﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.350
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله

2
00:00:28.000 --> 00:00:46.200
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء

3
00:00:46.400 --> 00:00:58.900
معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين

4
00:00:59.000 --> 00:01:20.450
اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول كان علي فدية بسبب لبس المخيط ولكن لاني لست من اهل مكة يصعب علي معرفة الفقراء فوكلت احد الاشخاص من اهل مكة بان يذبح الفدية ويوزعها على الفقراء

5
00:01:20.750 --> 00:01:40.400
وانا لم اعرفه الا في حجة تلك لكنني آآ توسمت في الخير ورأيته صالحا وامينا فسؤالي هل تبرأ ذمتي بذلك وهل يجوز ان اخرجها في بلدي في آآ خارج مكة خارج السعودية

6
00:01:40.650 --> 00:02:03.300
لمعرفتي بالفقراء هناك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  فدية خاصة في مساكين الحرم ولا يجوز ذبحها خارج الحرم

7
00:02:03.500 --> 00:02:23.950
قول السائل هل يجوز ان اخرجها في بلدي لمعرفتي بالفقراء هناك لا نقول لا يجوز لان الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في قوله جل وعلا ثم محلها الى البيت العتيق

8
00:02:24.700 --> 00:02:50.100
فلا يجوز ان تذبح خارج الحرم وتذبح في الحرم وتوزع على مساكين الحرم اما قول السائل انه لا يعرف الفقراء في مكة داخل الحرم كثير من الحجاج هذه صفة  اذا ذبحها بنفسه

9
00:02:50.600 --> 00:03:16.200
وتحرى المساكين واجتهد في ذلك وغلب على ظنه ان هذا مسكين ودفع اليه بريئا ذمته وهذا وكل شخصا غلب على ظنه الثقة والامانة. لانه يقول رأيته رجلا صالحا وامينا واذا كان

10
00:03:16.350 --> 00:03:37.950
يغلب على ظنه انه الصلاح والامانة والثقة برئت ذمته بذلك لان المسألة كلها مبنية على غلبة الظن وزعها بنفسه او وكل من يوزعها ممن هذه صفته ولكن لو زاد في التحري

11
00:03:38.150 --> 00:04:01.450
والسؤال وبحث في احياء مكة نواصل الى امر تبرأ به ذمته ولكن قد يكون في هذا كلفة ومشقة على الحاج الافاق الذي لا يعرف وقد وفي ايام الحج زحام وفيها مشقة عظيمة فلعله تبرأ ذمته بما صنع

12
00:04:01.500 --> 00:04:20.500
من توكيل هذا الرجل الصالح الامين والله اعلم احسن الله اليكم يا شيخ مما له علاقة بمسألة الفدية لو امكنه انه يذبحها هو اوكل احدا غيره. المقصود هل له حق ان يأكل من لحم الفدية ام لا

13
00:04:20.700 --> 00:04:37.650
نعم اه فدية بسبب قول اه لبس المخيط نعم او غيرها ليس له ان ليس له ان يأكل منه. عليه ان يوزع جميعا. جميعا ولا يأكل منها شيء انما دم المتعة والقران

14
00:04:38.700 --> 00:04:54.800
التمتع والقران حكمه حكم الاضحية اكل منها واستصدق ويهدي لا بأس اما ما يجب عليه بسبب فعل محظور او ترك مأمور فانه حين لا يأكل منه شيئا كله لجميع المساكين

15
00:04:55.750 --> 00:05:16.800
احسن الله اليكم. يقول السائل ان راتبه قليل وعليه بعض الديون وفي الغالب لا يأتي اخر الشهر الا وقد اقترضت من احد من الناس فهل يلزمني والحال هذه ان اضحي مع المسلمين ان اشتري اضحية عني وعن اهل بيتي

16
00:05:17.300 --> 00:05:40.600
الاضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمن قدر عليها هذا مذهب جمهور اهل العلم انها سنة مؤكدة وليست بواجبة وعلى كل حال المسلم يحرص عليها لما فيها من الثواب العظيم

17
00:05:41.200 --> 00:06:01.850
والاجر الجزيل وهي سنة ابينا ابراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وليست بواجبة وان اوجبها بعض اهل العلم كانت واجبة يلزمه ان يستدين او يقترض ولكن مع كونها سنة مؤكدة

18
00:06:02.800 --> 00:06:20.750
يرى بعض اهل العلم انه لو اقترظ لا من باب الوجوب لو اقترض وذبحها لا يلام على ذلك بل يرجى ان يوفي الله عنه وكان الامام احمد يشير الى ذلك

19
00:06:20.800 --> 00:06:43.050
رحمه الله فاذا اقترض وهو يعرف انه يرد القرض كان اولى من اجل ان يضحي والله اعلم احسن الله اليكم يقول اريد منكم سددكم الله الدلالة على كتاب ميسر لفهم اصول الائمة الاربعة

20
00:06:43.050 --> 00:07:08.350
المراد من مراد السائل والله اعلم من اصول الائمة الاربعة اصول الفقه التي بنوا عليها اقوالهم الفقهية وكتاب ميسر الاصل في كتب المتقدمين التي تجمع بين المذاهب في اصول الفقه

21
00:07:08.650 --> 00:07:29.600
انها ليست ميسرة مطولة وفيها تشعب هذا الاصل فان كان يريد كتاب واحد فلن يجد كتابا يبحث في اصول الائمة على حد سواء ويكون بهذا الوصف ميسرا فليقرأ في كتاب

22
00:07:29.700 --> 00:07:46.450
من كتب الاصول على مذهب واحد وتكون فيه الكتاب الذي تكون فيه الاشارات الى المذاهب الاخرى تباشرتم يا شيخ امثال هذه الكتب الان؟ كتب كثيرة يعني كتب الاصول مثل روضة الناظر والمستصفى

23
00:07:46.600 --> 00:08:05.400
وكتب الاصول الاخرى فيها اشارات الى المذاهب لكنها ليست ميسرة لانه من خلال السؤال كانه يريد الى كتاب في الاصول يجمع المذاهب كالكتب التي الفت في الفقه على المذاهب الاربعة او غيرها

24
00:08:06.300 --> 00:08:33.600
الشيخ جمال الدين القاسمي قبل اكثر من قرن طبعا مجموعا سماه مجموع متون اصولية على المذاهب الاربعة وجمع في هذا المجموع كتب اصول على المذاهب الاربعة مختصرة جدا وهي الفت للمبتدئين

25
00:08:34.150 --> 00:09:00.850
من اتباع الائمة الاربعة وتجد في هذا المجموع المنار في اصول الحنفية في ورقات يسيرة وفيه تنقيح الفصول في اصول المالكية وفيه الورقات للجويني في اصول الشافعية وفيه قواعد الاصول ومعاقد الفصول في اصول الحنابلة

26
00:09:01.450 --> 00:09:24.200
هذه المتون الفت للمبتدئين من اتباع الائمة الاربعة اذا كان يريد كتاب يجمع هذه الكتب في كتب مبسطة في اصول الفقه فهذا يكفيه ثم ينتقل بعد قراءته الى ما بعده من كتب المتوسطين. هذه الفت للمبتدئين

27
00:09:24.600 --> 00:09:42.750
وان كان قصده كلها في كتاب واحد لمؤلف واحد مجموعة في اه بين دفتي كتاب واحد فاشرنا الى ان الكتب الفت في المذاهب كل مذهب على حدة وفيها الاشارات الى المذاهب الاخرى. لكن ليست على حد سواء

28
00:09:43.600 --> 00:10:00.950
يكون الاصل والمعول على المذهب الذي الف فيه الكتاب ومذهب مؤلف الكتاب وفي اشارات الى الخلاف واقوال المذاهب الاخرى ولن يكون هذا ميسرا في الغالب والله اعلم احسن الله اليكم

29
00:10:01.000 --> 00:10:28.200
سائل يقول هل وجود الاسنان الصناعية اه مؤثر على صحة الوضوء اذا سقطت الاسنان وركب بدلها اسنان عوضا عنها وثبتت ثبتت بمعنى انه يشق نزعها فانه حينئذ لا يؤثر في الوضوء

