﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة والخمسون. هذا السؤال من المستمع ابراهيم احمد اليماني اه

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
مقيم في محايل عسير. يقول كنت مقيما في جدة وحجيت عدة مرات متتالية وبين الحجة والاخرى اؤدي العمرة صح ولكني اطوف طواف ولكني لا اطوف طواف الوداع. ولما اردت السفر الى اليمن اعتمرت وطفت طواف الوداع. فهل طوافي هذا

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
عن مرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع؟ ام يجب علي شيء اخر غير هذا؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. اما بالنسبة للحج فان طواف الوداع يجب فيه وهو من اخر اعماله بقوله امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
الا انه خفف عن المرأة الحائض. نعم. فلو تركه الحاج وخرج من مكة الى الى بلده او موطن اقامته فانه يجب عليه فدية اذا لم يرجع من مسافة قريبة ويؤديه بل استمر في خروجه وسفره حتى بلغ مسافة قصر فاكثر فانه يجب عليه

5
00:01:30.550 --> 00:01:50.550
في دم بتركه طواف الوداع. فعلى هذا اذا كان قصدك انك تحج عدة مرات وتخرج الى مقر عملك في جدة بدون ان تودع بعد الحج فان عليك هدية عن كل مرة حججتها ولم تطف للوداع فيها. وذلك بان تذبح شاة

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
توزعها على فقراء مكة فقراء الحرم. نعم. اما بالنسبة للعمرة العمرة على الصحيح ليس لها وداع. وانما الوداع من واجبات الحج فقط. نعم. بارك الله اوفيكم هذا السؤال للمستمع عبدالله حسن محمد من الصومال مدينة جوهر. يقول ارجو تفصيل نصيب كل وارث في

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
بهذه المسألة توفي رجل وخلف زوجته وامه وابنتين وله من الاخوة اثنى عشر اخا واختا واحدة واخت واحدة فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟ اه يكون للام السدس وللزوجة الثمن نعم وللبنتين

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
فتكون المسألة من اربعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وثلاثة اسهم الثمن الثمن وللام السدس اربعة اسهم وللبنت ثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية يبقى واحد للاخوة ان كانوا كلهم اشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين للاخوة مع

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
نعم. الذكر مثل حظ الانثيين. وان كانوا كلهم لاب فكذلك يكون لهم مع اختهم للذكر من الحظ الانثيين. اما ان كان بعظهم اشقاء بعضهم لاب فالباقي يكون خاصا بالاشقاء. واما الاخوة فليس لهم شيء. نعم نعم. فاذا على هذا تقسم تركته الى اربعة وعشرين قسما

10
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
نعم تأخذ الزوجة ثمنها ثلاث اقسام؟ نعم. والام سدسها اربعة والثلثان ستة عشر قسما للبنتين يبقى واحد للاخوة واذا كانوا آآ اخوة اشقاء للذكر مثل حظ الانثيين بالجملة للزوجة الثمن نعم وللام السدس

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
وللبنتين الثلثان والباقي ثلث الثمن. نعم. للاخوة مع اختهم ان كانوا اشقاء او كانوا لاب ذكر مثل حظ الانثيين. وان كان بعضهم اشقاء بعضهم لاب فهي للاشقاء خاصة دون اخوة الاكبر. الاخوة الاب ليس لهم شيء مع الاشقاء. نعم. احسن الله اليكم. هذا المستمع فهد عبد

12
00:03:50.550 --> 00:04:13.200
عزيز الدغيثر من الرياض اه بعث بسؤالين. السؤال الاول يقول ما معنى قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم. يبين الله سبحانه وتعالى انه لو وسع الرزق على عباده لبغوا في الارض. والبغي هو التعدي والطغيان

13
00:04:13.200 --> 00:04:33.200
لان الانسان اذا استغنى حمله ذلك على الاثر والبطر كما قال تعالى آآ كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى الله جل وعلا بحكمته آآ يرزق من يشاء وآآ يوسع عليه في الرزق لان ذلك اصلح له ويضيق الرزق

14
00:04:33.200 --> 00:04:53.200
على اخرين لان ذلك اصلح لهم. فمن الناس من لا يصلحه الا الغنى ولو افتقر لافسد ذلك عليه دينه. ومن الناس من لا يصلحه الا الحق ولو استغنى لافسد ذلك عليه دينه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الله جل وعلا حكيم عليم يرزق

15
00:04:53.200 --> 00:05:12.200
عباده بحسب حكمته وعلمه بما يصلحهم وما تنتظم به مصالحهم. نعم اه السؤال الثاني يقول فيه ما معنى الحديث الشريف في حال صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم

16
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
هم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير اليهم. انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامة. الحديث رمز له والسيوطي جامع الصغير بانه حسن. نعم. لانه حسن. حديث حسن. ومعناه واضح ان الله سبحانه وتعالى

17
00:05:32.200 --> 00:05:52.200
اختص بعض الناس بقضاء حوائج المحتاجين اختصهم بان مكنهم من قضاء حوائج الناس بمالهم بجاههم وبعلمهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. وهؤلاء العباد الذين اختصهم الله بهذه الخاصية المراد حال وجود

18
00:05:52.200 --> 00:06:12.200
في الحياة الدنيا ومع الناس لا بعد وفاتهم كما يظن المخرفون الذين يتعلقون بالاموات والله اعلم. احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع عبد العزيز سليمان آآ جمهورية مصر العربية ضواحي الاسماعيلية. في سؤاله الاول يقول اخوان توفيا احدهما

19
00:06:12.200 --> 00:06:32.200
هما وله ولدان. وقد توفيت جدة الاخوين فهل ابناء الاخ المتوفى يرثون شيئا فيما خلفته جدة ابيهم من ومال ام يكون ذلك لعمهم فقط؟ لا ميراث لابناء الابن مع وجود الابن مع وجود الابن الذي هو اقرب منهم الى الميت. نعم. فاذا

20
00:06:32.200 --> 00:06:54.600
كان هناك ابن للميت وابناء ابن فان الميراث للابن وكذلك لو كان هناك ابن ابن اعلى وهناك ابن ابن ابن انزل منه الميراث للابن الاعلى فالاقرب الى الميت. نعم. السؤال الثاني يقول اذا رزق رجل باطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت اعمارهم اكثر من اربع سنوات. فهل

21
00:06:54.600 --> 00:07:14.600
يجوز ان يعق عنهم بعد هذه السن واذا كان كذلك فهل يجوز ان يذبح عنهم خارج البلد التي ولدوا فيها؟ لان بلدهم لا يوجد بها فقراء اللحم وهناك قرية بعيدة عن مكان ولادتهم وبها مستحقون للصدقة. فهل يجوز ان يذبح فيها ويتصدق عليهم بلحم

22
00:07:14.600 --> 00:07:34.600
رائح ام لا يشترط في ذبيحة العقيقة ان يأكلها الفقراء؟ لا بأس بذلك. لا بأس ان يذبح عنهم العقيقة ولو زادت اعمارهم عن ستة اشهر وكان من المستحسن والافضل ان يبادر بها ولكن اذا تأخرت فلا مانع من ذلك. نعم. فيذبحها متى تيسر له ذلك. واما

23
00:07:34.600 --> 00:07:54.600
بالنسبة لمكان الذبح فليس لها فليس للذبح مكان خاص يجوز ان يذبحها في البلد الذي ولدوا فيه وان يذبحها في غيره لانها قربة وطاعة لا تختص بمكان واما قضية الاكل فالعقيقة تأخذ حكم الاضحية. يستحب له ان يأكل منها وان يتصدق منها

24
00:07:54.600 --> 00:07:57.913
وان يهدي منها لجيرانه واصحابه