﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يوجد عندي امانة وهو عبارة عن ورث ابنتي تقول السائلة يوجد عندي امانة وهو عبارة عن ورث ابنتي من ابيها ولما بلغت الرشد ارجعت لها الامانة فهل يلزمها

2
00:00:24.050 --> 00:00:49.000
اداء الزكاة الزكاة عنها خلال السنوات الماضية. الحمد لله اولا جزاك الله عنها خير الجزاء على حفظك لهذا المال وعلى حمايتك له وعلى تسليمه لها بعد بلوغها. فابشري بالخير العظيم من الله

3
00:00:49.000 --> 00:01:12.800
وجل على هذه على اداء الامانة لاهلها وتسليم الحقوق الى اصحابها ثم اقول بعد ذلك لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما اذا كانت الزكاة تجب في ماء في حكم الزكاة في مال القصر. في مال في اموال الصبيان الصغار. هل

4
00:01:12.800 --> 00:01:32.800
الزكاة في مال غير البالغين ام لا؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح ان الزكاة تجب في عين المال بغض النظر عن مالكه اهو مكلف او غير مكلف. وهذا هو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة واختاره جمع

5
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
من المحققين من اهل العلم. وبناء على ذلك فتلك فهذا المبلغ المالي يجب ان تؤدى زكاته انه قد بلغ نصابا والمال اذا بلغ نصابا فالواجب على الانسان ان يؤدي زكاته. فان قلت ومن الذي

6
00:01:52.800 --> 00:02:12.800
يخرج زكاته كل عام فنقول هذه من وظائف الولي الناظر في مال اليتيم. كان يجب عليه ان يخرج الزكاة من هذا المال كل عام كل عام وقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى للولي ان يتاجر بمال اليتيم

7
00:02:12.800 --> 00:02:32.050
وان يدخر له الارباح. اذا كان وجه التجارة يغلب على الظن ربحه فيه حتى لا تأكله الصدقة كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجروا في مال

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
يتامى ولا يترك ولا تتركوه حتى لا حتى تأكله الصدقة. والمقصود بالصدقة اي الزكاة فاذا الراجح من اقوال اهل العلم هو وجوب الزكاة في مال اليتيم اذا بلغ المال نصابا ويزكيه وليه

9
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
عنه كل سنة. وبما ان الولي قد تأخر في اداء الزكاة الى هذه المدة. فالواجب اخراجها من ماله والذي يتولى اخراجها هو نفس اليتيم بعد بلوغه. لانه صار هو المسؤول الاول

10
00:03:12.050 --> 00:03:25.950
عن هذا المال فيخبره الولي بانه مضى عليه بعض السنوات لم تؤدى زكاة ماله فيها فيتولى هو اخرا هذه الزكاة من ما له والله اعلم