30
00:10:29.200 --> 00:10:56.950
وجودها لا يؤثر في الوضوء لا يؤثر في الوضوء  خرج ابو داود عبد الرحمن  ان جده حرفجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فانت نعليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:57.250 --> 00:11:24.200
فاتخذ انفا من ذهب اخذ انفا من ذهب ولم ينقل انه كان يخلعه عند الوضوء دل على انه قام مقام الاصل صار بدلا عن الاصل والبدل له حكم المبدل والبدل له حكم مبدل. احسن الله اليكم. يقول السائل هنا احيانا في صلاة الجماعة

32
00:11:24.500 --> 00:11:50.250
تشم رائحة السجائر تنبعث من الشخص الذي بجواري واكون طيلة وقت الصلاة متضايقا فهل يجب على من ابتلي بشرب السجائر ان يفارق الجماعة وان يصلي في بيته وما نصيحتكم له؟ لا شك ان هذا الدخان منتن وله رائحة كريهة

33
00:11:50.600 --> 00:12:19.000
منها المعافى يتضايق منها وتؤذي اذا يعادل قد يزيد من اذى ما ينبعث ممن اكل ثوما او بصلا ممن امر باعتزال المصلى ممن امر اعتزال المصلى وعلى هذا لا يجوز له

34
00:12:19.300 --> 00:12:45.350
يشرب هذا الدخان هو محرم في كل حال ما قرره الاطباء من اذاه وضرر بالصحة محرم لكني اذا ابتلي به  احتاج الى اكل الثوم والبصل من لحاجة انه لا يجوز له

35
00:12:45.800 --> 00:13:09.500
ان يحضر الجماعة فيؤذيهم برائحته لانه امر باعتزال المصلى وامر النبي عليه الصلاة والسلام بسحبه وسمى النبي عليه الصلاة والسلام شجرة الثوم والبصل من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فقيل احرامهما؟ قال لا احرم ما احل الله

36
00:13:10.600 --> 00:13:29.350
هذا وهما حلال في الاصل وذاك محرم عن الدخان لما يترتب عليه من ضرر بالغ في الصحة لكنه يشارك الثوم والبصل لقبح الرائحة القبح الرائحة الذي هو سبب في منع

37
00:13:29.850 --> 00:13:55.300
المزاول لهذه الاشياء من قربان المصلى والصلاة مع الناس وليس في هذا المنع رخصة رخصة في ترك الجماعة لا وانما هو عقوبة وتعزير من اكل او زاول هذه الاشياء لان الحرمان من الصلاة مع المسلمين

38
00:13:56.150 --> 00:14:16.800
لا شك انه تعذير ليس برخصة على الانسان ان يتقي الله جل وعلا مطالب بصلاة الجماعة وهي واجبة عليه لانه مكلف ذكر حرم كلفت زمزم صلاة الجماعة ولا يجوز له ان

39
00:14:17.000 --> 00:14:37.600
يستعمل ما يمنعه من قربانها في وقتها اما اذا استعملها في وقت ليس بوقت صلاة  اتبعها بما يخفف رائحتها فاذا جاء وقت الصلاة فاذا راح زالت او انحلت حتى لا تكاد توجد

40
00:14:37.700 --> 00:14:58.200
هذا لا مانع منه ولا بأس به لان الثوم والبصل حلال استعملان علاجا لبعض الامراض فحين اذ استعمله للحاجة وجاء وقت الصلاة والرائحة موجودة فانه يصلي في بيته لا يصلي في المسجد

41
00:14:59.200 --> 00:15:22.050
ويحرص مع ذلك على الجماعة نصلي بمن في البيت والله اعلم احسن الله اليكم. يقول دار بيننا نقاش حول زخرفة المساجد فرأي يقول اه هذا امر منهي عنه وفيه اشغال للمصلين

42
00:15:22.400 --> 00:15:46.750
في صلاتهم ورأي اخر يقول الان اصبح طراز البناء بهذه الكيفية ونحن نعمر بيوتنا ونجملها وذلك بقدر وبيوت الله احق واولى كما ان في تزيينها اغاظة لاهل المعابد من غير المسلمين. فاي الرأيين في زماننا

