﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.900
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:27.200 --> 00:00:41.900
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب

3
00:00:42.600 --> 00:00:58.850
احييكم وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا

4
00:00:59.400 --> 00:01:17.150
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذا اللقاء ايها الاحبة المستمعون اه سائل يقول ما هي الوسائل التي تعين المسلم على المحافظة على الصلاة في وقتها؟ الحمد لله رب العالمين وصلى

5
00:01:17.150 --> 00:01:41.000
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاة ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين وشأنها عظيم في الاسلام  قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون عملا تركه كفر للصلاة

6
00:01:41.950 --> 00:02:05.700
قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر اشراقي بين العبد وبين  ترك الصلاة شأنها عظيم فاذا استشعر المسلم هذا الامر عظمة الصلاة ان من اهل العلم من يقول بكفره الكفر المخرج عن الملة

7
00:02:06.200 --> 00:02:29.300
فانه لا شك انه يتعاظم ترك الصلاة وتبعا لذلك يحرص ولا ان اؤديها في وقتها مع جماعة المسلمين اذا سمع ترغيب التبكير اليها المسابقة والمسارعة  المبادرة الى الصف الاول وتكبيرة الاحرام

8
00:02:29.500 --> 00:02:48.900
لا شك انه اذا استحضر ذلك قل له فانه سوف يحرص ويتخلص من الشوائب والشواغل والعوائق التي تعوقه عن التبكير الى الصلاة فهذه من المعينات ولا شك انه قد يطرأ للانسان

9
00:02:49.150 --> 00:03:09.400
ما يشغله في وقت من الاوقات تأخر تبعا لذلك لا مانع لأن الإنسان يطرأ عليه ما يطرأ مما يعوقه ويؤخره لكن لا يكون ذلك ديدن الاصل فيه انه يتقدم الى الصلاة ولا يتأخر عنها

10
00:03:09.800 --> 00:03:29.400
حافظ علي في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها والوقت لا شك انه شرط من شروط الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وتجب المحافظة على الصلاة في وقتها مع الجماعة اذا كان من الرجال

11
00:03:29.700 --> 00:03:50.750
الذكور  ايضا الصغار يمرنون عليها فيؤمرون بها سبع ويضربون عليها لعشر ولا يجوز للانسان ان يتخلى عن صلاة الجماعة الا لعذر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الاعمى يستأذنه في ان يصلي في بيته

12
00:03:51.000 --> 00:04:10.200
مع ان له بعض الاعذار التي عذره النبي عليه الصلاة والسلام بسببها في اول الامر فلما ادبر دعاه تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. لا اجد لك رخصة فعلى الانسان يفرغ نفسه للصلاة

13
00:04:10.600 --> 00:04:30.000
ويفرغ قلبه من الشواغل ليأتي الى الصلاة وهو مرتاح البال طيب النفس يقبل اليها بخشوع ويكمل اليها بكليته حيث لا ينصرف عنها ولا ينشغل عنها لانه ليس له منها الا ما عقل

14
00:04:30.050 --> 00:04:48.100
ليس له منها الا ما عقل ويحرص الانسان  يأتي الى الصلاة وليس في باله شيء حيث يقبل عليها وفرق بين من يصلي ويحصل على العشر من الاجر او اقل وبين من يحصل على اكثر من ذلك

15
00:04:48.350 --> 00:05:07.950
الثلث والنصف الى قريب الكمال  الانسان يعني لو الخسارة في امور دنياه اثرت فيه اثرا بالغا كيف يقنع من صلاته بهذا الاجر اليسير وبامكانه ان يحصل واكثر من والله المستعان

16
00:05:08.450 --> 00:05:27.100
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم سائل يقول ورثنا من احد اقاربنا عقارا واريد ان اتنازل عن نصيبي لاحد اخوتي قبل توزيعه فهل يجوز ذلك وماذا يجب علي ان اعمل

17
00:05:27.550 --> 00:05:46.150
اذا تنازلت عن نصيبك لاحد اخوتك وان لم يكن معلوما فانه يؤول الى العلم انه يؤول الى العلم فلا مانع من التنازل والامر لا يعدوك لكن يبقى انك اذا تصورت نصيبك

18
00:05:46.250 --> 00:06:08.200
قليلا وبان اضعاف مضاعفة عما توقعته واردت الرجوع قبل قبضه ان لك ذلك لك ذلك وتطيب خاطره بما شئت لكن اذا كان يسيرا ويؤول الى العلم استمر واستمرت هبتك لاخيك

19
00:06:08.450 --> 00:06:29.350
ولو لم تقبض آآ هذا الامر لا يعدوك لكن اذا بان اضعاف مضاعفة كنت اتوقعه يسيرا وتنازلت عنه  اكبر بكثير عما توقعت وكان الرجوع قبل القبض فلا مانع من ذلك

20
00:06:29.500 --> 00:06:50.800
لا سيما وانك لا تعرف مقداره  كان لك مقداره اه رجعت عن هبتك لانها قبل القبض الوحيدة لا تثبت الا بالقبض ثم بعد ذلك تطيب خاطره بما كنت تنوي له من المبلغ الذي كنت اتوقعه

21
00:06:50.850 --> 00:07:12.450
الله اعلم احسن الله اليكم سائلة تقول ان عندها مبلغ من المال تجمعه من سنوات للحج به في كل سنة لا تستطيع الحج بسبب ارتفاع اسعار الحملات اقول انها تأخذ هذا المبلغ فتقرضه احدى المعلمات ثم ترجعه لها بعد مدة

22
00:07:13.150 --> 00:07:32.000
سؤالها هل تجب في هذا المال زكاة علما انها تقول عن نفسها بانها ليست موظفة ولا تملك شيئا سوى هذا المبلغ الذي جمعته مما ينزل لها اه من الاعانة اذا اجتمع النصاب

23
00:07:32.250 --> 00:07:52.250
وحال عليه الحول ولم يصرف قبل تمام الحول فانه تجب فيه الزكاة يصح انه مال اكتملت فيه شروط الزكاة ملكها وملكها تام مستقر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي كل ما حال عليه الحول

24
00:07:52.900 --> 00:08:11.100
نعم اذا اقرضته من بان معسرا من بان معسرا فانها لا تزكيه الا اذا قبضته وان اقرضته مليا فانها تزكيه كل ما حال عليه الحول كأنه في قبضتها الله اعلم

25
00:08:11.500 --> 00:08:31.950
احسن الله اليكم يقول السائل العبد عند الابتلاءات هل يقدم الصبر والاحتساب على اقدار الله الكونية لم يدعوا الله ان يرفع عنه البلاء وينال اجر التقرب الى الله بالدعاء والالحاح وزيادة الايمان. ايهما اعظم اجرا

26
00:08:32.100 --> 00:08:53.400
الصبر شأنه عظيم واجره عند الله كبير. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب لكن هذا الصبر لا ينافي الدعاء والدعاء عبادة دعاء هو العبادة او مخ العبادة فلا ينافيه الصبر والاحتساب

27
00:08:53.550 --> 00:09:12.450
يصبر ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا ولا يتضجر ولا يتشكى الى الناس شكوى تشعر بانه يشكو ربه جل وعلا ومع ذلك يدعو ان يرفع الله عنه البلاء والالم الذي يصيبه

28
00:09:12.700 --> 00:09:33.750
تألم منه ومع ذلك اذا عوفي من هذا البلاء تمكن من عبادة الله جل وعلا على الوجه المطلوب هل زاد منها  قد تكون حاله مع وجود البلاء مع الصبر والاحتساب انه يترخص

