﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.600
السؤال الاول في هذه الحلقة من كندا سائلة كريمة تقول رجل اختلف مع زوجته  وهو لا يريد ان يطلقها من اجل الاولاد سؤال اذا تقدمت بطلب الطلاق الى لجنة المسجد هنا في كندا

2
00:00:20.900 --> 00:00:39.550
هل يستطيع هل يستطيع امام المسجد ان يطلقها واذا تقدم بطلب الطلاق الى المحكمة في كندا وحكم القاضي لها ليسري هذا الحكم عليها شرعا ويعتبر قد وقع  الجواب عن هذا

3
00:00:39.600 --> 00:01:04.300
ان المراكز الاسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه خارج بلادنا بعد الاستيفاء الاجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الاسلامية او القائمين عليها تحت طائلة القانون. ومن ذلك صدور الطلاق المدني اولا

4
00:01:04.600 --> 00:01:26.150
والقاعدة مهمة اذا عدمت الولاية الشرعية التنفيذية في زمن من الازمنة او في مكان من الامكنة فان الامور موكولة الى العلماء فيصبح علماء البلاد ولاة العبادة هذا ما قرره الجويني في كتابه الغياثي

5
00:01:26.500 --> 00:01:45.050
الامم امتياز الظلم وهو الوحيد العالم الذي تصور هذه الحالة وضع حكما لها يقول اذا شغل الزمان عن السلطان ما فيش امام للمسلمين موجود طب ماذا يفعل الناس هل يتركون

6
00:01:45.150 --> 00:02:05.850
يقتتلون عندما يقع شجار بينهم هل يدخلون في حكم الطاغوت وحكم القبائل ولا ماذا يفعلون؟ قال اذا شغل الزمان عن السلطان فان الامور موكولة الى العلماء واذا اجتمعت الامة على اعلمها صار هو المقدم بلا نزاع

7
00:02:06.100 --> 00:02:31.650
واذا افترقوا استقل اهل كل محلة باتباع اعلمهم. وهكذا يصبح علماء البلاد ولاة الامر ابقاء الهيمنة الشريعة وحكمها في واقع الناس ثم اقول في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا كلام تفصيلي ودقيق

8
00:02:32.450 --> 00:02:56.950
عالج هذه المسألة  عنوان مدى شرعية الاعتداد بالطلاق الذي تجريه المحاكم الوضعية  الاصل ان الطلاق لمن اخذ من الذي يخزى بالساق؟ الزوج وهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح

9
00:02:57.700 --> 00:03:24.450
ثم للقاضي المسلم الاحوال التي قرت فيها الشريعة ذلك كالتطليق للضرر او التطليق للشقاق والنزاع او الاعسار او الغيبة او السجن والاسر ونحوها ازا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا لا حرج بعد هذا في توثيقه امام المحاكم المدنية لاقتصاد دورها في هذه الحالة

10
00:03:24.450 --> 00:03:46.550
على مجرد اذا تنازع الزوجان حول الطلاق فان المراكض الاسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الاجراءات القانونية كما قلنا التي تحول دون وقوع المراكز الاسلامية او القائمين عليها

11
00:03:46.750 --> 00:04:06.250
تحت طائلة القانون ومن ذلك صدور الطلاق المدني اولا اتفق الزوجان على الطلاق وتقدم معا بطلب الطلاق الى السلطات الرسمية. ووقع الزوج مختارا على النماذج المعدة لذلك انه يكون طلاقا

12
00:04:06.350 --> 00:04:35.150
صحيحا نافذا من قبل الزوج بتوقيعه على وثائق الطلاق في سياق يشهد ان مقصوده انهاء عقدة ويقتصر دور المحاكم في هذه الحالة على مجرد التوثيق لجوء المرأة الى القضاء الوضعي لانهاء الزواج من الناحية القانونية. لا يترتب عليه وحده انهاء

13
00:04:35.150 --> 00:04:54.600
من الناحية الشرعية اذا لم يقبل الزوج بذلك ويوقع مختارا على ملف طلب الطلاق فاذا حصلت المرأة في هذه الحالة على الطلاق المدني تتوجه به الى المراكز الاسلامية ليتولى المؤهلون

14
00:04:54.700 --> 00:05:13.250
في هذه القضايا من اهل العلم اتمام الامر من الناحية الشرعية ولا وجه للاحتجاج بالضرورة بالتطليق المدني في هذه الحالة لتوافر المراكز  وسهولة الرجوع اليها في مختلف