الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هناك احد خاص يريد عمل مسابقة كروية. دوري كرة قدم. وفيه فرق كثيرة. ويدفعون مبلغا من المال كل فريق يدفع الف ريال. والمسؤول عن الدورة يجهز لهم الملعب ويحجز ويشتري الملابس وكافة الاحتياجات. والجوائز تكون مقسمة على المركز الاول والثاني وميداليات وكؤوس وغيرها والمنسق له مكافأة ايضا. ما حكم هذا الدوري؟ وهل هو من الميسر والرهان الحرام؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا سبق الا في خف او نصل او حافر. كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان كل مغالبة مبنية على المخاطرة فانها قمار وميسر. وبناء على هذه الاصول والقواعد اقول اذا كانت الجوائز التي سوف تشترى وتوزع على الفرق الفائزة هي النفس مشاركات الفرق بمالهم فان مشاركة الفرق قد يستفاد منها في تجهيز الملعب وشراء الملابس ولكن من جملة مصروفاتها انه يشترى ويشترى الكأس ونحو ذلك. من نفس هذه المشاركات التي دفعتها الفرق. فانها في هذه الحالة اخذ عوض على مسابقة لم يستثنها النص بالجواز فتكون على اصل التحريم لان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن اخذ العوظ في المسابقات واستثنى من النهي ثلاث مسابقات فقط. وهي المسابقة على الخيول فيجوز اخذ العوظ من احد الطرفين فيها. وكذلك المسابقة على الجمال ومسابقة الرماية. وما كان ايجري مجراها في المسابقات التي ينتفع بها الدين وينتصر بها الاسلام. يعد الانسان بها نفسه للجهاد والتعلم فنون الحرب. واما الكرة فانها لا تنفع لا في دين ولا في دنيا ولا يعد والانسان بغى نفسه للجهاد ولا يتعلم بها فنون القتال. فلا يجوز حينئذ اخذ العوظ فيها. فاذا كانت المسابقات التي سوف توزع على الفرق قد اشتريت من نفس مشاركات الفرق التي دفعوها فانها تعتبر قمارا وميسر لان مغالبة فيها عوظ لم يستثنها النص بالجواز. وليست مقيصة ولا داخلة تحت ما تحت ما استثناه النص واما اذا كانت المبالغ التي تؤخذ من الفرق ستنفق على الملعب. وعلى رش الملعب مثلا وعلى ما يخص الفرق وعلى دفع شيء للحكام الذين سيحكمون بين المباريات اما الجوائز فانها ستشترى من مبالغ اخرى ليست من المبالغ التي دفعها الفراق فان هذه لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله تعالى. والله اعلم