﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.550
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:26.050 --> 00:00:43.500
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نوب نعل الدرب ارحب بكم واحييكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم

3
00:00:43.600 --> 00:01:06.400
ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة اكبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء سؤال عن المسح يقول صاحبه اذا لبست شرابي اعزكم الله بعد وضوء ثم لبست عليه

4
00:01:06.400 --> 00:01:28.150
الجزمة اكرمكم الله. فصليت بالجزمة وانا في البرية ثم لما انتهيت من الصلاة الجزمة. بعد ذلك هل يحق لي ان امسح على الشراب ام لا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

5
00:01:28.600 --> 00:01:49.750
يقول اهل العلم واذا لبس خفا على خف الحكم للفوقاني. فهذا لبس الخف على الجوربين ومسح على الخف الجورب حكمه حكم الخف فكأنه لبس خفا على خف ومسح على الفوقاني

6
00:01:49.900 --> 00:02:12.350
فاذا مسح على الفوقاني تعلقت به الاحكام فاذا نزعه فلا يصوغ له ان ان يمسح على الجوربين لابد ان يستمر على لبس خف الاعلى ليمسح عليه. فاذا نزعه علق وقد تعلقت به الاحكام

7
00:02:12.500 --> 00:02:29.250
وكأنه ما عليه من خوف بغض النظر هل علي غيره او لا؟ لان الاحكام ترتبت على الفوقاني نعم احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول احد اسناني الامامية مكسور فهل يجوز لي

8
00:02:29.400 --> 00:02:52.500
ان اساوي السنين الاثنين ببعضهما الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من القمح عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله

9
00:02:52.800 --> 00:03:18.850
المتفلجات للحسن اذا كان المراد بتسوية الاسنان من اجل الحسن هذا يدخل في المنام واما اذا كان من باب العلاج وفيه الم يذهب بتسويته او كان به تشويه مما يقدره الناس به

10
00:03:19.000 --> 00:03:41.650
حينئذ من تسوية السن الذي انكسر والاسنان التي انكسرت اذا كان بحيث يقذره الناس به او كان موجعا له مقلقا له بوجعه فيكون من باب العلاج ولا بأس حينئذ ان يسعى الى ازالة هذا الالم

11
00:03:41.750 --> 00:04:06.950
او ازالة ما يقذر به والله اعلم بخلاف ما يطلب من ورائه الحسن بمجرد الحسن لان الرسول عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا اذا كان لطلب الحسن والتجمل فلا. واما اذا كان ازالة الم او ازالة ما يقذره الناس به مما فيه

12
00:04:06.950 --> 00:04:27.250
في نوع تشويه للخلق الاصلي فلا مانع من ازالته والله اعلم الله اليكم. يقول السائل كم فترة العدة للمرأة التي خالعت زوجها جاء في سنن ابي داوود عن ابن عباس

13
00:04:27.400 --> 00:04:47.600
ان امرأة ثابت ابن قيس ابتلعت منه ثابت ابن قيس مبشر بالجنة ومع ذلك فيه نوع لم تصبر زوجته على ذمامته طلبت منه الخلع وشكت ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:47.900 --> 00:05:08.650
فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ الحديقة التي اياها. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة وجاء في الحديث لما اختلعت منه جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها حيضة عدة مختلعة حيضة

15
00:05:08.800 --> 00:05:25.900
والمسألة خلافية بين اهل العلم واذا ثبت الحديث لا كلام لاحد المسألة خلافية كما قلت بين اهل العلم يقول ابن القيم وفي امره صلى الله عليه وسلم المختلعة ان تعتد بحيضة واحدة

16
00:05:26.100 --> 00:05:45.500
دليل على حكمين احدهما انه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة وهذا كما انه صريح السنة وهو مذهب امير المؤمنين عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب والربيع بنت معوذ

17
00:05:45.550 --> 00:06:04.650
وعمها وام كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف عدة مخترعة حيضة وبهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم وابن وشيخ الاسلام يقول بهذا القول اذا لم يكن

18
00:06:05.200 --> 00:06:25.200
الخلع حيلة من اجل اسقاط العدة التامة وهي ثلاث حيظ. اما اذا كان حيلة لاسقاط العدة والاسراع في انقضائها ما يفعله بعض الناس فيما نسمع انه اذا اراد تطليقها وهو بحاجة الى

19
00:06:25.250 --> 00:06:52.200
الوقت مثلا ليتزوج بديلة لها. هذا بالنسبة للمعدد  فاذا اراد ان يقصر العدة انه حينئذ لا يجوز لها لا يجوز له ان خالعها انه يجعل هناك عوظ رمزي تدفع لهم مبلغ يسير ليخالعها

20
00:06:52.300 --> 00:07:18.550
وهذا تحايل على اسقاط العدة يلزمها حينئذ ان تعتد بعدة تامة على حسب وضعها ان كانت ممن يحيض فثلاث حيض وان كانت من لا يحيض  اه ثلاثة اشهر وهكذا  احسن الله اليكم. سائل يسأل عن الميراث يقول ارجو منكم قسمة ميراث الوالد

21
00:07:18.800 --> 00:07:40.400
البالغ خمسين الف ريال. وعددنا اربعة ابناء وسبع عشرة بنتا وزوجة واحدة علما بان والدي اوصى بالثلث من ماله صدقة عنه. في قسمة هذا المال الذي خلفه والدكم اولا يبدأ بالثلث

22
00:07:40.600 --> 00:08:05.750
كما هو معلوم فيما يفعل باموال بمال الميت ان يبدأ بمؤونة التجهيز تؤخذ من اصل المال ثم بالدين المتعلق بعين التركة ثم الديون الاخرى ثم الوصية ثم بعد ذلك ما يبقى يوزع على الورثة

23
00:08:06.050 --> 00:08:27.950
وهنا الذي اوصى بالثلث يؤخذ من ماله قبل ان يوزع الباقي وهو الثلثان على الورثة الذي يبقى للزوجة الثمن. الزوجة لها الثمن ثمن ما يبقى بعد نزع الثلث. ثم بعد ذلك اقسم الباقي على الاولاد. للذكر مثل حفظ الانثيين

24
00:08:28.100 --> 00:08:50.300
فاذا نزع الثلث ثم نزع الثمن قسم الباقي على الابناء والبنات فيقسم على خمسة وعشرين جزءا الباقي من من الباقي بعد نزع الثلث ثم نزع الثمن ما يبقى من تركة يقسم على خمسة وعشرين

25
00:08:50.450 --> 00:09:11.150
ويكون للابناء الاربعة ثمانية اسهم لكل واحد سهمان والسبع عشرة بنتا لكل واحدة منهن سهم. والله اعلم. احسن الله اليكم. يقول السائل في قول الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها

26
00:09:11.300 --> 00:09:32.000
سؤالي هل يشترط في الحكم الذي في الحكم الذي يبعث من اهل الزوجة ان يكون محرما لها المقصود بالاهل القرابة والسبب في ذلك ان الاهل اعرف باحوال الزوجين واقرب الى ان يرجع الزوجان اليهما

27
00:09:32.400 --> 00:09:49.150
احكم الله جل وعلا سبحانه الامر باهله وارجعه اليهم ان لم يكن لهما اهل في بلد لا اهل له ما فيه ويصعب مراجعة الاهل فيكون يحكم في ذلك من يصلح

28
00:09:49.200 --> 00:10:13.200
لذلك بشرط العدالة وقصد النصح والاخلاص يقول صاحب المغني والاولى ان يكون من اهلهما لامر الله تعالى بذلك ولانهما اشفق واعلم بالحال فان كان من غير اهلهما جاز لان القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة

29
00:10:13.400 --> 00:10:39.100
فكان الامر بذلك ارشادا واستحبابا. ومعلوم ان الاهل والاقربين اه اعرف بظروف الزوج كانوا من اهله واعرف بظروف الزوجة وحالها اذا كانوا من اهلها ولهذا نص على الاهل واذا تعذر وجود الاهل آآ لا لا يوجد ما يمنع

30
00:10:39.150 --> 00:11:00.250
ان يكون بعيدين من الاهل بشرط العدالة والله اعلم احسن الله اليكم تقول السائلة هنا اه ما حكم اخذ المال من زوجي بدون علمه حيث انه متسلف مني مبلغا من المال ولم يقضني الى الان

31
00:11:00.500 --> 00:11:22.000
آآ ويتعذر دائما بعدم وجود اموال معه مع انه يصرفها في المعاصي. جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة ان هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

32
00:11:22.700 --> 00:11:43.600
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا قصر في النفقة تأخذ ما يكمل هذه النفقة بالمعروف اذ لا تزيد على ما على الحاجة

33
00:11:44.300 --> 00:12:06.150
ولو بدون علمه اذا كان رجل شحيح يبخل على زوجته بالنفقة الواجبة في مسألة الديون  ما في حكمها مختلف فيه بين اهل العلم منهم من يقول يجوز ان يأخذ من ماله

34
00:12:06.800 --> 00:12:24.450
يسدد به هذا الدين من باب الظفر. يسمون ذلك مسألة الظفر. اها حيث اذ وفر من ماء من ما له ما يستطيع به استخراج حقه على ايه فانه يأخذه من غير اذنه

35
00:12:24.950 --> 00:12:45.350
وجمع من اهل العلم يرون المنع من ذلك بحديث ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك  الاقرب في هذه المسألة انه اذا لم يمكن اقامة البينة اذا لم يمكن اقامة البينة

36
00:12:46.100 --> 00:13:08.550
النفقات وما في حكمها فان له ان يأخذ من المال ولو بغير اذنه واذا امكنت الاقامة قامت البينة كالديون ونحوها فانه لا يجوز ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم لبس الحذاء في المسجد الحرام

37
00:13:08.750 --> 00:13:29.150
الاصل في هذه المسألة ان المسجد الحرام غيره من بيوت الله وغاية ما في ذلك ان الانسان اذا وطأ بخفيه الاذى فطهورهما التراب فليمسح هذا الاذى ويتأكد من نظافتهما قبل دخوله

38
00:13:29.300 --> 00:13:46.300
المسجد هذا الاصل وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي مسلمة في البخاري سعيد ابن يزيد الايزيد الازدي قال سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم

39
00:13:46.750 --> 00:14:02.500
وفي سنن ابي داوود عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا وقال اذا اجى اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر

40
00:14:02.700 --> 00:14:17.200
ان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما وجاء ايضا في سنن ابي داوود عن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالب اليهود

41
00:14:17.450 --> 00:14:38.350
فانهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم لقد امرنا بمخالفة ذلك يزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ويأتمون فيها فيما يذكر من هم بموسى عليه السلام حين قيل له في وقت المناجاة

42
00:14:38.500 --> 00:14:57.700
واخلع نعليك انك بالوادي المقدس طه ونهينا عن التشبه بهم وان نصلي في خفافنا ونعالنا وان كان بهما اذى مسحناهما بالارض ما تقدم. يعني اذا وجد اذا اراد الانسان ان يدخل

43
00:14:57.850 --> 00:15:18.000
المسجد ليصلي في نعليه مخالفة اليهود والاقتداء به عليه الصلاة والسلام الصلاة بالنعال ان عليه ان ينظر في نعليه او في خفيه فان كان فيهما اذى يمسح ما بهما من اذى وليتأكد من ذلك

44
00:15:19.000 --> 00:15:37.000
بهما من اذى بالتراب بمسحهما بالتراب لكن مع الاسف ان كثيرا من الناس لا يلتفت الى ذلك ولا يتفقدن عليه ولذلك شاء اه تنبيه على عدم الصلاة النعال والدخول فيها بالمساجد

45
00:15:37.300 --> 00:16:05.550
لان اسواق المسلمين الان مملوءة المخلفات والمياه وبعضها طاهر وبعضها نجس. وكثرة القاذورات في في الشوارع فالاحتياط للمسجد والاظافة المسجد من باب المفاسد نعم في الدخول فيها والصلاة فيها تحقيق مصلحة وتحقيق حكم شرعي لكن اذا غلب على الظن انها ان الانسان لا

46
00:16:05.550 --> 00:16:25.950
يلتفت الى ذلك. كما هو حال كثير من الناس عند دخول المسجد لا يلتفتون الى ذلك فاذا تعارض المصالح والمفاسد مع التساوي او مع ترجيح المفاسد فان درب درء المفسدة اولى من جلب المصلحة

47
00:16:26.650 --> 00:16:46.650
ان جلب آآ درء المفسدة اولى من جلب المصلحة فتترك هذه السنة لما يترتب على من فعلها على فعلها من المفاسد وبعض الناس يقتدي ببعض ولو جاء منع بعض الناس وترك بعضهم لانه صاحب تحري او يظن فيه التحري

48
00:16:46.800 --> 00:17:05.850
ما تنظبط الامور ونحن بعض الناس يدخلون ولا يلتفتون الى نعالهم ولا يرون ما وطئوا فيها الاولى تنزيه المسجد عن ذلك بان هذه المفسدة غالبة على الظن ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

49
00:17:06.200 --> 00:17:28.500
وايضا قد يوجد اشكال بين الناس ويوجد ايضا خصومة  شجار اخلع نعليك وانت وهو يقول انا اطبق السنة واريد كذا على كل حال اذا امنت المفسدة تأكد من نظافة عليه

50
00:17:28.900 --> 00:17:48.350
مسحوا ما بالتراب وتأكد من انها ليس فيها شيء من القاذورات وذرئت المفسدة من الشجار والنزاع الذي جاء الشرع بحسمه فانه لا مانع حينئذ من الدخول فيها بالمسجد الحرام وغيره من المساجد

51
00:17:48.400 --> 00:18:08.500
من باب اولى والصلاة فيهما هي السنة والله اعلم احسن الله اليكم اه تقول السائلة ان اه اختها ماتت رحمها الله ولم يكن عندها اخت غيرها وتقول مكثت بعد عدة ايام لا اقدر على التحكم في مشاعري

52
00:18:08.650 --> 00:18:30.400
والدموع تنزل من عيني آآ بالرغم عني وانا يا شيخ لا اريد ان اعذبها. فهل اذا نزلت الدموع رغما عني اكون معذبة لها لقد اتعبني هذا الامر ارجو منكم افتائي بهذا وانا مع ذلك دائما ادعو لها

53
00:18:30.450 --> 00:18:48.100
واحمد ربي واشكره وراضية بقضاء الله وقدره اه سؤال اخر هل يجوز الاحتفاظ بسورة بسورة لها ام لا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما

54
00:18:48.650 --> 00:19:07.450
هل ارسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليه حنا من الله قبظ فاتنا فارسل عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام ويقول انا لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى

55
00:19:07.700 --> 00:19:27.150
تصوير ولتحتسب وارسلت اليه تقسم عليه ليأتينها وقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ ابن جبل ابي ابن كعب وزيد ابن ثابت ورجال رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. الصبي

56
00:19:27.300 --> 00:19:47.700
ونفسه القعقاع قال حسبت انه قال كانها شن ففاضت عيناه اللهم صلي وقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله

57
00:19:48.300 --> 00:20:09.100
من عباده الرحماء مجرد حزن القلب ودمع العين لا يظر ولا يعذب عليه جاء في الحديث الصحيح ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه والسائلة تقول انا لا اريد ان اعذبه

58
00:20:09.900 --> 00:20:31.400
تخشى من ما جاء في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه البكاء اذا كان مجرد بكاء بنزول الدمع وبدون رفع صوت وبدون نياحة وتعداد المحاسن فانه حدث منه عليه الصلاة والسلام وهو اكمل الخلق

59
00:20:31.750 --> 00:20:50.600
عليه الصلاة والسلام فحزن القلب ودمع العين لا يضر حصل منه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ولكن اذا زاد على ذلك رفع الصوت والحزن معه الحزن الشديد هذا ومعه البكاء

60
00:20:50.950 --> 00:21:08.000
ان هذا لا شك انه حرام وهو الميت يعذب ببكاء اهله عليه اما مجرد دم العين وحزن القلب فلا اذن فيه واما الاحتفاظ بالصور سورة الميت للذكرى فهذا لا يجوز

61
00:21:09.000 --> 00:21:33.750
هذا لا يجوز. اولا لان التصوير حرام الارواح حرام والاحتفاظ بالصورة يجدد الحزن اجدد حزن ويثير في القلب من حزن وكل هذا لا يجوز والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم

62
00:21:34.250 --> 00:21:49.650
اه بهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل

63
00:21:49.850 --> 00:22:05.300
به من اجابات على استفساراتكم نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وعلى الخير نلتقي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

64
00:22:05.350 --> 00:22:26.850
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم