انني قمت بطلاق زوجتي طلقة واحدة. وذلك عن طريق الهاتف. حيث كانت تقيم في منزل اهلها وذلك منذ سنتين وبعد ان سألت امام المسجد قمت بارجاعها وافادني بان الطلقة لا تصح عن طريق الهاتف والان في خمسة وعشرين تسعة عام ستاش قمت برمي طلقتين عليها. وذلك اثناء غضب شديد. ولكن كنت انوي طلقة واحدة والله على ما اقول شهيد شهيد افيدوني افادكم الله عما افادني به ذلكم الرجل وعما حصل مني في المرة الثانية جزاكم الله خيرا اما ما افتاك به هذا الجاهل ففتوى لا محل لها هداه الله. اللهم امين اللهم امين. لا يجوز للانسان ان يقف ما ليس له به علم ولا شك ان هذا من اتخاذ الجهال مفتين فيضلون ويضلون وكان على هذا الامام لما سئل وهو جاهل ان يقول لا اعلم تلك طلقة لا شك فيها. الله المستعان اذا كنت رميت طلقة اما الطلقتان خيرتان فانت لم تذكر نص نطقك بهما فان كانتا متفرقتين لا يصلح ان تكون وحدهم تأكيدا للاولى فهما طلقتان لا رجعة لك على زوجتك بعدهما وان كانتا متصلتين لا تقل واحدة منهما لحكمها منفردة وانما مجرد مؤكدة لسابقتها فهما طلقة واحدة ولذلك يحسن ان تراجع دار الفتوى في بلادنا والله المستعان