﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يذكر حديث علي بن حاتم المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم واللفظ الاخر ايظا اذا وقع الصيد في الماء فلا تأكل

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الا تدري هل الماء قتل ام سام؟ يقول الا يدل هذا على ان الاصل في اللحوم الحرمة هذا قد استدل به من يقول بان الاصل في اللحوم الحرمة منهم ابن القيم رحمه الله

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
الله تعالى في اعلام الموقعين وفي بدائع الفوائد. وهذا الاستدلال في نظر لان هذا الحديث فيما لو اجتمع حاضر ومبيح. ونحن نعلم بان الاصل في الاعيان الطهارة بالاجماع ولو اختلط على العبد حاضر ومبيح اجتنبهما وهذا لا يعني ان الاصل في الماء

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
حرمة او النجاسة. فاذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر لحديث علي. المتفق على الصحة واما كونه دليلا على ان الاصل في اللحوم الحرمة فهذا في نظر. لان حديث الصحاح والادلة الصحاح دالة على ان الاصل في اللحوم الحل فمن هذا قوله جل وعلا

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قوله قد فصل اي بين ما حرم عليكم. فمعنى هذه الاية ان ما لم يبين لنا فهو حل لنا. انما لم يبين لنا تحريمه فهو

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
لنا وان الاصل الحل. لان الله قد فصلته ما حرم. اذا ما لم يفصله لنا فهو حلال. وهذا صريح الاية يدل على هذا قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
عودة من المسوح او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فالله يقول لابيه قل لا اجد فيما اوحي اليه محرم اي ليس هناك شيء حرام. الا ما ذكر لك يا محمد في هذه الاية. وما عداه فالاصل

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
الاصل فيه اه الحل. فالحلال ما احله الله. والحرام ما حرمه الله. وما سكت عنه فهو العفو فما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث انس ومن حديث سلمة ابن الاكوع انه لما كان

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
عام خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ينادي بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الاهلية فانها رجس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون لحوم الحمر الاهلية. وان

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
قدور لا تغلي فامر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الاكوع اراقتها وكسر الدنان فقيل يا رسول الله او نريقها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوها واغسلوها. فهذا دليل على ان الاصل الحلو ان الصحابة كانوا يستصحبون الحلف

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
ما كان يرون حرجا فانها حلال. حتى جاءهم التحريم. لو كان يستصحبون الحرمة ما في دليل على الحل اصلا. اين الدليل ان الحمار حلال فدل ذاك ان الصحابة اخذوا بالاصل وهو ان الاصل في اللحوم الحل لا الحرام. فمن ثم جاء التحريم

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
بعد ذلك. وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المجلد الحادي والعشرين بان هذا كان اجماعا قديما اجتماعا قديما وان بعض المتأخرين غلط فيه فحاكى فيها الخلاف ثم اشتهر. وهذا صحيح لو تأملت في اقوال الصحابة

13
00:04:20.100 --> 00:04:37.550
والتابعين وتابعيهم وقولا ان الاربع انفسهم ليس تقوي لاصحابهم لا ترى بينهم خلافا بين الاصل في اللحوم اه الحل. ثم بعد ذلك نشأ خلاف عند طائفة من علماء القرون الوسطى. ثم اشتهر واستفاض

14
00:04:37.550 --> 00:04:51.350
والخلاف عند المتأخرين. ومن لا خبرة له باقاويل السلف يظن ان في المسألة خلافا وهذا غلط. لم يكن في خلاف بين الاوائل. انما الخلاف عند الاواخر