﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:22.850
اللهم اهدنا سواء السبيل. طيب سائل يقول جدة لها بنت واحدة مطلقة وحفيدة الحبيدة دي بنت نفس البنت مش مش بنت اخرى. يعني عندها بنت وعندها بنت بنت لنفس هذه البنت. يعني هي عندها لم تنجب الا بنتا واحدة

2
00:00:22.900 --> 00:00:48.500
منتهى انجبت بنتا طيب وعندها شقتان تسكن في واحدة وتؤجل الاخرى وتعتاش من ريعها هذه الجدة تريد ان تهب الشقة المستأجرة الى حفيدتها وتسجلها باسمها رسميا. بشرط ان تعود الحفيدة بقيمة الايجار الى الجدة الى ان تموت. فهل تصح هذه الهبة ابتداء

3
00:00:48.500 --> 00:01:08.050
ثم ان صحت فهل تصح بهذا الشرط طيب احبابي ارجو ان نفرق بين العطية بين العطية والوصية خلينا نقول الست دي اذا ماتت هذه السيدة اذا ماتت كيف يكون ميراثها؟ الحفيدة ليس لها في الميراث نصيب. ليه؟ لان

4
00:01:08.050 --> 00:01:32.950
البنت تحجب بنت البنت. مش تورس هي وتورس بنتها كمان. هي ورسة هي. البنت تحجب بنت البنت لان من كان اقرب درجة الى المتوفى يحبو من كان ابعد درجة ولان الحفيدة غير وارثة يمكن ان توصلها. ان ارادت ان ان تصب المسألة في قالب الوصية

5
00:01:33.000 --> 00:01:50.150
يقول انا اذا مت هذه الشقة المؤجرة عايزين حفيدة غير وانسة فيمكن انها ان توصلها بشرط ان يكون ذلك في حدود الثلث. لان الوصية سقفها الثلث الا اذا اجاز الباقي الورثة

6
00:01:50.400 --> 00:02:14.150
لكن الصورة التي معنا هنا لأ نحن امام عطية هي تريد ان تعطيها الان عطية منجزة في حال حياتها الشاقة. وماله الحمد لله يجوز لها هذا لكن الشرط في الهبة ان تقبض. الهبة اذا لم تقبض تبطل. سيدنا ابو بكر كان قد وهب ام المؤمنين عائشة

7
00:02:14.150 --> 00:02:33.300
ازازة عشرين وصقا. عشرين وصق. قال لي يا دولا يا بنتي عطية لك. فلما دنا اجله واستشعر قرب وفاته. قال يا بنيتي  لقد كنت وهبتك آآ يا زاد عشرين وصقا لو كنت احتزتيه لكان ملكا لك. اما الان فهو ميراث

8
00:02:34.650 --> 00:02:56.050
لو اخزته لكان حقا خالصا لها. لكن لانها لم تأخزه ودنت المنية ونزلت مصيبة الموت عاد بطلت الهبة وعاد ميراثه. فمما لا ينتبه اليه كثير من الناس ان الهبة ابطلوا بعدم القبض لا تتم الا بالقبض

9
00:02:56.650 --> 00:03:13.600
اجتهاد الشخصي احيانا ما بنقدرش نحقق تمام القبض في الحياة لك انا اقول البديل من هذا التسجيل القانوني بعقد لا يملك معه ان يرجع فيه. تسجيل بات نهائي امام الجهات الرسمية

10
00:03:13.600 --> 00:03:39.600
ترفع صفتها صفته كمالك بالكلية تماما ونهائيا عن هذا الجزء. اجتهاد الشخصي ان هذا يقوم قم القبض يعني اذا سجل هذا البيت او هذا العقار او تلك الهبة تسجيلا رسميا بيع بات نهائي لا يملك ان يعود فيه. خرج من يده بالكلية ارجو ان يقوم هذا مقام القبر. لا يوجد

11
00:03:39.600 --> 00:04:00.150
تحرج يا امة الله ان تشترطي ان اجرتها اجت هذه الشقة تكون لك مدة يعني مدة حياتك ما على المحسنين من سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى بعيرا لجابر فاشترط حملانه الى المدينة

12
00:04:00.600 --> 00:04:16.150
قالو انا ابيعه لك يا رسول الله بس اركب عليه لغاية ما اوصل المدينة. فيجوز البيع مع استثناء المنفعة انتبه يجوز اقول له يا عم الشيخ حسن هبيع لك السيارة هذه بس اشترط ان اركبها لمدة شهر

13
00:04:16.300 --> 00:04:37.050
بيع مع استسناء المنفعة لمدة معلومة فلا حرج فيه في هذا ليس نحن هنا امام احسان والقاعدة ما على المحسنين من السبيل ما دام الشرط لا ينعكس على اصل العقد بالنقض

14
00:04:37.100 --> 00:04:39.905
بارك الله فيكم جميعا يا رب اللهم امين