الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة يوجد لديها ذهب للاستعمال وللزينة تقول هل فيه زكاة؟ علما؟ تقول علما انني قرأت قبل مدة انه يجب فيه الزكاة ولم اكن اعلم بهذا الشيء. فهل يجب علي ان عن السنوات الماضية كلها واذا لم يكن عندي مال فكيف ازكيه؟ الحمدلله رب العالمين وبعد. المتقرر عند ان الاصل في المال عدم الزكاة الا بدليل. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة زكاة الحلي الملبوس على جمل من الاقوال فذهب الجمهور رحمهم الله تعالى الى انه لا زكاة فيه. وذهب فبعض اهل العلم الى ان فيه زكاة. والقول الاقرب في هذه المسألة ان ان الحلي اذا كان معدا للبس لا للاكتئاب والادخار وحفظ المال فانه لا زكاة فيه ان شاء الله. وليس هناك دليل يدل على ان زكاة الحلي فيها على ان على ان الحلي المعد للبس فيه زكاة. وما ذكروه من الادلة فانه فان له اجوبة عند اهل العلم رحمهم الله وتعالى ولكن لضيق الفتيا لا يتناسب التفصيل معها. فالقول الاقرب في هذه المسألة هو ان ما للبس من حلي المرأة لا زكاة فيه على مذهب الجمهور. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم واكثر علماء الدعوة من لدن الامام محمد بن عبدالوهاب الى الشيخ محمد بن ابراهيم وجمع كثير من المحققين من اهل العلم قد كانت الفتية في البلاد السعودية على انه لا زكاة فيها حتى جاء سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله. وتغير الفتيا الى وجوب الزكاة. ثم لما توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله رجعت الفتية الى انه لا زكاة لا زكاة فيه وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله تعالى. فاذا اردت ان تخرجي من خلاف اهل العلم وتخرجين زكاته من باب الاحتياط والابرأ للذمة فلا حرج عليك في ذلك ولكن ليس بواجب واما اذا لم تخرجي شيئا فلا اثم عليك لان الاصل في المال عدم الزكاة الا بدليل وليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة واما اذا كانت المرأة عندها حلي ولكنها لا تقصد ان تلبسه. وانما اتقصد به ان تحفظ بهما له عفوا ان تحفظ بها ان تحفظ به ما لها. تقصد ان تحفظ به ما لها فهو كنز في هذه الحالة لانها تقصد به ادخار المال وحفظ المال. فعليها ان تزكيه في هذه الحالة. واما اذا كانت تلبسه او او تعده للبس فانه لا زكاة فيه في اصح القولين. وان اخرجت زكاته احتياطا فهو الاحوط والله اعلم