﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم ان هذا الحكم خاص مسلم او انه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن. يدخل فيه مال الغير. يدخل فيه مال الغير. سواء مسلما او غير مسلم. لكن المسلم

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.700
نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفس. فمال المسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه اما مال الكافر فانه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الاحوال. هذا وجه والله اعلم انه ان الرسول قال ما لامرئ مسلم. لان ما للمسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه. قال تعالى الا ان تكون تجارة يا ايها الذين

4
00:01:00.100 --> 00:01:13.468
امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم