﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين. الحلقة الثامنة والخمسون. فريق مصري مقيم بتربة البجم

2
00:00:28.850 --> 00:00:48.850
يقول نحن نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها. ويحدث احيانا ان تصاب بعض الاغنام او الابل ببعض الامراض فنبيعها في الاسواق وهي مصابة بذلك المرض. فهل علينا شيء في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى

3
00:00:48.850 --> 00:01:18.850
اله وصحبه اجمعين. وبعد فان البيع والشراء ما اباحه الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم. ولكن يجب ان يكون البيع والشراء قائما على الصدق والامانة. والنصيحة قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت

4
00:01:18.850 --> 00:01:42.150
بركة بيعهما. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش قال من غشنا فليس منا. وقال لا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض المسلم اخو المسلم والاحاديث في هذا كثيرة فاذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك ان تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدل

5
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
عليه. فهذه الاغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم ان تبينوا ما فيها من المرض. وان تبيعوها على انها معيبة له وتطلع المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائما على الصدق وعدم الكتمان والله اعلم. بارك الله فيكم هذه الرسالة

6
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
من المستمع احمد العمري او العمري من جمهورية اليمن الديموقراطية حضرموت. يقول هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف انه اعتقد في الاولياء انهم ينفعون او يضرون ويستغيثوا بهم ويفعلوا افعالا كلها في حكم الاسلام شرك. فهل تجوز الصلاة على من مات على هذا

7
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
هذه الحالة او كان لا يصلي الا في المناسبات العامة كالاعياد ونحوها. من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الاكبر استغاثة بالاموات والاعتقاد فيهم انهم ينفعون او يضرون او كان تاركا للصلاة متعمدا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر

8
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله فانه لا يصلى

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فاذا كنت متأكدا انه مات على هذه الحالة ولم يتب انك لا تصلي عليه. اما لانه اه مستمر على الشرك الاكبر الذي ذكرته او انه مصر على ترك الصلاة متعمدا ومات على ذلك فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا

10
00:03:22.150 --> 00:03:37.700
والعياذ بالله لانه مات على الكفر والشرك. نعم. السؤال الثاني يقول اه ارجو منكم تفسير قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنق

11
00:03:37.700 --> 00:03:57.700
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. اه ثم عن المتردية هل محرم اكله اكل لحمها عندما تموت مباشرة بسبب ذلك او محرم اكلها ولو بقيت مدة طويلة ثم ذبحتها بعد

12
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
كذلك نعم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة لقوله يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود يقول تعالى حرمت عليكم الميتة اي حرم الله سبحانه وتعالى عليكم اكل الميتة والميتة هي التي ماتت بغير

13
00:04:17.700 --> 00:04:37.700
شرعية هذه هي الميتة وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجواد كما قال صلى الله عليه وسلم وحل لنا حل لنا ميتتان ودمان اما ميتتان فالسمك والجراد فالسمك والجراد احل الله ميتته وما عدا ذلك فانه حرام والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت في غير

14
00:04:37.700 --> 00:04:52.950
زكاة شرعية. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق ولكن قيدته الاية الثانية بالمسفوح كما قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. نعم

15
00:04:52.950 --> 00:05:12.950
والمراد به قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. نعم. والمراد به الذي اخرج من الذبيحة وقت ذبحها يشخب من اوداجها. اما الدم المتبقي في العروق واللحم في الذبيحة فهذا معفو عنه

16
00:05:12.950 --> 00:05:32.950
نعم آآ لا بأس بأكله مع اللحم. واستثني من الدم الدمان الذي اللذان مر ذكرهما في الحديث. حلت لنا ميتتان واما الدمان الكبد والطحال. نعم. فالدم حرام والمراد به الدم المسفوح. اما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح وفي اللحم الذبيح

17
00:05:32.950 --> 00:05:52.950
فهذا معفو عنه. وكذلك المستثنى في الحديث الكبد والطحال. ولحم الخنزير. الخنزير هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة وحرم الله اكله لما فيه من الاضرار البالغة وما يورثه من الامراض الخطيرة. كما قرر ذلك اهل

18
00:05:52.950 --> 00:06:12.950
طب. نعم. فان الخنزير فيه جراثيم وامراض خطيرة اه اكتشفت ولا تزال تكتشف. والله جل وعلا لا يحرم على عباده الا ما فيه مضرة عليهم. نعم. وما اهل به لغير الله. المراد به ما ذبح وما اهل لغير الله. وما اهل لغير الله به المراد به ما دون

