﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
هل اذا اقتصر المستنجي من البول على الفاين من محارم مع وجود الماء يجزئ هنا ما ضبط السؤال عندنا استجمار وعندنا استنجاء الاستجمار بالحجارة هو ما يقوم مقامها من الخرق والفايد الى اخره. والاستنجاء يكون بالماء

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
فلا يوجد استجمار ولا يوجد استنجاء والخرق يكون والحجارة تكون اسمها جمار والاستنجاء والاستنجاء احب الى الله من الاستجمار. لان الاستنجاء يذهب العين البول او النجاسة مع اثرها. يذهب الامرين العين والاثر. اما بالاستجمار ستذهب

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
سعيد يبقى شيء من الاثر. والواجب عند استخدام الفاين او الحجارة او الفراق او ما شابه او ما يلحق بها. الواجب لا تبقى النجاسة. الواجب الانطاء والسنة الوتر في الانقاض

4
00:01:20.100 --> 00:01:43.062
فان وقع الانقاء بست بست مسحات فالسنة مضاف سبع واذا وقع باربع السنة يضاف خمس فالواجب الانقاء والسنة الوتر في الانطاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم