السائلة من السودان ادرية محمد تقول اه سؤالي يا فضيلة الشيخ هل الاختلاف في النقاب يعتبر من الاصول ام من ونريد ان توضحوا لنا سبب ضعف حديث اسمى الذي ينص على الوجه والكفين. وهل مثل هذا الاختلاف يعتبر رحمة كما يزعم بعظ وجزاكم الله خيرا. اه الاختلاف لا يعد رحمة لانه يدل على اه الظعف وربما يحدث شيئا نفوس والله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالخلاف ليس فيه ليس فيه خير كل ما يمكن الاتفاق والاجتماع على الخير وعلى الحق فهو احسن واطيب للامة والله جل وعلا امر بالاجتماع وان حصل نزاع فالله جل وعلا يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا الاختلاف في الافهام والمدارك عند اهل العلم في ما في اخر المسائل من النصوص يحصل هذا ولكن يجب عرظ النزاع والاختلاف الى النصوص من الكتاب والسنة ويؤخذ ما قام عليه الدليل ويجب على المخالف اذا تبين له الحق ان يرجع الى الحق اين الرجوع الى الحق فضيلة؟ وبذلك يزول النزاع ويزول الاختلاف باذن الله. اما اذا لم يتبين الحق مع احد الطرفين وكل من القولين محتمل فالامر في هذا واسع ولله الحمد. واما النقاب للمرأة فمعناه ان تغطي وجهها بغطاء يكون فيه اه اه فتحتان للعينين هذا هو النقاب. وهذا جائز للنساء اللاتي يعتدن على هذا وكان من لباس اهل بلدهم لانه يستر الوجه ما عدا العينين. فاذا كان هذا من عادة البلد ومن عادة النساء فلا بأس به. اما اذا لم يكن من عادة البلد وانما عادت البلد الغطاء الكامل فالاولى ان تبقى على الغطاء الكامل لانه اكمل واجمل واتم من النقاب. نعم واما حديث اسماء. نعم. حديث اسماء سبب ضعفه. نعم. فمن عدة وجوه. نعم. اولا انه منقطع وراويه وفيه راب ضعيف ايضا. وايضا في متنه غرابة لانه كيف يليق باسماء بنت ابي بكر الصديق واخت عائشة ام المؤمنين وزوج آآ آآ الزبير بن العوام احد السابقين الاولين الى الاسلام وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يليق بهذه المرأة الجليلة الفاضلة من هذا البيت الطيب ان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بثياب الرقاق وينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا اه اذا بلغت المرأة كذا وكذا لم يحل ان ان تكشف الا هذا وهذا واشار الى وجهه كيف يليق باسمى ان تدخل بهذه الصورة؟ وايضا هذا الحديث يخالف الاحاديث الصحيحة التي يخالف الايات القرآنية التي توجب ستر الوجه وستر الكفين عن الرجال فهو حديث ضعيف وشاذ ولا يجوز الاخذ به. نعم