﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.750
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيذ فهد ابن محمد المعسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:26.900 --> 00:00:44.200
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور

3
00:00:44.250 --> 00:01:00.050
عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام سائلة تقول

4
00:01:00.200 --> 00:01:22.500
امرأة عاهدت الله عز وجل ان تحذف من هاتفها احد برامج التواصل الاجتماعي ولا تفتحه ثم حصل ان سافرت بعيدا عن اهلها وتريد التواصل معهم عن طريق ذلك البرنامج لسهولة التواصل به وكونه بدون مقابل مالي

5
00:01:22.600 --> 00:01:42.400
فماذا تفعل اثابكم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد هذه المرأة التي عاهدت الله

6
00:01:43.200 --> 00:02:07.450
واكدت الامتناع من فتح هذا البرنامج بالعهد مع الله جل وعلا يظهر ان حكمه حكم اليمين المؤكدة حكمه حكم اليمين المؤكدة فحينئذ اذا احتاجت الى فتحه ورأت ان فتحه خير من

7
00:02:07.550 --> 00:02:27.400
الاستمرار في اغلاقه مع حاجتها اليه بحيث تتواصل مع اهلها وهو خير من ذلك فيدخل في حديث عبدالرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين

8
00:02:27.650 --> 00:02:48.050
ارأيت غيرها خيرا منها الذي هو خير وكفر عن يمينك وهذا الحديث في البخاري يقول ابو عمر ابن عبد البر في التمهيد واختلفوا في من فحلف بحق الله او بعهد الله او ميثاقه

9
00:02:48.400 --> 00:03:09.750
ونحو ذلك فقال مالك من حلف بحق الله فهو يمين قال وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه حلف كأنه حلف بالله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته

10
00:03:11.100 --> 00:03:33.850
يا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال فاذا قال اعاهد الله اني احج العام فهو نذر وعهد ويمين وان قال لا اكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر على كل حال الذي يظهر ان هذه المعاهدة

11
00:03:34.350 --> 00:03:56.050
وان كان امره اشد والوفاء بها الزم لكن اذا رأت خيرا منها فتأتي الذي هو خير وفي قوله جل وعلا ومنهم من عاهد الله فان اتانا من فضله لنصدقن لنصدقن

12
00:03:56.850 --> 00:04:20.600
اللام هذه توحي لان العهد فيه شوب يمين كأنه قال والله لان اتانا من فظله لنتصدقن  هذا الذي نقض ذلك العهد وقطع ذلك اليمين بعد ان اغناه الله اعقبه نفاقا في قلبه

13
00:04:21.250 --> 00:04:51.500
هو يختلف عما نحن فيه ذاك الاية من خير الى ضده صدقة خير والظد خلافه وفي السؤال العهد وان كان في اصله خير لكن العمل بضد لكن العمل بظده خير من البقاء عليه

14
00:04:52.100 --> 00:05:15.550
ولهذا يقال كفر تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو بخير لا سيما وان فتح هذا البرنامج لا يترتب عليه ظرر ولا مفسدة وفيه خير من صلة ونحوها والله اعلم احسن الله اليكم. سائلة تقول انها في فترة النفاس

15
00:05:15.800 --> 00:05:37.700
منذ عشرين يوما وعندها اكتئاب والدم اجلكم الله خف عندها اه وانها لا ترتاح الا بالصلاة فهل يجوز ان تتوضأ وتصلي هذي التي مضى عليها من نفاسها عشرون يوم ما زالت

16
00:05:38.900 --> 00:05:53.850
ما دام الدم لم ينقطع ما زالت في النفاس لا يجوز لها ان تصلي وهي في النفاس ولا تصح منه الصلاة بل تحرم وتنتظر الى ان ينقطع الدم او تتم المدة

17
00:05:54.100 --> 00:06:17.200
اربعون يوما والله اعلم احسن الله اليكم هذا سؤال يقول صاحبه انا اذا سافرت الى جهة انوي الاقامة فيها شهرا ونصف مثلا افعل الاتي اصلي ثلاثة ايام جمعا ثم بعد ذلك اصلي كل صلاة في وقتها. فهل هذا جائز

18
00:06:17.800 --> 00:06:40.600
هذا الذي سافر وفي نيته ان يقيم شهرا ونصف عليه ان يصلي صلاة مقيم لانه في نيته وعزيمته انه يقيم اكثر من اربعة ايام لكن لو جلس اربعة ايام مترددا

19
00:06:40.800 --> 00:07:01.950
ثم عزم على البقاء بعد ذلك فانه يقصر حتى يعزم مدة اكثر من ذلك والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول ان جدته كبيرة في السن ومريضة وهي تفهم الكلام وتقوم على قدميها لكن بمشقة وبطء

20
00:07:02.800 --> 00:07:24.900
واريد ان اعرف كيف تتوضأ هل يجوز ان اساعدها وكيف تفعل في الصلاة اذا لم تكن على اتجاه القبلة اذا كانت تفهم الكلام التكليف باق وعليها ان تصلي ما دام العقل باقيا

21
00:07:25.400 --> 00:07:46.600
وعليها ان تأتي بشرائط الصلاة تأتي منها بما تستطيع نأتي منها بما تستطيع وهذه تستطيع القيام على قدميها وعليها مشقة وبطء فلا يسقط عنها الوضوء  يعان عليه ويباع تنشيف اعضاءه

22
00:07:47.000 --> 00:08:08.550
وحينئذ تعان على ذلك يعينها من حولها من من بناتها او نحوها يمكن ان يغسل يدها الى المرفقين وهكذا. وهكذا. ما في اشكال مباشرة الاعضاء والتنشيف ما في اشكال قمنا باولى احضار الماء وتسخينه وما اشبه ذلك

23
00:08:08.750 --> 00:08:41.500
لكن اعانة المتوضئ مباحة ولذا يقول الفقهاء تباح معنته وتنشيف اعضائه واما الصلاة اذا لم تكن على جهة القبلة فيلزم ان تتجه الى القبلة الا اذا عجزت كانت على سرير لا تستطيع مفارقته لكنها تستطيع. لانه يقول تقوم تستطيع ان تقوم على قدميها. نعم. وحينئذ يلزمها ان

24
00:08:41.500 --> 00:09:03.850
صلي الى القبلة ونقدر انها لا تستطيع وهي على سرير والسرير مربوط باسلاك كهربائية ولا يمكن فصلها عنه فانها حينئذ تصلي على حسب حالها على اي جهة كانت  احسن الله اليكم آآ معالي الشيخ هذا سؤال ايضا يقول صاحبه

25
00:09:04.100 --> 00:09:28.550
هل الزوجة اذا اه تطلقت الطلقة الثانية تمسك عدتها عند زوجها يبدو انها تقضي يعني اه ام عند اهلها المطلقة الرجعية الطلقة الاولى والثانية يجب عليها ان تقضي عدتها في بيت زوجها

26
00:09:29.000 --> 00:09:55.100
وهي في حكم الزوجة الاولى والثانية طلاق الرجعي يجب عليها ان تمكث في بيت زوجها لانها زوجة ولا يجوز لها ان تخرج ولا يجوز له ان يخرجها الا القيد المذكور في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة

27
00:09:55.500 --> 00:10:14.050
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن الا ان يأتين فاحشة مبينة فهذا في الطلاق الرجعي فاذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا

28
00:10:14.750 --> 00:10:32.800
مثل ان يطلقها طلقة او طلقتين كما في السؤال وكان طلاقه اياها بلا عوظ وجب عليها ان تقعد في بيتها عند زوجها ويحرم عليها ان تخرج منه ما دامت في العدة

29
00:10:33.950 --> 00:10:55.350
ولا يجوز لنا ان نخرجها الا ان تأتي فاحشة مبينة لانها كما قلنا زوجة لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعله يتبين له من امره ما كان عنه خفيا يتبين له من يلمح منها شيئا يدعوه الى مراجعتها

30
00:10:56.000 --> 00:11:11.850
لهذه الحكمة لا يجوز لها ان تخرج ولا يجوز له ان يخرجها والله اعلم احسن الله اليكم. يقول هل يجوز آآ ان آآ احدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:12.400 --> 00:11:34.250
يصلي عن شخص اخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة ومن العبادات التي لا تقبل النيابة فلا تصح النيابة بشيء من العبادات كالايمان والصلاة والاذكار تسبيح والتحميد والتكبير والتحميد

32
00:11:34.850 --> 00:11:50.250
وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لا يجوز ان ان يفعلها احد عن احد والله اعلم احسن الله اليكم. من العبادات ما يجوز يا شيخ من عبادات ما يقبل النيابة نعم مثل شيخ مثل آآ

33
00:11:50.450 --> 00:12:10.000
حج مثلا  والصيام في بعض صوره من مات وعليه صوم صام عنه وليه وعلى كل حال العبادات المحضة لا تقبل النيابة. نعم الله اليكم. ويقول السائل اريد اه ان اسأل عن السنن الرواتب

34
00:12:10.700 --> 00:12:30.150
هل يصح للشخص ان يصليها بعد الاقامة هكذا سؤاله ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وعلى هذا لا تجوز

35
00:12:30.800 --> 00:12:53.650
لا يجوز الدخول في نافلة بعد اقامة الصلاة فاذا اقيمت الصلاة وهو في النافلة النافلة فانه اذا كان قد امضى منها ركعة كاملة فانه يتمها خفيفة واذا لم يكمل كل ركعة

36
00:12:53.700 --> 00:13:12.950
فانه يقطعها في حديث الذي رواه مسلم اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة  نشاهده في بعض الاحيان من يريد ان يقطع صلاته بعد ما يكبر تكبيرة الاحرام بالنافلة ثم تقام الصلاة

37
00:13:13.500 --> 00:13:29.250
اراد ان يقطع صلاته يسلم على اليمين هل لهذا اصلى او كيف يقطع الصلاة؟ اه ذكر الحافظ العراقي في شرح التقريب له المسمى طرح التدريب ما يدل على ذلك يخرج بصلاته بسلام

38
00:13:30.050 --> 00:13:53.450
ولكن لو قطعوا بدون ان لو قطعوا بالنية كفى لكن انا لا استحضر النص الذي ذكره لكن ذكر ذلك في طرح التدريب. نعم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم هنا سؤال يقول صاحبه هل ثبت حديث في ان الدعاء مستجاب عند نزول المطر

39
00:13:54.000 --> 00:14:13.450
روى ابو داوود في سننه وسهلا بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ثنتان لا تردان او قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا

40
00:14:14.150 --> 00:14:30.800
قال موسى حدثني رزق بن سعيد بن عبدالرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحت المطر هذه الزيادة مختلف فيها اول الحديث

41
00:14:31.200 --> 00:14:55.550
صحيح وهذه الزيادة يحسنها بعضهم لا تصل الى درجة الصحيح وفيها كلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا فالدعاء بهذه الزيادة وتحت المطر

42
00:14:56.000 --> 00:15:19.950
عند من يثبتها تكون ثالثة للدعاء عند النداء وعند التحام الصفين عند البأس في الجهاد والثالثة عند وقت المطر وهذه الزيادة قابلة للتحسين والله اعلم عند النداء هنا عند النداء المقصود به النداء للصلاة في الصلاة اللي هو الاذان في الاذان

43
00:15:20.100 --> 00:15:43.550
هل في اثناء الاذان او قبله او بعده   احسن الله اليكم. يقول ما حكم ذهاب زوجتي مع السائق للمدرسة وداخل المدينة دون محرم لانشغالي بعملي العسكري وجود المرأة مع السائق

44
00:15:44.250 --> 00:16:05.350
الذي ليس بمحرم لها في داخل السيارة هذه الخلوة هذه خلوة لا تجوز لا يستريب احد بان ركوب المرأة مع السائق الاجنبي انها خطر وظرر ويخشى منها من وقوع الفاحشة

45
00:16:06.150 --> 00:16:25.000
والخلوة في هذا المكان الذي يمكن من الذهاب الى اي جهة تراد بعد الاتفاق بينهما حينما يحضر الشيطان انه ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وهذه الوسيلة موجودة

46
00:16:25.250 --> 00:16:46.950
للذهاب الى حيث يبعدون عن انظار الناس والخطر عظيم وحينئذ لا يجوز ان تركب المرأة مع سائق ليس من محارمها الا مع ذي محرم حيث يرفع الخلوة محرم يرفع الخلوة

47
00:16:48.250 --> 00:17:10.050
المحرم يرفع الخلوة ولا يلزم ان يكون رجلا المقصود ان هذه الخلوة ترتفع ولو بوجود امرأة اخرى. ترتفع الخلوة بها والله اعلم احسن الله اليكم هذا سائل اه وبالاحرى سائلة تقول انها

48
00:17:10.350 --> 00:17:34.700
سيدة وام لاولاد وانها تركت دراستها وتفرغت لتربية اولادها يقول في معرض سؤالها الطويل وضحيت لاجلهم والان اصبحوا من اصحاب المناصب العالية ولله الحمد وانهم يعطونني مصروفا كل اخر شهر

49
00:17:35.450 --> 00:17:56.050
ومن هذا المصروف اتصدق بمبلغ يسير عن امي وابي المتوفين سؤالي تقول ان زوجها يقول لها لا يجوز لك ان تتصدقي بريال من فلوس اولادي حتى وان اعطوك اياها لك

50
00:17:56.700 --> 00:18:18.600
وانني محتارة في هذا الامر فهل ما يقوله زوجي صحيح علما بانه ليس لي مصدر رزق الا ما يأتيني من هؤلاء الاولاد كلام الزوج ليس بصحيح فاذا اعطاها اولادها من اموالهم

51
00:18:19.250 --> 00:18:41.550
ما تجود به انفسهم فانها تملكه فانها تملك ولا يحسب هذا من الزكاة انها اصل من اصوله النسب لا تحل لها الزكاة واذا كان الامر كذلك الزكاة منهم طبعا. منهم. نعم

52
00:18:41.750 --> 00:19:05.450
واذا كان الامر كذلك المال المدفوع من قبل الاولاد ليس من الزكاة فانها تملكه يجوز لها ان تتصدق منه وتهدي  تصدق بالنية عن والديها ويصل ان شاء الله تعالى والاب ان احتاج من اموال اولاده

53
00:19:05.750 --> 00:19:25.000
فانه يأخذ منهم ما لا يضر بهم وعليهم ان يدفعوا له ما يحتاجه او يكمل حاجته والله اعلم مما يلحق بهذا شيخنا يعني هناك مقولة تتردد بين الناس آآ ما يهدى لا يباع ولا يشترى

54
00:19:25.400 --> 00:19:46.100
فاذا اهدى شخص ما الى شخص هدية ما فهل له بيعها او الاستفادة منها اذا اهديت اليه ملكها وصارت كسائر امواله يتصرف فيها كيف شاء بالعقود المباحة  احسن الله اليكم

55
00:19:46.150 --> 00:20:05.650
نفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة

56
00:20:05.750 --> 00:20:26.050
اه للافتاء نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء

57
00:20:26.150 --> 00:20:39.400
عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم