سؤال اخر لطيف يقول هل يجوز لمسلم عنده ولد وبنت ان يكتب في وصيته وهو يعيش في امريكا ان للصبي نعم للذكر مثل حظ الانثيين. لكن بشرط ان الصبي يتكلف بمساعدة اخته ان احتاجت والا يتقاسمان التركة مناصفة حط شرط كده اختك اللي احتاجت تصرف عليها. والا هسوي بينكم اعطيك كما اعطيها الجواب عن هذا ليس له ذلك لانهم فريضتان مستقلتان فقد قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ولم يربط ذلك بشرط اخر. في صحيح البخاري ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له اشترط مائة شرط وليس من موانع الارث ولا من مسوغات تغيير معالمه. المعصية او الشح بالنفقة انتبه المانعية حكم شرعي المائعية زي ما عندك حكام تكليفية خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة احكام تكليفية. فيه احكام وضعية مقابلة المانعية والشرطية والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان خمسة انواع تكليك. وضعية وخمسة احكام تكليفية. المانعية حكم شرعية الذي يقرر موانع الميراث الشرع المطهر وموانع الميراث القتل واختلاف الدين ليس العقوق وليس قطيعة الرحم. لو ولد قطع رحم ابيه وما شافوش وظل طول عمره مغاضب له وعاق له هذا ليس مسوغا لمنعه من الميراث ان عقوقه وقطيعته في سجل سيئاته يأخذ نصيبه من الميراث والله حسيبه ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه المقصود ان المعصية او الشح بالنفقة ليس من مسوغات تغيير معالم الميراث. انما يوصل الولد باخته خيرا يبين له في وصيته انه يلزمه شرعا ان احتاجت اخته للنفقة ان يحملها. وعندنا قاعدة من اذا مات تحمله ان احتاج اذا في علاقة رحم وعلاقة توارث ما دمت سترسه اذا مات تحمله ان احتاج في حياتي فهذه بتلك وانه ويعلمه انه بهذا لا يكون متنفلا بل هو قائم مما افترضه الله عليه. في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نص المادة تمانية وتسعين تقول تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية. فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث والله تعالى اعلى واعلم