قال لا ادري دي ازا كان ملغما او غير منغم سائل يقول هل الاصل في الزواج الافراد ام التعدد هل الاصل في الزواج الافران ام التعدد وما تفسير اية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الجواب ان هذه من مسائل النظر بين اهل العلم منهم من نظر الى ظاهر اية سورة النساء وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ظهر نظر الى ظاهرها فقال الاصل هو التعدد والواحدة يسار اليها عند مخافة العجز عن العدل ثم قالوا ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين اكثر من امرأة ثم قالوا ايضا وهو اقرب الى اعفاف الرجال والى كسرة النسل والى صيانة العفاف وحراسة الفضيلة في المجتمع المسلم عندما يزيد عدد النساء عن الرجال وهذا هو الغالب على مدار العصور. فتبقى فضلة من النساء بغير اعفاف. اذا اقتصر كل رجل على واحدة واعفاف نساء المسلمين اللي في الجملة فرض على رجالهم في الجفن نعم. ومنهم من ذهب الى الاية اية سورة النساء لم تسق في معرض تفضيل التعدد بل في معرض الاشارة الى وجود التوسعة في الشريعة عند الخوف من عدم الاقساط الى اليتامى تفهم سبب نزول هذه الاية لقد كانوا يرغبون في زواج اليتيمات من من النساء اللواتي في حجورهن وتحت ولايتهن مع بخسهن حقهن في المهر عنده واحدة في ولايته يتيمة يريد ان يتزوجها ولا يريد ان يدفع لها مهرها كاملا فامره الله عز وجل ان يقصدوا لهن في المهون كسائر النساء ليجعل من مهرها سببا لابتزازها ولبخسها حقها في الصداق والا فليتزوجوا غيرهن من النساء وهن كثيرات كأن الاية تقول اذا لم ترد ان تقسط لهذه اليتيمة وتعطيها حقها في المهر الكامل. فاتركها فقد احللت لك اربعا من النساء ولم اضيق عليك آآ البخاري يروي عن عروة يقول انه سأل عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تحصدوه فانكحوا ما طاب لكم النساء فقالت هي اليتيمة بحجر وليها او في حجر وليه فيرغب في جمالها ومالها. ويريد ان يتزوجها بادنى من سنة نسائها بان من من من صداق مثيلاتها فنوهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وامروا حينئذ بنكاح من سواهن من النساء طيب ماذا عن ماذا التعدد؟ كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد نعم قيل لمناقشة هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لعصمته يؤمن في حقه من الجور يعني لا يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعدل بين النساء معصوم من عند الله سبحانه وتعالى اما غير النبي فيخشى من تعرضه للمحرم بان لا يعدل فلعله يقتصر على واحدة ان استغنى بها ان تحقق عفافه بها الشافعي رحمه الله يقول احب له ان يقتصر على واحدة. وان ابيح له اكثر لقوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحد فاعترض ابن داود على الشافعي وقال لما قال الاقتصار على واحدة افضل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين زوجات كثيرات ولا يفعل الا الافضل ولانه قال تناكحوا تكاثروا والجواب ان غير النبي صلى الله عليه وسلم انما كان الافضل في حقه الاقتصار على واحدة خوفا منه الا يعدل فاما النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يؤمن ذلك في حقه يؤمن بالحق صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اهدنا سواء السبيل طيب صفوة القول ان مناط الامر هو الحاجة واستكمال العفاف من دفعت حاجته بواحدة ندبى له الاقتصار عليها خشية التعرض للمحرم من عدم العدل ان لم تندفع شرع له التعدد الى ان يستكمل الاعفاف المشروط وانه في ازمنة شيوع العنوسة وكثرة النساء وزيادة عدهن عن الرجال اندموا الى التعدد اعفافا لنساء المؤمنين. اذ لا يجوز ان تبقى امرأة في المجتمع الاسلامي بغير اعفاء واما هو جدير بالذكر الذي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا حولها التعدد نسوقهم نصه ليكتمل به عقد الحديث في هذه المسألة يقول تعدد الزوجات ارث ديني قديم وهو حاجة انسانية في بعض الحالات لا سيما في ظل زيادة عدد النساء وتحريم المخادنة وسائل العلاقات غير غير الشرعية بين الرجل والمرأة وقد جعل الاسلام له سقفا وقيده بالقرب والعدل وينبغي للمسلم تجنب مخالفة للقوانين المحلية آآ دفعا للضرر العام او الخاص اللهم اهدنا سواء السبيل