الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لدي مبلغ من المال قرابة الست الاف ريال وحال عليها الحول فهل فهل عليها زكاة؟ يقول علما باني قد جمعت هذا المبلغ لاجراء عملية جراحية. فهل المبالغ التي تجمع لشيء معين ويحول عليها الحول؟ تجب فيها كاف الحمدلله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان زكاة النقدين تجب متى ما توفرت شروطها بغض النظر عن نية صاحبها في جمعها. فمتى ما بلغت النقود نصاب الزكاة فان الواجب على الانسان ان يخرج مقدار الزكاة منها بغض النظر عن نية جمعه لهذا المال. فاذا اجتمع فاذا اراد الانسان ان يتزوج وجمع مالا للزواج وحال عليه الحول فالواجب عليه ان يخرج زكاته حتى ولو كان قد جمعه للزواج. واذا جمع الانسان مالا لشراء ارض او لبناء بيت وحال عليه الحول. فيجب عليه ان يخرج الزكاة بغض النظر عن نيته. وكذلك اذا جمع الانسان مالا ليجري به عملية جراحية حال عليه الحول ولا يزال مالكا له ومجتمعا عنده فالواجب عليه اخراج زكاته. فيجب عليك تبارك الله فيك ان تخرج زكاة هذه الستة الاف. حتى وان كنت قد جمعتها لاجراء عملية. اسأل الله ان عن اجراء هذه العملية كمال الصحة والشفاء العاجل والعافية التامة. فيجب عليك ان تخرج زكاة ستة الاف فان قلت وكم زكاتها؟ فاقول انما عليك ان تقسم ستة الاف على اربعين وما ينتج من هذه القسمة فهو ربع العشر الواجب عليك اخراجه. والله اعلم