43
00:15:47.050 --> 00:16:07.550
هو الافضل آآ بارك الله فيكم لا شك ان النصوص جاءت في النهي عن زخرفة المساجد ولا شك في ان العلة ظاهرة تشغل وتلهم المصلين واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام

44
00:16:08.400 --> 00:16:31.550
الهته الخميس وكادت ان تفتنه في صلاته والرسول عليه الصلاة والسلام التي اهداها ابو جهم عليه الصلاة والسلام وردها عليه اخذ الامبجانية لانها اقل في الهائه واشغاله هذا جبر لخاطره لما رد هديته

45
00:16:32.550 --> 00:16:56.600
ما يوجد في المساجد الان مما يشغل المصلين وبعض الناس اقباله على صلاته فيه ما فيه انشغل باي شاغل اه يدرك من صلاته الا القليل تسبب عن ذلك لا يجوز اضافة الى ما جاء

46
00:16:56.800 --> 00:17:21.150
النهي عنها القول الراجح في المسألة انها لا تجوز المساجد ومن الزخرفة كتابة الايات القرآنية لان بعض من لديه ادنى معرفة بالخط ويرى هذه الخطوط البديعة  لا شك انه ينشق من صلاته

47
00:17:22.250 --> 00:17:40.700
انه اذا كانت له عناية بالخط مثل الزخرفة واشد وفي ذلك تعريض للقرآن للامتهان فمن هذه الحيثية هي اشد من الزخرفة وفي ذلك اشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش

48
00:17:40.850 --> 00:18:01.200
وترجم الامام البخاري رحمهم الله في صحيحه باب بنيان المسجد وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر ببناء المسجد يعني في توسيعاته مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:18:01.550 --> 00:18:27.900
وقال اكن الناس عن المطر واياك ان تحمر او تصفر تفتن الناس وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا تباهون بها مشيدونها ويزخرفونها لكن العبرة بالعمارة المعنوية العمارة المعنوية

50
00:18:29.050 --> 00:18:55.050
ثم لا يعمرونها الا قليلا وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وهذا هو الواقع الان ومع الاسف انه يشرف على بعض المساجد بعمارتها من يفهم هذه النصوص وبلغته هذه النصوص بل بعضهم من طلاب العلم

51
00:18:55.250 --> 00:19:14.300
لكنها جاء الخبر بانها تكثر في اخر الزمان ولابد من وقوعها لكن هذا حكم قدري وليس بحكم شرعي الحكم الشرعي انه لا يجوز زخرفته على اي حال والله اعلم احسن الله اليكم

52
00:19:14.400 --> 00:19:32.900
يقول ما حكم صلاة الرجل بالبنطال لا شك ان البنطال انما كثر وشاع وانتشر بين المسلمين لما اختلطوا بغيرهم اختلطوا بغيرهم لكنه كثر في بعض اقطار المسلمين فصار من لباسهم

53
00:19:33.450 --> 00:20:00.200
واللباس كما قرر اهل العلم عرفي فاذا كان هذا البنطال يستر البدن ان كان صفيقا لا يشف عما تحته وكان واسعا حيث لا يصف حجم البدن ولا يمنع من الاتيان بسنن الصلاة

54
00:20:00.700 --> 00:20:21.700
فلا مانع منها ولا يكون ضيقا يصف حجم البدن ولا يكون خفيفا يرى ما وراءه ويكون ساترا ومع الاسف ان بعض المصلين بالبنطال اذا ركع او سجد خرج شيء من عورته

55
00:20:22.650 --> 00:20:49.700
الانسان مسلم حريص على ابراء ذمته في هذه المسألة ويتعاهد ان طاله او يلبس بنطالا يضمن انه لا يخرج شيء من عورته اذا ركع او سجد والله المستعان احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة

56
00:20:50.000 --> 00:21:04.300
اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات اه على اسئلتكم

57
00:21:04.500 --> 00:21:19.000
ما شاء الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان يتقبل من الجميع وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب

58
00:21:19.550 --> 00:21:38.550
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم