﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قرأت في احد المواقع ان خروج الرطوبة من فرج المرأة اكرمكم الله تنقض الوضوء. وتقول انهم اختلف العلماء في ذلك على قولين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
القول الاول انها ناقضة للوضوء وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تتوضأ لكل بصلاة وتلك الرطوبة او السوائل ملحقة بالاستحاضة. والسؤال كيف تلحق هذه الرطوبة بالاستحاضة وهي افرازات طبيعية عند

3
00:00:40.250 --> 00:01:10.250
وليست بخارجة عن العادة. الحمد لله رب العالمين. الجواب هذا السؤال مشتمل على عدة امور الامر الاول ما حكم رطوبة فرج المرأة؟ اهي اهي طاهرة ام نجسة؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم عين هذه الرطوبة. على قولين فقال بعض اهل العلم بانها طاهرة وبعض اهل العلم قال بانها نجسة

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
والقول الصحيح ان رطوبة فرج المرأة تعتبر طاهرة. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاعيان والاشياء طهارة فلا يجوز الحكم فلا يجوز الحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا وعلى ذلك دليل من الشرع

5
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
الفرع الثاني هل خروج هذه الرطوبة من فرج المرأة وسيلانها من فرجها تعتبر ناقضة للوضوء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انها تعتبر ناقضة للوضوء للاثر والنظر. اما من اما من الاثر. فلحديث المستحاضة

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
والذي استنكرت السائلة الاستدلال به. فان العلماء لما استدلوا على انتقاض الوضوء برطوبة فرج المرأة قياسا على المستحاضة لا يقصدون نوع الاستحاضة وانما يقصدون ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
الدم من الفرج ناقضا والدم من جملة تلك الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة. فاذا بما ان خروج الاستحاضة يعتبر ناقضا فكذلك خروج هذه الرطوبة من فرجها. والجامع بين خروج دم الاستحاضة وخروج

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
الفرج الرطوبة من الفرض انما هو خروجهما من احد السبيلين. ولان المتقرر عند العلماء ان كل ما خرج من السبيل فهو ناقض. سواء اكان نجسا ام طاهرا. وسواء كان خروجه نادرا

9
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
او معتادا فكل ما خرج من السبيلين فانه يعتبر ناقضا. فاذا لا اشكال في استدلال اهل العلم رحمهم الله تعالى على انتقاض الوضوء بخروج الرطوبة من فرج المرأة بالادلة الدالة على انتقاض الوضوء بخروج دم الاستحاضة

10
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
ولا يقال ان ان خروج دم الاستحاضة عبارة عن مرض ورطوبة فرج المرأة امر عادي لان هذا لم ينظر له العلماء ابدا وانما قاسوا هذا على هذا والحقوا هذا بهذا بجامع ان كلا منهما خارج من الفرج. والمتقرر عندهم ان كل خارج من الفرج

11
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
فانه يعتبر ناقضا فهم نظروا الى نقطة خروجه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج الاستحاضة ناقضا لانه خارج من السبيل. فعلمنا بذلك ان كل رطوبة او شيء يسيل من الفرج او يخرج منه

12
00:04:00.250 --> 00:04:20.050
اعتمروا ناقضا للوضوء. فالقضية انما هي في الحاق هذا بهذا بجامع الاتفاق في المخرج انهما يخرجان من احد السبيلين. فالاستدلال صحيح مليح ولا حرج في ذلك. والله اعلم