﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.850
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله

2
00:00:29.350 --> 00:00:47.350
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب حياكم الله واهلا ومرحبا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله

3
00:00:47.700 --> 00:01:03.800
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول سؤال في هذا اللقاء سائل يسأل يقول اذا وصلنا الميقات الساعة التاسعة صباحا

4
00:01:04.000 --> 00:01:20.200
هل يسن ان نصلي ركعتين عند الاحرام ام لابد ان تكون صلاة فريضة وما الحكم حيث ان بعضنا صلى بنية الضحى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.800
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه احرم بعد صلاة ركعتين صلاة الظهر صلاة فريضة وثبت انه قيل له عليه الصلاة والسلام صل في هذا الوادي المبارك

6
00:01:41.800 --> 00:02:06.100
فاخذ من هذا جمهور اهل العلم استحباب ان تيقين ان يكون الاحرام بعد صلاة بعد الصلاة سواء كانت نافلة او فريضة وان كانت فريضة طابق فعله عليه الصلاة والسلام وان كانت نافلة طابقت ما امر به ان يصلي في هذا الوادي المبارك

7
00:02:07.150 --> 00:02:28.950
يستحب اهل العلم صلاة ركعتين قبل الطواف كما قلنا ان كانت الفريضة فبها ونعمة والا صلى ركعتين نافلة ليحرم بعدهما امتثالا لقول صلي في هذا في هذا الوادي المبارك وقل لبيك

8
00:02:29.150 --> 00:02:50.550
حجة في عمرة المقصود ان صلاة ركعتين قبل الاحرام من اجل الاحرام سنة عند اكثر اهل العلم وبعضهم قال لا صلاة خاصة للإحرام وانما وقع اتفاقا انه صلى بعد الفريضة

9
00:02:50.700 --> 00:03:10.400
ومن وافق وقت الفريضة صلى والا احرم بدون صلاة وان صلى عند هؤلاء من اجل الوضوء ونواها سنة الوضوء حصل له ذلك وصل له  انه صلى انه احرم بعد صلاة

10
00:03:10.750 --> 00:03:25.400
والصلاة ليست من اجل الاحرام وانما هي من اجل الوضوء وفي السؤال يقول وصلنا الميقات الساعة التاسعة صباحا يعني في وقت صلاة الظحى هل يسن ان نصلي ركعتين عند الاحرام

11
00:03:26.050 --> 00:03:43.900
يسن ان نصلي ركعتين عند الاحرام يعني للاحرام او لابد ان تكون صلاة فرض كما حصل له عليه الصلاة والسلام  اذا صليتم هذه الصلاة بنية الضحى ونعمته ويكون حصل الاحرام

12
00:03:44.250 --> 00:04:05.150
بعد صلاة وهي صلاة الضحى وهي مشروعة بادلة كثيرة وهي سنة عند عامة اهل العلم بل سنة مؤكدة ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى واوصانا اوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث

13
00:04:05.200 --> 00:04:28.200
ومنها ركعتا الضحى فاذا صلى الركعتين بنية الضحى حصل له ان احرم بعد ركعتين وان نوى بذلك ركعتي الاحرام فلا بأس لقول جمهور اهل العلم انهما سنة للإحرام شيخ على قول من قال ان انها سنة من سنن الاحرام

14
00:04:28.500 --> 00:04:52.650
الان من اراد العمرة او الحج يأتي للميقات توضأ ثم يغتسل او يغتسل قبل ان يغتسل والاغتسال سنة يعني ليس بواجب. نعم فلو توضأ اجزأ جيد لكن يعني اغتسل او توضأ ثم لبس الاحرام. سؤالي الحقيقة هو في

15
00:04:53.150 --> 00:05:12.300
ان البعض ربما يعني يعتقد ان مجرد لبس الاحرام انه دخل في الاحرام فلو آآ صلى هنا الركعتين ثم بعد ذلك انشأ عقد الاحرام بالنية هكذا هو هذه هي السنة في هنا

16
00:05:12.500 --> 00:05:31.750
جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه لبى بعد الركعتين في المسجد وكان محرما قبل  الاحرام. لبس الاحرام ثم صلى الظهر مصلى الظهر لبس الاحرام ما يفرق بين ان يكون قبل الصلاة او بعدها

17
00:05:31.800 --> 00:05:49.000
المقصود انه يلبس او قبل او بعد ما اشكال لكن من باب انه ينوي الاحرام مباشرة بعد الركعتين في المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام لا مانع ان يلبس قبل ثم يصلي الركعتين

18
00:05:49.250 --> 00:06:07.250
يصلي الركعتين ثم يلبس لكن كونه يلبس قبل افضل  ليوالي بين الصلاة الدخول في النسك فيقول لبيك ما يريد من النسك لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة الى اخره

19
00:06:07.300 --> 00:06:23.550
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه من قبل بعض الصحابة وفي الصحيح انه لبى حينما استقلت به راحلته. الله يلبي اذا ركب السيارة وثبت عنه انه صلى اه لبى

20
00:06:23.850 --> 00:06:51.000
في لبى عند الشجرة  في البيت وكل هذا صحيح والجمع بينها ان كل واحد من الرواة روى ما رأى فمن رآه يلبي في المس يقال انه لبى في المسجد من رآه يلبي حينما استقلت به راحلته نقل ذلك ولم يطلع على ما قبله

21
00:06:51.300 --> 00:07:13.700
ومن رآه لبى في البيداء قال انه لبى حينما وصل البيداء وصل الشجر لكن  لم يطلع على ما قبله تسن التلبية في هذه المواضع كلها حينما يصلي الدخول في النسك وتسن التلبية اذا استقلت به راحلته اذا ركب السيارة لبى

22
00:07:13.800 --> 00:07:27.300
واذا وصل الى البيداء وما اشبه ذلك وابن عمر يقول لبي داؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا ينفي لانه روى ما قبل ذلك

23
00:07:28.000 --> 00:07:46.750
لأنه فهم ان الذي قال لبى حينما وصل البيداء يظن انه لا تجوز التلبية قبل ذلك  كل نقل ما رأى التلبية مشروعة من بعد الصلاة في المسجد واذا استقلت به راحلته وبعد ذلك يكرر هذه التلبية

24
00:07:46.850 --> 00:07:59.950
ويرفع بها الصوت كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عن صحابته لكن متى يقال يا شيخ ان فلانا عقد الاحرام بدأ احرام اول ما اول ما ينوي حينما يقول لبيك

25
00:08:00.500 --> 00:08:17.900
عمرة او لبيك حجا دخل في الاحرام نية الدخول في النسك احسن الله اليكم سائل يسأل يقول احرمت وركبت السيارة في الميقات وجاء رفاقي الذين لم يحرموا بعد واخذوا يتطيبون فانسكبت

26
00:08:17.900 --> 00:08:38.200
العطر ووقع شيء منها على ازاري قالوا لي لابد من تغيير الاحرام اشتريت غيره ونويت الاحرام من جديد. فهل كلامهم صحيح؟ وهل تصرفي ايضا انا صحيح اذا وقع الطيب على الاحرام وجبت ازالته

27
00:08:38.900 --> 00:08:58.250
يجب ازالته كما امر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الجبة ان يغسلها اذا زال بالغسل فيها ونعمتها كونك اشتريت غيره لا شك ان هذا كافي لكن لا يلزمك ان تشتري غيره

28
00:08:59.050 --> 00:09:13.950
وانما يكفي ان تغسل هذا الطيب فاذا زال في انه احرم من جديد او عقد الاحرام من جديد لا هو مو حرم. هو محرم من قبل لا لا هذا لا ينقض الاحرام

29
00:09:15.050 --> 00:09:28.000
يغير احرامه لو احتاج لتغيير الاحرام كالقماش نعم. نغيره ولا ولا يؤثر هذا على. حتى لو ولو فيما بعد اتسخ وانسكب عليه شيء من غير المحظورات واراد ان يغيره لا بأس

30
00:09:29.450 --> 00:09:50.600
احسن الله اليكم هل الافضل للحاج ان يترك السنن الرواتب بعد الصلوات؟ وكيف يجمع بين هذا وبين افضلية ان يشتغل بالذكر ان يشتغل بالذكر والصلوات والنوافل وقراءة القرآن اه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجته انه كان يقصر الصلاة

31
00:09:51.550 --> 00:10:08.100
ولا يجمع الا في عرفة ومزدلفة ومقتضى ذلك انه لا يصلي النوافل ما نقل عنه انه صلى نوافل ولم يسبح بينها كما جاء في الحديث الصحيح يصلي نوافل ما عدا راتبة الصبح

32
00:10:08.200 --> 00:10:36.700
والوتر لا يفعل شيئا من النوافل المرتبة الرواتب ولا مانع ان يصلي ما شاء من النوافل المطلقة ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم لبس الخفاف والكنادر للمحرم؟ وهل يكون لبسها

33
00:10:36.800 --> 00:11:00.350
بدون الشراب اي الجورب الاصل ان المحرم لا يلبس الخفين والمراد بالخوف ما يغطي الكعبين وما دون ذلك يسمى نعل لا يجوز لبسهما الذي لا يغطي الكعبين يجوز لبسهما فاذا لم يجد

