انا مقيم في الدمام عملي ومنزلي فيها وكنت ساذهب الحج لكن قبل قبل المناسك زرت والدي في جدة لمدة عشرة ايام قبل الحج فاحرمت من جد الحج فهل يلزمني شيء يقول انا مقيم في عملي ومنزلي فيها وكنت اعيد الحج ان كنت انت هذه المسألة على ظاهر كلام اهل العلم وجماهير اهل العلم انك حينما تريد الحج يريد الحج او تريد الحج وتريد زيارة انت لكن اهم ما يكون انك نويت النسك حج وعمرة ثم بعد ذلك نويت امورا اخرى. قد تكون هذه النية مثلا هي الاصل وقد تكون تابع لكن انت جاز بنية الحج ظاهر كلام الجمهور انك لا تتجاوز الا باحرام بعض اهل العلم وخاصة في هذا الوقت وقع في فتاوى بعض اهل العلم في بعض المسائل يقول يفرق بين ان انت تريد النسك انت ذاهب الى مكة سوف تريد العمرة لكن نيتك في الاصل العمل انت سوف عندك انتداب سوف تذهب للعمل انت سوف تذهب لاجل زيارة والديك مثلا وتقول ما دمت سوف اريد النسك التزمت بنية النسك فقالوا لا بأس ان تحرم من جده. مثلا ولو تجاوزت الميقات لان اصل نيك هو العمرة. زيارة لا العمرة وان كنت نويت لكن ظاهر الاحاديث في قول النبي عليه الصلاة هن لهن ولمات علينا من غير اهل ممن اراد الحج والعمرة الحقيقة مجرد ارادة خصوصا في ذلك الوقت والنبي يخاطب الصحابة في ذلك الوقت وفي الغالب ان الناس في ذلك وقت الصحابة رضي الله حينما يذهبوا لمكة وهو يخاطبنا كثير من اسفاره في الغالب قد يكون المقصود منها امور خاصة غير النسك لان الشفق في الغالب يكون قليل لطول المسافة فلا يسافر الا لامور كثيرة وربما للنسك هذا واقع لكن قد يكون سفره وربما يقع كثير لاجله مثلا تجارة لاجل زيارة لاجل شيء ثم بعد ذلك ناولني. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما ذكر هذا التفصيل ممن لكن من اراد التجارة واراد يعني كانت نيته اتجاه من اراد العمرة فلا يلزمه الاحرام مثلا اذا جاوز الميقات مكان اخر. لم يذكر النبي عليه الصلاة ثلاث تفسير وترك استفسار في وقام الاحتمال المنزل منزلة العموم في المقال خصوصا كما تقدم ان في الغالب ربما يكون هناك نيات من من ما يتعلق بمصالحه خصوصا للصحابة لما يعني ولهم مصالح كثيرة لما هاجروا من مكة الى المدينة خصوصا بعد الصلح بعد صلح الحديب بعد صلح الحديبية. فالمقصود ان هذا هو ما كان كلام اهل العلم لكن هذا التفصيل ذكروه الاحوط في مثل هذه الحالة ان يحرم فان اراد ان يذهب لا بأس يخفف عليه ويرجع الى الميقات ويحرم منه الا اذا كان هو جاوزه الى ميقات اخر مثل انسان تجاوز ميقات الطائف وذهبي للمدينة وهو ناوي حال مرمي قناة الطائف مثلا لكن ذهب الى المدينة او جاء من جهة الجنوب تجاوز الميقات وذهب بحاجة الى الطائف الذي يظهر والله اعلم انه في هذه الحالة لما جاوز الميقات صارت المواقيت في حقه سواء فعلى هذا يحرم من الميقات الذي سوف يمر منه ولا يلزم الاحرام من ذاك الميقات وان كان ظاهر كلام اكثر اهل العلم او جمهور العلم على انه يرجع اليها لكن هذا وجه بعض اهل العلم اختاره بعض بعض العلماء ومنهم صاحب البيان ذكرت هذه المسألة قديما العمراني اما ذكره النووي او انه اه يعني ذكره غيره وهو ايضا يعني هذا الوجه لعلهم آآ موجود لبعض اهل العلم لكن لا تحققه لا تحققه. وانه تكون مواقيت في حقه سواء وله ان يحرم من الميقات الذي يمر به الان وهو داخل في عموم الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لكن على الاقل من جدة فهل يلزمني شيء؟ ان كنت احرمت من جدة وانت في حلم في ذلك الوقت مثلا سبق ان سألت مثلا او بنيت على ان المسألة يجوز فيها فلا شيء عليك وان كنت الم تسأل اقدمت على الامر بلا بلا يعني بلا بينة فهذا فيه نظر في نظر فان كنت جازما بالاحرام جدة الاحوط في حقك ان تذبح شاة توزع على فقراء الحرم ان كنت قادرا وان لم تكن قادرا لا يلزمك الصوم على الصحيح