﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.450
الصحيح ان  الصيام النذر هذا هو الدليل لكن ليس بواجب على قول الجمهور لانه لا يمكن يستحب الانسان وزر انسان اخر وجاء في رواية انشاء لكن لا تثبت عند البزار

2
00:00:17.650 --> 00:00:37.150
وابن حزم قال يجب يجب ذلك لكن قوله ضعيف  شاء صام عنه وان شاء اقتسموا الصيام على خلاف في بعض هذه المسائل تختلف هذي عاد لها بحث اخر ممكن نتيسر

3
00:00:37.650 --> 00:00:50.000
بعد ما جيت بحث اشار اليه خاصة ان بعض ما يجب على الميت قد يكون صوم رمضان وقد يكون مثلا صوم كفارة صوم كفارة هذا قد يكون مثيج فيه تتابع

4
00:00:50.200 --> 00:01:05.400
العلاج فيه التتابع هل اذا وجد فيه التتابع يجب ان يصوم عنه واحد او يجوز ان يصوم عنه جمع مثلا في المذهب ولذلك انه لا يجزئ عنه الا صيام واحد. ولا ان يصوم عنه اثنان

5
00:01:05.550 --> 00:01:25.200
يصوم واحد لان ما كان شرطه التتابع هكذا يجب ان يكون اداؤه على جهة التتابع. اما اذا كان هذا الصوم ليس واجب التتابع هذا مثل صوم رمظان ونحو ذلك وكذلك ايضا اذا كان صوما نذر صوم شهر

6
00:01:25.400 --> 00:01:40.650
ليس شهرا معينا مثلا كذلك وهذا ايضا ينبغي ان يكون في الصوم اذا كان الصوم في الذمة ينبغي ينبغي كان الصوم ليس نذرا معينا اذا كان نذر صوم في الذمة. اما اذا كان معين

7
00:01:41.200 --> 00:01:55.500
لندر صوم في الذمة ثم امكنه ان يصوم اما اذا نذر صوما في الذمة ولم يمكنه ان يصوم في هذه الحالة لا يقضى عنه. انسان قال لله علي ان اصوم شهرا

8
00:01:56.200 --> 00:02:13.800
اطرق في الذمة ما قيد لا شرب ثم مات في يومه ولا ما امكنه الصوم اذا لا لم يجب عليه شيء والواجب باصل الشرع يسقط اذا لم يكونوا فكذلك ما اوجبه نذرا لو قال لله

9
00:02:13.800 --> 00:02:30.600
ان اصوم شهرا فمضى نصف شهر فمات كم يصام عنه  نصوم عن خمسطعش يوم مضى شهر يصام جميع الشهر. وامكنه ذلك ما امكنه ذلك. هذا قيدوه في الصوم. في الحج قالوا يجب الحج

10
00:02:30.600 --> 00:02:48.100
ولو لم يمكنه فرقوا بين الحج والصوم ينظر في هذا الدين لو قال لله علي ان احج فمات قبل ان يدرك الحج. قالوا انه يجب يقال انه يجوز الصوم عنه والحج

11
00:02:48.400 --> 00:03:14.450
بخلاف الصوم ولو لم يمكن الحج قالوا لان الحج يجوز عن الحي في حال حياته بخلاف الصوم يجوز عن الحي في حال حياته والنبي عليه السلام  استأذنه قال شيخ كبير فقالوا انه يجوز عنه في حال حياتهم. لكن ينظر في هذا الفرق. فالمقصود انه لابد ان يمكنه ان تحسم الدهب

12
00:03:14.450 --> 00:03:31.400
يمكنه فيها ان يصوم. اذا كان صوما كما تقدم في في الذمة اما اذا كان معينا فهذا اذا لم يدركه قال لله علي ان اصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة

13
00:03:32.000 --> 00:03:38.442
في هذه الحالة لا يجب لان شهر معين لم يدركه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد