﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:21.300
اي نعم الاثر عن ابن عباس في عدم وجوب اه السعي بين الصفا والمروة قوي عنه رواه ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال سعى

2
00:00:21.800 --> 00:00:36.750
الصفا والمروة وان شاء لم يسعى نعم بعض العلماء حملوا على النسيان رحمة الله تعالى اشار الى هذه القضية وبوب على هذا الباب في من اذا نسي السعي بين الصفا

3
00:00:36.900 --> 00:00:52.350
المروة رجاء عطاء انه كان اه لا يرى من لم يرى شيئا منقول عن طالب العلم فتقدم هو احدى الروايتين عن احمد لا هو الصحيح القول بالوجوب قوي جدا الركنية او الوجوب

4
00:00:52.650 --> 00:01:10.650
البوب البخاري على وجوب السعي بين الصفا والمروة الباب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ثم ساق حديث عائشة السابق عروة قال ارأيت قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله

5
00:01:10.750 --> 00:01:28.450
من حج البيت او اعتمر فلا جنى عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناة الا يطوف في الصفا قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذي لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان لا يتطوف بهما

6
00:01:28.650 --> 00:01:46.200
ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون الطاغية التي كانوا يعبدونها عند اه المشلل فكان من اهل لا تحرج ليطوف في الصفا والمروة لما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا يا رسول الله

7
00:01:46.300 --> 00:02:04.850
انكن نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة. فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما. حديث هو في الصحيحين

8
00:02:04.950 --> 00:02:19.050
ما يدل على ضرورة الاتيان ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين حين قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحة فقال حججت؟ قلت نعم. قال بم هللت

9
00:02:19.050 --> 00:02:37.550
قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت. طف بالبيت وبالصفاء والمروة ثم حل. فقوله في البيت هذا امر لان على وجوب اه اه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة

10
00:02:38.150 --> 00:02:55.650
نعم العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب. المذهب الاول انه ركن وهذه رواية عن احمد ترى جمع من اصحابه وهو مذهب الجمهور بالتالي انه واجب يجبر بدم. هذا مذهب ابي حنيفة ورجحه صاحب اه اه المغني

11
00:02:55.750 --> 00:03:09.800
المذهب الثالث انه ليس بركن ولا جوع السنة من اتى به فقط احسن ومن لا فلا حرج كما تقدم عن النبي ان شاء سعى بين الصفا والمروة وان شاء لم

12
00:03:10.050 --> 00:03:30.400
يسعى وفي هذا نظر يقول بان السنة في نظر الحكم يتراوح ما بين القول بالركنية والقول بالاجابة يجبر اه دم جمع من التابعين لان من ترك يجبر ذلك بدم. منهم الحسن

13
00:03:30.500 --> 00:03:49.250
تقدم في الرجل حين سئل عن الرجل يترك اصطف قال عليه دم كذلك افتى بذلك عطا وغير واحد من اهل العلم انه على القرب الركنية اذا  الطواف بين الصفا والمروة

14
00:03:49.700 --> 00:04:06.900
قد يقال ما تقدم يوكل قد يقال بانه يسقط عنه اذا لم يستطع يسقط عنه قيام للصلاة ركن اذا عجز سقط عنهن اذا ذهب حين آآ نسي الامر او جهل الامر وعجز يرجع قد يقال بالسقوط عنه

15
00:04:06.950 --> 00:04:07.950
الله اكبر