﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
التفضيل العام كما ذكرت لك هو للابل ثم للبقر ثم للغنم. والغنم قسمان معز وضعف المعز ذوات الشعر والظأن ذوات الصوف. والظأن والمعز الافظل منهما ما كان اغلى ثمنه واثمن واوفر لحما ثم يلي ذلك من جهة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
اذا كان اشهب يعني فيه بياض او ابيض اذا كان ابيض اشهب ولو خالطه سواد او حمرة او صفرة او اشبه ذلك على اختلاف انواع الظان او الغنم ثم يليه الاسود يعني ان

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
الافضل الاغلى ثمن والاسمن سواء وافق اللون البياظ او وافق اللون السواد. فان في الثمن والطيب فالابيض افضل. لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين. فتضحيته عليه الصلاة والسلام بالاملح يعني الاشهب دليل على تفضيله

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
قد روى مسلم رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد. وهذا اختلف فيه اهل العلم ما المراد به هل المراد انه اسود كامل السواد؟ وفيه

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
بياض قليل او قد يخلطه لون اخر؟ ام انه املح؟ ولكن رأسه مكان الاكل منه الفم والنظر والقوائم هي السود على قولين لهما. والاظهر هو ما ذكرت لك من التطبيل. وشيخ الاسلام ابن تيمية يفضل الاغلى

6
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
دائما فاذا كان اذا كانت الشاة اغلى ثمنا من الابل فان الشاة تكون عفوا فما كان اغلى ثمنا فهو مفضل عنده. وهذا ليس على اطلاقه على الصحيح لان الدليل اذ دل على ان الاعتبار تفضيل الابل حيث قال عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الاولى فكأنما

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
بدأ وكون هذه الثلاث انواع من بهيمة الانعام هي التي يضحى بها وتقع الاضحية منها هذا موقع اجماع بين اهل العلم واما التفضيل فثم خلاف بين اهل العلم في ايها الذي

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
يفضل والهدي مثل الاضاحي في كون البعير افضل ثم البقر ثم الظاهر او ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ابلا كثيرة في حجة الوداع. وضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام

9
00:03:10.100 --> 00:03:25.163
بالبقر وظحى عن نفسه وعن امته بكبشين اقرنين املحين فدل على ان هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الاضاحي وان حكمها بالاضحية حكمها في الهدي