﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.800
يقول يا شيخ يقول هل للذهب المستعمل والملبوس عليه زكاة؟ يقول الصحيفة يقول العلم وهو قول جماهير الفقهاء ان الذهب المستعمل الذي تتخذه للزينة والاستعمال انه لا زكاة فيه وانما يجب الزكاة اذا اتخذته للتجارة او للقنية فقط حتى اذا احتاجت المال باعته واستفاد من ما عليه فهنا نقول تزكيه اما اذا كانت تلبس

2
00:00:22.800 --> 00:00:28.630
تعير وتتزين به فلا زكاة عليها في هذا الحلي احسن الله اليك يا شيخ