﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.200
الذهب الابيظ ان كان هو ذهبا حقيقيا وقد صبغ بلون يشابه الفظة فانه يقوم ويوزن وينظر كم فيه من جرام من الذهب ثم يقوم هذه هذه تقوم هذه الجرامات ثم يزكى. اما ان كان فضة فانه يقوم قيمة الفضة يقوم قيمة

2
00:00:24.200 --> 00:00:38.500
الفضة. اما اذا كان من غير الذهب والفضة من غير هذه من غير معدن الذهب والفضة وانما يلبس كالنحاس او غيرها من الحلي الذي يلبسه النساء وهو ليس ذهب ولا فضة فانه

3
00:00:38.500 --> 00:01:00.000
هؤلاء فانه لا زكاة فيه ايضا والصحي كما ذكرت ان الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه سواء كان من ذهب اصفر او من ذهب ابيض او من فضة الذي عليه عامة اهل العلم ان الذهب المستعمل اللي تستعمله المرأة وتتخذه

4
00:01:00.000 --> 00:01:26.300
استعمال وايضا لو كان عندها ايضا يعني للاعارة تعيره نقول لا زكاة فيه سواء كان ذهب او فضة او غيرها. اما غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه ولو اتخذ للادخار او اتخذ للقلية او اتخذ للكراء نقول لا زكاة فيه. اذا كان نحاس او كان اي معدن اخر كاللؤلؤ والألماس

5
00:01:26.300 --> 00:01:32.694
والزبردج وليطو والعقيق وما شابه ذلك نقول لا زكاة فيه. نعم