السؤال التاني ويقول لي ضل آآ الترجمة واضحة السيدة اه يعني تقول سيدي طلقني مرتين شفويا وعمل فاين يعني تقدم بطلب الطلاق امام المحكمة للطلقة الثالثة الطلاق لم يتم بعد. قدم اوراقا لم يصدر القاضي قراره النهائي بعد يا ترى متى يحتسب هذا الطلاق؟ هل من تاريخ تقديم الاوراق ام من تاريخ نطق القاضي به؟ وهل اصلا نطق القاضي الامريكي بالطلاق غير المسلم يعد طلاقا شرعيا ام انه ينهي العقدة المدنية للعلاقة الزوجية وبقي ان يذهب الى المسجد لانهاء العقدة الشرعية سؤال من سيدة حريصة جزاها الله خيرا نقول لها يا سيدتي اذا وقع الزوج على وثائق الطلاق قاصدا بذلك انهاء عقدة النكاح في الحال كان طلاقا شرعيا الذي طلق هو الزوج وليس المحكمة المحكمة عندنا لا تتدخل الا اذا امسك الزوج زوجته ضرارا وابى ان يطلقها بغير مسوغ شرعي الاصل ان الطلاق لمن اخذ بالساق طلاق بيت الزوج وليس بيد القاضي ثقافة ان الطلاق بيد القاضي ثقافة غربية صليبية نصرانية لا علاقة للاهلي بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطلاق لمن اخذ بالساق الطلاق عقدته بيد الزوج. حتى يعفون الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بيدي عقدة النكاح مين؟ السبب اذا وقع الزوج على وثائق الطلاق قاصدا بذلك انهاء عقدة النجاح في الحال كان ذلك طلاقا شرعيا وهو اللي بيطلق وليس المحكمة. سواء صدر قرار القاضي ام لم يصدر واذا علق تطليقه لك على صدور القرار المدني بالتطليق اعتبر نافذا من ذلك التاريخ. قال انت طالق عندما يصدر القاضي المدني قراره وينهي الجانب المدني. كأنه بيقول انا لا انهي الجانب الشرعي الا بعد الفراغ من الجانب المدني اولا. فاذا لقاء وقوع الطلاق على انهاء العقدة المدنية وعلى صدور الطلاق المدني لا بأس. ويبقى الطلاق نافذ من هذا التاريخ الذي حدده الزوج مرة اخرى الذي طلق هو الزوج وليس القاضي اما اذا لم يقصد به الا حل العقدة المدنية للنكاح. والابقاء على العقدة الشرعية لم يعتبر طلاقا شرعيا. فقط العقدة المدنية الجانب المدني القانون الاوراق انتهت. وباقي الجانب الشرعي طب نعمل ايه الزوجة الزوج امسك زوجته ضرارا وابى ان يفارقها. ماذا تفعل الزوجة المتضررة؟ اذا تضررت الزوجة بهذا لجأت الى المركز الاسلامي بالوثيقة المدنية للنظر في التفريق بينها وبين زوجها خلعا او تطليقا للضرر بحسب الاحوال. ونصيحتنا الى ائمة المراكز الاسلامية الا يعجلوا بالتفريق بين زوجين لم تنتهي العقدة المدنية لفعل ما بعد ازا جاءت امرأة تشتكي تطلب من المسجد ان يفرق بينها وبين زوجها نقول لها يا امة الله حتى تنتهي العقدة المدنية اولا لا تدخلي المسجد في مصادمة مع التراتيب الادارية والنزم القانونية السارية في هذا البلد تجملي بالصبر حتى يبلغ الكتاب اجله. حتى يصدر التطليق المدني فبهذا نكون امامه وضع يمكننا قانونا من النظر في قضيتك وانهائها على ما يرينا الله عز وجل حسب تكليفنا للحالة فقد تكون خلعا ان كنت انت التي بطرت معيشتها. والزوج مرضي الدين والخلق او قد تكون تفريقا للضرر ازا كان الزوج قد امسكك ضرارا يعني واستطال عليك وبغى عليك من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بازلم فبناء على تكييف المسجد للحالة يصدر وثيقته الشرعية خلعا او تطليقا للضرر بحسب الاحوال. والله تعالى اعلى واعلم