﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:27.450
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:27.800 --> 00:00:46.950
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله

3
00:00:47.500 --> 00:01:04.300
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام سائل يقول ابي متزوج امرأتين

4
00:01:04.650 --> 00:01:26.750
وقد كان له محلات اجرها على بعض ابنائه في حياته باجرة سنوية كان يصرفها على نفسه واولاده من من المرأة الثانية خالتي وتوفي رحمه الله قبل عامين وبقي الان من مدة عقد الايجار خمس سنوات

5
00:01:27.200 --> 00:01:49.500
وكان قد اوصى بان اجرة المحلات تذهب للقاصرين من اولاد خالتي بهذا النص هذه المحلات سبيل وتكد على القاصرين فاخذنا ندفع الايجار لخالتي واولادها وقد استمررنا على هذه واستمرينا على هذه الحال

6
00:01:49.600 --> 00:02:10.400
برا بوالدنا ولم يبق من اولاد خالتي قاصر الا بنت ولا زلنا ندفع لهم ولخالة الايجار كاملا برا بابينا وتنفيذا للوصية. مع ان خالتي واولادها يشاركوننا في تركة الوالد الاخرى. السؤال

7
00:02:10.650 --> 00:02:31.900
هل هذه الوصية صحيحة واذا كانت صحيحة هل نستمر على فعلنا حتى تبلغ البنت او الى انتهاء مدة العقد وهل ندفع الايجار كاملا فقط ما يختص بالبنت وهل يكون ما زاد عن حق البنت لباقي الورثة؟ ام يكون سبيلا

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.600
وهل الاولاد المحتاجون يدخلون في السبيل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد على المسلم ان يتقي الله في اولاده وان يعدل بينهم

9
00:02:53.350 --> 00:03:15.750
وان يسوي بينهم في العطية حديث النعمان ابن بشير وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية اتريد ان ان يكون لك في البر سواء

10
00:03:16.400 --> 00:03:44.550
المقصود ان مثل هذا الموصي في حياته هذه عطية هذه  يجب فيها التسوية الا لوصف معين اذا كان كبار ممن لا تلزم نفقتهم والصغار غير مكتسبين صغار وغير مكتسبين وتلزموا اباهم نفقتهم فلا مانع من ذلك

11
00:03:45.500 --> 00:04:09.400
واذا اوصى باستمرار هذه هذا الاختصاص او هذا التخصيص فان هذه وصية لوارث ولا تصح الا بوصف بمعنى انه اذا قال ان اجرت هذه المحلات للمحتاج من الورثة بالامانة من ذلك

12
00:04:09.800 --> 00:04:28.250
اما ان يقول اجرة هذه المحلات لفلان وفلان من الورثة ان هذه الوصية لا تصح وصية الوارث الا اذا اجازها الورثة وفي السؤال ما يدل على انهم اجازوها برا بوالديهم

13
00:04:29.000 --> 00:04:53.450
وحينئذ لا مانع من من الاستمرار بالصرف على اخوانهم الصغار  برا بوالدي بوالدهم اجازوا وصيته فلا مانع من ذلك والامر لا يعدهم والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يسأل يقول اه احد الاخوة

14
00:04:53.750 --> 00:05:16.250
من فرنسا اعتنق الاسلام وتوفي رحمه الله لكن اهله رفضوا ان يسلموا جثته من اجل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه قاموا بدفنه في مقابرهم وعلى طريقتهم والسؤال كيف تتم الصلاة علي؟ يعني في مقابر النصارى

15
00:05:16.450 --> 00:05:33.750
كيف تتم الصلاة علي وهل نذهب ونقف عند قبره ونصلي عليه داخل مقبرة النصارى ان يصلي عليه في المسجد صلاة الغائب مع العلم اننا نستطيع الدخول الى المقبرة الاصل ان المسلم اذا توفي

16
00:05:33.900 --> 00:05:55.850
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لكن اذا لم يمكن ذلك وامتنع ذلك بسبب رفض اهله والسلطة لا تعين المسلم على استيفاء حق اخيه المسلم ان الامر في ذلك يكون

17
00:05:56.800 --> 00:06:19.250
اه في في حكم غير المقدور عليه كمن عجز عن تكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه فحينئذ يكفي مثل هذا بان يدفن في اي مكان ان رفع اذا رفظ ان يدفن ان يدفن في مقابر المسلمين

