﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.150
كما قلنا انه يعتبر عند الحنابلة التراب وجعلت تربتها لنا طهورا وتقدم الكلام على هذه المسألة. هل يكفي مطلق الصعيد او يعتبر خصوص التراب واضح؟ فاذا عندهم اعتبار التراب لا محالة. واضح؟ فلا بد ان يضربها مفرجتي الاصابع. ليصل التراب الى ما بين

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
بعد نزع خاتم وهي ضربة واحدة وهذا نص آآ ما جاء فيه حديث عمار خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون لابد من ضربتين على ما رووه عند الدار القطني وغيره في بعض روايات لا تخلو من ضعف واشكال. لكن اه يعني عند الحنابلة لو ضرب ضربتين

3
00:00:45.150 --> 00:01:09.700
لا بأس لكن الاتم والاكم والاكمل الذي جاءت به الصفة على ما ثبت في الحديث عندهم انها ضربة واحدة واضح؟ ولو كان التراب ناعما يعني فوضع يديه وعلق بهما اجزاه. اذا ليس المقصود حصول الضرب لكنه علوق التراب. يعني ان يعلق التراب

4
00:01:09.700 --> 00:01:34.500
آآ باطن كفيه. واضح؟ وهنا يلحظ ان اكثر ان اكثر من يتيمم في هذا الوقت لا يصلون الى تحقيق هذا القدر وهو حصول التراب في اليد يعني يضربون ضربة في اشياء

5
00:01:34.550 --> 00:01:51.800
يعني قل ان يثور غبارها واذا ثار غبارها فهي اثر غبار لا لا يمسك باليد اه عند ذلك نقول لا بد اذا من تحقق حصول التراب في اه باطن كفه. فكيف ما حصل؟ سواء بقوة ظربة

6
00:01:51.800 --> 00:02:03.328
او بنعومة تراب جعل يديه عليه فلحق التراب به. نعم يمسح وجهه بباطنها اي باطن