يسأل ايضا ويقول هل اخو امي من الرضاعة محرم لاخواتي اخ من الرضاعة خال لبنات المرضعة الاخت من الرضاعة اذا كان الرضاع خمس مرات فاكثر مما تنتشر به الحرمة صار الرجل الذي رضع من لبن امرأة اخا لبناتها خالا لبنات البنات من محارمهن ولو امتد الامر الى بنات بنات البنات فهو اخ لهن من الرضاعة كما انه ولد للمرضعة وابن لامها وابن لاختها وابن اخت لاخواتها من الرضاعة وان بعد المجال والنسب اذا تحقق الرضاع بالرظاعات المعلومات التي جاء الحديث في بيانهن وهو خمس رظعات معلومات يحرمن بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هل يصح اه ان يقاس الانسان في القرابة من الرضاعة كقرابته من النسب في سائر الاحكام ليس في سائر الاحكام وانما في المحرمية في المحرمية فقط. نعم. واما في الميراث والولاية ووجوب النفقة وامثال ذلك فلا يدخل في امن الرضاعة ولا تلزموا به الرضاعة والله اعلم