18
00:06:19.500 --> 00:06:35.800
على المقدور عليه وقد دفن في مقبرة النصارى وحينئذ يذهب ويصلى عليه في المكان الذي دفن فيه واما صلاة الغائب وهو حاضن في البلد ولا تصح في في اصح قول العلماء

19
00:06:36.150 --> 00:06:58.950
احسن الله اليكم آآ سائل يسأل يقول اه لا اجد شيخا ادرس عليه فاكتفي باشرطتي فاكتفي باشرطة العلماء اه يبدو المقصود بمحاضراتهم المسجلة لكن اجد في نفسي من هذه الطريقة بعد ما اسمع من بعض اهل العلم

20
00:06:59.000 --> 00:07:17.450
انه لابد من ثني الركب وعدم الاكتفاء بالكتب او الاشرطة فما نصيحتكم وفقكم الله من استطاع ان يحضر الى مجالس العلم والموصول بين بين يدي اهل العلم ولو بالرحلة اليهم

21
00:07:18.200 --> 00:07:38.600
هذا هو الاصل والرحلة بطلب العلم سنة معروفة من الصدر الاول وفيها مؤلفات لاهل العلم وهذا هو الاصل في الطلب لكن اذا لم يتمكن طالب العلم من الرحلة الى اهل العلم او من الحضور لديهم

22
00:07:38.700 --> 00:08:00.700
في بلده فانه حينئذ يكتفي بالوسائل الحديثة من الاشرطة وايضا الاجهزة المعينة على ذلك الانترنت يسمع الدرس ويسأل عما يشكل عليه ويجاب ويسمع السؤال والجواب ويسمع الدرس بكامله كأنه حاضر

23
00:08:01.100 --> 00:08:17.300
ولكن ليس هذا هو الاصل هذا خلاف الاصل الأصل الحضور لكن اذا لم يتمكن من الحضور بنفسه  فعل ذلك بان استمع الشرح قرأ المتن بنفسه وحفظه ثم استمع الى شرح الشيخ

24
00:08:17.400 --> 00:08:34.850
المسجل على شريط او ملقى من خلال مواقع او ما اشبه ذلك فانه يكتفي بذلك ويحصل له من العلم ما يحصل واذا اشكل عليه شيء ولم يستطع ان يسأل عنه اثناء الدرس

25
00:08:34.900 --> 00:08:51.650
ذهب الى الشيخ او اتصل عليه بالهاتف فسأله عما بدا له ويجيبه الشيخ ويحصل بذلك الخير الكثير ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. سائل يسأل يقول في بلدي المذهب المعتمد هو المذهب المالكي

26
00:08:52.000 --> 00:09:13.750
وغالب شروح اهل العلم الفقهية الموجودة على الشبكة هي على المذهب الحنبلي فلا ادري ايها او ايهما اختار وخصوصا ان شروح المذهب الحنبلي موجودة وعلى كل المستويات بخلاف غيرها فما توجيهكم بارك الله فيكم

27
00:09:14.450 --> 00:09:30.850
الاصل في المبتدئ من طلاب العلم ان يعتمد المذهب المطروق المعمول به وعلى الجادة في بلده مثل هذا السائل يعتمد المذهب المالكي ويقرأ في متونه على الشيوخ الموجودين الذين يستطيعون

28
00:09:31.000 --> 00:09:47.750
يشرح له هذا المتن هذا هو الاصل لكن اذا ترجح عنده او استشار من الشيوخ الذين في بلده ما ما يجعله ينتقل من هذا المذهب الى غيره كالمذهب الحنبلي كما في السؤال

29
00:09:48.000 --> 00:10:03.550
لا مانع من ذلك وكلها فيها خير الامام مالك امام دار الهجرة وهو نجم السنن هو امام مقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده. وكذلك امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل

30
00:10:03.800 --> 00:10:25.350
كلاهما ممن يعتد بقوله وتبرأ الذمة بتقليده فان كان يستطيع ان يتابع طلب العلم على مذهب بلده ولا يجد في ذلك مشقة ولا فراغ اذا اراد ان ان يشرح كتاب او جملة لا يجد من يشرح له

31
00:10:25.800 --> 00:10:45.550
اذا كان يوجد عنده من يلبي هذه الرغبة ولا يوجد عنده مثل هذا الفراغ يعتمد مذهب البلد واذا لم يستطع ان ان يمشي في شرح هذه الشروح او لا يوجد عنده من يشرحها له ووجد في

32
00:10:45.900 --> 00:11:02.700
المواقع او في الدروس المسجلة من المذاهب الاخرى فانتقل اليها فلا فلا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى والمذاهب كلها فيها خير والائمة الاربعة كلهم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم

33
00:11:02.800 --> 00:11:27.550
ولا سيما ما نص عليه في السؤال مالك نجم ونجم السنن وامام دار الهجرة واحمد امام اهل السنة والجماعة وكلاهما ممن يهتم بالنص بالحديث والاثر والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول هل يجوز جمع تحية المسجد مع سنة الوضوء في النية

34
00:11:28.550 --> 00:11:56.000
وهل انال بذلك اجرهما مع الاصل في التداخل في العبادات اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة فانها تدخل في الاخرى وهذا السؤال  وهذا السؤال تشمله هذه القاعدة

35
00:11:56.350 --> 00:12:21.450
تدخل تحية المسجد في سنة الوضوء والعكس والاصل في تحية المسجد انها لشغل البقعة فاذا صلى من دخل المسجد صلى بنية سنة الوضوء دخلت فيها تحية المسجد الله اعلم احسن الله اليكم. يقول فاتتني الصلاة ووجدت رجلا قد فاتته الصلاة وهو يصلي على كرسي

36
00:12:22.450 --> 00:12:49.500
فصليت معه واقفا وهو جالس فهل تصرفي هذا صحيح الاهتمام بالجالس عند المالكية لا يجوز مطلقا لا تصح امامة الجالس وعند غيره من الائمة تصح لكن هل يصلى خلفه من قيام او من قعود

37
00:12:50.500 --> 00:13:15.050
الاكثر على انه يصلي خلفه قائما ولو صلى جالسا وابتدأ صلاته بها الجلوس وعند الحنابلة انه اذا ابتدأ امام الحي الصلاة من قعود امام الحي الصلاة من قعود ابتدأ الصلاة من قعود وهو امام الحي. لعلة يرجى برؤها

38
00:13:15.850 --> 00:13:36.100
فانه اذا صلى الامام جالسا فان المأموم يصلي خلفه جالسا وجاء في ذلك النص الصحيح وصلى جالس او قاعدا فصلوا خلفه قعودا اجمعين والاكثر على انه يصلي خلفه من قيام

39
00:13:36.600 --> 00:13:53.800
وان هذا الحديث منسوخ صلاة الصحابة رضوان الله رضوان الله عليهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وهم قائمون وعلى كل حال صلاتك خلف هذا الجالس على كرسي من قيام

40
00:13:54.250 --> 00:14:15.200
لا سيما وان الصلاة يقول اذا فاتتني الصلاة وجدت رجل يصلي قد فاتته الصلاة من الاصل ان تصلي انت الامام لان صلاتك اكمل لكن اذا كان قد كبر الاحرام واردت ان ان تلتحق به

41
00:14:15.250 --> 00:14:37.500
وتأتم به فلا مانع حينئذ ان تصلي خلفه وانت قائم على كرسيه احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول ابن اخي حصل له حادث وبعد الخروج من غرفة العناية لم يقض الصلاة في الايام الثلاثة التي مكثها في العناية مغمى عليه

42
00:14:38.500 --> 00:14:59.200
وبدأ يصلي من اليوم الذي خرج فيه. يجمع الصلاة ويقصرها فهل عمله صحيح؟ وهل يلزمه قضاء الصلاة في الايام الثلاثة التي كان مغمى فيها المغمى عليه لمدة ثلاثة ايام فاكثر

43
00:15:00.500 --> 00:15:18.950
قالوا هذا حكمه حكم من زال عقله فلا يلزمه قضاء اذا كانت اقل من ثلاثة ايام فهو حكمه حكم النائم يلزمه القضاء هذا بالنسبة للايام الثلاثة التي دخل فيها العناية واغمي عليه

44
00:15:19.550 --> 00:15:40.200
لكن بعد خروجهم منها عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها بشروطها واركانها صلاة كاملة حسب استطاعته استطاعتي ولا يجوز له حينئذ ان يجمع ولا يجوز له ان يقصر وهو مقيم

45
00:15:40.800 --> 00:15:59.200
فليصلي كل صلاة في وقتها وعلى صفتها وهيئتها حسب استطاعته يصلي قائما فان لم يستطع جالسا فان لم يستطع فعلى جنب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الجمع الذي حصل والقصر

