الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول هناك امرأة مصابة مصابة بالوسواس ونذرت وقالت نذرت علي وطاعة لله وتقربا اليه ان اصوم الايام البيض مدى حياتي اذا سمعت لوسوسة الشيطان. تقول اذا خالفت الكلام الذي يقوله وهو ان جميع تقول اذا خالفت هذا الكلام فهل هي ملزمة بالوفاء بهذا النذر؟ الحمد لله اولا اسأل الله عز وجل ان يرفع عنها ما تجد وان يعجل بشفائها وان يلبسها ثوب الصحة والعافية. وان يرفع عنها البأس والمرض. وان يجعل ما اصابها كفارة لذنوبها ورفعة لدرجاتها في الدنيا والاخرة انه جواد كريم وبالاجابة جدير. ثم ثانيا لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه قال نهى النبي صلى الله ففي الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي للانسان ان يملأ ذمته بواجب غير الواجبات الشرعية. فلا ينبغي له ان يعمر ذمته بواجبات نذرية زائدة على الواجبات الشرعية. فلربما ينذر الانسان شيئا ولا يستطيع بعد ذلك ان به فعلى الانسان ان يبتعد عن النذر ما استطاع الى ذلك سبيلا. وايقاع النذر في حد ذاته ليس بعبادة يتقرب به الى الله تبارك وتعالى. وانما العبادة تكون في عقد النذر بالله اي في عقده وفي الوفاء واما في اصل ايقاعه فانه ليس مما يتعبد لله عز وجل به لانه منهي عنه شرعا واما بالنسبة لسؤالها هل علي الوفاء بهذا النذر ام لا؟ فان نذرها هذا يندرج تحت قسم نذر اللجاج غضب وقد عرف العلماء نجر نذر اللجاج والغبر انه ذلك النذر الذي يقصد به الانسان نفسه او نهي نفسه عن امر معين. فهي ارادت ان تنهى نفسها عن الاستماع وسوسة الشيطان لثقل تلك الوساوس عليها. فتريد ان تمنع نفسها وان تحض نفسها على عدم الاستماع فلجأت في حث نفسها ومنعها عن الاستماع لوساوس الشيطان الى النذر. فلجوءها الى النذر يعتبر نذر نذر لجاج وغضب. يعني هي غضبت من نفسها بكثرة على كثرة استماعها للشيطان واستجابتها لها واستجابتها له لوساوسه اقصد. فبسبب هذا الغضب نذرت فهو نذر وغضب. واذا نذر الانسان نذر لجاج وغضب. فهو مخير بين امرين اما ان يسير في مقتضى هذا النذر. بمعنى انه اذا استمع لخطوات الشيطان او وقع في شيء من ذلك انه يفعل ما علق ما علق انه يفعل ما انه يفعل ما اشترطه على نفسه فهذه المرأة ان شاءت ان تصوم مدة حياتها ثلاثة ايام ثلاثة ايام البيض فلها ذلك فاستمرارها على الوفاء بنذرها فيما لو خالفته فان هذا امر لها. وان لم تشأ ان الايام البيض من كل شهر فخروجها من هذا النذر يكون بكفارة اليمين. وكفارة اليمين عتق رقبة او على التخيير طبعا او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم نجد شيئا من هذه الخصال فنصوم ثلاثة ايام متتابعات. فاذا انت ايتها السائلة الكريمة لا يلزم شرعا ان تصومي ثلاثة الايام البيظ من كل شهر. الا ان شئت صيامهن فان لم تشئي قيامهن فكفري كفارة يمين وبذلك تخرجين من نذر اللجاج والغضب والله اعلم