34
00:11:00.900 --> 00:11:20.150
والحكم بذلك حكم الجورب اذا كانت لا تغطي العاقبين فهي مثل الخف الذي لا يغطيه واذا كانت تغطي العاقبين فلا يجوز لبسهما كالخفين ان المحرم ممنوع من لبس الخفين. جاء في الحديث الصحيح ولا يلبس الخفين

35
00:11:21.300 --> 00:11:45.150
الا ان لا يجد النعلين فليلبسوا الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وفي الموقف ذكر ان المحرم لا يلبس الخفين الا ان لا يجدا النعلين ولم يذكر القطع

36
00:11:47.150 --> 00:12:10.100
ولذا اختلف اهل العلم فليقطع الخفين اسفل من الكعبين او لا ثم قال يقطع اعتمادا على النص الاول وفيه القيد يحمل المطلق الموقف على المقيد الذي قاله بالمدينة عليه الصلاة والسلام

37
00:12:10.350 --> 00:12:28.300
فيجب قطع الخفين وكثير من اهل العلم يرون انه لا حاجة الى القطع وان ما قاله اخر حاجة عند الحاجة. عند الحاجة كل هذا مربوط بالحاجة عند عدم النعلين ويرى جمع من اهل العلم

38
00:12:28.500 --> 00:12:46.550
انه لا حاجة للقطع لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الموقف ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قاطع والذين قالوا بالقطع قالوا يحمل المطلق على المقيد يكفي البيان في موضع

39
00:12:46.600 --> 00:13:04.300
قد بين عليه الصلاة والسلام قال وليقطعهما اسفل من والذي قالوا الذين قالوا لا يحتاج الى قطع قالوا الموقف حضره جمع غفير ممن لم يحضر البيان الاول في المدينة قبل ان يخرج

40
00:13:05.200 --> 00:13:27.300
البيان الاول وهؤلاء يحتاجون الى بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا وقت حاجة حضر الموقف من لم يحضر وهؤلاء يحتاجون الى بيان ولو كان لازما لبينه ورأوا ان هذا من باب النسخ

41
00:13:27.450 --> 00:13:49.200
لا من باب التقليد ولكل الوجه وايد من لم يقل بالقطع مذهبهم النهي عن اضاعة المال واتلاف المال قطع الخف لا شك ان فيه نوع اتلاف اتلاف ولا شك ان القولين

42
00:13:49.550 --> 00:14:10.300
كلاهما تبناه من اهل العلم الذمة بتقليده لكن كأن النفس تميل الى عدم القطع لانه هو الاخر من كلامه عليه الصلاة والسلام  في الموقف دموع غفيرة لم تسمع الكلام الاول

43
00:14:10.550 --> 00:14:28.650
وعلى هذا وهو الراجح ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم الخلاصة في هذا ان الاصل لبس النعلين نحتاج ضرورة لم يجد النعلين يلبس الخمرين احسن الله اليكم يقول هذا السائل آآ

44
00:14:28.700 --> 00:14:48.000
ما القول الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟ وهل يختلف هذا الحكم في حال الزحام الشديد وخوف تفويت الرفقة المرجح عند اهل العلم هو قول اكثر الطهارة شرط لصحة الطواف كالصلاة

45
00:14:49.000 --> 00:15:10.600
الصلاة وجاء ماء من الحديث ما يدل على ان الطواف ببيت الصلاة يشترط له ما يشترط لها ولا يختلف ذلك فاذا قلنا انه شرط لابد منه ولا يسقط في مثل هذه الحالة بل عليه ان يحتاط لنفسه ويتوضأ

46
00:15:10.700 --> 00:15:35.800
يطوف  حصل له ناقظ عليه ان يخرج ليجدد الوضوء ويتابع طوافه ويبني على ما تقدم احسن الله اليكم اه يقول السائل اه انا في المملكة العربية السعودية وذهبت للقاء خالي في الحج حين قدم من بلادنا مصر

47
00:15:36.550 --> 00:15:55.000
وكنت محرما بالحج وهو كذلك وقد كان سيمكث بعد الحج اسبوعا وانا اريد ان افتح معه موضوع خطبة ابنته بعد الانتهاء من الحج ولكن جاءه ظرف اضطره للتعجل في اليوم الثاني عشر

48
00:15:55.450 --> 00:16:20.200
وانا ساتأخر مع الحملة القادمة من تبوك هل في هذه الحالة يجوز ان اخطب ابنته قبل ان يغادر منى المحرم لا ينكح ولا ينكر ولا يخطب ولا يخطب  هذا الاصل المحرم

49
00:16:21.250 --> 00:16:49.750
وهنا كونه بيت الخطبة في نفسه ولم ينطق بها هذا لا اثر له وهو محرم وكونه خاف ان يغادر  تفوت عليه الفرصة قدومه وذلك في اليوم الثاني عشر باعتبارهم متعجلا

50
00:16:49.850 --> 00:17:09.150
يعني بعد التحلل الاول الذي يبيح له كل شيء الا النساء الا النساء فمنهم من قال ان النساء يدخل فيها جميع ما يتعلق بامور النساء من الخطبة والجماع وغيرهما ومنهم من قال

51
00:17:10.700 --> 00:17:28.550
في قولهم الا النساء ان هذا خاص بالجماع ويباح ما عدا ذلك من الخطبة وغيرها والاحوط ان يترك لكن اذا حصل مع وجود هذا الخلاف فلا اثر له في حجه ان شاء الله تعالى

52
00:17:31.250 --> 00:17:49.650
الله اليكم يقول هذا السائل عادة ينتهي عملي في المنطقة الغربية في اوائل شهر ذي الحجة ساقوم باداء عمرتي ثم ارجع الى مدينتي بشهود العيد مع اهلي واقاربي. فاضحي عن اهل بيتي كل سنة

53
00:17:49.900 --> 00:18:08.450
سؤالي هل يجوز بعد العمرة ان اقصر شعري وانا اريد الاضحية الاصل ان المضحي من اراد ان يضحي فلا يأخذ اذا دخلت العشر من شعره ولا من بشرته شيئا لكن

54
00:18:09.100 --> 00:18:28.500
تقصير او الحلق من اجل النسك لا يدخل في هذا لانه واجب لانه واجب ومن مناسك العمرة فلا مانع من ان يأخذ من شعره او يحلق شعره ولو اراد ان يضحي

55
00:18:30.050 --> 00:18:48.250
هذا لا يدخل في الناحية نعم الله اليكم في حج العام الماضي المنصرم يقول السائل دعست قطة في الحرم وانا محرم في اليوم التاسع هل يلزمني شيء؟ وهل يختلف حال الاحرام عن غيره

56
00:18:49.600 --> 00:19:09.700
لا شيء عليك على السائل  دعس على حد تعبيره قطة في الحرم هذه ليس فيها فداء ليس فيها فداء لانها لا لا تدخل في الصيد ولا في معناه لانها لا تؤكل

57
00:19:12.450 --> 00:19:29.550
ولا يختلف الحكم في حال الاحرام ولا غيره لا في الحرام ولا في الحرام  بخلاف الصيد نعم الله اليكم هذا سائل يقول آآ هل على الاعمى حج مع الاستطاعة المالية؟ وهل يجب عليه ان ينيب

58
00:19:30.950 --> 00:19:55.250
هل العمى؟ الاعمى مكلف لا يلزمه جهاد لان الجهاد لا يمكن ان يقوم به الاعمى فليس عليه حرج وليس عليه حرج بالنسبة لترك الجهاد اما الحج هو يستطيعه ومعه استطاعة مالية

59
00:19:55.700 --> 00:20:18.550
وايضا من الاستطاعة ان يوفر من يعينه على حجه ممن يقوده ويذهب به ويرجع معه على كل حال هذا من من الاستطاعة يشترط فاذا وجد من يقوم بحاجاته مصالحي ويرعى مصالحه

60
00:20:18.650 --> 00:20:39.100
يقوده ويتنقل من بين المناسك بواسطة هذا المبصر او بواسطة رفقة او ما اشبه ذلك لزمه الحج لانه مكلف الاصل نعم احسن الله اليكم تقول سائلة هنا هل يصوغ للمرأة ان تستخدم حبوب منع العادة في موسم الحج

61
00:20:42.650 --> 00:21:00.700
لا مانع ان تستخدم الحبوب التي لا تضرها باستشارة الطبيب اذا ترتب على حيضها آآ مشقة من انتظار رفقة او نحو ذلك انه لا مانع ان تستعمل هذه الحبوب تمنع

62
00:21:01.050 --> 00:21:22.600
الدورة  لتمنع الدورة التي تعيقها عن تمام الحج فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى باستشارة طبيب تكون امنة من الضرر الذي قد ينتج عن بعظ انواع الحبوب نعم

63
00:21:23.250 --> 00:21:42.800
احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء

64
00:21:43.050 --> 00:22:02.400
وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات على اسئلتكم اسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان يتقبل منا ومنكم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه جواد كريم. وصلى الله على محمد

65
00:22:02.650 --> 00:22:26.700
وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز

66
00:22:26.900 --> 00:22:29.950
عبد الكريم ابن احمد المجحد