29
00:09:34.000 --> 00:09:50.450
عباداته ويفعل ما لا يجوز له فعله لو كان سليما معافى وعلى هذا فلا مانع من ان يلح الى الله بالدعاء بان يشفيه مما اصابه ويكون له اجر الصبر في وقته واجر العبادة

30
00:09:50.550 --> 00:10:15.100
تمامها بعد ان يعافى واجر الدعاء والالحاح على الله في الدعاء كل هذا خير قد يحصل له من الاجور ما هو اضعاف  اكثر من صبره مع نوع اه ذكر لهذا المرض في المجالس ولو لم يصحبه

31
00:10:15.150 --> 00:10:35.550
واصحابه اه تضجر وتذمر على كل حال كل انسان يعرف من نفسه ما بعض الناس اهل عزائم صبر واحتساب ومما ضرب به المثل في الصبر في القرآن ايوب ومع ذلك قال

32
00:10:35.650 --> 00:10:54.150
ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين يعني ما ينافي ما نافى صبره هذا الدعاء الانسان ان يجمع بين الصبر في وقته والاحتساب ويدعو بكشف ضره ومن الله جل وعلا ويلح في الدعاء

33
00:10:54.250 --> 00:11:13.450
والله المستعان احسن الله اليكم. يقول السائل هل اسلمت زوجة فرعون رضي الله عنها بسبب دعوة موسى عليه السلام ام قبل دعوته لا هي اسلمت بسبب دعوته وكونها تقول لفرعون

34
00:11:13.800 --> 00:11:30.600
كونها تدعو بان يكون قرة عين لها ولهو  الناتو عن قتله ليكون قرة عين لها ولا هو ان ينفعنا او نتخذه ولدا نعم كل هذا لا يعني انها امنت في ذلك الوقت

35
00:11:31.400 --> 00:11:53.150
انما عرف انهم اه لا يرزقون باولاد وهذا الولد رأته واعجبها ودعت ان يكون ولدا لها وقرة عين لها المقصود ان اسلامها تأخر  هذا الوقت الى ان بعث موسى ودعا الناس وامنت به

36
00:11:53.700 --> 00:12:12.950
الله اعلم واليكم سائل يقول ذهبت للعمرة في رمضان وبعد ما انتهيت من العمرة كنت متعبا من الزحام وطول الوقت ولم استطع الحلق لكوني مكان الحلاقة بعيدا. فذهبنا مباشرة الى المواقف

37
00:12:13.350 --> 00:12:31.550
ركبنا سياراتنا وانا لم احل احرامي بعد. ولما وصلنا الى الطائف قصرت شعري وحللت الاحرام ما حكم عملي هذا؟ وهل يلزمني شيء على ذلك العلماء يقولون ما كان من هدي او اطعام

38
00:12:32.150 --> 00:12:50.900
ولمساكين الحرم واما الحلق فلا بأس به كان من حج او عمرة في اي مكان سواء كان المكان داخل الحرم او خارجه لانه لا ينتفع به المساكين. بخلاف الهدي والاطعام

39
00:12:51.850 --> 00:13:08.050
خاص بمساكين الحرم والله اعلم احسن الله اليكم حصل بيني وبينه او تقول حصل بين آآ بيني وبين زوجي نقاش واستفزني وقلت له جنبي من جنبك حرام حتى تعطيني رضوى

40
00:13:08.550 --> 00:13:30.350
اه ولكنه لم يعطني شيء فهل يلزمني شيء هذا تحريم هذا التحريم بالنسبة للمرأة كما نص اهل العلم انه ليس بظهار ولا تكون مظاهرة عند اهل العلم وهذه رواية واحدة في مذهب الحنابلة

41
00:13:30.650 --> 00:13:49.750
وهو قول اكثر اهل العلم والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي وقال الزهري والاوزاعي هو ظهار على كل حال اذا ظهرت المرأة من زوجها والظهار كالطلاق كما ان الطلاق بيد الرجل بيد الزوج

42
00:13:50.500 --> 00:14:09.150
ذلك الظهار بيد الزوج ولا بيد المرأة ولكن لو قلنا في مثل هذا الاسلوب جنبي من جنبك حرام تكون حرمت ما حل الله لها حرمت ما احل الله لها يشملها ما جاء في صدري

43
00:14:09.450 --> 00:14:26.950
سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ابتغي مرضات ازواجك الانقاض قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم مثل هذه لو كفرت كفارة يمين ذلك والله اعلم

44
00:14:28.150 --> 00:14:51.050
الله اليكم سائل ايضا يسأل يقول اه هل يجوز حرق المصحف او بعض اه وبعض اوراقه اذا وجد مهملا او قد تلف جزء منه افيدونا مأجورين المصحف ويجمع بين دفتيه كلام الله جل وعلا

45
00:14:51.350 --> 00:15:11.250
يجب احترام ويجب تعظيمه ولا يجوز امتهانه بحال لكن اذا وجد ما لا يستفاد منه من اوراق المصحف المتمزقة الصحابة لما استغنوا عن بعض الصحف احرقوها فلا مانع من ذلك

46
00:15:11.850 --> 00:15:32.100
او اذهب به الى مكان نظيف طاهر لا تطرقه الاقدام البراري والقفار ويدفن قال بهذا بعض اهل العلم الصحابة احرقوا ما زاد على قدر ما في مصحف عثمان والله اعلم

47
00:15:32.700 --> 00:15:50.200
احسن الله اليكم يقول صمت يوم الجمعة قضاء من رمضان. واريد ان ارتاح يوم السبت واصوم الاحد وسمعت انه لابد من صيام يوم مع يوم الجمعة اما قبله واما بعده

48
00:15:50.550 --> 00:16:05.300
فما الصواب في هذا اه جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة

49
00:16:05.650 --> 00:16:25.550
الا ويوما قبله او بعده النبي عليه الصلاة والسلام سأل ام المؤمنين لما وجدها صائمة قال صمت امس قالت لا تصومين غدا؟ قالت لا قال فافطري معلوم ان هذا النفل

50
00:16:26.000 --> 00:16:47.300
اما اذا صامه احد قضاء من رمضان فانه لا بأس بذلك فيجوز للمسلم ان يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردا ان هذا لا يدخل باتخاذ يوم الجمعة وهو عيد من اعياد المسلمين

51
00:16:47.600 --> 00:17:03.950
لكن المسألة مسألة فرض والقضاء فرض ولا يرد عليه ما جاء في خبر ام المؤمنين ولا ما جاء في النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله

52
00:17:04.150 --> 00:17:24.150
وبعضه وعلى كل حال  الانسان ان لا يصوم يوم الجمعة مفردا الا يقع في عموم النهي وان كان الفرظ مستثنى من ذلك ومخصوصا منه لكن مع ذلك الاحتياط والبعد عن

53
00:17:24.400 --> 00:17:46.250
موارد النصوص اولى واحوط لكن يبقى انه لا مانع في الجملة  ما وجد ما يصوم فيه الا يوم الجمعة صامه من دون حرج ان شاء الله احسن الله اليكم. يقول اخذت جدتي من جدة واتجهنا الى مكة المكرمة لاداء العمرة

54
00:17:46.500 --> 00:18:09.700
وعند وصولنا الى مكة تذكرت باننا لم نتلفظ بقول لبيك اللهم عمرة وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فتلفظنا بها حين تذكرناها في مكة ثم اتممنا عمرتنا هل علينا شيء في عدم التلفظ بالدعاء قبل تحركنا

55
00:18:10.300 --> 00:18:32.950
اولا التلبية سنة واوجبها الحنفية لكن هي سنة عند عامة اهل العلم والاشتراط جاء في حديث بنت الزبير الحجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت ولكن الاشتراط انما ينفع

