﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.600
وهذا يسأل يقول نويت ان اصوم واستيقظت ونمت على جنابة فاستيقظت بعد الفجر بعد طلوع الفجر الصادق بساعة قبل الاشراق فهل صيامي صحيح؟ نقول نعم من نام وهو ناوي الصيام وهو على جنابة

2
00:00:18.750 --> 00:00:35.400
واستيقظ بعد طلوع الفجر الصادق ولم يغتسل فان صيامه صحيح ولا يشترط على الصحيح او في قول عامة اهل العلم لا يشتاط للصيام ان يكون على طهارة كاملة ولا يشترط له ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر من الجنابة

3
00:00:35.450 --> 00:00:45.450
ولكن يشترط ذلك في حال الحيض والنفاس فلا يصح صيام المرأة الا اذا كانت طاهرة من حيضها ونفاسها اما الرجل فلا يشترط له ان يكون على طهارة كان من جنابته

4
00:00:45.450 --> 00:01:06.850
وكذلك المرأة لو استيقظت وهي جنب وذلك بعد الفجر الصادق فان صيامه صحيح. فالجنابة ليست من شروط اي الجنابة ليست مبطلة من المبطلات بالمبطلات الصيام لمن لمن اجنب قبل الفجر. واما الذي يجنب ايلاج او باستمناء بعد الفجر فان صيامه

5
00:01:06.850 --> 00:01:25.450
صحيح اما ان يجلب قبل الفجر الصادق ثم يستيقظ وهو جنب ولم يغتسل فصيامه صحيح الا انه لا يجوز له ان يستمني حال صيامه ولا ان ينزل المني حال صيامه. فاذا تعمد انزاله حال صيامه

6
00:01:25.500 --> 00:01:26.600
فصيام