الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من نوى العمرة فمن بلده ولكنه لم يحرم الا من جدة. الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان النية التي تصح بها العبادات وتجب هي النية المقطوع بها هي النية المقطوع بها والمجزوم والمجزوم بها. واما النية المعلقة المترددة فلا تصح بها العبادات وبناء على ذلك فاذا كنت ايها السائل او السائلة عازما على العمرة من بلدك عزيمة اكيدة. وانت متيقن بانك ستعتمر فهنا لا يجوز لك ان تتجاوز ميقات بلدك الا باحرام. فجدة بالنسبة لك ايها الافاقي ليست ميقاتا يصح الاحرام منه. وانما جدة ميقات لاهلها. واما الافاقي فالواجب عليه ان يحرم من ميقاته الذي يمر عليه في طريقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للمواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة واما اذا كان الانسان مترددا هل سيعتمر او لا؟ وهل سيتمكن من اداء العمرة او لا وتجاوز الميقات بهذه النية المترددة ولم يجزم بانه سيعتمر وانما لا تزال نية العمرة عنده مترددة ولم يعزم عزيمة اكيدة على العمرة الا في جدة. فهنا يعتبر قد انشأ نية الاحرام المقطوع بها في مدة فيحرم حينئذ في هذه الحالة من جدة ولا حرج عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن اي دون هذه مواقيت فمهله من حيث انشأ اي من حيث عزم على العمرة. وهذا مر على الميقات وهو غير عازم على العمرة وانما نيته مترددة ايه ده ولم يعزم الا بعد مجيئه الى جدة. فاذا كنتم عازمين على العمرة تجاوزتم الميقات واحرمتم من جدة فالواجب عليكم ان تذبحوا دما وتوزعوه على فقراء مكة. واما اذا كنتم مترددين في نية العمرة ولا تدرون هل ستتمكن منها ام لا واحرمتم من جده في هذه ففي هذه الحالة احرامكم يعتبر صحيحا ولا دماء عليكم والله اعلم