث يستدل به على الوجوب ولا على على الايجاب ولا على الاستحباب؟ الجواب انما يستدل به على الاستحباب فقط واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذه النواقض ونكمل النواقض ان شاء الله وهي كثيرة الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الى خلاص