الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هل الراتب الذي ينزل كل شهر له زكاة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل عدم الزكاة في المال الا الا بدليل وقد دلت الادلة على ان هناك اربعة من اصناف الاموال التي يملكها الانسان تجب فيها الزكاة. وهي بهيمة الانعام نقدان والخارج من الارض وعروض التجارة. فهذه الاموال الاربعة هي التي دلت الادلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها. وما ما عدا هذه الاموال فالاصل عدم وجوب الزكاة فيها والاصل براءة الذمة من الزكاة فيها والنقدان هي الذهب والفضة. او ما قام مقامهما من الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس هذا اليوم فاذا امتلك الانسان شيئا من هذه الاموال النقدية وبلغت نصاب احد النقدين ذهبا وفضة فانه تجب وفيها الزكاة بغض النظر عن نوع سبب تملكه لهذه النقود. سواء تملكها بسبب كونها راتبا ينزل كل شهر او تملكها بسبب كونها ارثا ورثها من ابيه او امه او احد اقربائه. او تملكها على انها هبة او صدقة فاي مال يدخل على الانسان باي سبب كان من الاموال النقدية فانه يجب فيه الزكاة اذا كان اذا بلغ نصابا فاذا بلغت الاوراق النقدية نصاب احد النقدين ذهب الذهب والفضة فانه تجب فيها الزكاة. وزكاتها ربع عسر باجماع العلماء لحديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا اي من الذهب وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول اذا تبين لنا ان الراتب الذي ينزل فيه زكاة. ولكن زكاته يشرط لها شرطان. الشرط الاول ان ليكون نصابا ولا اظن راتبا ينزل على الانسان في هذا الزمان الا وقد بلغ نصابا. والشرط الثاني ان يحول عليه الحول فاذا نزل عليك الراتب في شهري عشرة مثلا وبقي عندك هذا الراتب عين هذا الراتب بقي عندك حتى حتى شهر عشرة من السنة القادمة فهنا تجب عليك الزكاة في هذا الراتب ولكن تتبع هذه الطريقة في كل راتب ينزل من كل شهر وتقييده بالكتابة حتى لا ينسى الانسان هذا فيه من العسر والضيق والحرج ما الله به عليم. ولذلك المخرج من هذا ان يجعل الانسان له يوما من العام هو يوم زكاة ما له الموجود عنده سواء من الرواتب او غيرها من الاموال الزكوية. يخرج جميع زكاة ما له في هذا اليوم فان ماله لا يخلو من حالتين. فما حال عليه الحول تكون زكاته قد وجبت واما الرواتب التي لم يحل عليها الحول فتكون زكاتها من باب الزكاة المعجلة. وهذا انفع للفقير وايسر وفي حساب الزكاة على الغني التاجر. هذا افضل بكثير من ان يكتب الانسان كل شيء يدخل عليه من كل في كل شهر وما يصرف منه وما لا يصرف. فالافضل له ان يجعل له يوما معينا يسميه مثلا الزكاة ويخرج هذا هذه زكاة الرواتب جميعا فيها. فان قلت والرواتب التي لم لم يحل عليها حول الجواب تكون زكاتها معجلة. وتعجيل الزكاة جائز لما في الصحيحين من من قول النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فعلي ومثلها. وكذلك في سنن ابي داوود وصححه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل رخص له في ذلك فالامر في سعة فهذا فالامر في سعة ولله الحمد. وهذا القول هو الايسر في حساب الزكاة على التاجر وهو افضل باعتبار الفقير. فاذا الرواتب فيها زكاة وافضل طريقة حسابها هو تخصيص هذا اليوم الذي تخرج فيهما عندك في حسابك من زكاة ما عندك في حسابك من المال والله اعلم