56
00:18:33.250 --> 00:18:49.950
قبل الدخول في النسك او مع نية الدخول في النسك لا بعد ذلك لو دخل في النسك وصل الى مكة ما ينفع الاشتراط الان عموما الاشتراط منهم من يراه نافعا مطلقا

57
00:18:50.350 --> 00:19:10.100
فاذا اشترط فله ان يحل متى شاء ومنهم من يرى انه لا ينفع الا فيمن كان حاله وظرفه مثل مثل في ضباعة بنت الزبير بان تبدو عليه اثار التعب او

58
00:19:10.750 --> 00:19:30.050
عدم القدرة على تكميل النسك مثل هذا له ان يشترط كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب فهذا ينفع باذن الله ومنهم من يقول ان الاشتراط خاص بها

59
00:19:30.500 --> 00:19:51.200
ولا ينفع غيرها لكن الاصل ان ما ثبت في حق واحد من المسلمين ثبت في غيره لكن هل الظرف الوصف الذي تلبست به ضباعة يستصحب في غيرها او انه يقبل الاشتراط مطلقا كما قال وجم من اهل العلم

60
00:19:51.550 --> 00:20:08.500
وشيخ الاسلام كأنه يميل الى انه لا ينفع الا اذا وجدت الامارات والعلامات التي قد تعوق من امام النسك والله اعلم. اما وقد وصلوا الى مكة ثم اشترطوا فهذا لا ينفع باتفاق

61
00:20:09.000 --> 00:20:24.250
العمرة الصحيحة ان شاء الله صحيح لانهم تموا عمرتنا ما فيها احسن الله اليكم ونفع بما قلتم. امرأة تأخذ من عيالها اموالا من غير معرفتهم وهي محتاجة اليها فهل يجوز لها هذا

62
00:20:25.050 --> 00:20:46.500
بالنسبة للاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء بحاجة الاب وعدم مضرة الابن من غير مضرة عليه ولا مضارة له بان يأخذ ويتعمد ان يقصد هذا الولد ويترك غيره مضارة له

63
00:20:47.050 --> 00:21:04.100
اه الظرر يزعل او مضرة له بان يأخذ ما يضر به او بولده ولكن اذا اخذ من القدر الزائد ولو لم يكن من علمه مع علمه سواء كان الولد كبيرا او صغيرا

64
00:21:04.300 --> 00:21:35.700
ويأخز مع رضاه وسخطه  بعلمه وبغير علمه لانه في الحديث انت ومالك لابيك وهل الام المسؤول عنها السائلة في السؤال تلحق بالاب اختلف اهل العلم  قال اسحاق كل محتاجة اخذت كسوتها ونفقتها بالمعروف

65
00:21:36.150 --> 00:21:53.500
وهي مثل الاب واحسن حالا ومنهم من يقول ان هذا خاص بالاب لانه هو الذي ورد فيه النص وسئل الامام احمد قال سئل احمد عن المرأة تتصدق من مال ابنها

66
00:21:54.250 --> 00:22:11.750
قال لا تتصدق الا باذنه وعن الاب قال كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه فله ان يأكل ويعتق على كل حال المسألة خلافية في الحاق الام بالاب وعدم منهم من يقول هي اولى لان حقها اعظم

67
00:22:12.250 --> 00:22:30.650
وهذا متجه في قول اسحاق وغيره من اهل العلم من يرى  الاخ خاص بالاب لانه هو الذي ورد فيه النص. وعلى كل حال اه تطييب الخاطر والاستئذان ومراعاة الاحوال والظروف

68
00:22:30.850 --> 00:22:54.450
ينبغي مما يتداول بين الابن وابيه وبين الابن وامه وان لا يبخل عليهما بشيء لانهما جنته الجنة تحت اقدام الامهات والاب كذلك الله المستعان والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة

69
00:22:54.850 --> 00:23:08.356
في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء الله له ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى في لقاء مقبل