الحمد لله رب العالمين وبعد. هنا قاعدتان لابد من فهمهما ونخرج عليها حكم الفارة ذاتا وروثا القاعدة الاولى ان الاصل في الاشياء الطهارة. الا اذا دل الدليل على نجاسة شيء منها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل الفارة طاهرة ام نجسة؟ وايضا فضلاتها اكرمكم الله طاهرة ام نجسة فلا يجوز لاحد ان يحكم بالنجاسة على شيء من الاشياء الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع. فان الاصل في الاشياء ان الله عز وجل قد خلقها بعلى حكم الطهارة. الا بعض الاعيان التي وصفها الشارع بانها نجسة. فنخرج هذا الاعيان بخصوصها ويبقى ما عداها من الاعيان والاشياء على حكم الطهارة. وبناء على ذلك وفقك الله فلا نعلم دليلا يدل على ان ان الفأرة نجسة. فان قلت او لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الفأرة. فنقول ان الامر بقتلها يدل على حرمة اكلها والمتقرر عند العلماء ان التحريم لا يستلزم التنجيس. فالتنجيس وصف زائد على التحريم فليس كل حرام نجس. الا ترى انه امر بقتل الغراب وهو طاهر في قول عامة اهل العلم. وامر بقتل الحية وهي طاهرة وامر بقتل العقرب وهي طاهرة ايضا. فالامر بالقتل لا يستلزم التنجيس وانما يستلزم تحريم الاكل. فان وكيف تقول بما ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن فأرة وقعت في سمن فقال القوها. وما حولها وكلوه. اوليس هذا دليل على انها نجسة؟ فنقول نعم لكن اذا ماتت في السمن فانها تعتبر ميتة والاصل في الميتات النجاسة. فهي لم توجب تنجيس السمن او ما حولها من السمن بمجرد سقوطها فيه وانما بموتها فيه. فاذا ماتت الفأرة فانها تعتبر نجسة كما ان الشاة اذا ماتت حتف انفها بلا ذكاة شرعية تعتبر نجسة والبعير اذا مات حتف انفه يعتبر نجسا الميتة لها احكامها ولكننا نتكلم عن حكم الفأرة باعتبار كونها لا تزال حية. فالقول الصحيح عندي ان الفأرة باعتبار ذاتها طاهرة لان الاصل في الاشياء الطهارة. فهذه قاعدة تجيب عن نصف السؤال وهو حكم الفأرة في ذاتها واما الشق الثاني من السؤال فهو وهو ما حكم بولها وروثها؟ فنقول ان عندنا قاعدة اخرى وهي ان ما اكل لحمه فروثه وبوله طاهر وما لا فلا. فالحيوانات تنقسم الى قسمين. حيوانات اجاز الشارع ان نأكل لحمها. فروث هذه الحيوانات وبولها طاهر كالابل روثها وبولها طاهر لان لحمها يؤكل. والغنم بولها وروثها طاهر لان لحمها يؤكل والغزال روثها وبولها طاهر لان لحمها يؤكل. والقسم الثاني حيوانات حرم الشارع اكلها كالاسد والهر والفهد لانها لانها سباع. وكذلك الغراب حرام اكله. لان الشارع امر بقتله. وكذلك الصقر حرم اكله. حرم اكله لانه من ذوات المخالب فما كان من ذوات السباع فحرام اكله. وما كان من ذوات المخالب فحرام اكله فروث وبول ما يحرم اكله نجس. فالانسان غائطه وبوله نجس لان لحمه لا يؤكل. والاسد بوله وروثه نجس لان لحمه لا يؤكل. والفهد بول وروثه نجس لان لحمه لا يؤكل. فاذا اردت ان تعرف حكم الروث والبول فاسأل عن حكم اللحم. فما اكل لحمه فروثه قوله طاهر وما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. وبناء على ذلك يعرف حكم روث روث الفأرة. فنقول ان روثها وبولها نجس لان لحمها لا يؤكل فان قلت ولماذا لا يؤكل لحمها؟ فنقول لان الشارع امر بقتلها. والمتقرر في القواعد ان كل ما امر بقتله او نهي عن قتله فلحرمة اكله. كل ما امر بقتله او نهي عن قتله ولحرمة اكله والخلاصة من هذه الفتيا ان ذات الفأرة طاهرة لان الاصل في الاشياء الطهارة وروثها وبولها نجس لان لحمها لا والله اعلم