46
00:15:59.300 --> 00:16:17.150
هذا ليس بصحيح الا اذا كان الجمع التوقيت صلاة كل كل صلاة في وقتها يشق عليه مشقة عظيمة يناله بذلك ضرر او يخشى من تأخر برؤه او زيادة من مرضه فانه حينئذ يسوغ له الجمع

47
00:16:17.350 --> 00:16:39.400
ولو جمع جمعا صوريا كان اولى من الجمع الحقيقي ان يؤخروا الاولى الى اخر وقتها ويصلي الثانية في اول وقتها يصليهما في وقت متقارب جدا حيث يشبه صورة الجمع سمي بالجمع الصوري

48
00:16:39.450 --> 00:16:54.400
لكن على ان يصلي الرباعية اربع ركعات ولا يقصرها هذا هو الاصل واما ما فاته في ثلاثة الايام مثل ما قلنا اذا كان الثلاثة فاكثر المعتمد عند اهل العلم انه

49
00:16:54.500 --> 00:17:12.300
اذا كان زائل العقل لا يقضيها لانه في حكم من رفع عنه التكليف بزوال العقل واما اذا كانت اقل من ذلك فانه يلزمه القضاء كالنائم والله اعلم احسن الله اليكم

50
00:17:12.550 --> 00:17:33.400
هذا سائل اه يسأل يقول صليت بجانبي رجل كبير في السن وكان يتصبب منه ماء يتصبب منه ماء لا اعلم حقيقته لكن كان يتقاطر من تحت ثوبه على قدمه اصاب شيء من ذلك قدمي

51
00:17:33.500 --> 00:17:53.200
واكملت صلاتي فهل تعد طهارتي منتقضة وهل يلزمني اعادة الصلاة هذا الماء الذي يتصبب من هذا الرجل الكبير لا يخلو اما ان يكون من اثار الوضوء من اثار الوضوء هو طاهر لا اشكال فيه

52
00:17:54.250 --> 00:18:13.250
وان كان  دلت القرائن على انه ليس من اثار الوضوء بحيث يكون تكون اعضاؤه ليس عليها ماء ولا ثياب ولا اشبه من ذلك الذي يغلب على الظن انه نجس لكن على كل حال الاصل الطهارة

53
00:18:14.450 --> 00:18:32.700
ان كان يغلب على الظن او كما هو الاصل ان يكون من اثار الوضوء لان اثار الوضوء تتقاطر من المتوضئ اعضائه وقد يصيب ثيابه شيئا من البلل يتقاطر منها الماء

54
00:18:32.950 --> 00:18:52.550
حينئذ يكون طاهرا واذا شككت فالاصل الطهارة شككت بذلك فالاصل طهارة ولا يعتمد الا على يقين في هذا. نعم لابد من اليقين احسن الله اليكم سائل يسأل يقول في البرية وجدنا معدات حفر وتنقيب

55
00:18:52.950 --> 00:19:09.700
وبعض الامتعة لشركة كبيرة انتقلت من هذا البلد قبل ثلاثة اشهر فهل تعد لقطة ام يجوز آآ او يجوز لنا الانتفاع بها في قريتنا اذا كانت هذه الاشياء لها وقع

56
00:19:09.750 --> 00:19:29.450
قيمة فانه لابد من ايصالها الى اصحابها لانها شركة معروفة معروفة يحتمل انهم نسوها او نووا الرجوع اليها فلم يرجعوا. المقصود اذا كان لها قيمة فلا بد من ايصالها الى اصحابها

57
00:19:30.600 --> 00:19:54.700
ولا تعد لقطا الا اذا جهل اصحابها جهل اصحابها وعرفت سنة كاملة فانها تمتلك بهذا تفصيل الذي هو ان يجهل صاحبها وتعرف ولا يأتي احد يطلبها يوما من الدهر المقصود ان مثل هذه الشركة اذا كانت معروفة لابد من ايصال

58
00:19:54.800 --> 00:20:14.400
هذه المعدات التي تركوها وهناك قرائن تدل على ان ما يتركه الانسان قد يتركه قصدا قد يتركه قصدا رغبة عنه مثل هذا اذا دلت الدلائل عليه لا مانع من انه تركي

59
00:20:14.950 --> 00:20:32.900
تركه صاحبه قصدا واما اذا غلب على الظن انهم يعودوا اليه لو لم يجدوا ما يحملونه عليه ان هذا يوصل الى صاحبه الله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم

60
00:20:33.100 --> 00:20:52.200
وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له

61
00:20:52.400 --> 00:21:13.150
ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى على خير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين

62
00:21:13.450 --> 00:21:24.450
البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد