﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.400
من المملكة يقول هل الاحكام الشرعية متعلقة باسبابها؟ بحيث اذا انتفى السبب بطل الحكم مثلا اذا علمنا ان المرأة اه تظبط نفسها عند زيارة القبر فيجوز لها الزيارة لا نقول ليست هذه القاعدة على اطلاقها وان الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ليس هذا على اطلاق لان الاحكام منها ما هو معلل ومنها ما هو متعبد

2
00:00:23.400 --> 00:00:38.900
بتعبدا محضا فمثلا آآ تغطية وجه المرأة امر تعبدي. فلو كانت المرأة دميمة وقبيحة المنظر لا يجوز لها ان تكشف وجهها. لا يجوز لنا لان تغطية وجهه عبادة وتعبدها الله عز وجل بذلك

3
00:00:38.950 --> 00:00:58.950
مثلا النهي عن زيارة النساء للمقابر نقول تعبدنا بذاك انه لا يجبر ان تذهب المقبرة. فلو كانت صابرة ومحتسبة ولا يحصل منها ما يترتب من من من يعلل المنع بانه بانه اي شيء الضجر والسخط والجزع آآ مثلا آآ ما يسمى بان تكون النائحة نقول

4
00:00:58.950 --> 00:01:21.450
فان وجدها فكر النساء فان الحكم يبقى انه انه آآ اذا امرن بشيء امتثلنا واذا نهينا عن شيء انتهينا. علمنا العلل علمنا الحكم او لم نعلمها فاذا امر الله عز وجل بشيء امتثل له واذا نهانا الله عز وجل عز وجل عن شيء انتهينا عنه. فقول القائل نقول الاحكام مرتبط باسبابها او ما يسمى بعللها

5
00:01:21.450 --> 00:01:32.650
وعدم نقول هذه قاعدة عند بعض العلم لكن الصحيح ليست مضطردة لان العلة كما ذكرنا لان الاحكام منها ما هو معلوم العلة ومنها غير معلوم العلة. اما اذا علق الشارع الحكم بالعلة

6
00:01:32.900 --> 00:01:43.248
فان الحكم يرتبط بارتفاع العلة التي علقها بها. اما اذا اطلق اطلق الامر واطلق النهي واصبحت العلة استنباطية. فانها نقص الاحكام على هذه العلل احسن الله