19
00:06:12.950 --> 00:06:32.950
للاصنام. نعم. ما ذبح للاصنام تقربا الى غير الله عز وجل من الاصنام وسائر المعبودات. وكذلك ما ذبح وسمي عليه غير اسم الله عز وجل كما ذبح للحم وذكر عليه اسم المسيح او ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فما اهل به لغير الله

20
00:06:32.950 --> 00:06:52.950
يشمل نوعين يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ولو ذكر عليه اسم الله. ويشمل ما ذبح لغير القربة وانما ذبح للحم لكن سمي عليه اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح. والمراد بالاهلال رفع الصوت هذا في الاصل. نعم. والمراد به هنا ما ذكرنا. والمنخنقة

21
00:06:52.950 --> 00:07:12.950
قالوا ان هذا تفصيل للميتة تفاصيل للميتة التي ذكرها الله في اول الاية المنخنقة هي التي خنق نفسها حبست نفسها بحبل او غيره او بشيء ضيق حتى ماتت بسبب الخنق. والموقوذة هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت

22
00:07:12.950 --> 00:07:32.950
ضربة الموقوذة والمتردية المنقوذة قبل ان نعم هي التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالظربة. نعم حتى لو خرج منها دم ولو خرج منها دم لان المثقل لا يجرحها وانما يقتلها بثقله. نعم. يرضها تموت بسبب الثقل. فهذه

23
00:07:32.950 --> 00:07:52.950
نعم. والمتردية هي الساقطة من شيء مرتفع. اذا سقطت من شيء مرتفع كالسطح او الجبل او الجدار او في حفرة او في بئر ماتت بسبب السقطة هذه متردية. والنطيحة هي التي تناطحت مع اخرى كتناطح الغنم بعضها مع بعض والبقر بعضها مع بعض. فاذا

24
00:07:52.950 --> 00:08:12.950
ماتت بسبب مناطحة هذه هي النطيحة هذه ميتة لا تؤكل. نعم. وما اكل السبع. السبع هو الذي يفرس بنابه من الذئاب والاسود وغيرها من الصباع المفترسة التي تفرش بانيابها او بمخالبها. نعم. سبع الطير او سبع الحيوان. ما يفرس بناء

25
00:08:12.950 --> 00:08:32.950
به او بمخلبه. فاذا اصاب الحيوان ومات بسبب اصابته فانه يكون ميتة لا يؤكل. الا ما ذكيتم هذا اناء مما سبق اي الا ما ادركتموه حيا من هذه الاشياء المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع اذا

26
00:08:32.950 --> 00:08:52.950
اكتموه بعد اصابته بشيء من هذه الامور وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فانه حلال لانه آآ توفرت فيه شروط الاباحة وهي الذكاة الشرعية. اما ما ادركتموه وقد مات بسبب الاصابة او ادركتموه حيا في الرمق الاخير حياته غير مستقرة

27
00:08:52.950 --> 00:09:11.150
حياة المذبوح فهذا ايضا لا يحل. وقال بعض اهل العلم انما ادرك وفيه حياة ادنى حياة وذكي فانه يحل. ولكن الجمهور على ان ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته. لانه في حكم الميت

28
00:09:11.250 --> 00:09:31.250
وما ذبح على النصب المراد بالنصب الاحجار التي كان اهل الجاهلية يعظمونها يلطخونها بدم الذبائح تعظيما لها وتقربا اليها. وقيل انهم يذبحون الذبيحة على نفس آآ الحجارة تعظيما لها. هذه ذبائح شركية ذبحت

29
00:09:31.250 --> 00:09:51.250
تعظيما لهذه النصب فهي مما لا يحل اكله. وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية. هذا معنى هذه الاية. واما بقية قال ما ادرك من المنخنقة والمنقوذة والمتردية فقد اجبنا عنه انه نعم اذا ادركها وفيها حياة مستقرة وزكاها حلت

30
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
وان ادركها وهي ميتة او في الرمق الاخير الذي هو كحركة المذبوح فهذا محل خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انه لا يحل. اذا المدرك بعد اصابته له ثلاث حالات. نعم. الحالة الاولى ان يدرك وهو ميت هذا حرام بالاجماع. الحالة الثانية ان يدرك وفيه حياة مستقرة آآ

31
00:10:11.250 --> 00:10:31.250
اه فهذا حلال بالاجماع اذا زكاه. نعم. الحالة الثالثة اذا ادركه وفيه حياة غير مستقرة. حياة حياة على سبيل الزوال المذبوح هذا محل الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا. اه هذا السؤال من المستمع محمد الاحمد الحسين سوري مقيم بالمملكة

32
00:10:31.250 --> 00:10:51.250
يقول نحن في بعض الاحيان نسب او نلعن بعض المشركين او الكفار او نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات وهم اصحاب شرك اعوذ بالله ويدعون من دون الله وبعضهم اصحاب شعوذة ايضا. ومنهم الحي ومنهم الميت. وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد وخطب

33
00:10:51.250 --> 00:11:11.250
على المنابر فهل يجوز لنا هذا ام لا؟ اما بالنسبة للعن الكافر والمشرك والفاسق بفعل كبيرة من الكبائر اللعن على وجه العموم لا بأس به ان يقال لعن الله لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الفاسقين لعن الله

34
00:11:11.250 --> 00:11:31.250
الى الربا وموكله وشاهديه وكاتبه يعني لا يخص احدا بعينه نعم لا عن اصحاب الجرائم على وجه العموم جرائم الشركية والكفرية الكبائر على وجه العموم هذا لا بأس به. اما لعن معين الشخص المعين فهذا محل خلاف بين اهل العلم والصحيح انه لا يجوز لعن معين لان

35
00:11:31.250 --> 00:11:54.800
فلا تدري ماذا ختم له به. نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من الاخت ميم ياء راء مدرسة بالمخواة. تقول ما حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة ما تتعرض المرأة المحجبة عندنا للصخرية والنقد من الغير. فهل هو واجب في جميع المذاهب الاربعة؟ وما تفسير الاية الكريمة؟ اعوذ بالله

36
00:11:54.800 --> 00:12:14.800
من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر الاية. وهل معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على

37
00:12:14.800 --> 00:12:34.800
جيوبهن اي يغطين رؤوسهن وصدورهن مع العنق وهل يدخل الوجه في هذا؟ اذا كان كذلك فما معنى قوله الا ما ظهر منها؟ الحجاب واجب باجماع المسلمين قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. والظمير

38
00:12:34.800 --> 00:12:54.800
ان كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الامة لقوله ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا تعليل يشمل جميع الامة لان طهارة القلوب مطلوبة كل الامة وقبلها قوله تعالى بعدها قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك

39
00:12:54.800 --> 00:13:14.800
بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. هذا عام لجميع النساء من امهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. فالحجاب واجب باجماع المسلمين والسفور حرام. واما المراد بقول

40
00:13:14.800 --> 00:13:34.800
تعالى الا ما ظهر منها فالصحيح من قولي المفسرين ان المراد بما ظهر منها زينة الثياب والحلي المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم وانما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة اذا ظهر شيء منها من غير قصد

41
00:13:34.800 --> 00:13:54.800
فلا تؤاخذ على ذلك. اما اذا تعمدت واظهرته فانها تأثم بذلك ويحرم عليها. قوله الا ما ظهر منها ظهر يعني ظهر من غير قصد. نعم فاذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة او من حليها من غير قصد فانها لا تأثم بذلك. ولكن اذا علمت بذلك وتركته او

42
00:13:54.800 --> 00:14:20.600
تعمدت اخراجه واظهاره فانها تأثم ان في ذلك الفتنة للرجال واما قضية اه اسدال الخمار يدنين عليهن اه وليظربن بخمرهن على جيوبهن فهو كما ذكرت السائلة انها ربي بخمارها والمراد بالخمار غطاء الرأس. نعم. انها تغطي بخمارها وجهها ونحرها. تدلي الخمار من رأسها

43
00:14:20.600 --> 00:14:40.600
على وجهها وعلى نحرها خلافا لما كان عليه الامر في الجاهلية فان نساء الجاهلية كن يكشفن نحورهن وصدورهن اه يسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير. الله جل وعلا امر نساء المسلمين ان يضربن بخمورهن على جيوبهن. والمراد

44
00:14:40.600 --> 00:15:00.600
بالجاء بفتحة الثوب من على النحر من الامام. نعم. فهذا يستلزم ان تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها ولان الوجه هو اعظم زينة في جسم المرأة وهو محل الانظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال

45
00:15:00.600 --> 00:15:20.600
هذا هو الصحيح في تفسير الاية الكريمة ان الوجه يجب ستره وان كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفين لكن ان كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول لا يتناسب مع سياق الاية وما

46
00:15:20.600 --> 00:15:40.600
نشرها به ائمة السلف من الصحابة والتابعين. حتى ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيده السلماني عن معنى كقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ادنى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه الغطاء على وجهه وابدى عينا واحدة تبصر بها الطريق فهذا

47
00:15:40.600 --> 00:16:00.600
كثير منه للآية وكان ابن عباس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر قوله تعالى الا ما ظهر منها بان المراد به زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة وجه كما قاله من قاله فيكون ابن عباس اذا رجع الى قول ابن مسعود في اخر الامرين كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

48
00:16:00.600 --> 00:16:20.600
نعم كان في اول الامر يجوز للمرأة ان تبدي وجهها ولكن بعدما نزلت اية الحجاب نسخ ذلك وصارت يجب عليها تغطية وجهها. نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع محمد صالح فضل من السودان. يقول في سؤاله الاول يقوم احد الاشخاص الذين يعملون في

49
00:16:20.600 --> 00:16:40.600
جارتها عندنا اذا احس ان هناك نوعا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في بسعرها بالزيادة اكثر. فما حكم هذا العمل؟ وهل ما يكسبه بهذه الطريقة حلال ام حرام؟ لا شك ان الذي يضايق المسلمين فيما

50
00:16:40.600 --> 00:17:00.600
يحتاجون اليه من السلع فيشتريها كلها من السوق ويضطر الناس الى ان يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم لا شك ان هذا لا يجوز ويجب الاخذ على يده ومنعه من ذلك. اذا كان الامر كما ذكر السائل انه ليس هناك في السوق غير هذه

51
00:17:00.600 --> 00:17:20.600
السلعة التي يحتاج اليها الناس وهو يشتريها ويحصرها عنده ليتحكم فيها فهذا امر لا يجوز ويجب على ولاة الامور منعه من ذلك. اما اذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة اليها او كان هناك سوق اخر وسلع اخرى والناس يجدون غيرها في مكان اخر من غير

52
00:17:20.600 --> 00:17:40.600
شقة عليهم فان هذا لا يحرم ولكن لا ينبغي للمسلم ان يضايق الناس ويضطر الناس الى الحرج. نعم. لكن اذا كان هذا او اذا كانت هذه البضاعة هي من القوت الضروري للناس ويحتكرها مثل هذا الشخص. فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟ هو الصورة هذه ليست

53
00:17:40.600 --> 00:18:00.600
سورة الاحتكار الاحتكار معناها ان يشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر فيما بعد. نعم. ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها. هذا ذكرنا انه لا يجوز وانه يجب على ولاة الامور ان يأخذوا على يده واذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة اليها فانه يجبر ان يبيعها كما يبيع الناس كما يبيع

54
00:18:00.600 --> 00:18:20.600
يعني هذه الصورة فيها فرق بينها وبين الاحتكار؟ هي شبيهة في الاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارا من كل وجه. نعم. حقيقة الاحتكار اذا ما هو؟ ان يعمد الى مثلا حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها يتربص بها غلاء السعر في المستقبل. نعم

55
00:18:20.600 --> 00:18:36.800
هذا حرام طبعا هذا ما في شك هذا ورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك. نعم السؤال الثاني يقول هل تجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف ببعض الاديان الاخرى غير الاسلام؟ لمجرد الاحاطة علما بها والاطلاع

56
00:18:36.800 --> 00:18:56.800
عليها او قراءة بعض الكتب عن بعض الانظمة الشيوعية ونحوها لا اعجابا بها ولا للعمل بها وانما لنفس الغرض السابق. على الانسان اولا ان يعرف الحق ويعرف الدين الصحيح ويتضلع بالعلم النافع ثم بعد ذلك اه يطلع على اه الاشياء

57
00:18:56.800 --> 00:19:16.800
مخالفة ليحذر منها وليرد عليها اذا كان القصد من ذلك قصده من ذلك ان يطلع عليها للرد عليها وابطالها وتحذير الناس منها لكن هذا بعد ما يتظلع هو بالعلم النافع الذي يميز به بين الحق والباطل. اما انسان جاهل ثقافته ضعيفة وحصيلته في

58
00:19:16.800 --> 00:19:36.800
الشرعية قليلة هذا لا يجوز له ان يقرأ الكتب الباطلة لانه لانه ربما تنطلي عليه تؤثر على عقيدته وهو لا يدري انه لا يعرف اه العلم الذي يميز به بين الحق والباطل. فلابد ان يكون عنده اولا حصيلة من العلم النافع الذي يعرف به الحق من

59
00:19:36.800 --> 00:19:48.049
حين ذاك لا بأس ان يطلع او قد يجب عليه ان يطلع على آآ الباطل ليحذر منه ويحذر منه وليرد عليه. نعم. نعم بارك الله