﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول هل الجلوس الى الاشراق والصلاة وما له من اجر يترتب على ذلك يخص الرجال فقط؟ وهل القيام من هذا الموضع لامر مهم

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
يقطع هذا الاجر الحمدلله وبعد. الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الاول المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
في الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. وبناء على هذين الاصلين اقول ان الحديث اذا الذي ورد فيما في ان من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله عز وجل في مجلسه حتى تشرق عليه الشمس. وترتفع قيد رمح ثم

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
ثم يصلي ركعتين فله حجة وعمرة كاملة او قال تامة تامة هذا يدخل فيه الجنسان الرجال والنساء ويدخل فيه من صلى في المسجد ويدخل فيه كذلك المرأة اذا صلت في بيتها. وبقيت في مصلاها حتى تشرق عليه

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
الشمس وهي تذكر الله فبما ان هذا الحكم ثبت في حق في حق الرجال فيثبت تبعا في حق النساء اذ لا دليل يخص الرجال بهذا الحكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما النساء شقائق الرجال

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
شقائق الرجال في الاحكام. هذا بالنسبة لجواب الشق الاول. واما الشق الثاني فان من المعلوم ان المتقرر العلماء انه يقال في حالات الاضطرار والضيق ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فالانسان اذا جلس في مجلسه

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
الذي صلى فيه صلاة الفجر ثم قام منه فهذا القيام لا يخلو من حالتين اما ان يكون قياما اختيار فهذا يعتبر قد قطع الشرط الذي ينقطع به الاجر المرتب عليه. فاذا كان الانسان

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
غير مضطر لهذا القيام ولكن قام وخرج من المسجد وذهب الى بيته اختيارا فانه يعتبر قد قطع على نفسه هذا الاجر باختياره. لان المتقرر عند العلماء ان الفظيلة اذا رتبت على شرط فلا تثبت الا بثبوت

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
بشروطها فمتى ما اختل شرط من شروطها فانها تختل باختلاله. واما اذا كان قيامه قيام اضطرار وحاجة بمعنى انه لم يقم اختيارا وانما الحاجة والضرورة هي التي جعلته يقوم. فانه في الحقيقة

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
لا ينقطع اجره لان المتقرر كما ذكرت انه يقال في حال في حال الاضطرار ما لا يقال في حال ومثال ذلك بالنسبة للمرأة ان تصلي الفجر في غرفة نومها ثم تبقى في مصلاها تذكر الله ثم ثم تسمع في

11
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
غرفة مجاورة بكاء صبيها فتقوم اضطرارا لتشكيته او اعطائه طعامه ثم ترجع مرة اخرى فقيامها وهذا لا يعتبر قاطعا لقعود لقعودها ولا مبطلا لاجلها. لانه قيام اضطرار وحاجة ليس قيام توسع

12
00:03:40.300 --> 00:03:45.550
واختيار فهذا بالنسبة للجواب على هذا السؤال والله اعلم